المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تنازع الاختصاص في القانون المصري
4-4-2017
تللر ، ادوارد
2-11-2015
عجائب أعضاء الجسم‏
13-11-2015
الغيبة
29-9-2016
طرق معرفة الله تعالى
2024-08-25
إخماد extinction
1-3-2019


معنى المفهوم المقابل للمنطوق  
  
1458   12:58 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 414
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1306
التاريخ: 1-9-2016 1543
التاريخ: 30-8-2016 5529
التاريخ: 29-8-2016 1374

..ذكرنا في بحث المعاني الحرفية ان لفظ المفهوم انما يطلق على شيء باعتبار كونه مدركا بسيطا عقلانيا سواء وضع بازائه لفظ ام لم يوضع وسواء استعمل فيه لفظ ام لم يستعمل والمفهوم بهذا المعنى يختص بالمفاهيم الافرادية المدلول عليها بمواد الالفاظ أو بهيئاتها واما المفهوم المقابل للمنطوق الذي هو محل الكلام في المقام فهو يختص بالجمل التركيبية فلفظ المفهوم حينئذ يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين بخلاف لفظ المدلول فانه مشترك معنوي بينهما فيطلق على ما يستفاد من الالفاظ المفردة وعلى ما يستفاد من الجمل التركيبية بمعنى واحد ثم ان انفهام معنى خاص من لفظ مخصوص ان استند إلى وضع ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى فالدلالة مطابقية وان استند إلى وضعه بإزاء معنى اخر يستلزم إنفهامه من اللفظ إنفهامه فالدلالة الالتزامية وبهذا البيان تد خل الدلالة التضمنية في الدلالة الالتزامية ولا تكون قسما آخر في قبالها إذ اللازم في الدلالة الالتزامية كون انفهام شيء لازما لانفهام الموضوع له كما في مثال العمى والبصر لا كون نفس ما يفهم من اللفظ لازما لنفس الموضوع له لتخرج بذلك الد لالة التضمنية عن تعرف الدلالة الالتزامية (ثم ان) الدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين لفظية وعقلية لان لزوم انفهام شيء لانفهام الموضوع له ان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص كما في مثال الضوء والشمس أو العمى والبصر فالدلالة لفظية لعدم احتياج دلالة اللفظ حينئذ إلى مقدمة اخرى عقلية وان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الاعم بأن يكون (1) الإنفهام اللازم لانفهام الموضوع له محتاجا إلى مقدمة خارجية كانفهام وجوب مقدمة من وجوب ما يتوقف عليها كانت الدلالة عقلية (ثم ان) انفهام مفهوم تركيبي من جملة تركيبية ان استند إلى دلالة نفس الجملة في حد ذاتها على ذلك المعنى كانت الد لالة منطوقية وان استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص لتكون الدلالة لفظية كانت الدلالة مفهومية وبنحو اللزوم البين بالمعنى الاعم لتكون الدلالة عقلية كانت الدلالة سياقية كما في دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة وغيرها من دون فرق في ذلك بين دلالة جملة واحدة على المعنى التركيبي ودلالة جملتين عليه والاول كما في قوله صلى الله عليه وآله كفر في جواب من قال هلكت واهلكت واقعت اهلي في نهار شهر رمضان فانه يدل على كون الوقاع المذكور سببا لوجوب الكفارة والثاني كدلالة الآيتين المباركتين على كون اقل الحمل ستة اشهر ومن ذلك يظهران تعريف المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق انما هو باعتبار كون المدلول معنى مطابقيا للجملة كما ان تعريف المفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق انما هو باعتبار كونه مدلولا التزاميا في ما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الاخص لتكون الدلالة على المفهوم من اقسام الدلالة اللفظية (ثم انه) قد ظهر مما ذكرناه ان النزاع في حجية المفهوم وعدمها انما هو نزاع في وجود المفهوم وعد مه لان النزاع في الحقيقة انما هو في دلالة اللفظ عليه بنحو الالتزام وعد مها لا في حجيتها بعد تسليم تحققها (ثم ان) النزاع في كون المفهوم والمنطوق من صفات اللفظ أو المعنى أو الدلالة لا يترتب عليه ثمرة مهمة في المقام اصلا فالمهم صرف الكلام إلى بيان دلالة اللفظ على المفهوم وعدمها ...

___________________
(1) لا يذهب عليك ما في الكلام شيخنا الاستاد قدس سره في المقام من خلط اللزوم البين بالمعنى الاعم باللزوم غير البين فان اللزوم البين بالمعنى الاعم انما يمتاز عن اللزوم البين بالمعنى الاخص بانه يكفى في اللزوم البين بالمعنى الاخص تعقل نفس الملزوم في الانتقال إلى لازمه بخلاف اللزوم البين بالمعنى الاعم فانه لا يكفى فيه ذلك بل لابد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما واما إذا كان لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر محتاجا إلى ضم مقدمة عقلية خارجية فاللزوم لا يكون بينا اصلا وعليه فانفهام وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة بما انه يحتاج إلى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير البين

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.