المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



مسائل في التقليد  
  
1276   01:11 مساءاً   التاريخ: 6-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي مع تعليقة السيد علي الحسيني السيستاني
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1. ص.12و17 و19و27
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / التقليد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016 1002
التاريخ: 6-9-2016 782
التاريخ: 6-9-2016 586
التاريخ: 6-9-2016 694

مسألة : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (1) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .

مسألة : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.

مسألة : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

مسألة : إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (2) ، وإلا فمشكل (3).

مسألة : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.

مسألة : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو (4) ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

مسألة : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (5) أم لا بنى على الصحة.

مسألة : أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

مسألة : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (6) ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.

مسألة : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة (7).

مسألة : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (8).

مسألة : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه (9) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت ( 10 ).

مسألة : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ( 11 ) أيضاً ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.

مسألة : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (12) ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.

مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه (13).

مسألة : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه (14) الإِعلام.

مسألة : إذا تعارض الناقلان (15) في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

مسألة : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة (16) إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن , وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإِعادة او القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه عليه الإِعادة أو القضاء.

مسألة : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

مسألة : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه ( 17 ) شفاهاً أو لفظ الناقل او من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

____________

(1) ( المقصر الملتفت باطل ) : اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به ، بل وكذا اذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما اذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ، بل في هذا المورد ايضاً اذا لم يتريب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه ... ، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.

(2) ( صح ) : مع عدم العلم بالمخالفة بينهما اذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذالك ...

(3) ( والا فمشكل ) : اذا انتفى القيد الأَول ـ بان كان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصح تقليد عمرو مطلقاً وان كان زيد افضل منه ، والا فلا يصح تقليده الا اذا كان هو الافضل ، واذا انتفى القيد الثاني ـ بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقاً على كونه زيداً ـ لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.

(4) ( بالرجوع اليه فهو ) : وكذا اذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو كان الاخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.

(5) ( تقليد صحيح ) : اي طبقاً للموازين المقررة شرعاً.

(6) ( اعلام من تعلم منه ) : اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته الشرعية فالأحوط الاعلام والا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.

(7) ( لا يجب عليه الاعادة ) : يكفي احراز مطابقته للواقع وان لم يكن من قصد السؤال.

(8) ( ان يحتاط في اعماله ) : ويكفي في الصورة الأُولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم ، واما في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة ( 13 ) وان لم يحتمله اندرج في المسألة ( 38 ).

(9) ( لا تقليد نفسه ) : فيما لا يكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي.

(10) ( على وفق فتوى مجتهد الميت ) : بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد.

(11) ( لا يصح البيع بالنسبة الى البائع ) : بل يصح.

(12) ( الا اذا كان مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة ايضاً.

(13) ( تبين خطؤه ) : ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.

(14) ( فانه يجب عليه ) : تقدم الكلام فيه.

(15) ( اذا تعارض الناقلان ) : اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.

(16) ( فان امكن تأخير الواقعة ) : اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين الحاجة يتخير بين امور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع الى غير الاعلم ، وتأخير الواقعة الى حين التمكن من السؤال ، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخير وفي غيره اذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الاول بل يأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو في سعة عملاً.

(17) ( حاصلاً من ظاهر لفظه ) : حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن كما حقق في محله.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.