أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-08
513
التاريخ: 21-6-2016
7343
التاريخ: 2024-06-01
549
التاريخ: 2024-06-08
577
|
اذا كان الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او اذا كان الشاهد المراد الاستماع الى شهادته عراقيا مقيما في الخارج او اجنبيا موجودا في خارج العراق، فان المادة 16 من قانون الاثبات نظمت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وذلك على ان نحو المبين في المطالب التالية.
المطلب الأول : بواسطة ووزارة الخارجية : للمحكمة ان تطلب، عن طريق وزارة العدل، وبواسطة وزارة الخارجية، من القنصل العراقي او من يقوم مقامه، استجواب الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد، اذا كان عراقيا مقيما في الخارج، اما البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، فان الاجراءات تتم طبقا لاحكام معاهدة التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد (م 16 / أولا – ثانيا. اثبات). (انظر المادة (4) من قانون البيئات الاردني).
المطلب الثاني : معاهدات التعاون القانوني والقضائي : في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم اجراءات الاثبات طبقا لمعاهدات التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد المقيم فيه العراقي او الاجنبي، ومن الاتفاقيات العدلية والقضائية، الاتفاقية العربية للتعاون القضائي المصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1983 التي خصصت الباب الثالث (المواد 14 – 21) للإنابة القضائية / فلكل طرف في هذه الاتفاقية ان يطلب اي أي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه، نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصلة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين (م 14). وترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة الى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الانابة لدى اي طرف متعاقد آخر، ولا يحول ذلك دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار إليها آنفا مباشرة عن طريق ممثليها القنصلين او الدبلوماسيين (م 15) ويحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطلب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة لطالبة وكذلك الأوراق المرفقة بالطلب، دون حاجة الى تصديق عليه او على الأوراق، ويتم في طلب الانابة القضائية بيان نوع القضية والجهة الصادر منها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم (م 16) ويتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك (م 18). ويكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه (م 19).
المطلب الثالث : مبدأ المعاملة بالمثل : اذا لم توجد معاهد للتعاون القانوني والقضائي بين العراق والبلد الذي يقيم فيه العراقي او الاجنبي المراد استجوابه او الاستماع الى شهادته او تحليفه اليمين، فتتم اجراءات الاثبات هذا على اساس مبدأ المعاملة بالمثل، ويهدف هذا المبدأ الى تحقيق المساواة بين الاجانب في الداخل والوطنيين في الخارج وبذلك تكفل الدولة للأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها رعاياها في دولة الاجنبي، كما ترمي الا تعطي الاجانب – قانونا – بأكثر مما يعطي رعايا في الخارج، او ان تضمن لهؤلاء ما يتمتع به الاجانب في اقليمها من حقوق (1) والمعاملة بالمثل تتقرر اما بمعاهدة يتفق فيها على ان يتمتع التابعون لكل دولة من الدول المتعاقدة في اقليم الدولة الاخرى بالحقوق المقررة للتابعين لهذه الاخيرة او ان ينص على حقوق معينة يتمتع بها رعايا كل دولة في الدولة الاخرى او ان تكون مقررة تشريعيا فلا تمنح للأجنبي او للدولة الاجنبية الا الحقوق التي يمنحها قانون دولته للتابعين لتلك الدولة واما ان تكون المعاملة بالمثل ثابتة واقعا اي ان الدولة تعامل الاخرى بنفس المعاملة التي تعامل بها رعاياها دون استلزام وجود معاهدة او تشريع داخلي يقرر صراحة المعاملة بالمثل (2). واذا تعذر كل ذلك، يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية (م 16/ ثالثا. اثبات).
المطلب الرابع : البيانات والمصاريف :
أولا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجد الى الشاهد وعلى ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغه لبلد المرسل إليه. (م 16 / خامساً. اثبات).
ثانيا – مصاريف اجراءات الاثبات، في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ اجراءات الاثبات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته (م 16 / سادسا. اثبات).
____________________
1-الدكتور صالح عبد الزهرة الحسون. حقوق الاجانب في القانون العراقي، بيروت، دار الافاق الجديدة 1981 ص 71 – 72 وانظر المادة (4) من قانون البينات الاردني.
2-قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 251/6/203 في 5/7/1966. مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني، السنة الخامسة 1966 ص81.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|