أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
910
التاريخ: 18-8-2016
962
التاريخ: 18-8-2016
1115
التاريخ: 19-7-2020
2087
|
وفيه أبحاث :
الاول : [في تعريف السنة]:
السنة : هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الامام ، أو فعلهما أو تقريرهما على وجه.
ولما كان المهم منها هو القول ، فلنتكلم فيه.
ويسمى : حديثا وخبرا.
والخبر ينقسم إلى : متواتر وآحاد.
والمتواتر : هو خبر جماعة ، بلغوا في الكثرة مبلغا ، أحالت العادة تواطأهم على الكذب ، كالمخبرين عن وجود مكة واسكندر ، ونحوهما.
والظاهر : قلة الخبر المتواتر باللفظ في زماننا ، فنسكت عنه.
وخبر الواحد : هو ما لم يفد العلم ، باعتبار كثرة المخبرين ، وقد يفيد العلم بالقرائن ، وهو ضروري ، وإنكاره مكابرة ظاهرة.
البحث الثاني : [في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع]:
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ، العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول : على أنه ليس بحجة ، كالسيد المرتضى (١) ، وابن زهرة (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة (٥) ، والظاهر من كلام المحقق (٦) ، بل الشيخ الطوسي أيضا (٧).
بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدم على العلامة (٨).
والسيد المرتضى يدعي الاجماع من الشيعة على إنكاره (٩) ، كالقياس ، من غير فرق بينهما أصلا (١٠).
ولكن الحق : أنه حجة كما اختاره المتأخرون منا (1١) ، وجمهور العامة (12) ، لوجوه :
الأول : أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها ، وما يتعلق بها ، إنما يثبت بالخبر غير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر ذلك ، فإنما ينكر باللسان ، وقلبه مطمئن بالإيمان.
الثاني : أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، وغيرهم ممن عاصرهم ـ بأخبار الآحاد ، بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام بذلك ، والعادة قاضية بوجوب تواتر (13)المنع عنهم عليهمالسلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا ، مع أنه لم ينقل عنهم عليهمالسلام خبر واحد في المنع ، بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها ، كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله.
ويؤيده : إطباق العلماء على رواية أخبار الآحاد ، وتدوينها ، والاعتناء بحال الرواة ، والتفحص عن المقبول والمردود.
قال العلامة في النهاية : « أما الامامية : فالأخباريون منهم ، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره ـ وافقوا على قبول خبر الواحد ، ولم ينكره أحد (14) سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم » (15).
والحق : أنه لا يظهر (16) من كلام الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ، العاري عن القرائن المفيدة للقطع (17) ، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها امورا ، لا يمكن إثبات قطعيتها.
الثالث : ظواهر الروايات ، وهي كثيرة : منها : ما رواه الكليني ، بسنده « عن المفضل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أكتب ، وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم » (18).
فإن ظاهرها : جاز العمل بما في الكتب من الأخبار ، وهي آحاد ، فإن تواترها ، واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع ، بعيد جدا.
ومنها : ما رواه في الصحيح « عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ، ولم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ، فقال : حدثوا بها ، فإنها حق » (19).
ومنها : ما رواه في الصحيح أيضا « عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت : أصلحك الله ، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (20) ، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشيء الصغير ، ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه؟ فقال : وما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك قبلكم ـ بالقياس ، ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » الحديث (21).
وفيه تقرير منه عليه السلام في العمل والفتوى بالكتاب ، مع أنه غالبا يكون من قبيل أخبار الآحاد.
ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به » (22).
وظاهر : أن السائل سأل عن أخبار الآحاد ، إذ لا دخل للوثوق بالراوي (23) ، وعدمه في القطعي من الاخبار.
ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف الأخبار (24) ، كما سيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله ، وهي تدل على حجية خبر الواحد ، بشرط اعتضاده بالقرآن ، أو سنة الرسول (25).
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ـ إلى أن قال ـ : « وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا ، حتى يستبين لكم » (26).
ومنها : الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس ، مثل ما رواه في الصحيح « عن خيثمة ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ، ثم يخالفه إلى غيره » (27).
إذ لا شك في علمهم عليهمالسلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات :
كقوله تعالى : {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] (28).
حيث يدل على وجوب الحذر ، بإنذار الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد ـ ك ( الفرقة ) على الثلاثة ـ فيفيد وجوب اتباع قول الواحد ، وهو المطلوب.
وقوله تعالى : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] (29).
حيث يدل بمفهومه (30) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل ، فإما : الرد ، أو : القبول(31) ، والاول : يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق ، وهو باطل ، فيكون الحق : هو الثاني ، وهو المطلوب (32).
والاولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ، فإنه : يرد على الاستدلال بالاولى :
أن المتبادر (33) من ( الطائفة ) الزيادة على الاثنين ، فالظاهر أن المراد ب ( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى ـ أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية.
وأيضا : ـ على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة ـ فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الاحشام والقرى ، الكثرة العظيمة ، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع ، لا يكون لهم رابع بل عاشر.
وأيضا : يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات (34) ، ولا نزاع لاحد في قبوله ، ويسمونه فتوى المجتهد.
وأيضا : إطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعية ، غير متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع ، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه ، ويحصل به للنفس خوف ، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.
وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة ، لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره ، والاجماع على عدم الفصل ، غير معلوم.
وأيضا : يحتمل أن يكون ضمير ( ليتفقهوا ) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم ، دون من نفر منهم.
وغير ذلك من الاعتراضات.
وعلى الآية الثانية :
بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم (35).
وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو (36) لإعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز (37).
أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن.
وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة :
كقوله تعالى في مقام الذم : {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28].
وقوله تعالى : {إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية: 24].
وقوله تعالى : {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا} [يونس: 36].
ونحو ذلك.
وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 169].
وقوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
والجواب :
أولا : منع الصغرى :
فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل هو الظن من حيث هو هو ، وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو كلام اصحاب العصمة المنقول عنهم ، وأخبار مهابط الوحي الالهي ، صلوات الله عليهم ، بشرط عدم المخالفة للكتاب والسنة ، وعدم المعارضة ، ونحو ذلك ، على ما سيأتي إن شاء الله ، سواء أفاد الظن أو لا.
وعلى تقدير القول باشتراط جواز العمل به بإفادته الظن ـ أيضا لا يلزم كون مناط العمل هو الظن ، بل هو الخبر الخاص المشترط بالظن ، ولهذا لو حصل الظن بحكم شرعي ، لا من دليل شرعي ، لا يجوز العمل به إتفاقا منا ، بل ومن غيرنا أيضا ، فعلم الفرق بين اتباع الظن ، واتباع الخبر الخاص بشرط الظن ، فلا تغفل.
وأيضا : فإن العمل بخبر الواحد ، إنما هو اتباع للدليل (38) القطعي ، الدال على حجية خبر الواحد ، فهو اتباع للقطع.
وثانيا : بمنع الكبرى :
فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها بأصول الدين.
وأيضا : فإن المطلق يقيد ، والعام يخص ، إذا وجد الدليل ، ونحن قد دللنا على حجية خبر الواحد.
البحث الثالث : [في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان]:
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط ، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، ونحوها.
مع عمل جمع منهم به ، من غير رد ظاهر.
ولا معارضة لما هو أقوى منه.
سواء كان الراوي عدلا أم لا ، وسواء كانت الرواية مسندة صحيحة ، أو حسنة ، أو موثقة ، أو ضعيفة ـ بحسب الاصطلاح ـ أو مرسلة ، أو مرفوعة ، أو موقوفة ، أو منقطعة ، أو معضلة (39) ، أو معنعنة ، أو منكرة (40) أو معللة ، أو مضطربة ، أو مدرجة ، أو معلقة ، أو مشهورة، أو غريبة ، أو عزيزة ، أو مسلسلة ، أو مقطوعة ، إلى غير ذلك من الاصطلاحات.
والقوة : تكون باعتبار العدالة ، والورع ، والشهرة ، وعمل الاكثر ، ونحو ذلك ، مما سيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
البحث الرابع :[ طريق معرفة عدالة الراوي ، بالنسبة إلى زماننا]:
تعرف عدالة الراوي ، في هذا الزمان وما ضاهاه ، وكذا أعدليته ، وورعه ، وأورعيته ـ بتزكية العدل المشهور ، وقد انحصر المزكي والجارح في : الشيخ الطوسي ، والكشي ، والنجاشي ، وابن الغضائري ، وابن طاووس ، والعلامة ، ومحمد ابن شهر آشوب ، وابن داود ، وربما توجد التزكية والجرح لغيرهم أيضا في كتب الحديث ، ك : الفقيه ، والكافي ، وغيرهما.
والظاهر : الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل ، ولو لم يذكر السبب ، وإلا لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور ، وسيجيء فيه مزيد تحقيق.
ومع تعارض الجرح والتعديل : فقد قيل (41) : بتقديم الجرح ، لأنه به يحصل الجمع بينهما.
والظاهر : الترجيح بالقرائن ، إن أمكن ، وإلا فالتوقف...
______________
١ ـ الذريعة : ٢ / ٥٢٨.
٢ ـ غنية النزوع : ٤٧٥ ( تسلسل الجوامع الفقهية ).
٣ ـ حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٨٩.
٤ ـ السرائر : ١ / ٥١.
٥ ـ للشيخ الصدوق في الغيبة كتاب ورسائل ثلاث ، ونسخها مفقودة في عصرنا هذا.
٦ ـ معارج الأصول : ١٤٢ ـ ١٤٧ ، يظهر ذلك من مناقشته أدلة القائلين بحجيته.
٧ ـ فقد قال المحقق الحلّي : « ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (ع) ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ». معارج الأصول : ١٤٧.
٨ ـ علق الشيخ الأنصاري على هذه العبارة بعد ايرادها في فرائده بقوله « وهو عجيب » : فرائد الأصول : ١٠٩.
٩ ـ رسائل السيد المرتضى : ١ / ٢٤.
١٠ ـ رسائل السيد المرتضى : ٣ / ٣٠٩.
1١ ـ تهذيب الوصول : ٧٦ ، معالم الدين : ١٨٩.
1٢ ـ المنخول : ٢٥٣ ، المحصول : ٢ / ١٧٠ ، المنتهى : ٧٤ ، الأبهاج : ٢ / ٣٠٠.
13ـ في ط : توارد.
14 ـ كلمة ( أحد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
15 ـ نهاية الوصول ورقة ٢٠٩ / أ ( مصورة ) وقد أورد هذه العبارة بلفظها الفخر الرازي المتقدم على العلامة في : المحصول : ٢ / ١٨٨.
16 ـ في ط : لم يظهر.
17 ـ كما استظهر ذلك المحقق الحلّي وقد تقدم نقل كلامه.
18 ـ الكافي : ١ / ٥٢ ـ كتاب فضل العلم / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب / ح ١١.
19 ـ الكافي ١ / ٥٢ ح ١٥.
20 ـ ورد في هامش الكافي ما يلي : « في بعض النسخ : مسطور ، وفي بعضها : مستطر ».
21 ـ الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣. ومثله ما رواه البرقي باسناده عن محمد بن حكيم : المحاسن : ٢١٣.
22 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ٢.
23 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل : للموثق بالراوي ، وفي ط : بالوثوق للراوي.
24 ـ الكافي : ١ / ٦٢ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٧ ، ٨ ، ٩ ، وغيرها.
25 ـ لا يقال : اشتراط اعتضاده بالقرآن والسنة يدل على عدم حجية خبر الواحد. لانا نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاءه إلى حد القطع ، فإجماله (ع) يدل على حجية الخبر المظنون المعتضد بالقرآن او السنة ، فتأمل جدا ( منه رحمه الله ).
26 ـ الكافي ٢ / ٢٢٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب الكتمان / ح ٤.
27 ـ الكافي : ٢ / ٣٠٠ ـ كتاب الايمان والكفر / باب من وصف عدلا وعمل بغيره / ح ٥.
28 ـ المستصفى : ١ / ١٥٢.
29 ـ المحصول : ٢ / ١٧٨.
30 ـ في أ : يدل المفهوم ، وفي ط : دل المفهوم.
31 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فاما الرد أو لا أو القبول.
32 ـ المحصول : ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠.
33 ـ في أ و ط : التبادر.
34 ـ في ط : لا بمعنى الروايات.
35 ـ المنتهى : ٧٥ ، لكن الفخر الرازي قرب الاستدلال بها بمفهوم الشرط : المحصول ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠.
36 ـ في ط : إما انه.
37 ـ عدة الاصول : ١ / ٤٤ ، الذريعة : ٢ / ٥٢٣ ، المستصفى : ١ / ١٥٤ ، المحصول : ٢ / ١٩٢. المنتهى : ٧٦.
38 ـ في أ و ط : الدليل.
39 ـ في ط : منفصلة.
40 ـ في ط : مكررة.
41 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فقيل.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|