أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
623
التاريخ: 3-8-2016
834
التاريخ: 3-8-2016
619
التاريخ: 26-8-2016
980
|
قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، واخرى اخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة اخذه في موضوع مثله، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في امكان الاخير، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى.
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه:
اما الافتراض الاول، فقد يبرهن على استحالته بإدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر.
وقد يجاب بانه لا دور لان الحكم وان كان متوقفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه، الا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فاما ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا، وذلك بان يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، واما ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ولكن الافتراض مع هذا مستحيل وقد برهن على استحالته بوجوه.
منها: ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع، التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.
ومنها: انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف لان العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم نفس العلم، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. الا ان كل هذا إنما يرد إذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه، ولا يتجه إذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.
فبإمكان المولى ان يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل، واما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني (رحمه الله) فقد وقع في حيزة من ناحيتين:
الاولى: انه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟
الثانية: انه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق، والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهذا يعنى ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد، ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟ وقد حل (رحمه الله) ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصة إذا اريد التقييد، وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الاول وجهله به ان اريد الاطلاق وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والاطلاق.
وانما نعبر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاول المهمل، وانما عوض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد، والاطلاق في نفس الجعل الاول، لان العلم بالحكم الاول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه فلا دور، ونظرا إلى ان الجعلين قد نشآ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الاول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الاول.
ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاول فهذا التقييد ممكن في الجعل الاول مباشرة كما عرفت، وان اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاول المهمل، فهذا غير معقول لانه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الاول المهمل.
وحينئذ نتسأل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ فعلى الاول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف وان يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه مطلقا لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.
وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك بإطلاق دليل الحكم، لنفي دخل قيد العلم في موضوعه فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا امكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد، والاطلاق معا، فلا يمكن ذلك لان الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل وان بني على ان التقييد مستحيل، والاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بان التقابل بين التقييد والاطلاق، تقابل التناقض، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا
يمكن التمسك بأطلاق الدليل لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله، وهو الحكم وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبني وانما الشك في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل، ولا بإطلاق نفس الدليل، اما الاول فلان اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يجعله مقيدا فلم يفعل والمفروض في المقام استحالة التقييد، واما الثاني فلان الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.
اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله:
واما الافتراض الثاني فهو مستحيل لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثاني وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.
واما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بان محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في اكرم العادل واكرم الفقير فانهما يتأكدان في العادل الفقير ولكن هذا الجواب ليس صحيحا لان التأكد على نحو التوحد انما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال لا في المقام حيث ان احدهما متأخر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|