المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأرض  
  
140   09:05 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 58‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 371
التاريخ: 22-9-2016 159
التاريخ: 22-9-2016 315
التاريخ: 22-9-2016 370

الأرض في اللغة والعرف معروفة وهي موطن الإنسان ومأواه ومحلّ موته ومحياه منذ خلقه اللّه منها وبرأيه، أو منذ أهبطه اللّه إليها وأنزله، وهي كرة من الكرات الدائرة السائرة في الجو وجزء من أجزاء المنظومة الشمسية التي نحن فيها، تدور حول الشمس في كل سنة مرة واحدة يسمى دورانها ذلك بالحركة الانتقالية وينتزع منها السنة الشمسية، وتدور حول نفسها في كل أربعة وعشرين ساعة مرة واحدة يسمى بالحركة الوضعية وينتزع منها الليالي والأيام، وتتكرر حركتها الوضعية في مدة حركتها الانتقالية ثلثمائة وخمسا وستين مرة وتتحصل منها أيام السنة الشمسية، ووجود انحراف مّا في ناحية قطبيها سبب لتولد الفصول الأربعة طول السنة الشمسية.

ثم إنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو فقهي إلا أنه يقل استعمالها في نفس الكرة الدائرة ويكثر استعمالها في وجهها وظاهرها وقطعاتها التي يسكنها الإنسان ويتصرف فيها.

وتنقسم بهذا اللحاظ إلى أقسام كثيرة حسب اختلاف الحوادث المستندة إليها، وقد وقع كل قسم منها موردا للحكم في الشريعة وموضوعا للبحث في الفقه، وجملة ما يظهر لنا من حيث كرؤيتها ومن حيث سطحها وقطعاتها المختلفة، الأقسام التالية ذكرها أكثر الأصحاب في مواضع مختلفة من الفقه.

القسم الأول: الأرض من حيث انتساب الزمان الشمسيّ إليها بأيّامه ولياليه وشهوره وأعوامه، لتولدها من حركاتها كما عرفت ويرتب عليها بهذا اللحاظ أحكام كثيرة في الشريعة تعرف بالمراجعة إلى عنوان الوقت والزمان والشهر والسنة.

القسم الثاني: الأرض الموات بالأصالة وهذا العنوان أحد العناوين الأربعة التي تعرض على الأرض بلحاظ عدم سبق يد أحد عليها بالعمارة وسبقها، والعناوين هي الموات بالأصالة، والعامرة بالأصالة، والعامرة بالعرض، والموات بالعرض، وملاك القسمة انه اما أن لا تصل يد الإنسان العامرة إليها أو تصل، وعلى الأول فأما ان لا يكون لها في نفسها حياه أو تكون، وعلى الثاني اما ان تدوم اليد عليها أو تزول. ثم انه لا فرق في‌ هذا القسم بين ما علم عدم سبق يد عليها أو لم يعلم أو علم السبق ولكن لم يبق منهم شخص ولا عنوان، والمذكور عند أصحابنا ان هذا من الأنفال وهي للإمام ويجوز إحياؤها لكل أحد.

القسم الثالث: الأرض العامرة بالأصالة على ما عرف وذكروا ان حكمها حكم الموات بالأصالة، وحيث أنها محياة بالذات معدة للانتفاع فتملّكها يحصل بتحجيرها أو بالاشتغال بالانتفاع بها.

القسم الرابع: الأرض المحياة بالعرض وهي الأملاك الفعلية للأشخاص فاما ان تكون للمسلم أو للكافر، والمسلم اما ان يكون قد تملكها بالإحياء أو بالشراء ونحوه ولكل قسم حكم مذكور في باب الأحياء.

القسم الخامس: الأرض التي عرض عليها الممات بعد الحياة وهي أما ان تكون الحياة السابقة بالأصالة لا من معمر أو تكون من معمر بالإحياء فعلى الأول فهي باقية على حالتها الأولى وعلى الثاني ففي رجوعها إلى حالتها الأصلية وعدمه اختلاف مذكور تحت عنوان الإحياء.

القسم السادس: الأرض المفتوحة عنوة وهي التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب وإيجاف الخيل والركاب، وهي لجميع المسلمين من زمان التسلط عليها إلى آخر الدنيا وليست مختصة بالعسكر المحاربين، ولا بإمامهم المتصدي لأمرهم، نعم الظاهر من الأصحاب الاختلاف في كون خمسها أيضا للإمام، هذا في العامرة من أرض الكفار وأما الغامرة أي الموات فالظاهر بقاؤها على حكمها الأصلي.

القسم السابع: الأرض الميتة بالفعل التي علم لها مالك مجهول والظاهر ان أمرها بيد الإمام.

القسم الثامن: الأرض التي تركها مالكها المعلوم حتى صارت ميتة.

القسم التاسع: الأرض العامرة التي لا رب لها بالفعل كما إذا مات أهلها بالحوادث والزلازل فبقيت أملاكهم الأرضية، والظاهر انها من قبيل تركة من لا وارث له فيكون من الأنفال ويملكها الإمام.

القسم العاشر: الأرض الحادثة المستجدة في دار الإسلام أو دار الكفر، كجزيرة ظهرت في وسط البحر أو النهر الكبير، أو ظهرت في شطوط البحار والأنهار مما كانت تحت الماء قديما وهي من الأنفال.

القسم الحادي عشر: الأرض المفتوحة عنوة بيد المسلمين من غير إذن الإمام والظاهر انها من الأنفال.

القسم الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام مع كونها من قطائع الملوك وهي من الأنفال وأمرها بيد الإمام.

القسم الثالث عشر: الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا وهي وإن كانت ملكا لهم وتترك في أيديهم، إلا انه يظهر من بعض الأصحاب أن لها حكما خاصا كعوده بعد الخراب ملكا لجميع المسلمين.

القسم الرابع عشر: الأرض التي انجلى عنها أهلها وتركوها، والظاهر أنها من الأنفال وتكون ملكا للإمام.

القسم الخامس عشر: أرض الصلح أي التي صالح أهلها المسلمين على أن تبقى أرضهم بأيديهم ويعطوا لها الجزية وهذه تسمى أرض الجزية.

القسم السادس عشر: أرض الصلح إذا صالح أهلها المسلمين على أن تكون للمسلمين وتكون الجزية على رؤوسهم وحكمها حكم المفتوحة عنوة.

القسم السابع عشر: الأرض الحريم للمحياة كمراتع القرى وحريم البئر ونحوها وحكمها حكم ذي الحريم.

القسم الثامن عشر: الأرض المحجرة بيد مسلم أو غيره، وحكمها كونها متعلقة لحق المحجر من دون أن تكون ملكا له، فيملكها ذو الحق بالإحياء دون غيره.

القسم التاسع عشر: الأرض المحبوسة المحررة من قبل اللّه تعالى، كالمشاعر العظام من البيت الحرام، ومنى، والمشعر، وعرفات، وكذا مسجد الكوفة، والأقصى، والمشاهد المشرفة على الأظهر، وليس لأحد التصرف فيها بغير العبادة أو التعمير.

القسم العشرون: الأرض المحبوسة على حقوق الناس من قبل الناس، كالمساجد والمدارس والمقابر والربط والشوارع ونحوها، وحكمها كسابقها.

القسم الحادي والعشرون: الأرض من حيث وقوع عقد المزارعة عليها، فإن عقدها يشمل على أركان أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل، بل الظاهر من تعبيرهم في عقد الزراعة بأنه معاملة على الأرض بحصة من حاصلها انها أقوى أركانه، وأساس لصحته وترتب الأثر عليه.

القسم الثاني والعشرون: الأرض من تركة كل ميت له زوجة ترثه فتختص من بين التركة بحرمان الزوجة الدائمة عنها عينا وقيمة، كانت بياضا أو مشغولة ببناء أو غرس أو غيرها.

القسم الثالث والعشرون: الأرض الطاهرة من حيث كونها مطهرة لبعض النجاسات ذكرها الأصحاب في باب المطهرات فراجع عنوان المطهر.

القسم الرابع والعشرون: أرض المسلمين من حيث كونها امارة لإحراز تذكية اللحم والجلد المطروحين فيها، فقد ذكروا انها إذا كانت تحت سلطة الدولة الإسلامية حكم بطهارتهما ووقوع الذكاة على الحيوان الذي انفصلا عنه مع وجود أثر الاستعمال فيهما.

القسم الخامس والعشرون: أرض الكفار من حيث كونها امارة لإحراز كون اللحم والجلد المأخوذين منها ميتة غير محلّلة، وهي مقدمة على الأصل.

القسم السادس والعشرون: أرض المسلمين والكفار من حيث كونها امارة على حكم اللقيط المتخذ منها، ففي دار الإسلام أي التي كانت تحت سلطة الحاكم الإسلامي ولا يكون فيها كافر إلا وهو ذمي يحكم بإسلام لقيطها، وفي دار الكفر النافذ فيها سلطة الكافر يحكم بكفر اللقيط، راجع عنوان اللقيط.

القسم السابع والعشرون: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت مزروعة أو مسكنا أو دكانا أو غيرها فيجب على الذمي بذل خمسها للإمام كما أن للإمام أن يطلب خمسها ويأخذه، وتفصيل ذلك تحت عنوان الخمس.

القسم الثامن والعشرون: الأرض التي لا يتمكن المسلم فيها من العمل بوظائفه الدينية الواجبة، أصولية كانت أو فروعية، كانت الأرض أرض كفر أو إسلام فإن السير إليها تعرّب بعد الهجرة محرم وفي هذا مسامحة، فإن الحكم للمجتمع بل للسائر إليهم لا للمسكن والكلام فيه تحت عنوان التعرب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.