المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

سايلج Silage
3-2-2020
كيفية تقدير الخطورة الإجرامية
20-4-2017
مجموعة اسئلة حول كتاب برآءة آدم [عليه السلام] .
3-1-2021
تربية سمك التراوت
12-2-2016
الناتج المحلي الإجمالي والصافي بسعر السوق وبسعر التكلفة
2024-06-03
أن القرآن فيه تبيان كل شي‏ء
5-05-2015


إنحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير  
  
521   09:04 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 367.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 285
التاريخ: 9-9-2016 994
التاريخ: 10-9-2016 590
التاريخ: 10-9-2016 293

والمقصود من الانحلال في هذا الفرض هو سريان العلم بالجامع الى جامع آخر واقع في ضمن دائرة أضيق من دائرة العلم الأول.

ومعنى الانحلال انّ العلم الإجمالي الكبير لا ينجّز تمام أطرافه ، وتنجّز الأطراف الواقعة في ضمن دائرة العلم الاجمالي الصغير انّما هو بسبب العلم الاجمالي الصغير ، وأما العلم الإجمالي الكبير فقد سقط عن المنجّزيّة لتمام أطرافه.

وهذا النحو من الانحلال يمكن تصويره بنحو الانحلال الحقيقي كما يمكن تصويره بنحو الانحلال الحكمي.

ومثال الصورة الاولى ما لو علم المكلّف انّ خمسا من شياه في قطيع ـ يساوي عشرين شاة ـ قد تغذت على لبن خنزيرة ، فجامع العلم الإجمالي في المثال هو خمس شياه من عشرين ، فلو تحوّل العلم بعد ذلك الى علم بتغذّي خمس شياه من عشر من القطيع هي العشر البيض منها فإنّ العلم الإجمالي ينحلّ حينئذ الى علم اجمالي آخر بحرمة خمس شياه من العشر البيض وشك بدوي في العشرة الباقية.

ومنشأ الانحلال هو سراية الجامع من العلم الإجمالي الاول الى جامع آخر واقع في دائرة أضيق من دائرة العلم الاجمالي الاول الكبير.

ومثال الصورة الثانية هو عينه مثال الصورة الاولى إلاّ انّ الانحلال لم ينشأ عن العلم بسريان الجامع من العلم الاول الكبير الى العلم الاجمالي الصغير وانّما نشأ عن قيام الأمارة أو أصل منجّز بالتفصيل الذي ذكرناه في الانحلال الحكمي.

وبهذا يتضح ان انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير منوط بتوفره على شرطين :

الاول : ان تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير ، فلو كانت أطراف العلم الاجمالي الثاني مباينة لأطراف العلم الإجمالي الكبير فإنّه لا يكون من انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير ، فلو علمنا انّ خمسا من عشرين شاة قد تغذت على لبن خنزيرة ثم علمنا انّ خمسا من عشرة قد تغذت على لبن خنزيرة ولم تكن هذه العشرة بعض أطراف العلم الاول ، فإنّ العلم الاجمالي الاول لا ينحل بالثاني بل هما علمان اجماليان متباينان ، وهكذا لو كانت بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني من غير أطراف العلم الإجمالي الاول ، كما لو كانت خمس شياه من العلم الاجمالي الثاني من غير أطراف العلم الإجمالي الاول على تفصيل في هذا الفرض.

الثاني : ان يكون مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني مساويا للمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير كما هو في المثال.

أما لو كان مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني أقل من مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الاول الكبير فإنّ العلم الإجمالي الكبير لا ينحل. فلو علمنا انّ أربعا من الشياه الخمس واقعة في ضمن العشر البيض فإنّ العلم الإجمالي الكبير يظلّ منجّزا لتمام أطرافه بسبب العلم الاجمالي بوجود شاة واحدة من بين العشرين قد تغذت على لبن خنزيرة ، وهذا ما يبرّر عدم الانحلال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.