المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.5
10-8-2016
1334
ما هو موضوع العلم، وأي شيء هو الموضوع في علم الاصول؟
اعلم ان القدماء قد تسالموا على امرين:
(الاول) ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات.
(الثاني) ان موضوع كل علم ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية، ولما كان علم الاصول ايضا علما برأسه تصدى القوم لبيان موضوعه، فقال بعضهم: أن موضوعه الادلة الاربعة واستشكل عليه بعض المحققين بان مقتضى ذلك كون حجية الادلة الاربعة ووصف دليليتها من مقومات الموضوع لا من عوارضه.
ولازم ذلك ان تصير امهات المسائل (اعني ما يبحث فيها عن حجية الادلة) خارجة من علم الاصول، وتدخل في سلك المبادي. واختار هذا المستشكل كون الادلة الاربعة بذواتها، لا بما انها متصفة بوصف الدليلية موضوعا لعلم الاصول، حتى يكون البحث عن حجيتها ودليليتها أيضا بحثا عن عوارضها الذاتية.
ويرد عليه (مضاف إلى ما في الكفاية) ان موضوعية امور متشتتة لعلم واحد، انما هي باعتبار وجود جامع بينها يكون هو الموضوع حقيقة، ولا جامع بين ذوات الادلة الاربعة (1) الا وصف الدليلية، والمفروض جعلها من العوارض الذاتية للموضوع.
وعلى هذا فلا يبقى بينها جامع وحداني يكون هو الموضوع حقيقة وبه يتحقق وحدة العلم إذ الملاك في عد المسائل المتشتتة علما واحدا هو وحدة الموضوع كما سيأتي (هذا).
واما شيخنا الاستاذ صاحب الكفاية (قدس سره) فقد خالف القدماء وقال ما حاصله: ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض الباعثة على جمع المتشتتات وتسميتها علما واحدا لا الموضوعات والا لكان كل باب بل كل مسألة علما برأسه.
وبالجملة فالحيثية المشتركة بين المسائل المتشتتة التي بلحاظها سميت علما واحدا، وبسببها يمتاز هذا العلم من غيره من العلوم، هو الغرض الداعي إلى التدوين، لا الموضوع. نعم جميع المحمولات المختلفة في مسائل العلم، من عوارض موضوع وحداني وهو عبارة عن حيثية جامعة لموضوعات المسائل، متحدة معها خارجا، وان كان يغايرها مفهوما، تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وافراده، وربما لا يكون له عنوان خاص واسم مخصوص، ولا يلزم لنا تشخيصه. (انتهى)
هذه خلاصة ما ذكروه في هذا المقام. والحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره القدماء: من ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ويتضح ذلك بتمهيد مقدمات.
(المقدمة الاولى):
لا يخفى ان إذا راجعنا كل واحد من العلوم المدونة، وقصرنا النظر على نفس مسائله، من غير التفات إلى ما يكون خارجا من ذات المسائل من المدون والاغراض ونحوهما، علمنا علما وجداني باشتراك جميع تلك المسائل المتشتتة في جهة وحيثية لا توجد هذه الجهة في مسائل ساير العلوم، وتكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، وبسببها يحصل الميز بين مسائل هذا العلم وبين مسائل ساير العلوم. وكذلك وجدنا في كل مسألة من مسائل هذا العلم جهة وخصوصية، تميز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم. مثلا إذا راجعنا مسائل علم النحو وقطعنا النظر عن مدونه والاغراض الباعثة على تدوينه، رأينا ان جهة البحث في جميعها كيفية آخر الكلمة من المرفوعية والمنصوبية والمجرورية ، فهي خصوصية ذاتية ثابتة في جميع مسائله، مع قطع النظر عن المدون والاغراض ونحوهما، وهى الجهة الجامعة بين هذه المسائل المتشتتة، وبسببها تمتاز هذه المسائل من مسائل ساير العلوم. ومع ذلك رأينا ان في نفس كل مسألة منها خصوصية ذاتية بها تمتاز من غيرها من مسائله. وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين من ذوات المسائل بحكم الوجدان فلا محالة ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول، إذ النسبة معنى إلى توجد في جميع القضايا بنحو واحد، ولا تختلف باختلاف المسائل.
(المقدمة الثانية):
انك إذا تتبعت العلوم المدونة، ودققت النظر في مسائل كل واحد منها، رأيت ان بعض العلوم الموجودة يكون ما هو المحمول في جميع مسائله امرا واحدا كعلم الإلهي بالمعنى الاعم، فان المحمول في جميع مسائله مفهوم واحد وهو قولنا: (موجود) فيقال: الله موجود، العقل موجود، الجسم موجود، الجوهر موجود، الكم موجود، وهكذا، وان بعضها مما يختلف المحمول في مسائله ولكنه يوجد بين محمولاته المختلفة جهة جامعة، بل ربما يكون المحمول في مسائل فصل منه امرا وحدانيا كعلم النحو، فان المرفوعية (مثلا) تارة تحمل على الفاعل، واخرى على المبتدأ، ويتحصل بذلك مسئلتان، ومع ذلك فالمرفوعية وان كانت تغاير المنصوبية، ولكن بينهما جهة جامعة ذاتية، حيث ان كلا منهما من تعينات الاعراب الحاصل لأخر الكلمة.
وبالجملة فليس المحمول يختلف دائما في جميع مسائل العلم. واما موضوعات المسائل فهى مما تختلف دائما في جميع المسائل من أي علم كانت. وحيث عرفت في المقدمة الاولى ان في كل مسألة من مسائل العلم يوجد جهتان: جهة ذاتية جامعة بين جميع مسائل هذا العلم، وبها تمتاز من مسائل ساير العلوم، وجهة ذاتية بها يمتاز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم، وعرفت (ايضا) ان الجهتين ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول فلا محالة تنحصر الجهة الاولى في المحمول، والجهة الثانية في موضوع المسائل لانه الذى يختلف في جميع المسائل بخلاف المحمول. وبعبارة اخرى تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، وتمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات مسائله.
المقدمة الثالثة:
ان المراد بالعرض في قولهم (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) هو العرض باصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فان العرض الفلسفي عبارة عن مهية شأن وجودها في الخارج ان يكون في الموضوع، ويقابله الجوهر. والعرض المنطقي عبارة عما يكون خارجا من ذات الشيء متحدا معه في الخارج، ويقابله الذاتي. وبين الاصطلاحين بون بعيد فان العرض المنطقي قد يكون جوهرا من الجواهر (كالناطق) بالنسبة إلى (الحيوان) وبالعكس، حيث ان كلا منهما خارج من ذات الاخر ومحمول عليه فيصدق عليه تعريف العرض المنطقي، وان كان كل منهما ذاتيا بالنسبة إلى الانسان، فالعرض باصطلاح الفلسفي مطلق، وباصطلاح المنطقي امر نسبي، فان (الفصل) مثلا بالنسبة إلى (الجنس) عرض خاص، وبالنسبة إلى (النوع) المؤلف منه ذاتي له. واما المقولات التسع العرضية باصطلاح الفلسفي فلا تتغير عن وصف العرضية باختلاف الاعتبارات والنسب.
المقدمة الرابعة:
لا يخفى ان كل واحد من الموضوع والمحمول في مسائل العلم عرض بالنسبة إلى الاخر، ولا يقصر وصف العروض على المحمول، إذ المراد بالعرض هنا (كما عرفت) هو العرض باصطلاح المنطقي، وهو عبارة عما يكون خارجا من ذات الشيء ومتحدا معه في الخارج، ففي قولنا في علم الإلهي: (الجسم موجود) كل واحد من وصفى الجسمية والوجود خارج من ذات الاخر مفهوما، ومتحد معه خارجا، فكل واحد منهما عرض ذاتي بالنسبة إلى الاخر، بمعنى انه لا يكون عينا بالنسبة إلى الاخر، ولا جزءا له. وكذلك كل واحد من وصفى الفاعلية والمرفوعية في قولنا: (الفاعل مرفوع) يكون عرضا منطقيا بالنسبة إلى الاخر، وهكذا في جميع مسائل العلوم، فالموضوعات في مسائل كل علم اعراض ذاتية لما هو الجامع بين محمولات مسائله، وليست الموضوعات ذاتية له، إذ الذاتي منحصر في النوع والجنس والفصل بالنسبة إلى النوع المؤلف منهما، ولا تجد مسألة من مسائل العلوم يكون الموضوع فيه نوعا أو جنسا أو فصلا لجامع محمولات مسائل العلم، إذ كل واحد من نوع الشيء وجنسه وفصله البعيد اعم منه، والفصل القريب مساو لما هو فصل له، مع انك ترى ان موضوع كل مسألة اخص من جامع محمولات المسائل والحاصل ان الموضوع في كل مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولات المسائل وبالعكس غاية الامر ان المتداول في عقد القضية جعل الاخص موضوع والاعم محمولا.
المقدمة الخامسة:
ان المتداول وان كان جعل الاخص موضوعا والاعم محمولا ولكن النظم الطبيعي يقتضى جعل المعلوم من الامرين موضوعا، والمجهول منهم محمولا، فالموضوع بحسب الحقيقة هو المعلوم من الامرين، والمحمول هو تعينه المجهول الذى اريد في القضية اثباته، سواء كان الامر المجهول اعم بالنسبة إلى الموضوع أو مساويا له .
(إذا عرفت هذه المقدمات) تبين لك ان الحق مع القدماء، حيث قالوا: ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، إذ المراد بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وليس هو الا عبارة عن جامع محمولات المسائل الذى عرفت في المقدمة الثانية ان تمايز العلوم بتمايزه. ووجه كونه موضوعا ان جامع محمولات المسائل في كل علم هو الذى ينسبق اولا إلى الذهن، ويكون معلوما عنده، فيوضع في وعاء الذهن ويطلب في العلم تعيناته وتشخصاته التي تعرض له. مثلا في علم الإلهي بالمعنى الاعم يكون نفس الوجود معلوما لنا وحاضرا في ذهننا، فنطلب في العلم تعيناته وانقساماته اللاحقة له: من الوجوب والامكان والجوهرية والعرضية والجسمية ونحوها، فصورة القضية وان كان هو قولنا: (الجسم موجود) مثلا، ولكن الموضوع حقيقة هو عنوان الموجودية، فمحصل مسائله هو ان الوجود المعلوم لك، من خصوصياته وتعيناته وصف الجوهرية، ومن تعيناته وصف الجسمية وهكذا، ولذلك تريهم يقولون: ان موضوع الإلهي بالمعنى الاعم هو الوجود، مع ان الوجود يصير محمولا في القضايا المعقودة. وكذلك في علم النحو، فان اول ما ينسبق إلى ذهن المتتبع لاستعمالات العرب، انما هو اعراب آخر الكلمة والاختلافات الواقعة فيه : من المرفوعية والمنصوبية والمجرورية، فيطلب في علم النحو الخصوصيات التي بسببها يتحقق الاعراب واختلافاته من الفاعلية والمفعولية ونحوهما، فالمسألة المعقودة وان كانت بصورة قولنا: الفاعل مرفوع، ولكن الموضوع حقيقة هو وصف المرفوعية، فمحصل مسائل علم النحو هو ان ما يختلف آخره بالمرفوعية والمنصوبية والمجرورية انما يتعين بتعينات مختلفة: من الفاعلية والمفعولية ونحوهما، وان المعرب بالإعراب الرفعي فاعل، والمعرب بالإعراب النصبي مفعول وهكذا.
(والحاصل) ان جامع المحمولات اعني الحيثية المشتركة بين مسائل العلم هو الذى ينسبق إلى الذهن اولا، ويطلب في العلم جهاته وتعيناته، فهو الموضوع للعلم، والتعينات المختلفة التي يجعل كل واحد منها موضوعا لمسألة، عوارض ذاتية لموضوع العلم، لما عرفت في المقدمة الرابعة ان كل واحد من الموضوع والمحمول في المسألة عرض بالسنبة إلى الاخر، وفي المقدمة الخامسة ان ما هو الموضوع حقيقة هو المعلوم من الامرين فتلخص مما ذكرنا ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات اعني به جامع محمولات المسائل، وتمايز المسائل بتمايز الموضوعات فيها. وقد تبين لك بما ذكرناه فساد ما ربما يتوهم في المقام من انه لم لا يجوز ان يكون الجهة المشتركة بين مسائل العلم المايزة اياها من ساير العلوم، عبارة عن الكلي الجامع لموضوعات المسائل، والجهة التي بها يمتاز كل مسألة من غيرها، عبارة عن خصوصيات موضوعات المسائل وعلي هذا فتوجد كلتا الجهتين في عقد الوضع، ويكون موضوع العلم عبارة عن الكلى الجامع لموضوعات المسائل. توضيح الفساد انك قد عرفت ان موضوع العلم هو الحيثية المعلومة التي يطلب في العلم تعيناته، ويبحث فيه عن عوارضه التي تحمل عليه، وليس هذا الا ما هو الجامع للمحمولات، فانه الحيثية المنسبقة إلى الذهن التي يبحث في العلم عن عوارضها. والظاهر ان ما ذكرناه هو مراد القوم ايضا، حيث اضافوا قيد الحيثية في بيان موضوع العلوم الادبية، فقولهم: ان موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الاعراب والبناء، وموضوع علم الصرف هو الكلمة من حيث الصحة والاعتلال، وهكذا، انما يريدون بذلك كون حيثية الاعراب والبناء موضوعا لعلم النحو، وحيثية الصحة والاعتلال موضوعا لعلم الصرف. وعلى هذا فيكون تمايز جميع العلوم بتمايز الموضوعات. فما في الفصول: من ان تمايز العلوم قد يكون بتمايز الموضوعات وقد يكون بتمايز الحيثيات، قد نشأ من الغفلة والذهول عما هو لب مراد القوم حيث اضافوا قيد الحيثية. وقد اتضح بما ذكرنا ايضا فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية حيث قال: ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، وان كان يغايره مفهوما تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعي وافراده. (انتهى)
ووجه الفساد ما عرفت من ان موضوع العلم هو محمولات المسائل والجامع بينها، وهو وان كان متحدا مع موضوعات المسائل خارجا، الا انه ليس التغاير بينه وبين موضوعات المسائل من سنخ تغاير الطبيعي وافراده، بل من سنخ تغاير العرض المنطقي ومعروضه، فان الطبيعي ذاتي لأفراده، وهذا بخلاف جامع المحمولات بالنسبة إلى خصوصيات الموضوعات، حيث ان كل منهما خارج من ذات الاخر، كما عرفت توضيحه. واتضح ايضا فساد ما قال (قدس سره): من ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض، حيث عرفت ان الجهة التي بها يمتاز مسائل كل علم من مسائل ساير العلوم، هي جهة ذاتية موجودة في نفس المسائل، وما لم يتمايز العلوم بذواتها لم يتمايز الاغراض المطلوبة منها، فانها امور متفرعة عليها، والاختلاف فيه يكشف عن نوع اختلاف في نفس الذوات، فالغرض من علم النحو مثلا هو العلم والاحاطة بالاختلافات الواقعة في اواخر الكلمات وجهة الاختلاف فيها، والغرض من علم الصرف هو العلم بالاختلافات الواقعة في نفس الابنية، فلا محالة تكون مسائل علم النحو بذواته مربوطة بالاختلافات الواقعة في آخر الكلمة، وتكون هي الجهة المبحوث عنها فيه، ومسائل الصرف بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة في نفس الابنية، وباعتبار هذ الميز الذاتي بينهما يختلف الغرض منهما. (فان قلت) كما يمكن ان يتصور بين محمولات مسائل النحو جامع يساويها يمكن ايضا ان يتصور جامع اعم بحيث يعم مسائل النحو والصرف مثلا، أو جامع اخص بحيث يعم بعض مسائل النحو كمباحث المعربات مثلا في قبال المبنيات، وعلى هذا لا يصح جعل جامع المحمولات ميزانا لتمايز العلوم، بعد ما لم يكن لاعتبار الجامع ميزان ثابت لا يتغير. فان جعلت الملاك في اعتبار الجامع ان يعتبر بين المسائل الدخيلة في غرض واحد رجع الكلام إلى جعل الميزان في تمايز العلوم تمايز الاغراض.
قلت (2) فرق بين ما هو الملاك في تمايز العلوم، وبين ما هو الملاك لتكثيرها فنحن ايضا لا نأبى كون العلوم في الوحدة والكثرة تابعة للجهات الخارجية، مثل انه كان علم النحو والصرف معا يعدان علما واحدا، فلما تكثرت مسائله وتشعبت فروعه انحل إلى علمين. وكذلك ترى العصريين يقسمون علم الطب مثلا إلى شعب مختلفة، ويسمون كل قسمة منها بعلم خاص، له موضوع خاص، وطلاب مخصوصون، فالعلوم في الوحدة والكثرة تابعة للجهات الخارجية، ولكنه بعد ما لاحظت علمين من العلوم المدونة، ووازنت أحدهما مع الآخر، تريهما بحسب الذات متمايزين، من جهة ان حيثية البحث في احدهما تغاير حيثية البحث في الاخر، وهذا التغاير والاختلاف يرجع إلى جامع المحمولات فتدبر.
(هذا كله) خلاصة ما يقتضيه التحقيق في بيان مهية الموضوع للعلوم بنحو العموم (ومما ذكرنا يظهر لك) ما هو الموضوع في علم الاصول، فانه على التحقيق عبارة عن عنوان (الحجة في الفقه) إذ بعدما علمنا بأن لنا أحكاما شرعية، يحصل لنا العلم أجمالا بوجود حجج في البين بها يحتج المولى علينا، ونحتج عليه، في أثبات الاحكام الشرعية وامتثالها، فوجود أصل الحجة والدليل معلوم لنا، والمطلوب في علم الاصول تعينات الحجة وتشخصاتها، كخبر الواحد والشهرة والظواهر ونحوها، ففي قولنا (خبر الواحد حجة) وان جعل وصف الحجية محمولا، ولكنه بحسب الحقيقة هو الموضوع، فأنه الامر المعلوم، والمجهول تعيناته وأفراده، فمحصل مسائل الاصول هو أن الحجة التي نعلم بوجوده أجمالا، لها تعينات وأفراد، منها خبر الواحد ومنها الشهرة وهكذا، فكل مسألة يرجع البحث فيها إلى تعيين مصداق للحجة مسألة اصولية، كمسألة حجية الخبر والشهرة والاجماع وحجية أحد الخبرين في باب التعارض، ومسألة حجية القطع بقسميه من التفصيلي والاجمالي، فان حجية القطع التفصيلي وان كانت امرا واضحا، ولذا لم يتعرض له القدماء، الا أن توهم عدم الحجية في بعض اقسامه اوجب البحث عنها، فهى ايضا من مسائل علم الاصول ولا ربط لها بالمسائل الكلامية كما في الكفاية، وليس الحجة في اصطلاح الاصولي عبارة عن حد الوسط بل هي بمعناها اللغوي، اعني ما يحتج به المولى على العبد وبالعكس في مقام الامتثال، فيكون القطع بقسميه ايضا من مصاديقها حقيقة. وعلي هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الاصول حيث يرجع البحث فيه إلى البحث عن حجية العلم الاجمالي، وكذلك مبحث حجية الاستصحاب، بل ومبحث البراءة أيضا، إذ محصل البحث فيه هو أن صرف احتمال التكليف يكفى لتنجيز الواقع ويصح احتجاج المولى ومؤاخذته ام لا. وكذلك مسألة التخيير. حيث ان المبحوث عنه فيها انه في مقام دوران الامر بين المحذورين هل يكون الاخذ بأحد الطرفين كافيا في احتجاج العبد على المولى؟ وهكذا البحث عن حجية المفاهيم، فان البحث فيها ليس في اصل ثبوت المفهوم، بل في حجيتها، حيث ان لذكر القيد الزائد مثل الشرط والوصف وأمثالهما ظهورا ما في الدخالة بلا اشكال، وانما يقع البحث عن حجيتها، وسيأتي تحقيقه في محله .
(وبالجملة) فكل مسألة يكون حيثية البحث فيها حجية امر من الامور التي تصلح للحجية أو يتوهم حجيتها فهي مسألة اصولية. نعم لما كان حجية بعض الحجج امرا واضحا لم يتصدى القدماء للبحث عنها كمسألة حجية القطع مثلا، وكحجية الظواهر، حيث ان اصل حجية الظواهر كانت أمرا مفروغا عنها، وانما كان يقع الاشكال في بعض الموارد التي حصل فيها للكلام نحو اضطراب واختلال كالعام المخصص أو اللفظ المستعمل كثيرا في المعنى المجازي ونحو ذلك. (وكيف كان) فهذه المسائل كلها مسائل أصولية. نعم بعض المباحث التي لم يكن المبحوث عنه فيها حيثية الحجية تكون خارجة من الاصول، وتدخل في سلك المبادئ كمسألة مقدمة الواجب ومبحث الضد وامثالهما، فتدبر.
(وقد تلخص) من جميع ما ذكرنا ان موضوع علم الاصول هو عنوان (الحجة في الفقه)، ومحصل مسائله تشخيص مصاديق الحجة وتعيناته. ولذلك ترى الشافعي يبحث في رسالته التي الفها في هذا الفن عن حجية الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وأمثالهما، فتأمل في المقام، فانه بالتأمل حقيق.
____________
(1) اقول: يمكن ان يقال: ان الجامع بينها صلاحيتها للدليلية، فيكون الموضوع عبارة عما يصلح للدليلية، ويكون فعليتها من العوارض. ح ع
(2) ويمكن ايضا ان يقال: ان الجامع المعتبر بين مسائل النحو والصرف جامع جنسي، وبين بعض مسائل النحو جامع صنفي، ومرادنا بجامع المحمولات هنا هو الجامع النوعى، فيندفع الاشكال فتأمل ح - ع
الاكثر قراءة في تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
