أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
1663
التاريخ: 26-8-2016
1618
التاريخ: 31-8-2016
1668
التاريخ: 5-7-2020
1766
|
إن الالفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة أعم من العرفية أو الشرعية هل هي أسام للصحيحة منها أم الأعم وهذا العنوان ظاهر في كون مركز البحث الألفاظ الموضوعة [للماهيات] المزبورة سواء كانت حقيقة عرفية أم شرعية، ولا اختصاص لها بالحقيقة الشرعية. وثمرة البحث أيضا [تجري] في فقد ما له دخل في التسمية على الصحيحي دون الأعمّي مطلقا. وحينئذ فدائرة هذا البحث أوسع من دائرة البحث السابق لاختصاصها بمورد قابل لكون التسمية شرعية وان كان المسمى عرفيا ، بخلاف بحثنا [هذا] فانه يجري حتى مع القطع بأن التسمية كالمسمى عرفية وأن الشارع ممض لهما ، نعم مع احتمال اختلاف العرف والشرع في صحة الماهية أمكن نفي النتيجة في اجراء البحث في الصحة والأعم شرعا لأن المرجع حينئذ ليس إلا صدق التسمية عرفا فيستكشف بإطلاقه عدم دخل ما شك دخله في صحته شرعا.
كما ان مثل هذا العنوان من البحث لا يجري في العناوين الحاكية عن المعاني البسيطة التي لا صحة لنفسها، وان أمرها يدور مدار الوجود والعدم وان كان تقييد بعضها ببعض في لسان الدليل عند جعلها في حيز خطاب ينتج كون موضوع الخطاب ماهية مخترعة شرعية بلا معهوديتها عند العرف أبدا لأن (1) المرجع عند الشك في دخل قيد زائد إلى اطلاق بقية العناوين العرفية كما لا يخفى. نعم لو فرض وجود قرينة عامة صارفة عن المعنى العرفي أو مبينة لقيد مضموم إليه وكانت القرينة مرددة بين تمام القيود الملازم مع الصحة أو بعضها القابلة لغير الصحة أمكن اجراء البحث فيما يستفاد من القرينة من أنه معنى يلازم الأعم أو خصوص الصحيح، ولكنه مجرد فرض إذ القرائن على القيود الزائدة غالبا شخصية حاكية عن خصوص قيد دون قيد.
وعلى فرض [كليتها] فغالبا [ليست] بمثابة يستظهر منها كل طائفة شيئا بل اما ظاهرة في طرف عند الكل أو مجملة من هذه الجهة وحينئذ فمع [اتصالها] بالكلام يصير الكلام رأسا مجملا. الا فيبقى المقيد بالنسبة إلى المقدار المشكوك على اطلاقه فلا يبقى على أي حال بحال لثمرة البحث كما لا يخفى. ثم اعلم ان المراد من الصحة في العنوان هو التمامية قبال الفساد المساوق للنقص في الوفاء بالمقصود ، فمع اختلاف المقصود ربما يختلف الشيء صحة وفسادا بملاحظة الوفاء بمقصود دون مقصود فقد ينتهي حينئذ إلى اتصاف شيء واحد بالصحة من جهة وبالفساد من جهة اخرى، وحينئذ ليس المتكلم والفقيه مختلفين في حقيقة الصحة مع اختلاف كل منهما في التعبير عنه بـ(اسقاط القضاء) أو (موافقة الأمر) المساوق لعنوان [الصحة] واستحقاق الثواب إذ هذا الاختلاف انما نشأ من الاختلاف في الغرض المهم من الشيء فكل يلاحظ تمامية الشيء بالإضافة إلى مقصوده فيعبر عنها بما يناسبه والا فهما مشتركان ومتفقان في أن حقيقة الصحة هو التمامية، ومنه الصحة في المعاملات المساوق لترتب الأثر المعهود على الصحيح منها قبال فاسدها.
وبعد هذا البيان نقول: إن المقصود الذي يقاس تمامية الشيء بالنسبة إليه تارة يراد به المصلحة الداعية للأمر المحفوظة في المتعلق في الرتبة السابقة على الأمر والمجامعة مع المفسدة في عنوان آخر متحد معه، واخرى الغرض الحاصل من التقرب به الملحوظ في الرتبة اللاحقة للأمر به كما أن المراد من التمامية بالإضافة إلى المقصود الأول أيضا تارة يراد [تماميته] من حيث أجزائه الدخيلة في اقتضائه للأثر واستناد الأثر إليه، واخرى يراد [تماميته] في كل ما له دخل في ترتب المقصود جزء أم شرطا ، الظاهر بمقتضى اطلاق كلماتهم في الجهة الأخيرة كون محط البحث هو الأخير ، وتوهم ظهور بعض أدلة الشرائط في تقييد العنوان بشيء نظير قوله: صل متسترا أو إلى القبلة أو لا تصل كذا، وذلك يناسب خروج الشرائط عن التسمية حتى عند الصحيحي ولازمه كون محط البحث هو التمامية من حيث الأجزاء الدخيلة في المقتضي الذي هو المؤثر لا الشرائط التي هي دخيلة في قابلية المحل للتأثير مدفوع بأن مجرد تقييد العنوان بشيء لا يقتضي صدقه بدونه، بل من الممكن كون العنوان حينئذ عبارة عن الذات التوأم مع التقيد لا مطلقا ولا مقيدا.
ويؤيده نفي الصلاة كثيرا عند فقد الشرط ك (لا صلاة إلا إلى القبلة أو بطهور وأمثالها). فللصحيحي حينئذ أن لا يلتزم بصدق العنوان مع فقد الشرط كما لا يخفى. نعم في الجهة الاولى أمكن اختيار الجهة الاولى فيلاحظ التمامية بالقياس إليها بشهادة حفظ العنوان في حيز الخطاب وصلاحية ورود المزاحمات بالنسبة إليه كما هو الشأن في باب اجتماع الأمر والنهي، بل ونزاعهم في باب الضد بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد العبادي حتى عند الصحيحي فان ذلك كله يشهد بصدق العنوان عند الصحيحي حتى مع فقد القربة كما هو ظاهر. وتوهم جريان الكلام السابق من كون العنوان في هذه المقامات أيضا اسما للذات التوأم مع القربة كسائر الشرائط. مدفوع جدا بأن لازمه عدم امكان تصور اجتماع العنوانين في باب اجتماع الأمر والنهي مع ان فرض اجتماع عنوان الصلاة والغصب حتى عند القائل بالامتناع مع فرض العلم بحرمة الغصب والغصبية كالنار على المنار.
وهكذا فرض الضد العبادي حتى عند القائل بالاقتضاء، فذلك كله يكشف عن عدم تضييق في العنوان حتى عند الصحيحي على وجه لا يشمل الفاقد للقربة بخلاف صور فقد العنوان بقية الشرائط القابلة أخذها في حيز الخطاب فان حكمها عندهم حكم الأجزاء في دخلها في المسمى عند الصحيحي خصوصا لو لاحظنا جزئية التقييد في المأمور فانه لا يبقى مجال فرق بينه وبين بقية الاجزاء كما لا يخفى فتدبر.
ثم اعلم ان الصلوات الصحيحة للكامل المختار بعد ما كانت على أشكال مختلفة وصور متفاوتة كما لا يخفى على من لاحظ الصلاة اليومية مع صلاة الآيات بضميمة صلاة جعفر بل وصلاة الميت أيضا وأمثالها فلا محيص لدى من جعل الصلاة من متحد المعنى - بشهادة صحة اطلاق قوله: بان الجماعة يصلون مع فرض اشتغال كل واحد بصلاة [مخصوصة] من بين المذكورات - من ان يلتزم بوجود جامع نوعي لهذا العنوان على وجه يشمل المصاديق المزبورة، ولا يجديه الالتزام بصحة صلاة الكامل المختار وبدلية غيرها عنها فان ذلك انما يصح التزامه فرضا في كل واحد من [الصلوات] المزبورة بالقياس إلى مراتبها الناقضة لا بالنسبة إلى مجموعها، فانه لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل المختار إذ لا معنى فيها للأصلية والبدلية كما لا يخفى. وحينئذ فالقائل الصحيحي أيضا لابد [له] من تصوير جامع بين هذه [الصلوات] الصحيحة أيضا كالأعمي فقط، وحينئذ فقد يدعى تصويره على الصحيحي بتوسيط عنوان عرضي مشير إلى جهة متحدة في الجميع بملاحظة وحدة أثره بمثل ما هو (قربان كل تقي) و(ناه من الفحشاء) بخلاف الأعمي حيث لا أثر له بنحو يشار [به] إلى جهة واحدة بتوسيط عنوان مؤثريته في شيء. وربما استشكل عليه بأن لازمه كون الصلاة من العناوين البسيطة الناشئة عن الامور الخارجية ولازمه كون المجرى عند الشك في جزئية شيء هو الاشتغال ، وفيه ان مجرد كشف العنوان المزبور عن وحدة الحقيقة لا يقتضي خروج الأفعال الخارجية عن [الحقيقة] كي يستلزم كون الشك في دخل شيء فيه [شكا] في المحقق، بل الحقيقة الواحدة [متحدة] خارجا مع المتكثرات بنحو اتحاد الطبيعي مع أفراده ولازمه عند الشك في دخل شيء زائد رجوع الأمر إلى الشك في أن الواحد المتحد مع المتكثرات هل لوجوده سعة [تشمل] المشكوك أم لا فينتهي الأمر في هذا الواحد البسيط أيضا إلى الأقل والأكثر ، مع انه على فرض كون المتكثرات الخارجية من محققات الأمر البسيط نقول من الممكن ازدياد الأمر البسيط بزيادة تحققه وقلته بقلته ولازمه أيضا عند الك في دخل الزائد لزوم الشك في سعة الأمر البسيط [و] ضيقه، ولا قصور في جريان البراءة في مثله أيضا.
وما قرع سمعك من جريان الاشتغال عند الشك في محقق الأمر البسيط إنما هو في صورة تعيين حدود الأمر البسيط بلا ابهام في مثله بنحو تردد أمره بين الزائد والناقص أصلا وأين مقامنا عن هذا؟ وأوهن من هذا الاشكال توهم آخر من عدم جهة وحدة بين أفعال الصلاة لأن أفعالها مرددة بين مقولات متباينة [لا تكون] تحت جامع ذاتي أصلا.
وبهذه الجهة ربما يستشكل أيضا على تنظير بعض آخر باب الصلاة مثلا بباب الكلمة والكلام حيث [إنها] مركبة من امور مختلفة مع حفظ معنى وحداني جامع بين مصاديقهما بجعله الصلاة أيضا عبارة [عن] عدة امور قابلة للزيادة والنقصان كالكلمة والكلام وصادق على مصاديق مختلفة. وتوضيح الاشكال بأن في الكلمة والكلام كانت الامور الملتئمة منها - مثل هذين - كلها تحت جامع واحد ذاتي حيث إن الحروف كلها من مقولة [واحدة] فأمكن فيهما بان يدعى تركبهما عن مقدار من الحروف بنحو الكلي في المعين مع أخذه من حيث القلة والكثرة [منهما] بلا أخذ حد في طرفيه أو خصوص طرفه الأكثر ، واين ذلك [من] باب الصلاة التي لا جامع ذاتي بين أبعاضها و[أبعاض] أفرادها لاختلافهما ذاتا ومقولة، فكيف يمكن جعل الصلاة والتئامها من الامور المخصوصة بنحو الكلي في المعين إذ أين [الجامع] بين المختلفات كي يلاحظ الكلية بالنسبة إليه كما لا يخفى.
وتوضيح فساد الوهن بأن المقولات وان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كل مقولة جنس جامع بين هذه ومقولة اخرى ولكن من البديهي ان كل مقولة بعد ما [كانت واجدة] لمرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى الحاوي لها [غيرها] فلا جرم كان جميعها مشتركا في الحيثية الوجودية الموجبة لانتزاع عنوان الموجود والوجود منها.
وبعد ذلك نقول: ان التئام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كل مقولة [بخصوصيتها] الذاتية في حقيقة الصلاتية فالأمر كما تقول من عدم تصور معنى واحد جامع بين المقولات المتباينة.
واما ان قلنا بأن دخلها في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوي للمراتب المحفوظة في المقولات المختلفة بلا دخل خصوصية المقولية في حقيقة الصلاة فلا ضير حينئذ من جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبة من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة في كل مقولة مع أخذه من حيث الزيادة والنقصان من سنخ التشكيكيات القابلة للانطباق على القليل تارة وعلى الكثير اخرى. ولا يتوهم حينئذ بأن الجامع بين الوجودات المزبورة ليس الا مفهوم الوجود ولازمه صدق الصلاة على كل موجود. لأنه يقال: بإمكان تحديد الجامع بكونها في الدائرة المخصوصة إذ حينئذ بمثل هذا التحديد يخرج عن سعة دائرة مفهوم الوجود ، كما ان مرجع التيام الصلاة من هذا الجامع الوجودي أيضا ليس إلى كون مفهوم الصلاة مساوق مفهوم الوجود أو الوجود الخاص إذ مثل هذه الحيثية الوجودية الخاصة اخذت في مفهوم الصلاة بنحو البساطة المفهومية غاية الأمر عند التحليل ينحل إلى الوجود المحفوظ في مقدار من المقولات بنحو الكلي في المعين في دائرة الوجودات لا في دائرة الماهيات والذوات.
وحينئذ فلا قصور أيضا في تشبيه الصلاة بالكلمة والكلام من حيث الجامع الوجودي لا الذاتي الماهوي وان كان بينهما فرق من جهة اخرى أظهرها عدم اخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة مع ان في الصلاة لابد من أخذ الأركان فيها، مع أن في صدق الكلمة على الملتمّ من الحروف لا يفرق بين طائفة دون طائفة بخلافه في صدق الصلاة على الملتمّ من الأفعال المخصوصة إذ لابد فيها وان يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والمختار وغيره من أنحاء العذر لولا الالتزام ببدلية الناقص عن الكامل فينحصر الاختلاف حينئذ بالحاضر والمسافر كما لا يخفى. نعم بين الصلاة والكلمة تمام المشابهة في كونهما بالإضافة إلى الأفراد العرضية من قبيل الكلي في المعين وبالنسبة إلى جهتي النقصان والزيادة من قبيل التشكيكيات القابلة للصدق على الزايد والناقص.
وبمثل هذا البيان لا غرو في دعوى وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ويشار إليه بتوسيط لوازمه من كونه (قربان كل تقي) الذي هو كناية عن مرتبة من التكميل الذي لا يحصل إلا مما هو عمود الدين ، كما ان هذه الجهة من اللوازم البسيطة المترتبة [على] المتكثرات الماهوية إنما هو بلحاظ ما فيها من [جهة] الوحدة الوجودية. وليس حاله حال النهي عن الفحشاء القابل للتكثر المترتب كل نهي [على] مقولة خاصة من أجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة في أثرها كي يحتاج إلى الالتزام بجهة وحدة في مؤثره ، بل الصلاة حينئذ على تكثرها مؤثرة في مثل هذا الأثر، وذلك أيضا، لولا دعوى ان الردع من الفحشاء أيضا من لوازم الأثر الذي هو سنخ من الكمال والقرب لأن مرجع الردع إلى منعه عن ترتب هذه الامور، ومآله إلى ملازمة كماله لعدم صدورها منه، لا أن الصلاة بما هو أمر وجودي يترتب عليه عدم صدور الفحشاء والمنكر، مع ان هذا الاحتمال (2) يضر بكشف الجامع بين أجزاء الصلاة لا أفرادها التي قد يتفق أيضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الأفراد في النهي عن مرتبة مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبر.
وبالجملة نقول: لا قصور في تصور الجامع في الصلوات الصحيحة المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق بل بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع بين المراتب الناقصة بالنسبة إلى كل كامل ولو بنينا بأنها أبدال لأن صدق [البدلية] فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل. فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا إليه [لا محيص] من استكشاف وجود جامع بين هذه الأبدال، بل وبينها وبين الكامل بوجه ، ويكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة ونقصا ، بل وعلى ما ذكرنا لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة أيضا، فجميعها حينئذ داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحضر وغيرهما من [الصلوات] الكاملة المختلفة زيادة ونقصا. وربما يؤيد ذلك عموم قوله: الصلاة [لا تترك] بحال (3)، الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذرية. وتوهم كون الاطلاق ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الاطلاق في المقام بنحو الاطلاق في سائر المقامات. وحينئذ لا ريب في كون الصلاة على الصحيحي لها عرض عريض بنحو يشمل الكامل والناقص حسب اختلاف مراتب الوجود فيها الذي هو منشأ انتزاع المفهوم الوحداني البسيط المنطبق على المقولات المختلفة بعد الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن حقيقة الصلاة.
وربما قيل [بترتب] ثمرة مهمة على هذا البحث وهي أنه: على البدلية لازمه اشتغال الذمة في كل طائفة بالصلاة [التامة] غاية الأمر في مقام الفراغ رخص بإتيان بدله، ومع الشك في بدلية شيء لها ولو من جهة فقده لمشكوك الجزئية أو الشرطية لابد من تحصيل ما هو متيقن البدلية لعدم حصول الفراغ الجزمي عن الصلاة إلا به ولازمه الاحتياط بإتيان ما شك في دخله فيه. واما على الصلاتية فكل طائفة [مكلفة] من الأول بنحو من الصلاة، فعند شكه في دخل شيء في صلاته التي كلف [بها] مرجع أمره إلى البراءة لأول الشك حينئذ إلى التكليف بالأقل [و] الأكثر كما لا يخفى.
هذا ولكن يمكن أن يقال: ان ما افيد يتم في الديون الوضعية التي لا يكون اشتغال الذمة بها منوطا بالقدرة على أداء نفسه ففي مثلها ربما يقنع في مقام الفراغ عنه ببدله ومع الشك في البدلية حينئذ المرجع قاعدة الاشتغال ، واما في التكليفيات التي كان الاشتغال بها بمقدار استعداد التكليف فمع عدم القدرة [على المبدل] لا مجال لتعلق التكليف به كي ينتزع منه العقل اشتغال الذمة به ففي مثلها لا يكون متعلق التكليف من الأول إلا ما هو المقدور في حقه من البدل، والعقل أيضا لا ينتزع الاشتغال من الأول الا للبدل وحينئذ فمع تردد البدل بين الأقل والأكثر مرجع الأمر فيه أيضا البراءة كما لا يخفى. وحينئذ لا ثمرة مهمة في جعل المراتب الناقصة من أبدال الصلاة أو من مصاديقها.
نعم لنا دعوى انه لا مجال للالتزام بالبدلية لمحض زعم عدم تصور الجامع بين الزائد والناقص إذ لا محيص على البدلية أيضا من تصور جامع بين الأبدال بل وبينها وبين مبدلاتها بناء على كونها مؤثرات في الأثر البسيط من مثل القرب والكمال حفظا للسنخية بين الطرفين ، كما انه لا وجه للالتزام بالبدلية رأسا بعد اطلاق الصلاة في غير مورد على المراتب الناقصة خصوصا في قوله: الصلاة [لا تترك] بحال، حيث إنه ناظر إلى الصلاة العذرية، وحيث إن هذه الاطلاقات بحسب الارتكاز مثل اطلاقها في سائر المقامات لا يبقى مجال توهم المجازية فيها كي يقال: ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وحينئذ فلا غرو بدعوى ان للصلاة [عرضا عريضا قابلا] للانطباق على أي مرتبة من مراتبها وان جميع المراتب الكاملة والناقصة من مصاديق هذا العنوان العام المنطبق على هذه الشتات على اختلافها كما وكيفا ويشار إلى هذا الجامع بتوسيط أثره من انها (قربان كل تقي) و(ناهية عن الفحشاء والمنكر) غاية الأمر لابد من الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن هذه الحقيقة وجعلها من المشخصات الفردية.
لا يقال ان لازم خروج الخصوصيات المقولية عن دائرة المفهوم والحقيقة خروجها عن حيز الأمر ولازمه حينئذ عدم صحة التقرب بالخصوصيات المزبورة وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة من تقربهم بالفاتحة والسجود وأمثالها حين [اشتغالهم] بالصلاة.
لأنه يقال: انه كذلك لو كان بين دائرة المفهوم مع دائرة الأمر ملازمه وإلا فلا قصور في تعلق الأمر بالخصوصيات المشخصة مع فرض خروجها عن دائرة المفهوم كما هو الشأن أيضا في تكليف كل طائفة بصنف خاص من الصلاة على وجه لهم التقرب بهذا الصنف بخصوصه مع خروج الخصوصيات الصنفية عن دائرة المفهوم العام جزما.
ثم هنا دفع غشاوة ورفع غباوة حيث انه بلغني عمن التزم بأن الصادر خارجا مركب من مقولات متعددة بلا جامع بينها رأسا مع ذلك جعل الصلاة من متحد المعنى بجعل مفهوم الصلاة أمرا مبهما من جميع الجهات بنحو كان في الخارج متحدا مع المقولات المختلفة كما وكيفا.
وفي مقام تقريب الذهن شبه المقام بإبهام سائر المفاهيم من حيث الخصوصيات الخارجة عن الذات كالإنسان المبهم من حيث شكله وجثته وهزاله وسمنه وقامته وغيرها وكالخمر من حيث مرتبة اسكاره واتخاذه من التمر أو العنب والزبيب وغيرها. فكما ان ابهام هذه المفاهيم من الجهات الخارجة لا يقتضي إلا مجيء هذه الجهات بشكل وحداني منطبق في الخارج مع أنحاء هذه الصفات الخاصة كذلك ابهام الصلاة من الجهات الداخلية أيضا لا يوجب الا مجيء هذه الجهات في الذهن بشكل وحداني متحد مع الخصوصيات المقولية خارجا. هذا ملخص كلامه. توضيح الدفع بأن الغرض من ابهام المعنى ان كان مرجعه إلى صورة مرتبة من الذات المحفوظة في ضمن المقولات بنحو الابهام واللاحدية كما هو شأن وجود كل جنس في ضمن نوعه، ففيه: انه بعد اختلاف ماهيات المقولات بتمام ذاتها بلا جهة مشتركة في عالم ما هويتها وذواتها كيف يتصور مثل هذا المعنى المبهم المحفوظ بنحو اللاحدية بين المختلفات المزبورة؟ كيف، وتصوره فيها مساوق تصور جهة مشتركة بينها وهو خلف.
وان اريد من المعنى المبهم جهة عرضية (4) محفوظة بين الجميع بنحو كان خارجا عن ذواتها وكان مثل هذه الجهة بالنسبة إلى المقولات من قبيل العنوانات العرضية بالإضافة إليها فلازمه عدم وجود ما بأزاء خارجي لها محفوظ في ضمن الوجودات المقولية خارجا ، وحينئذ فلازم ذلك عدم قيام مصلحة في مثل هذا العنوان لأن المصلحة قائمة بالخارجيات والمفروض حينئذ ان مثل عنوان الصلاة لا خارجية له بل هي من سنخ العناوين العرضية التي لا يكون لها ما بأزاء وجودي في الخارج ، ولعمري انه مما لم يلتزم به أحد لكثرة تواليه الفاسدة أقلها عدم صحة التقرب بإتيان العمل بهذا العنوان (5) وهو كما ترى.
وان اريد من المعنى المبهم ما هو بمنزلة الشبح في المرئيات الخارجية ومحسوساتها الحاكية بنحو الاجمال عن الخارجيات كما هو متعلق العلم بها اجمالا ومرجعه إلى اختراع الذهن معنى ينطبق على المعاني التفصيلية بنحو انطباق المجمل على المبين لا كانطباق الكلي على الفرد ففيه: ان لازمه كون عنوان الصلاة من العناوين المشيرة إلى عنوان آخر فيه المصلحة لا انه باستقلاله [ذا] مصلحة كما هو الشأن في سائر العناوين الاجمالية بالإضافة إلى العناوين التفصيلية، وهذا المعنى أفحش فسادا من سابقه بل ومن تبعاته أيضا عدم جواز التقرب بهذا العنوان مستقلا بل لابد من الاشارة به إلى ما به التقرب بمثله من سائر المقولات بعناوينها وهو كما ترى.
وان أراد بالعنوان المبهم معنى آخر غير ما ذكر فعليه البيان ولا أظن في حقه ذلك سوى اجمال الكلام لمحض فساد الأصاغر من الأذهان ، فهنا تذييل فيه تحقيق:
وهو انه: بعد ما اتضح لك شرح الجامع بين الأفراد الصحيحة خصوصا في المصاديق المختلفة الصادرة عن الكامل المختار لنا ان نتصور نظير هذا الجامع بين الصحيح من كل صنف وفاسده بدعوى أخذ مرتبة من الوجود الساري في الوجودات الخاصة كما يؤخذ في مقام التسمية بأقل مما أخذ في الصحيح منها مع حفظ سائر الجهات المقومة لصلاتية الصلاة كما وكيفا فيها، بضميمة أخذ هذه المرتبة الذاتية أيضا لا بشرط في عالم الاتصاف بالصلاتية، المساوق لكونه مبهما بالنسبة إلى ضم شيء زائد عليه على وجه يصدق الصلاة على الجميع كما هو الشأن في المعاني التشكيكية التي كان ما به اشتراكها من سنخ ما به امتيازها كي لا يبقى مجال لتوهم كون الصلاة عند ضم شيء عليه مركبا من صلاة وغيرها إذ ذلك من لوازم أخذها بشرط لا في مرحلة الاتصاف وهو خلاف الفرض.
وبالجملة نقول: إن مدعى الأعمي من تلك الجهات بعينه هو مدعى الصحيحي بالإضافة إلى الأفراد الكاملة والناقصة غاية الأمر هو يقصر نظره في خصوص الدائرة المؤثرة ويجعل دائرة التسمية أوسع من المؤثرة وحينئذ لا يرد عليه محذور إلا توهم عدم طريق إلى تشخيص هذا المعنى الوسيع بعد عدم وفاء دليل الأثر لأزيد من الاشارة [به] إلى خصوص المؤثرة [فلا محيص] إلا من الالتزام بالوضع لخصوص الصحيح دون الأعم ، ولكن لا يخفى ما فيه:
أولا: بأن الطريق إلى وجود جامع بين الأفراد الصحيحة لا ينحصر بالإشارة إليه بتوسيط الأثر بل تقدم انه يكفي للالتزام بوجود الجامع صحة القول بأن الجماعة يصلون مع فرض اشتغال كل واحد منهم بصورة صلاة صحيحة غير الآخر بعد الجزم ببطلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال في مقام الانتساب كما في المقام ، ومن المعلوم ان مثل هذه الجهة جارية في فرض اشتغال بعض بالصحيح والآخر بالفاسد ولو من باب المجاز كما هو الشأن في صحة تقسيمه إلى الصحيحة والفاسدة ولو في استعمال مجازي إذ ليس همنا فعلا اثبات الحقيقة بل تمام الهم في استعمال اللفظ في الجامع ولو مجازا ، بل وفي الشاهد الأخير لا يبقى مجال اعمال العناية في الصلاة بجعلها من الحقائق الادعائية إذ بعد فرض هذه العناية لا يصح حمل الفاسد عليه (6) ، نعم لا بأس بجريان هذه الشبهة في الشاهد الأول لولا دعوى أوسعية صحة الاستعمال المزبور من العناية المسطورة.
وثانيا نقول: إن الأثر المزبور ينبيء عن المؤثرية الفعلية للواجد لتمام الأجزاء والشرائط كذلك ينبيء عن شأنية التأثير لفاقدها بنحو يصدق عليه بأنه لو انضم إليه بقية الأجزاء والشرائط [لأثر]، غاية الأمر للشأنية المزبورة بملاحظة قلة الفاقد وكثرته مراتب ، وحينئذ: لك أن تقول انه ليس مناط التسمية لدى الاعمي أيضا بمطلق الشأنية بل مرتبة منها قريبة [من الفعلية] وربما أمكن تميز هذه المرتبة بالأقربية صورة إلى المؤثرة ولازمه كون المناط فيها أيضا الأقربية من كل طائفة بالإضافة إلى ما يصدر منه من المؤثرة الفعلية وهو موجب لأن يكون الصلاة حتى عند الأعمي من كل طائفة بنحو مخصوص كصحيحها فلا يرد عليهم حينئذ ان لازم الاعمي صدق الصلاة على الاشارات الأربعة حتى عند صدورها من الكامل المختار وليس كذلك جزما. وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام في التصديق بأيهما في مقام وضع اللفظ فنقول: الأقوى المصير إلى الأعم وذلك لا لمحض صحة التقسيم بحسب الارتكاز الآلي للحمل على المجاز بل من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشيء من الآلات والمعاجين ليس - في مقام التسمية - الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث انه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها.
ومن المعلوم [انه ليس] للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعية، وحينئذ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لابد وان [يبينها] ، فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتحاد الطريقتين. ولقد أشرنا إلى هذا البرهان في المسألة السابقة أيضا. هذا.
مضافا إلى ان الظاهر من قوله: لا تعاد الصلاة إلا من خمس (7) كون الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بأن اطلاق الصلاة في المقام كإطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام ، كما ان تطبيقه عليه السلام العنوان في المقام على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة الآتية في التمسك بالإطلاق في دليل الأثر لإثبات مذهب الصحيحي. ويؤيد ذلك أيضا عمومات من زاد في صلاته فعليه الاعادة (8) إذ على فرض حمله على الزيادة الحقيقية كما تصورنا في محله فلا محيص من اعتبار دائرة الماهية أوسع من دائرة الأمر، ولازمه كون دائرة التسمية أوسع وهو المدعى.
وعلى فرض حمله على الزيادة التشريعية بزعم عدم تصور الزيادة الحقيقية فنقول: ان جعل الصلاة ظرفا لها يساوق تطبيقها ارتكازا على الواجد لها ولا معنى له إلا بناء على وضعها للأعم كما لا يخفى. وقد يستدل للأعمي أيضا تارة بقوله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (9). تقريب الاستدلال بأن توجيه هذا الخطاب إلى الحائض لا يتم إلا [في] فرض أعمية الصلاة. وفيه ان لازمه حرمة كل ما يصدق عليه الصلاة عند الأعمي ولو لم يكن فساده من ناحية الحيض ولا أظن التزامه به.
وحينئذ لابد إما من [حملها] على الفاسدة من خصوص ناحية الحيض أو الصحيحة في رتبة [سابقة] عن هذا الخطاب. والأول مستلزم لتقييد الاطلاق الثابت لدى الأعمي بخلاف الثاني فيخرج الدليل عن الشهادة على المدعى كما لا يخفى ، واخرى بقوله: (الناس أخذوا بالأربع وتركوا الولاية).
تقريب الاستدلال: ان الأربع اشارة إلى الصلاة وغيرها، ومعلوم ان الصلاة بل كل عبادة بلا ولاية [باطلة] جزما ، وتوهم ان الولاية من شرائط القبول لا الصحة كالتقوى كلام ظاهري إذ كلماتهم في شرطية مقربية العمل للعامل في صحة العبادة مشحونة ومن البديهي ان غير أهل الولاية غير صالحين للتقرب كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى بطلان عمل غير أهل الولاية غالبا من جهة التزامهم بالتكتف في الصلاة وعدم المتعة في الحج والافطار عند الغروب ومع ذلك أطلق على عملهم عناوين العبادات كما لا يخفى. هذا ولكن يمكن أن يجاب عنه بإمكان ارادة الصحيحة منها وان تطبيقها على أعمالهم اعتقادي ، كما انه يمكن في الدليل السابق أيضا أن يقال: بأن المراد من الصلاة أيضا هي الصحيحة التامة وان تطبيقها على عمل الحائض تشريعي ولا ينافي ذلك أيضا مع حرمة عبادة الحائض من صلاتها وصومها ذاتا كما لا يخفى.
وثالثة بأنه لو نذر ان لا يصلي في مكان مكروه فإنه على الصحيحي يلزم فساد نذره إذ صحته مستتبع لعدم تمكنه عن حنثه وذلك ملازم لعدم وجوب وفائه المستتبع لفساده. وفيه: ان هذا النقص يرد على الأعمي أيضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح منها كما هو الغالب، بل لا يكون الترك راجحا إلا في الصحيح منها مع أن النذر المزبور مانع عن القربة، وقد تقدم ان الفساد من جهته خارج عن حريم النزاع وتمام مركز البحث هو التمامية في الوفاء بالمصلحة الداعية على الأمر به وهذه الجهة محفوظة في الصلاة حتى بعد النذر فلا بأس بحنثه حينئذ ولا قصور أيضا في صحة نذره كما لا يخفى ، وكيف كان لا يكاد يثبت مدعى الأعمي بمثل هذه الوجوه. كما انه لا يكاد يثبت مدعى الصحيحي أيضا بمثل التبادر وصحة السلب إذ يمكن دعوى ان التبادر وصحة السلب اطلاقيان بل ولا يثبت ايضا بمثل اطلاق قوله: الصلاة قربان كل تقي (10)، وتنهى عن الفحشاء والمنكر بتقريب: ان مقتضى اطلاق ترتب الأثر على طبيعة الصلاة كون كل ما كان صلاة واجدا للأثر فلازمه بمقتضى عكس النقيض: ان كل ما لا يترتب عليه الأثر المزبور فليس بصلاة وهو المطلوب. وقد تمسك بمثل هذا البيان استاذنا الأعظم في كفايته (11) ، إذ فيه: ان ذلك مبني على حجية أصالة العموم والاطلاق في ما شك في مصداقية شيء للعام مع الجزم بخروجه عن الحكم وهو ممنوع.
ولقد اعترف هو- طاب ثراه - أيضا في بحث العام والخاص من الكفاية بأن المسلم من حجية اصالة العموم أو الاطلاق صورة الشك في الخروج مع الجزم بالمصداقية. وأما في فرض العكس كما نحن فيه لا نسلم حجية الأصل المسطور فراجع كلماته .
هذا كله في أسامي العبادات المركبة المخترعة ، وأما أسامي المعاملات فهي بين أن لا يكون مركبا كأسامي المسببات بناء على مسلك تخطئة الشارع للعرف في مورد المخالفة، وبين أن لا يكون من المخترعات الشرعية بحيث يكون العنوان المأخوذ في حيز الخطاب مسوقا لبيان ما هو المعهود عرفا ولو بنينا على وضعها عندهم للصحيح منها كأسامي الأسباب ، ولازمه عدم جريان النزاع فيها لعدم [ترتب] ثمرة عليه من الاجمال على الصحيحي والبيان على الأعمي، لان المفروض عدم اجمال الخطاب المنزل على الافهام العرفية عند صدق العنوان عندهم.
ومن هنا أيضا ظهر عدم جريان النزاع المزبور لعدم الثمرة من جهة سوق الخطاب بلحاظ الأنظار العرفية حتى على مسلك اختلاف العرف والشرع في المسببات أو الأسباب بملاحظة دخل بعض القيود في المجعول الشرعي قبال جعل العرف مع اشتراكهما في صدق المعنى عند العرف أيضا.
وحينئذ [تنحصر] الثمرة [المزبورة] - الباعثة على النزاع المشهور - في أسامي المخترعات الشرعية مع عدم سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية، إذ حينئذ صح دعوى اجمال العنوان على الصحيحي وعدمه على الأعمي - في غير ما هو مقوم العنوان حتى لدى الأعمي. هذا ولكن ذلك أيضا مبني على كون الاطلاقات على الأعمي في مقام البيان وإلا فلا بيان على الأعمي أيضا لأن المهمل بمنزلة المجمل كما لا يخفى.
وحينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة ، وتوهم الانتاج في النذر مدفوع: بأنه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي، كيف، ولازمه قابلية جعل النزاع في كل بر وفاجر من المسائل الاصولية أو مباديها توطئة لترتب هذه النتيجة وهو كما ترى.
وعليك بالمراجعة إلى المطولات في توضيح هذه النكتة وتدبر فيها.
_________________
(1) لعله يقصد: اننا إذا كنا نتمسك بإطلاق العنوان عرفا عند الشك في دخل قيد زائد فمن الطبيعي ان لا يجري هذا البحث في العناوين البسيطة التي يتألف من مجموعها معنى مخترع شرعي لان هذا المعنى المخترع ليس عرفيا ليصدق اطلاق الاسم عليه عرفا ليمكن التمسك بهذا الاطلاق حين الشك.
(2) يشير إلى قوله آنفا: (ليس حاله حال النهي عن الفحشاء القابل للتكثر المترتب كل نهي على مقولة خاصة من اجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة في اثرها كي يحتاج إلى الالتزام بجهة واحدة في مؤثره). فان لازم هذا ان لا يكون هناك جامع بين اجزاء الصلاة إذ لا جامع بين المقولات ولكنه لا يتنافى مع وجود جامع بين افراد الصلاة.
(3) لم نعثر على حديث بهذا النص ولعله مقتنص من قوله في المستحاضة إنها لا تدع الصلاة على حال. راجع وسائل الشيعة 2: 605، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.
(4) لا يقصد بالجهة العرضية والعنوانات العرضية: العرضي المقابل للذاتي لان للعرضي بهذا المعنى ما بإزاء خارجي. بل يقصد به العنوان الانتزاعي الذي ليس له ما بأزاء خارجي سوى منشأ انتزاعه.
(5) لان المأتي به هو نفس العمل اي منشأ الانتزاع ومنشأ الانتزاع هو غير الامر المنتزع وهو الصلاة.
(6) لعله يقصد ان الحقيقة الادعائية لا يتصور فيها الصحة والفاسد ليحمل الفاسد عليها فلا يصح ان يقال (هذه صلاة فاسدة) ويكون اطلاق الصلاة عليها مجازا ادعاء لأن المدعى حينئذ ان الصلاة الفاسدة (صلاة). فالفساد مقوم لهذه الصلاة الادعائية.
(7) وسائل الشيعة 4: 683، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.
(8) وسائل الشيعة 1: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(9) عوالي اللآلي 2: 207.
(10) بحار الأنوار 10: 99.
(11) كفاية الأصول: 45.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|