المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

مرجعية التهذيب
21-12-2021
وثائق المشروع
2023-05-16
Cusp Map
6-10-2021
أهديت سورة الفاتحة لروح أم البنين (عليها ‌السلام)
6-9-2017
مراتب النفاق وعلاجه
2024-05-31
العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي - العوامل الحياتية (BiologyFactors)
17-7-2022


المثلي والقيمي  
  
113   07:59 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 470‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 54
التاريخ: 27-9-2016 76
التاريخ: 27-9-2016 75
التاريخ: 27-9-2016 116

ليس للمثلي ولا للقيمي معنى شرعي ولا متشرعي، والمذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتب عليه ماله من الأحكام، وقد اختلفت تعاريفهم في المثلي فعرفوه تارة بأنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وأخرى بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وثالثة كما عن العامة بأنه ما قدر بكيل أو وزن، وفي المكاسب للعلامة الأنصاري أن المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار.

ولا يخفى أن المراد معلوم والتعاريف كلها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، وعمدة الإشكال فيما ذكروه كون المعرّف فيها المركب الذي له أجزاء متساوية كالأدهان والحبوب ونحوها مع أن المثلي هو الكلي الذي له أفراد متساوية في المالية، والمركب في هذه التعاريف فرد من الكلي المثلي ولا يختص به ولعلهم قد سامحوا في كلمة الاجزاء.

وكيف كان الأولى تعريف المثلي بأنه الكلي الذي يتساوى افراده من حيث القيمة والمالية مع تساويها في النوع والصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، ومع تساويها في الكيل والوزن والمساحة إذا كان مما يعتبر بها. والملاك عند العقلاء فيما ذكر ان كلما كان له مماثل في الأوصاف والخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات وتتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي وكلما لم يكن كذلك فهو قيمي، ولا اعتبار بالنادر، والعلة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك انه لم يرد اللفظان في النصوص بل هو مقتضى فهم العرف من الاخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، وفي باب القرض لكونه تمليكا بالضمان فان الضمان هو الخروج عن عهدة الشي‌ء بإعطاء البدل والبدل ما يكون بمنزلة الشي‌ء فإن أمكن حفظ الأوصاف والمالية وجب ذلك كما في المثليات، وإلّا وجب حفظ المالية بإعطاء النقد الغالب إذ هو الذي يعطى عوضا من كل شي‌ء. هذا كله ما يرجع إلى ماهية العنوان وكلّي المعرف.

وأما المصاديق فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجية واختلاف الأزمان والأمكنة غاية الاختلاف بل أغلب ما يكون من المثليات في هذه الأعصار بل من أظهر مصاديقها‌ كان قيميا في السابق وكيف كان فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من الفرش والأقمشة والظروف وآلات الأبنية، وأثث البيوت وآلات القوة الكهربائية والأنابيب للماء وغيره والكتب المختلفة المطبوعة، وحيث انها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها وموادّها الأصلية وألوانها وكيفية صنعها وغير ذلك، فالحكم بالمثلية فيها مشروط باتحاد الأنواع والأصناف والخصوصيات الأخر الملحوظة فيها.

ثم ان الحكم المترتب في الشريعة على المثلي والقيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة في موارد الضمانات، كالمغصوبات والأمانات المفرط فيها وفي استقراض الأعيان وموارد الإتلاف وغيرها.

وهنا فروع ذكرها الأصحاب تتضح بها حقيقة العنوانين وبعض أحكامهما.

منها: انه بعد ما اشتغلت ذمة الشخص بالمثل ولم يوجد إلّا بأكثر من ثمنه فذكروا انه ان كان ذلك لارتفاع القيمة السوقية للمثل فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل ودفعه إلى الدائن، وإن كان لقلة وجوده إلّا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس بحيث يعد ضررا على الضامن انقلب إلى القيمة، ثم أن المشهور ان العبرة بقيمة المثل يوم الدفع، لأن المثل ثابت بنفسه في الذمة إلى ذلك الزمان ولا يسقط بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، والتفصيل في الفقه.

ومنها: انه بعد ما قلنا بكون القيمي مضمونا بالقيمة، فمقتضى الأصل وان كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلّا ان فيه وجوها الأول ضمانه بقيمته وقت تحقق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد، وحال الغصب في المغصوب، وحال الاستقراض في القرض وهكذا، لأنه اليوم الذي تشتغل ذمة الشخص بالمال ويقع على عهدته. والثاني ضمانه بقيمته يوم التلف لانه قبل ذلك مضمون بعينه، ولا ينتقل إلى البدل إلّا بالتلف. والثالث ضمانه بقيمة يوم الأداء، لأن المال وان كان قيميا لكنه ثابت عرفا على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمته بعينه، وحيث لم يمكن دفع ذلك خارجا ينقلب‌ في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث المالية وهو القيمة وهذا غير بعيد.

ومنها: انه لو عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أوضاع، سواء حصل بذلك الياس عن الوصول إليه أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنه بعد مدة يتضرر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف ان مثليا فبالمثل وان قيميا فبالقيمة، يؤديهما الضامن للمالك، وسموا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا انه يملكه المالك بالأخذ فله التصرف فيه كيف شاء وله منافعه وعوائده إلّا انه ملك غير مستقر، فلو اتفق وصوله إلى المبدل بنفسه أو بواسطة الضامن رجع البدل إليه، وللمسألة فروع في الفقه فراجع المطولات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.