أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016
2439
التاريخ: 22-8-2017
1187
التاريخ: 22-8-2017
1142
التاريخ: 10-10-2018
1425
|
1- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة؟
قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا.
وعمل الفقهاء بذلك، و قالوا: يومئ في الحالين للركوع و السجود برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين.
2- إذا صلى بالميتة جهلا ، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن طهارة الثوب و البدن في الصلاة شرط علمي لا واقعي، و إذا صلى بها نسيانا، أعاد في الوقت و خارجه، لأن نسيان النجاسة ليس عذرا، لمكان العلم بها أولا. أجل، إذا كانت مما لا نفس سائلة لها، صحت الصلاة، حتى مع النسيان، لأنّها ليست بنجسة.
3- قدمنا أن الصلاة لا تجوز في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، فإذا شك في شيء أنّه من المأكول، أو من غيره، فهل تجوز الصلاة فيه؟
الجواب:
لا بد أولا أن نعرف: هل عدم كون الساتر من غير المأكول شرط في صحة الصلاة، أو أن غير المأكول مانع؟ و على الأول لا تصح الصلاة في المشكوك، لان الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. و بكلمة، لا بد من إحراز الشرط.
وعلى الثاني تصح، لأن الأصل عدم المانع.
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: لا ينبغي التأمل في أن مفاد أخبار الباب بأسرها ليس إلّا مانعية التلبس بغير المأكول حال الصلاة، لا شرطية عدمه. و قد يستدل له أيضا بحديث: «الناس في سعة ما لا يعلمون».
ومثله أو قريب منه ما جاء في المدارك، و هذا هو بالحرف : « يمكن أن يقال : ان الشرط ستر العورة، و النهي انما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك، و يؤيده ما ثبت عن الإمام الصادق (عليه السّلام ) : « كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعلم الحرام بعينه».
وعليه يكون الشك في المأكول و غيره شك في المانع لا في الشرط، فيجري الشاك أصل عدم المانع، و يصلي.
وعلى هذا الأساس نجري أصل عدم المانع من صحة الصلاة في المشكوك أنّه من الذهب، و في المشكوك أنّه من الحرير الصرف.
4- إذا انحصر الساتر بالحرير الصرف، أو المغصوب أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه للبرد أو المرض و ما إلى ذاك، صلى به، و صحت الصلاة، إذ لا مانع في هذه الحال من التقرب بالصلاة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وإذا لم يضطر إلى لبس شيء منه، وجب تركه، و الصلاة عاريا، لأنه ممنوع عن لبسه شرعا، و الحال هذه.
والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، و لو لا أن يدل النص على أن الساتر ليس بشرط في حال العجز عنه، و قيام الإجماع على ذلك، لكان القول بعدم وجوب الصلاة متجها، لأن العجز عن الشرط يستدعي العجز عن المشروط .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|