المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

عوامل الخوف من الموت
14-11-2014
خطوات السلطة لمواجهة المعارضة
26-4-2022
كيف يتقبل القرآن التفسير؟
13-10-2014
خصائص الحبوب Properties Of Food Grains
2024-01-28
انواع الصابون
8-4-2018
التكتلات الاقتصادية - اتحاد البنيلوكس
27-1-2022


اجراءات الاثبات خارج العراق  
  
2574   02:03 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص75-79.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-08 513
التاريخ: 21-6-2016 7343
التاريخ: 2024-06-01 549
التاريخ: 2024-06-08 577

اذا كان الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او اذا كان الشاهد المراد الاستماع الى شهادته عراقيا مقيما في الخارج او اجنبيا موجودا في خارج العراق، فان المادة 16 من قانون الاثبات نظمت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وذلك على ان نحو المبين في المطالب التالية.

المطلب الأول : بواسطة ووزارة الخارجية : للمحكمة ان تطلب، عن طريق وزارة العدل، وبواسطة وزارة الخارجية، من القنصل العراقي او من يقوم مقامه، استجواب الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد، اذا كان عراقيا مقيما في الخارج، اما البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، فان الاجراءات تتم طبقا لاحكام معاهدة التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد (م 16 / أولا – ثانيا. اثبات). (انظر المادة (4) من قانون البيئات الاردني).

المطلب الثاني : معاهدات التعاون القانوني والقضائي : في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم اجراءات الاثبات طبقا لمعاهدات التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد المقيم فيه العراقي او الاجنبي، ومن الاتفاقيات العدلية والقضائية، الاتفاقية العربية للتعاون القضائي المصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1983 التي خصصت الباب الثالث (المواد 14 – 21) للإنابة القضائية / فلكل طرف في هذه الاتفاقية ان يطلب اي أي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه، نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصلة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين (م 14). وترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة الى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الانابة لدى اي طرف متعاقد آخر، ولا يحول ذلك دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار إليها آنفا مباشرة عن طريق ممثليها القنصلين او الدبلوماسيين (م 15) ويحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطلب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة لطالبة وكذلك الأوراق المرفقة بالطلب، دون حاجة الى تصديق عليه او على الأوراق، ويتم في طلب الانابة القضائية بيان نوع القضية والجهة الصادر منها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم (م 16) ويتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك (م 18). ويكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه (م 19).

المطلب الثالث : مبدأ المعاملة بالمثل : اذا لم توجد معاهد للتعاون القانوني والقضائي بين العراق والبلد الذي يقيم فيه العراقي او الاجنبي المراد استجوابه او الاستماع الى شهادته او تحليفه اليمين، فتتم اجراءات الاثبات هذا على اساس مبدأ المعاملة بالمثل، ويهدف هذا المبدأ الى تحقيق المساواة بين الاجانب في الداخل والوطنيين في الخارج وبذلك تكفل الدولة للأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها رعاياها في دولة الاجنبي، كما ترمي الا تعطي الاجانب – قانونا – بأكثر مما يعطي رعايا في الخارج، او ان تضمن لهؤلاء ما يتمتع به الاجانب في اقليمها من حقوق (1) والمعاملة بالمثل تتقرر اما بمعاهدة يتفق فيها على ان يتمتع التابعون لكل دولة من الدول المتعاقدة في اقليم الدولة الاخرى بالحقوق المقررة للتابعين لهذه الاخيرة او ان ينص على حقوق معينة يتمتع بها رعايا كل دولة في الدولة الاخرى او ان تكون مقررة تشريعيا فلا تمنح للأجنبي او للدولة الاجنبية الا الحقوق التي يمنحها قانون دولته للتابعين لتلك الدولة واما ان تكون المعاملة بالمثل ثابتة واقعا اي ان الدولة تعامل الاخرى بنفس المعاملة التي تعامل بها رعاياها دون استلزام وجود معاهدة او تشريع داخلي يقرر صراحة المعاملة بالمثل (2). واذا تعذر كل ذلك، يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية (م 16/ ثالثا. اثبات).

المطلب الرابع : البيانات والمصاريف :

أولا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجد الى الشاهد وعلى ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغه لبلد المرسل إليه. (م 16 / خامساً. اثبات).

ثانيا – مصاريف اجراءات الاثبات، في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ اجراءات الاثبات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته (م 16 / سادسا. اثبات).

____________________

1-الدكتور صالح عبد الزهرة الحسون. حقوق الاجانب في القانون العراقي، بيروت، دار الافاق الجديدة 1981 ص 71 – 72 وانظر المادة (4) من قانون البينات الاردني.

2-قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 251/6/203 في 5/7/1966. مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني، السنة الخامسة 1966 ص81.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .