أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
317
التاريخ: 14-9-2016
234
التاريخ: 29-6-2019
666
التاريخ: 28-6-2019
439
|
المراد من مفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم في المدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل.
وبتعبير آخر : هو دلالة مدلول الدليل التزاما على ثبوت حكم الموضوع المذكور في الدليل لموضوع آخر غير مذكور أو قل هو تعدية الحكم من موضوعه المذكور في الدليل لموضوع آخر على أن تكون تلك التعدية خاضعة لمبرّرات يقتضيها الفهم العرفي للدليل.
والتعبير عن هذا المفهوم بالموافقة ناشئ عن انّ الحكم المستفاد ثبوته لموضوعه في المفهوم مسانخ للحكم الثابت لموضوعه في المنطوق. وسيتّضح فيما بعد انّ مفهوم الموافقة ليس مدلولا التزاميا للدليل المطابقي وانّما هو مدلول التزامي لمدلول الدليل المطابقي.
وقد ذكر لمفهوم الموافقة قسمين :
القسم الأوّل : هو المفهوم المستفاد بواسطة الأولويّة ، بمعنى انّ ثبوت الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي يكشف بالأولويّة القطعيّة عن ثبوت نفس ذلك الحكم لموضوع آخر ، وهذا القسم له صورتان :
الصورة الاولى : ان لا تكون الأولويّة محتاجة لأكثر من ثبوت الدليل المطابقي بمعنى انّه بمجرّد إلقاء الدليل المطابقي يفهم العرف وبنحو القطع ودون الحاجة الى التوسّل بمقدّمة خارجيّة يفهم انّ نفس الحكم ثابت لموضوع آخر بالأولويّة.
ومثاله قوله تعالى : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } [الإسراء: 23] فإنّه مع استظهار حرمة التأفّف والتضجر من الوالدين يفهم العرف ثبوت الحرمة لموضوع آخر ـ أو قل لمتعلّق آخر ـ وهو الشتم والضرب ، وذلك بالأولويّة القطعيّة ، وواضح انّه لا نحتاج لإثبات ذلك الى مقدّمة خارجيّة بل انّه بمجرّد استظهار الحكم من الآية الشريفة يفهم العرف انّ هذا الحكم ثابت لموضوع آخر هو شتم وضرب الأبوين.
وبالتأمل في ذلك يتّضح انّ هذه الملازمة ليست بين دلالة الآية الشريفة وبين ثبوت الحكم للموضوع الآخر وانّما هي ملازمة بين مدلول الآية وبين ثبوت الحكم للموضوع الآخر.
وبتعبير آخر : انّ الملازمة انّما هي بين ثبوت الحكم للموضوع الأوّل وثبوته للموضوع الثاني ، ولا علاقة لثبوت الحكم للموضوع الثاني بدلالة الدليل ، ومن هنا لو جيء بصياغات اخرى للدليل لما كان ذلك مؤثرا في انتفاء الملازمة بل لو ثبت الحكم بواسطة دليل غير لفظي لكانت الملازمة أيضا ثابتة ممّا يعبّر عن انّ الملازمة انّما هي مستفادة من المدلول ، أي من نفس ثبوت الحرمة للتأفف من الوالدين ، وهذا بخلاف مفهوم المخالفة فإنّه انّما يستفاد من دلالة الدليل، ومن هنا يكون تبديل صياغة الدليل مؤثرا في انتفاء المفهوم.
الصورة الثانية : أن يكون ثبوت الأولويّة القطعيّة مفتقرا لمقدّمة خارجة عن اطار مدلول الدليل، فمع تقرّر هذه المقدمة تثبت الملازمة المنتجة لتعدية الحكم من موضوعه المذكور الى موضوع آخر.
ومثاله : ما لو سأل رجل الإمام عليه السلام عن جواز احراق كتاب زيد المشتمل على اسماء المعصومين عليهم السلام فأجابه الإمام عليه السلام بالحرمة ، فهنا يحتمل أن يكون منشأ الجواب بالحرمة هو انّه اتلاف لمال الغير كما يحتمل انّ المنشأ لذلك هو حرمة اهانة المعصومين عليهم السلام ، فلو احرزنا من خارج الدليل انّ منشأ ذلك هو حرمة اهانة المعصومين عليهم السلام فإنّه يمكن التعدّي من ذلك ـ بالأولويّة القطعيّة ـ الى مورد آخر وهو احراق القرآن الكريم.
فثبوت الملازمة بين الحكم الثابت لموضوعه المذكور في الدليل وبين ثبوت الحكم لموضوع آخر بنحو الأولويّة القطعيّة منوط بمقدّمة يتمّ تنقيحها من خارج الدليل ، ولا بدّ بنظر الإماميّة من أن تكون هذه المقدّمة قطعيّة وإلاّ لم تثبت الملازمة ولم يصحّ التعدّي ، كما أوضحنا ذلك تحت عنوان « قياس مستنبط العلّة » و « قياس منصوص العلّة ».
القسم الثاني : المفهوم المستفاد بواسطة القطع باتّحاد الموضوعين في علّة الحكم ، أي اتّحاد الموضوع الثابت له الحكم بالدليل مع الموضوع الذي يراد تعدية الحكم له ، فمع القطع باتّحادهما في علّة الحكم أو مناطه يكون ثبوت الحكم للموضوع المذكور ملازما لثبوته للموضوع الثاني ، وهذا هو المعبّر عنه بمفهوم الموافقة بملاك المساواة ، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ،
فتارة تكون العلّة المعبّرة عن المساواة منصوصة واخرى تكون مستنبطة ، والقطع في الحالة الثانية بالعلّة نادر إن لم يكن منعدما ، وقد أوضحنا كلّ ذلك تحت عنوان « القياس » و « قياس منصوص العلّة » و « قياس مستنبط العلّة » و « العلّة والحكمة ».
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|