قاعدة « كلّ واجب بالعنوان الأولي يتقدّم على الواجب بالعنوان الثانوي » |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-7-2019
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]() |
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الواجب بالجعل الأولى- وهو الذي يعمّ جميع المكلّفين- يتقدّم في مقام المزاحمة على الواجب بالعنوان الثاني- وهو الذي يكون مجعولا لبعض المكلّفين في إطار خاص- كمزاحمة وجوب الحج مع وجوب النذر فإذا تحقق التزاحم بينهما يتقدّم الحجّ.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الدليل الأولي: لا شكّ أنّ الدليل الأولي (دليل أصل وجوب الحجّ) لإثبات وجوب الحجّ تامّ يشمل مورد المزاحمة مع وجوب النذر، فلا قصور فيه عندئذ أصلا، وأمّا دليل وجوب النذر فيكون قاصراً عن شمول المقام، فلا يشمل مورد المزاحمة، فإذا تحقق التزاحم بينهما كان للحجّ دليل تام وكان النذر بلا دليل.
وهذا هو المطلوب.
2- انتفاء الموضوع : بما أنّ وجوب النذر يكون مجعولا بالعنوان الثانوي كان من قيود موضوعه عدم استلزام المحذور الشرعي وإلّا، فلا يتحقق الموضوع عندئذ لوجوب النذر، كما قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا تحقق التزاحم بين وجوب الحجّ ووجوب الوفاء بالنذر: لا إشكال في فساد النذر أو الشرط المخالف للكتاب أو السنّة وما يكون محلّلا للحرام، وقد دلّت على ذلك عدة من الروايات، ويترتب على هذا أن النذر في مفروض المقام بما أنّ متعلقة في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الواجب وهو الحجّ فلا ينعقد، لما قد عرفت اشتراط صحته بعدم كون متعلقة كذلك، وعليه فلا مناص من تقديم وجوب الحجّ على وجوب الوفاء بالنذر- إلى أن قال:- وعلى هذا الأساس تستنتج من ذلك كبرى كلّية وهي: أنّ كلّ واجب لم يكن وجوبه مشروطا بعدم كون متعلقة في نفسه محللا للحرام يتقدّم في مقام المزاحمة على واجب كان وجوبه مشروطا بذلك. كالواجبات الإلهيّة التي ليست بمجعولة في الشريعة المقدّسة ابتداء بل هي مجعولة بعناوين ثانوية كالنذر والعهد والحلف والشرط في ضمن عقد وما شاكل ذلك، فإنّ وجوب الوفاء بتلك الواجبات جميعا مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنّة ومحللة للحرام فتؤخذ هذه القيود العدميّة في موضوع وجوب الوفاء بها.
وعلى ذلك يترتب أن تلك الواجبات لا تصلح أن تزاحم الواجبات التي هي مجعولة في الشريعة المقدسة ابتداء كالصلاة والصوم والحجّ وما شابه ذلك، لعدم أخذ تلك القيود العدميّة في موضوع وجوبها، وعليه ففي مقام المزاحمة لا موضوع لتلك الواجبات، فينتفي وجوب الوفاء بها بانتفاء موضوعه.
فالنتيجة أنّ عدم مزاحمة تلك الواجبات معها، لقصور أدلّتها عن شمولها في هذه الموارد اعني بها موارد مخالفة الكتاب أو السنّة وتحليل الحرام في نفسها، لانتفاء موضوعها لا لوجود مانع في البين.
ومن هنا قلنا أنّ أدلة وجوب الوفاء بها ناظرة إلى الأحكام الأوليّة، ودالّة على نفوذ تلك الواجبات ووجوب الوفاء بها فيما إذا لم تكن مخالفة لشيء من تلك الأحكام، وأمّا في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت «1».
والأمر كما أفاده.
فرعان:
الأوّل: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام «2».
فيتقدّم أمر الوالد (العنوان الأولي) على انعقاد اليمين (العنوان الثانوي) على أساس القاعدة.
الثاني: قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: الدّين مقدّم على الوصيّة «3».
وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصيّة الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه- كاستيعاب الدّين للميراث- إذا كان الدّين مقدّما على الوصية، فيتقدّم وجوب أداء الدّين (العنوان الأولي) على وجوب العمل بمفاد الوصيّة (العنوان الثانوي) وفقا للقاعدة المتلوّة.
_______________
(1) محاضرات: ج 3 ص 251 الى 253.
(2) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 256.
(3) المبسوط: ج 4 ص 22.
|
|
هدر الطعام في رمضان.. أرقام وخسائر صادمة
|
|
|
|
|
كالكوبرا الباصقة.. اكتشاف عقرب نادر يرش السم لمسافات بعيدة
|
|
|
|
|
في مدينة الحلة الفيحاء .. الأمانة العامة للعتبة الكاظمية تحتفي بميلاد الإمام الحسن
|
|
|