المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



السنة الشريفة  
  
796   08:54 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص156
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 910
التاريخ: 18-8-2016 962
التاريخ: 18-8-2016 1115
التاريخ: 19-7-2020 2087

وفيه أبحاث :

الاول : [في تعريف السنة]:

السنة : هي قول النبي   صلى الله عليه وآله وسلم، أو الامام ، أو فعلهما أو تقريرهما على وجه.

ولما كان المهم منها هو القول ، فلنتكلم فيه.

ويسمى : حديثا وخبرا.

والخبر ينقسم إلى : متواتر وآحاد.

والمتواتر : هو خبر جماعة ، بلغوا في الكثرة مبلغا ، أحالت العادة تواطأهم على الكذب ، كالمخبرين عن وجود مكة واسكندر ، ونحوهما.

والظاهر : قلة الخبر المتواتر باللفظ في زماننا ، فنسكت عنه.

وخبر الواحد : هو ما لم يفد العلم ، باعتبار كثرة المخبرين ، وقد يفيد العلم بالقرائن ، وهو ضروري ، وإنكاره مكابرة ظاهرة.

البحث الثاني : [في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع]:

اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ، العاري عن قرائن القطع.

فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول : على أنه ليس بحجة ، كالسيد المرتضى (١) ، وابن زهرة (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة (٥) ، والظاهر من كلام المحقق (٦) ، بل الشيخ الطوسي أيضا (٧).

بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدم على العلامة (٨).

والسيد المرتضى يدعي الاجماع من الشيعة على إنكاره (٩) ، كالقياس ، من غير فرق بينهما أصلا (١٠).

ولكن الحق : أنه حجة كما اختاره المتأخرون منا (1١) ، وجمهور العامة (12) ، لوجوه :

الأول : أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها ، وما يتعلق بها ، إنما يثبت بالخبر غير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر ذلك ، فإنما ينكر باللسان ، وقلبه مطمئن بالإيمان.

الثاني : أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، وغيرهم ممن عاصرهم ـ بأخبار الآحاد ، بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمة عليهم‌السلام بذلك ، والعادة قاضية بوجوب تواتر (13)المنع عنهم عليهم‌السلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا ، مع أنه لم ينقل عنهم عليهم‌السلام خبر واحد في المنع ، بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها ، كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله.

ويؤيده : إطباق العلماء على رواية أخبار الآحاد ، وتدوينها ، والاعتناء بحال الرواة ، والتفحص عن المقبول والمردود.

قال العلامة في النهاية : « أما الامامية : فالأخباريون منهم ، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، المروية عن الأئمة عليهم‌السلام ، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره ـ وافقوا على قبول خبر الواحد ، ولم ينكره أحد (14) سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم » (15).

والحق : أنه لا يظهر (16) من كلام الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ، العاري عن القرائن المفيدة للقطع (17) ، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها امورا ، لا يمكن إثبات قطعيتها.

الثالث : ظواهر الروايات ، وهي كثيرة : منها : ما رواه الكليني ، بسنده « عن المفضل بن عمر ، قال : قال لي أبو  عبد الله  عليه السلام : أكتب ، وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم » (18).

فإن ظاهرها : جاز العمل بما في الكتب من الأخبار ، وهي آحاد ، فإن تواترها ، واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع ، بعيد جدا.

ومنها : ما رواه في الصحيح « عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني  عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر ، وأبي  عبد الله  عليهما السلام ، وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ، ولم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ، فقال : حدثوا بها ، فإنها حق » (19).

ومنها : ما رواه في الصحيح أيضا « عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى  عليه السلام ، قال : قلت : أصلحك الله ، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (20) ، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشيء الصغير ، ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه؟ فقال : وما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك قبلكم ـ بالقياس ، ثم قال : إذا جاء‌كم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاء‌كم ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » الحديث (21).

وفيه تقرير منه  عليه السلام في العمل والفتوى بالكتاب ، مع أنه غالبا يكون من قبيل أخبار الآحاد.

ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن  عبد الله بن أبي يعفور « قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام ، عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله  صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به » (22).

وظاهر : أن السائل سأل عن أخبار الآحاد ، إذ لا دخل للوثوق بالراوي (23) ، وعدمه في القطعي من الاخبار.

ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف الأخبار (24) ، كما سيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله ، وهي تدل على حجية خبر الواحد ، بشرط اعتضاده بالقرآن ، أو سنة الرسول (25).

ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر  عليه السلام ـ إلى أن قال ـ : « وإذا جاء‌كم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا ، حتى يستبين لكم » (26).

ومنها : الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس ، مثل ما رواه في الصحيح « عن خيثمة ، قال : قال لي أبو جعفر  عليه السلام : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ، ثم يخالفه إلى غيره » (27).

إذ لا شك في علمهم عليهم‌السلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.

وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات :

كقوله تعالى : {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] (28).

حيث يدل على وجوب الحذر ، بإنذار الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد ـ ك‍ ( الفرقة ) على الثلاثة ـ فيفيد وجوب اتباع قول الواحد ، وهو المطلوب.

وقوله تعالى : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] (29).

حيث يدل بمفهومه (30) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل ، فإما : الرد ، أو : القبول(31) ، والاول : يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق ، وهو باطل ، فيكون الحق : هو الثاني ، وهو المطلوب (32).

والاولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ، فإنه : يرد على الاستدلال بالاولى :

أن المتبادر (33) من ( الطائفة ) الزيادة على الاثنين ، فالظاهر أن المراد ب‍ ( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى ـ أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية.

وأيضا : ـ على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة ـ فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الاحشام والقرى ، الكثرة العظيمة ، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع ، لا يكون لهم رابع بل عاشر.

وأيضا : يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات (34) ، ولا نزاع لاحد في قبوله ، ويسمونه فتوى المجتهد.

وأيضا : إطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعية ، غير متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع ، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه ، ويحصل به للنفس خوف ، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.

وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة ، لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره ، والاجماع على عدم الفصل ، غير معلوم.

وأيضا : يحتمل أن يكون ضمير ( ليتفقهوا ) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم ، دون من نفر منهم.

وغير ذلك من الاعتراضات.

وعلى الآية الثانية :

بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم (35).

وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو (36) لإعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.

احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز (37).

أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن.

وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة :

كقوله تعالى في مقام الذم : {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28].

وقوله تعالى : {إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية: 24].

وقوله تعالى : {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا} [يونس: 36].

ونحو ذلك.

وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 169].

وقوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].

والجواب :

أولا : منع الصغرى :

فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل هو الظن من حيث هو هو ، وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو كلام اصحاب العصمة المنقول عنهم ، وأخبار مهابط الوحي الالهي ، صلوات الله عليهم ، بشرط عدم المخالفة للكتاب والسنة ، وعدم المعارضة ، ونحو ذلك ، على ما سيأتي إن شاء الله ، سواء أفاد الظن أو لا.

وعلى تقدير القول باشتراط جواز العمل به بإفادته الظن ـ أيضا لا يلزم كون مناط العمل هو الظن ، بل هو الخبر الخاص المشترط بالظن ، ولهذا لو حصل الظن بحكم شرعي ، لا من دليل شرعي ، لا يجوز العمل به إتفاقا منا ، بل ومن غيرنا أيضا ، فعلم الفرق بين اتباع الظن ، واتباع الخبر الخاص بشرط الظن ، فلا تغفل.

وأيضا : فإن العمل بخبر الواحد ، إنما هو اتباع للدليل (38) القطعي ، الدال على حجية خبر الواحد ، فهو اتباع للقطع.

وثانيا : بمنع الكبرى :

فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها بأصول الدين.

وأيضا : فإن المطلق يقيد ، والعام يخص ، إذا وجد الدليل ، ونحن قد دللنا على حجية خبر الواحد.

البحث الثالث : [في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان]:

للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط ، يجمعها :

وجود الخبر في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، ونحوها.

مع عمل جمع منهم به ، من غير رد ظاهر.

ولا معارضة لما هو أقوى منه.

سواء كان الراوي عدلا أم لا ، وسواء كانت الرواية مسندة صحيحة ، أو حسنة ، أو موثقة ، أو ضعيفة ـ بحسب الاصطلاح ـ أو مرسلة ، أو مرفوعة ، أو موقوفة ، أو منقطعة ، أو معضلة (39) ، أو معنعنة ، أو منكرة (40) أو معللة ، أو مضطربة ، أو مدرجة ، أو معلقة ، أو مشهورة، أو غريبة ، أو عزيزة ، أو مسلسلة ، أو مقطوعة ، إلى غير ذلك من الاصطلاحات.

والقوة : تكون باعتبار العدالة ، والورع ، والشهرة ، وعمل الاكثر ، ونحو ذلك ، مما سيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.

البحث الرابع :[ طريق معرفة عدالة الراوي ، بالنسبة إلى زماننا]:

تعرف عدالة الراوي ، في هذا الزمان وما ضاهاه ، وكذا أعدليته ، وورعه ، وأورعيته ـ بتزكية العدل المشهور ، وقد انحصر المزكي والجارح في : الشيخ الطوسي ، والكشي ، والنجاشي ، وابن الغضائري ، وابن طاووس ، والعلامة ، ومحمد ابن شهر آشوب ، وابن داود ، وربما توجد التزكية والجرح لغيرهم أيضا في كتب الحديث ، ك‍ : الفقيه ، والكافي ، وغيرهما.

والظاهر : الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل ، ولو لم يذكر السبب ، وإلا لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور ، وسيجيء فيه مزيد تحقيق.

ومع تعارض الجرح والتعديل : فقد قيل (41) : بتقديم الجرح ، لأنه به يحصل الجمع بينهما.

والظاهر : الترجيح بالقرائن ، إن أمكن ، وإلا فالتوقف...

______________

١ ـ الذريعة : ٢ / ٥٢٨.

٢ ـ غنية النزوع : ٤٧٥ ( تسلسل الجوامع الفقهية ).

٣ ـ حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٨٩.

٤ ـ السرائر : ١ / ٥١.

٥ ـ للشيخ الصدوق في الغيبة كتاب ورسائل ثلاث ، ونسخها مفقودة في عصرنا هذا.

٦ ـ معارج الأصول : ١٤٢ ـ ١٤٧ ، يظهر ذلك من مناقشته أدلة القائلين بحجيته.

٧ ـ فقد قال المحقق الحلّي : « ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (ع) ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ». معارج الأصول : ١٤٧.

٨ ـ علق الشيخ الأنصاري على هذه العبارة بعد ايرادها في فرائده بقوله « وهو عجيب » : فرائد الأصول : ١٠٩.

٩ ـ رسائل السيد المرتضى : ١ / ٢٤.

١٠ ـ رسائل السيد المرتضى : ٣ / ٣٠٩.

1١ ـ تهذيب الوصول : ٧٦ ، معالم الدين : ١٨٩.

1٢ ـ المنخول : ٢٥٣ ، المحصول : ٢ / ١٧٠ ، المنتهى : ٧٤ ، الأبهاج : ٢ / ٣٠٠.

13ـ في ط : توارد.

14 ـ كلمة ( أحد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

15 ـ نهاية الوصول ورقة ٢٠٩ / أ ( مصورة ) وقد أورد هذه العبارة بلفظها الفخر الرازي المتقدم على العلامة في : المحصول : ٢ / ١٨٨.

16 ـ في ط : لم يظهر.

17 ـ كما استظهر ذلك المحقق الحلّي وقد تقدم نقل كلامه.

18 ـ الكافي : ١ / ٥٢ ـ كتاب فضل العلم / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب / ح ١١.

19 ـ الكافي ١ / ٥٢ ح ١٥.

20 ـ ورد في هامش الكافي ما يلي : « في بعض النسخ : مسطور ، وفي بعضها : مستطر ».

21 ـ الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣. ومثله ما رواه البرقي باسناده عن محمد بن حكيم : المحاسن : ٢١٣.

22 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ٢.

23 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل : للموثق بالراوي ، وفي ط : بالوثوق للراوي.

24 ـ الكافي : ١ / ٦٢ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧ ، ٨ ، ٩ ، وغيرها.

25 ـ لا يقال : اشتراط اعتضاده بالقرآن والسنة يدل على عدم حجية خبر الواحد. لانا نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاء‌ه إلى حد القطع ، فإجماله (ع) يدل على حجية الخبر المظنون المعتضد بالقرآن او السنة ، فتأمل جدا ( منه رحمه ‌الله ).

26 ـ الكافي ٢ / ٢٢٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب الكتمان / ح ٤.

27 ـ الكافي : ٢ / ٣٠٠ ـ كتاب الايمان والكفر / باب من وصف عدلا وعمل بغيره / ح ٥.

28 ـ المستصفى : ١ / ١٥٢.

29 ـ المحصول : ٢ / ١٧٨.

30 ـ في أ : يدل المفهوم ، وفي ط : دل المفهوم.

31 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فاما الرد أو لا أو القبول.

32 ـ المحصول : ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠.

33 ـ في أ و ط : التبادر.

34 ـ في ط : لا بمعنى الروايات.

35 ـ المنتهى : ٧٥ ، لكن الفخر الرازي قرب الاستدلال بها بمفهوم الشرط : المحصول ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠.

36 ـ في ط : إما انه.

37 ـ عدة الاصول : ١ / ٤٤ ، الذريعة : ٢ / ٥٢٣ ، المستصفى : ١ / ١٥٤ ، المحصول : ٢ / ١٩٢. المنتهى : ٧٦.

38 ـ في أ و ط : الدليل.

39 ـ في ط : منفصلة.

40 ـ في ط : مكررة.

41 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فقيل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.