أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-03
486
التاريخ: 2024-11-04
646
التاريخ: 2024-11-03
546
التاريخ: 16-8-2017
980
|
...أصناف المستحقين للزكاة سبعة :
الفقراء والمساكين :
وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما في الآية والأول أشبه ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها وقيل يعطى ما يتم به كفايته وليس ذلك شرطا ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه وقيل بل يحلف على تلفه ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي وكذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيلة.
والعاملون :
وهم عمال الصدقات ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف والإيمان والعدالة والفقه ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز وأن لا يكون هاشميا وفي اعتبار الحرية تردد والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.
والمؤلفة قلوبهم :
وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم.
وَفِي الرِّقٰابِ :
وهم ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.
وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردد.
والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه وقيل لا ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ولو ادعى أنه كوتب قيل يقبل وقيل لا إلا بالبينة أو بحلف والأول أشبه ولو صدقه مولاه قبل.
والغارمون :
وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع وقيل لا وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص.
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص.
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار وقيل لا يقبل والأول أشبه.
وفي سبيل الله :
وهو الجهاد خاصة.
وقيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد وهو الأشبه والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله وإذا غزا لم يرتجع منه وإن لم يغز استعيد.
وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.
وابن السبيل :
وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف.
ولا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ولو فضل منه شيء أعاده وقيل لا .
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
ثورة تكنولوجية.. غوغل تطلق شريحة كمومية "تنجز عمليات معقدة" في 5 دقائق
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية توزع المساعدات الإنسانية للعائدين إلى لبنان
|
|
|