المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8292 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أصناف المستحقين  
  
1109   08:46 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 147- 151
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / اصناف المستحقين /

...أصناف المستحقين للزكاة سبعة :

الفقراء والمساكين :

وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما في الآية والأول أشبه ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها وقيل يعطى ما يتم‌ به كفايته وليس ذلك شرطا ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.

ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه وقيل بل يحلف على تلفه ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي وكذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيلة.

والعاملون :

وهم عمال الصدقات ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف والإيمان والعدالة والفقه ولو اقتصر على ما يحتاج‌ إليه منه جاز وأن لا يكون هاشميا وفي اعتبار الحرية تردد والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.

والمؤلفة قلوبهم :

وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم.

وَفِي الرِّقٰابِ :

وهم ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.

وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردد.

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه وقيل لا ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ولو ادعى أنه كوتب قيل يقبل وقيل لا إلا بالبينة أو بحلف والأول أشبه ولو صدقه مولاه قبل.

والغارمون :

وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه.

نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع وقيل لا وهو الأشبه.

ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص.

وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص.

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار وقيل لا يقبل والأول أشبه.

وفي سبيل الله :

وهو الجهاد خاصة.

وقيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد وهو الأشبه والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله وإذا غزا لم يرتجع منه وإن لم يغز استعيد.

وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ف‍يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.

وابن السبيل :

وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف.

ولا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ولو فضل منه شي‌ء أعاده وقيل لا‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.