المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8338 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرض جرب التفاح Apple Scab Disease
2024-12-22
الأشكال الأرضية الناجمة عن الزلازل
2024-12-22
التيارات النفاثة Jet Stream
2024-12-22
الرطوبة الجوية Atmospheric Humidity
2024-12-22
المناخ الجاف البارد BWK
2024-12-22
التعبير الجيني واعادة الترتيب
2024-12-22

التوزيع الجغرافي لمواقع عجائب الدنيا السبع في العالم
19-4-2022
إن نبينا و آله المعصومين أفضل الأنبياء والمرسلين
7-08-2015
موقع شط العرب
3-5-2017
Coulombs law
2-1-2017
Chromatofocusing
21-12-2015
من وصاياه لأصحابه‏
14-11-2017


الشك والتردد في الطواف  
  
1099   08:32 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص :200 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 972
التاريخ: 27-11-2016 965
التاريخ: 14-8-2017 847
التاريخ: 14-8-2017 907

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا خرجت من شي‌ء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء.

وسئل عن رجل طاف الفريضة، فلم يدر ستا طاف، أو سبعا؟ قال: فليعد طوافه.

قال السائل: ففاته - اي شك بعد الفراغ- قال: ما أدري عليه شيئا.

وأيضا سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر سبعا طاف، أو ثمان؟ قال: أما السبع فقد استيقن، و انما وقع وهمه- أي شك- على الثامن، فليصل ركعتين.

وأيضا سئل عن رجل شك في طوافه، فلم يدر ستا طاف أو سبعا؟ فقال:

ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، و ان كان في نافلة بنى على الأقل.

الفقهاء:

قالوا: إذا انتهى من الطواف، ثم شك: هل أوقعه صحيحا على وجهه المطلوب شرعا، و بدون زيادة أو نقصان، أو أنه أخل و زاد أو نقص، إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكه، فيمضي، و لا شي‌ء عليه، لأنه شك في العمل بعد الفراغ‌ و الانتهاء منه.

وإذا حصل الشك في الأثناء، و قبل الفراغ، فان كان قد أحرز الأشواط السبعة، كما لو شك بين السبعة والثمانية، بنى على الصحة، و مضى، لأن السبعة المطلوبة قد أتى بها يقينا، و الزائد مشكوك، و الأصل عدمه.

وإذا لم يحرز السبعة كما لو شك بين الستة و السبعة، أو الخمسة و الستة يبطل الطواف من الأساس، وعليه الإعادة، والأفضل ان يتم، ثم يستأنف، هذا، إذا كان الطواف واجبا، أما إذا كان مستحبا فإنه يبني على الأقل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.