المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

العلم
16-10-2014
العمل في الفكر الاقتصادي التجاري وفي(العصور الوسطى)
27-9-2020
زيادة البيلروبين الولادي Neonatal hyper bilirubinemia
2024-06-29
«المستضعفون» و«المستكبرون» في القرآن المجيد
3-12-2015
خليل بن هشام الفارسي
7-8-2017
ثورة التوابين
11-4-2016


مسائل في الستر  
  
1253   08:08 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 164‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016 2439
التاريخ: 22-8-2017 1187
التاريخ: 22-8-2017 1142
التاريخ: 10-10-2018 1425

1- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة؟

قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا.

وعمل الفقهاء بذلك، و قالوا: يومئ في الحالين للركوع و السجود برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين.

2- إذا صلى بالميتة جهلا ، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن طهارة الثوب و البدن في الصلاة شرط علمي لا واقعي، و إذا صلى بها نسيانا، أعاد في الوقت و خارجه، لأن نسيان النجاسة ليس عذرا، لمكان العلم بها أولا. أجل، إذا كانت مما لا نفس سائلة لها، صحت الصلاة، حتى مع النسيان، لأنّها ليست بنجسة.

3- قدمنا أن الصلاة لا تجوز في شي‌ء ممّا لا يؤكل لحمه ، فإذا شك في شي‌ء أنّه من المأكول، أو من غيره، فهل تجوز الصلاة فيه؟

الجواب:

لا بد أولا أن نعرف: هل عدم كون الساتر من غير المأكول شرط في صحة الصلاة، أو أن غير المأكول مانع؟ و على الأول لا تصح الصلاة في المشكوك، لان الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. و بكلمة، لا بد من إحراز الشرط.

وعلى الثاني تصح، لأن الأصل عدم المانع.

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: لا ينبغي التأمل في أن مفاد أخبار الباب بأسرها ليس إلّا مانعية التلبس بغير المأكول حال الصلاة، لا شرطية عدمه. و قد يستدل له أيضا بحديث: «الناس في سعة ما لا يعلمون».

ومثله أو قريب منه ما جاء في المدارك، و هذا هو بالحرف : « يمكن أن‌ يقال : ان الشرط ستر العورة، و النهي انما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك، و يؤيده ما ثبت عن الإمام الصادق (عليه السّلام ) : « كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعلم الحرام بعينه».

 وعليه يكون الشك في المأكول و غيره شك في المانع لا في الشرط، فيجري الشاك أصل عدم المانع، و يصلي.

وعلى هذا الأساس نجري أصل عدم المانع من صحة الصلاة في المشكوك أنّه من الذهب، و في المشكوك أنّه من الحرير الصرف.

4- إذا انحصر الساتر بالحرير الصرف، أو المغصوب أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه للبرد أو المرض و ما إلى ذاك، صلى به، و صحت الصلاة، إذ لا مانع في هذه الحال من التقرب بالصلاة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

وإذا لم يضطر إلى لبس شي‌ء منه، وجب تركه، و الصلاة عاريا، لأنه ممنوع عن لبسه شرعا، و الحال هذه.

 والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، و لو لا أن يدل النص على أن الساتر ليس بشرط في حال العجز عنه، و قيام الإجماع على ذلك، لكان القول بعدم وجوب الصلاة متجها، لأن العجز عن الشرط يستدعي العجز عن المشروط .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.