المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8876 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاموات
2025-04-14
الأمور التي تحرم على المجنب
2025-04-14
الاغسال المندوبة
2025-04-14
الاستنجاء
2025-04-14
الاحداث التي توجب الغسل او الوضوء
2025-04-14
اقسام الطهارة
2025-04-14



الركن  
  
416   08:08 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 274
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الراء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 459
التاريخ: 25-9-2016 506
التاريخ: 25-9-2016 417
التاريخ: 25-9-2016 350

الركن في اللغة ما يقوى به الشي‌ء، والركن من الشي‌ء الجزء الأقوى منه، والجمع أركان كقفل وأقفال، وفي المفردات: ركن الشي‌ء جانبه الذي يسكن إليه وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها ، انتهى.

والركن في مصطلح الفقهاء يطلق على الجزء الأصيل القويم من كل عمل، وكذا الشرط الأصيل والأقوى منه بحيث يبطل العمل بتركه عمدا وسهوا، نظير تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان من الصلاة، والطهارة من الحدث منها، ويستظهر من صحيح لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، ان الأمور الخمسة أركان للصلاة لكن الجميع منها غير الركوع مقيد في مقام ركنيته بقيد أو قيود، فالوقت ركن وتفوت الصلاة بتركه فيما إذا وقعت الصلاة بتمامها قبله أو وقع بعضها قبله ولم يكن المصلي قد تحرى وكذا لا تبطل إذا وقعت ركعة منها في الوقت والباقي خارجه أو وقع جميعها بعده فإنها تصح قضاء.

وأما الطهور فالمراد به الطهارة من الحدث دون الخبث فإنها ليست ركنا، وأما القبلة فالركن فوتها بمعنى وقوع الصلاة مستدبرا، أو متجاوزا عن اليمين واليسار أو كانت إليهما أيضا في غير مورد الاضطرار، وأما السجود فهو ركن إذا زاد أو نقص سجدتان من ركعة، والأجزاء الركنية في غير الصلاة من العبادات أو الأعمال والأقوال تلاحظ فيها حسب حالها وثبوتها شرعا أو عرفا كما في أجزاء الحج وشرائطها وكذا الصوم والزكاة وذبح الحيوان والعقود والإيقاعات وغيرها. وقد اصطلح الأصحاب في الحج على أن الركن منه ما يبطله تركه عمدا دون السهو.

وقد يطلق الركن في الفقه في باب الحج على كل زاوية من زوايا البيت الحرام أعني الكعبة المعظمة شرفها اللّه، فإنها قد بنيت شبه المربع ووقعت كل زاوية منها نحو أحدى الجهات الأربع، على خلاف أكثر البيوت، وسميت كل زاوية ركنا خاصا فأول الأركان ركن الحجر وهو الواقع نحو المشرق ويسمى الركن الأسود، والشرقي، والعراقي، وتجاه زمزم أيضا وعليه نصب الحجر ومحاذاته مبدأ أشواط الطواف ومنتهاها، فإن من الحجر إلى الحجر شوط، ولا طواف إذا لم يشرع منه ولا طواف إذا يختم به.

والركن الثاني هو الواقع نحو الشمال في مقابل مدخل الحجر ويسمى الركن العراقي والشمالي. والركن الثالث هو الواقع نحو المغرب ويسمى الركن الغربي. والركن الرابع هو الواقع نحو الجنوب ويسمى الركن اليماني.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.