أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
711
التاريخ: 1-8-2016
702
التاريخ: 23-8-2016
1237
التاريخ: 1-8-2016
755
|
... الظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أزيد من تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف، ويكفي في حسنه مجرد احراز الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي، غايته انه مع وجوده لا يجب الاحتياط ، لا انه لا يجوز معه الاحتياط (فان) مرجع الامر بإلغاء احتمال خلاف الامارة انما هو الغائه في مقام التعبد به عملا، لا في مقام تحصيل الواقع رجاءا، فيجوز للمكلف حينئذ ان يعمل أولا بما يقتضيه الاحتياط ثم العمل بما تقتضيه الحجة كما يجوز له العكس ولو أن ذلك مستلزما لتكرار العمل خارجا، كما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في عصر الغيبة واحتمل كون الواجب في عصر الغيبة هو خصوص الظهر (وتوهم) لزوم العمل حينئذ أولا بما تقتضيه الحجة، ثم العمل بما يقتضيه الاحتياط، بخيال ان في صورة العكس الغاء للتعبد بالأمارة عملا، لأنه عين الاعتناء باحتمال مخالفة الامارة للواقع (مدفوع) بما عرفت من أن غاية ما تقتضيه حجية الامارة انما هو وجوب العمل على طبق مفادها الذي هو وجوب صلاة الجمعة، واما عدم جواز فعل ما يخالف مفادها لأجل رعاية احراز الواقع فلا يقتضيه دليل الامارة، وإلا لاقتضى عدم جواز رعاية جانب الاحتياط حتى بعد العمل بما تقتضيه الامارة .
(وبالجملة) يكفي في العمل بالاحتياط مجرد تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف ولا يعتبر فيه شيء سوى ذلك، فمتى تحقق موضوعه يحكم العقل بحسنه ولو كان مستلزما للتكرار وكان المكلف متمكنا من إزالة الشبهة بالفحص، وهذا في التوصليات مما لا خلاف فيه ولا اشكال (واما في العبادات) فقد أشكل جريانه فيها قبل الفحص عن الأدلة لوجهين :
(أحدهما) من جهة استلزامه للإخلال بقصد الوجه والتمييز المعتبر في صحة العبادة (فان) المشهور على ما حكى على المنع عن جريان الاحتياط في العبادات مع التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الأدلة المثبتة لوجه الفعل، وعلى ذلك أيضا بنوا على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد مع التمكن من أحدهما وجعلوا الاحتياط فيها على خلاف الاحتياط .
(وثانيهما) من جهة اخلاله بالجزم بالنية المعتبرة في تحقق الإطاعة عقلا حال الاتيان بالعبادة (بتقريب) ان للامتثال مراتب أربعة، الأولى الامتثال التفصيلي، الثانية الامتثال الاجمالي، الثالثة الامتثال الظني، الرابعة الامتثال الاحتمالي، وانه لابد بحكم العقل في الانتقال إلى المرتبة اللاحقة من كونه في صورة تعذر المرتبة السابقة لها، وبدونه لا تتحقق حقيقة الإطاعة عقلا (لان) حقيقة الإطاعة هي المطاوعة الراجعة إلى كون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بنحو ينبعث عن بعثه ويتحرك بتحريكه، وهذا المعنى يتوقف على علم المأمور بأمر الامر وبعثه نحو المأمور به، وبدونه لا يكاد انبعاثه عن امره وبعثه حقيقة فلا يتحقق حقيقة الإطاعة والامتثال، ولازمه هو عدم جواز الانتقال من المرتبة الأولى إلى المراتب اللاحقة إلا في صورة تعذر المرتبة السابقة وعدم التمكن من الامتثال التفصيلي الذي هو حقيقة الإطاعة (فان) الانبعاث عن الامر المحتمل وان كان مرتبة من العبودية ونحوا من الطاعة عند العرف والعقلاء (ولكنه) بعد ما لا يكون ذلك انبعاثا حقيقة يحتاج أصل حسنه بحكم العقل إلى كونه في صورة عدم التمكن من الانبعاث عن البعث الجزمي، وحيث - ان الامتثال في جميع موارد الاحتياط حتى الموارد المقرونة بالعلم الاجمالي يكون احتماليا، باعتبار عدم العمل بتعلق البعث بالعمل المأتي به حال صدوره من العامل، فلا محالة يتوقف حسنه العقلي على عدم التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي بإزالة الشبهة بالفحص عن الواقع، وبذلك يختص أصل حسنه بما بعد الفحص عن الأدلة وعدم الظفر بما يوجب إزالة الشبهة عن الواقع، هذا - ولكن الانصاف - انه لا وقع لهذا الاشكال بشيء من الوجهين المزبورين :
(اما الوجه الأول) فلما فيه من منع اعتبار شيء من قصد الوجه والتمييز أو قصد الجهة التي اقتضت وجوب الإعادة أو استحبابها في صحة العبادة وفى التقرب المعتبر فيها " فان " اعتبار هذه الأمور في العبادة اما ان يكون لأجل توقف صدق الإطاعة عليه عقلا، أو يكون ذلك لقيام دليل خاص عليه - وهما ممنوعان - اما الأول فلوضوح صدق الإطاعة والامتثال عقلا وعرفا بإتيان المأمور به بقصد الامر الواقعي وان لم يعلم بوجوبه أو استحبابه.
(واما الثاني) فلا سبيل إلى دعواه لخلو الأدلة عما يدل على اعتبار شيء من ذلك في العبادة، ولا أقل من الشك في ذلك فتجري فيه البراءة كالشك في أصل التعبدية والتوصلية، كما تقدم بيانه في أول الكتاب وفى مبحث التعبدية والتوصلية، بل وعلى فرض القول بالاشتغال العقلي في نحو هذه القيود باعتبار رجوع الشك فيها بعد عدم كونها من القيود الممكن اخذها في المأمور به إلى الشك في الخروج بدونها عن عهدة امتثال الامر المتعلق بالعبادة، يمكن التمسك في نفى اعتبارها في الغرض بالإطلاقات المقامية - فان - مقتضى الاطلاق المقامي هو عدم اعتبار ما يشك في دخله في الغرض من نحو هذه القيود الخفية المغفول عنها غالبا، بل ويمكن التمسك في نفى اعتبارها بالإطلاق اللفظي أيضا بما بيناه في مبحث التعبدي والتوصلي وحققناه أيضا في أول الكتاب في مبحث العلم الاجمالي فراجع هناك (واما الوجه الثاني) ففيه منع اعتبار خصوص الانبعاث عن الامر الجزمي التفصيلي في تحقق العبودية وصدق الإطاعة الحقيقية بل القدر المعتبر في تحقق القرب والطاعة عقلا انما هو مطلق الانبعاث عن امر المولى جزميا كان أو رجائيا، ففي الأخير أيضا تتحقق حقيقة القرب والطاعة لان مرجعه إلى جعل امره المحتمل داعيا له حقيقة لان يتحرك من قبله، غير أن تحريكه يكون بواسطة احتماله، فكل من الجزم بالأمر واحتماله حينئذ يكون واسطة في محركية الامر.
والتحريك والانبعاث في الصورتين يكون من قبل امر الشارع (وان شئت) قلت إن شرط محركية الامر هو التفات المأمور إليه اما جزما أو احتمالا وبكل منهما يتحقق محركية الامر وباعثيته على الاتيان بالعمل وبذلك تتحقق حقيقة القرب والطاعة عقلا ويصدق الامتثال عرفا (وحينئذ) فحصر صدق حقيقة الانبعاث والطاعة بصورة الجزم بالأمر بالعمل حال صدوره من العامل لا يكون إلا مصادرة محضة، مضافا إلى ما يلزمه من عدم صحة الامتثال والإطاعة الاحتمالية مطلقا ولو في ظرف عدم التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي لعدم كون مثله إطاعة وانبعاثا حقيقة، وهو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور (فتلخص) ان المعتبر عقلا في حقيقة القرب والطاعة هو مطلق الانبعاث عن امر المولى جزميا أو احتماليا، وانه كما يصدق الامتثال ويتحقق حقيقة الطاعة في صورة كون الانبعاث عن الامر بواسطة الجزم به، كذلك تتحقق في صورة كون الانبعاث عنه بواسطة احتماله، هذا (ولا أقل) من الشك في ذلك فتجري فيه البراءة على نحو جريانها في الشك في دخل قصد الوجه والتمييز، وفى أصل اعتبار القرب عند الشك في التعبدية والتوصلية (واما توهم) ان المرجع حينئذ يكون هو الاشتغال لا البراءة باعتبار كون الترديد في المقام بين التعيين والتخيير لاحتمال تعين خصوص الامتثال التفصيلي مع التمكن منه في تحقق القرب والطاعة، لا بين الأقل والأكثر كما في الشك في اعتبار قصد الوجه والتمييز، إذ لا جامع بين الامتثال التفصيلي والاحتمالي حتى يندرج بذلك في الأقل والأكثر، فلابد من اجراء حكم المتبائنين في المقام من وجوب الاحتياط والاخذ بالتعيين " فمدفوع " بان الجامع والقدر المشترك بينهما هو مطلق القرب والطاعة الجامع بين الامتثالين، فيندرج بذلك في الأقل والأكثر حيث يكون المتيقن اعتباره هو مطلق القرب والطاعة الجامع بين نحوي الامتثال الجزمي والاحتمالي كما في كلية التشكيكيات وكان الشك في اعتبار مرتبة زائدة، كيف ولازم المنع عن وجود الجامع بينهما هو المنع عن أصل كون الامتثال الاحتمالي من مراتب القرب والطاعة وذلك كما ترى، فإنه مضافا إلى كونه خلاف ما يقتضيه الوجدان وما عليه سيرة العرف والعقلاء في مقام الطاعة والعبودية، مناف لما صرح به القائل المزبور من جعل الامتثال الاحتمالي مرتبة من مراتب القرب والطاعة (فان) لازم ذلك هو الالتزام بوجود القدر المشترك بين الامتثال الجزمي والاحتمالي ولازمه المصير إلى اندراجه في الأقل والأكثر لا في التعيين والتخيير (فتلخص) ان التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف في العبادات وغيرها ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة (من غير) فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية، ولا بين كونها بدوية أو مقرونة بالعلم الاجمالي، ولا بين الالزامية وغيرها، ولا بين صورة استلزامه لتكرار العمل خارجا وبين عدم استلزامه لذلك (فإنه) في جميع تلك الصور يجوز للمكلف العمل بما يقتضيه الاحتياط وترك الامتثال التفصيلي ولو مع التمكن منه بإزالة الشبهة بالفحص (فرعان) الأول لو اشتبه ثوبه الطاهر بثوب آخر نجس ولم يتمكن من تطهير أحدهما والصلاة فيه اما لفقد الماء أو لضيق الوقت أو غير ذلك، فعلى ما اختبرناه من عدم اعتبار الامتثال التفصيلي مع التمكن منه في صحة التقرب بالعبادة، لا اشكال في لزوم الصلاة في الثوبين مكررا .
(واما) على القول باعتبار الامتثال التفصيلي، ففي تقديم الامتثال التفصيلي على شرطية الستر ولزوم الاتيان بصلاة واحدة عاريا كما عن محكي الحلي (قدس سره) أو تقديم شرطية الستر ولزوم الاتيان بصلاتين في ثوبين أو التخيير بينهما، وجوه (ولكن) الحري ان يقال ان ثبوت شرطية الستر في الصلاة، تارة يكون بدليل لفظي له اطلاق يقتضى اعتباره فيها مطلقا حتى في حال اشتباهه بالنجس، وأخرى يكون بدليل لي لا يكون له فيها هذا الاطلاق من اجماع ونحوه (فعلى الثاني) يلزم الاتيان بالصلاة عاريا للشك في شرطية الستر حينئذ للصلاة (لان) القدر المتيقن من الشرطية حينئذ انما هو في ظرف عدم اشتباهه بالنجس واما في ظرف اشتباهه به فيشك في أصل اعتباره، فتجري فيه البراءة، ولازمه كما ذهب إليه الحلي (قدس سره )هو وجوب الصلاة عاريا " واما على الأول " فاللازم هو تكرار الصلاة في الثوبين، ولا يزاحمه حينئذ قضية شرطية الامتثال التفصيلي لان الشرطية على القول به انما هو في صورة التمكن من ذلك، وبعد اقتضاء اطلاق دليل شرطية الستر وجوب تحصيله يصير المكلف غير متمكن من الامتثال التفصيلي، ومع عدم تمكنه منه بمقتضى اطلاق دليل شرطية الستر تسقط شرطية الامتثال التفصيلي (ولكن) حيث إن الدليل على شرطية الستر هو ظواهر الأدلة، فالتحقيق هو سقوط الامتثال التفصيلي ولزوم حفظ شرطية الستر بتكرار الصلاة في الثوبين (وقد يقال) بلزوم تقديم شرطية الستر على شرطية الامتثال التفصيلي بوجه آخر غير ما ذكرنا وهو لزوم الدور في فرض العكس " بتقريب " ان ثبوت اعتبار الامتثال التفصيلي حينئذ يتوقف على التمكن منه وهو يتوقف على سقوط شرطية الستر وسقوطه يتوقف على ثبوت اعتبار الامتثال التفصيلي فيدور " ولكن " فيه نظر فإنه يمكن تقريب الدور في طرف العكس، بدعوى ان سقوط الامتثال التفصيلي حينئذ يتوقف على بقاء شرطية الستر في هذا الحال وبقائه على الشرطية يتوقف على سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي فيدور " ولا محيص " في أمثال المقام من أن يقال انه من باب التزاحم وملازمة وجود كل واحد مع عدم الآخر فيكون الدور من الطرفين معيا ولا يضر مثله " ومعه " لا يبقى مجال دعوى سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بمثل البيان المزبور " وحينئذ " فالأولى في وجه سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي هو ما ذكرناه - فتدبر .
(الثاني) انه لو عرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد واتمام العبادة بداعي احتمال الامر، فتارة يكون ذلك من جهة طرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية وأخرى من غير تلك الجهة " فعلى الأول " فان قلنا بعدم جريان استصحاب الصحة في الاجزاء المأتى بها عند طرو ما يحتمل المانعية كما هو مختار الشيخ (قدس سره) وعدم جريان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية عند طرو ما يحتمل القاطعية كما اختاره بعض الاعلام حسب ما تقدم منه من ارجاع القاطع إلى المانع وجعله إياهما على نمط واحد، فلا اشكال في أن لازمه بناء على اعتبار الامتثال التفصيلي هو وجوب القطع واستئناف الصلاة عن داعي الامر الجزمي، حيث لا يزاحمه حينئذ دليل حرمة الابطال بناء على شموله لمطلق ابطال العبادة لان الشبهة حينئذ تكون مصداقية لاحتمال انبطال الصلاة بطرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية " واما ان قلنا " بجريان استصحاب الصحة عند ما يحتمل المانعية واستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية بطرو ما يحتمل القاطعية كما هو المختار على ما تقدم بيانه، فعلى القول باعتبار الامتثال التفصيلي، ففي تقديم جانب حرمة الابطال ووجوب اتمام الصلاة بداعي احتمال الامر (أو تقديم) اعتبار الامتثال التفصيلي ووجوب قطع الصلاة واستئنافها بداعي الامر الجزمي نظرا إلى التمكن من ذلك باستئناف العمل بعد قطعه " أو التخيير " بين القطع والاستئناف وبين اتمامه بداعي احتمال الامر الواقعي، " وجوه وأقوال " " ولكن الأظهر " هو الوجه الأخير، نظرا إلى كونه من باب المزاحمة بين حرمة الابطال المقتضي لوجوب الاتمام، وبين اعتبار الامتثال التفصيلي المقتضي لوجوب القطع والاستئناف " فإنه " بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين في الامتثال وعدم احراز الأهمية في أحدهما يكون الحكم فيه هو التخيير كما في كلية المتزاحمين " هذا إذا كان " الترديد في الأثناء من جهة طرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية " واما لو كان ذلك " من غير تلك الجهة بحيث يقطع بصحة العبادة من غير ناحية قصد الامتثال التفصيلي، كما لو عر ض الشك في فعل من أفعال الصلاة كالتشهد مثلا في الأثناء وتردد بين كون شكه فيه قبل تجاوز المحل حتى يجب عليه فعل المشكوك فيه أو بعده حتى يجب عليه المضي في الصلاة، حيث إن هذه الصلاة حالها كحال قبل عروض الشك في كونها مما يقطع بصحتها، الا ان عروض الترديد فيها كان من جهة قصد الامتثال التفصيلي " وبالجملة " ففي هذا الفرض أيضا تجري الوجوه الثلاثة المتقدمة، والتحقيق فيه أيضا هو التخيير، إذ بعد القطع بصحة الصلاة وجريان حرمة الابطال تقع المزاحمة بين حرمة الابطال واعتبار الامتثال التفصيلي وبعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الامتثال وعدم احراز أهمية أحد التكليفين يحكم العقل فيه بالتخيير (واما ما توهم) من المنع عن التخيير في المقام، بدعوى ان الحكم بالتخيير في المتزاحمين مقصور بالتكاليف الاستقلالية، واما التكاليف الغيرية فلا تصل النوبة فيها إلى التخيير لإمكان الجمع بين القيدين المتزاحمين ولو بتكرار العمل (فمدفوع) بمنع القدرة على الجمع بين التكليفين بالنسبة إلى هذا الفرد من الصلاة (فان) هذا الفرد كما يكون متعلقا لحرمة الابطال الذي هو تكليف نفسي استقلالي، كذلك يكون مورد الشرطية الامتثال التفصيلي، إذ مورده ومحله وان كان هو الطبيعة، ولكنها بعد أن كانت على نحو العموم والسريان فلا محالة تشمل هذا الفرد أيضا وبعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في هذا الفرد يكون الحكم فيه حسب اعترافه هو التخيير (واما دعوى) امكان الجمع بين القيدين في المقام بتكرار العمل " ففيه " ما لا يخفى فإنه بإتمام هذا العمل يحتمل كونه هو المأمور به واقعا ومع هذا الاحتمال لا يكاد يتصور القدرة على الإطاعة التفصيلية لا بالإعادة ولا بهذا الفرد المأتى به، ومن هنا اعترف به القائل المزبور فيما ذكره في الجواب عن الوجه الرابع في المسألة الذي مقتضاه هو الجمع بين الوظيفتين( هذا تمام الكلام في الاحتياط ) وقد عرفت ان المختار فيه هو عدم اعتبار شيء في جريانه سوى تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|