المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



شروط الانسحاب من المنظمات الدولية وفقا لمواثيقها  
  
7577   02:57 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص96-102.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أن مواثيق المنظمات الدولية تحتوي على نصوص للانسحاب منها ، وعادة تحتوي هذه المواثيق على شروط الانسحاب وكيفية تنفيذه ، وتختلف المنظمات الدولية فيما بينها في الأخذ بكل أو بعض الشروط القانونية التي تبرر الانسحاب . لذا فممارسة حق الانسحاب يستدعي توافر أربعة شروط .

1- الشرط الأول : الإخطار الكتابي بالانسحاب (Written Notice) :

لا تنص مواثيق المنظمات الدولية عادة على شكل هذا الإخطار أو صيغته وتكتفي بالقول أنه إخطار أو إشعار كتابي ، فالمنظمات الدولية المالية تسمح غالبا بالانسحاب بصورة بسيطة بمجرد تقديم الدولة الراغبة بالانسحاب إشعارا كتابيا ، ومن ثم يدخل الانسحاب حيز النفاذ (1) ، فمثلا اتفاقية صندوق النقد الدولي نصت على أن ( لكل عضو حق الانسحاب من الصندوق وفي أي وقت على أن يرسل العضو إخطارا تحريريا إلى الصندوق ويعد الانسحاب نافذا اعتبارا من تاريخ استلام الصندوق للإخطار ) (2) ، كذلك نص دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير على أنه ( يجوز لكل دولة عضو الانسحاب من البنك بشرط أن يخطر المركز الرئيسي للبنك كتابة ويسري الانسحاب من تاريخ استلام الإخطار 000 ) (3) . ولكي يكون الإشعار أو الإخطار فعالا فيجب أن تتوافر فيه العناصر الآتية :

1- أن يكون الإشعار مكتوبا وموقعا من قبل شخص مختص لهذا الغرض .

2- الالتزام بأية شروط محددة في المعاهدة فيما يتعلق بالظروف والمدة وطريقة تقديم هذا الإشعار .

3- الأساس القانوني الذي تستند إليه الدول لتقديم مثل هذا الإشعار .

4- تحديد تاريخ الإشعار والتاريخ الذي يكون فيه نافذ المفعول (4) .

5- ما لم تشترط المعاهدة خلاف ذلك يجب إيصال هذا الإشعار رسميا من خلال القنوات الرسمية أو أي قناة رسمية أخرى وذلك على النحو الآتي :

أ- في حالة عدم وجود جهة لإيداع التصديقات على المعاهدة ، هنا يرسل الإشعار لكل أطراف المعاهدة الأخرى.

ب- حالة وجود جهة لإيداع التصديقات ، هنا يرسل الإشعار بالانسحاب إليها ومن ثم ترسل إلى أطراف المعاهدة الأخرى (5) ، وجهات الإيداع تكون متعددة فهي قد تكون وزارة خارجية دولة  أو إحدى الدول المتعاقدة أو الأمين العام لمنظمة دولية . فنجد مثلا اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوربية نصت على أن ( تقدم الحكومة المودع لديها حال تلقي وثائق التصديق والقبول والانضمام أو إخطارات الانسحاب بإعلام كل الأطراف المتعاقدة والأمين العام للمنظمة بذلك 000 ) (6) ، وجهة الإيداع في هذه الاتفاقية هي حكومة فرنسا التي يوجد فيها مقر المنظمة .

الشرط الثاني : فترة أولية يمنع خلالها الانسحاب :

تختلف مواثيق المنظمات الدولية في تحديد هذه المدة والحكمة من هذا الشرط هو ضمان نوع من الاستقرار لهذه المعاهدات بحيث يضفي عليها نوعا من القدسية ، وهذا يجعل تحلل الدولة منها أو إنهاءها أقل احتمالا ، كذلك فإن هذه المدة ضرورية لتثبيت أركان المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وما يلاقيها من صعوبات في بداية نشأتها (7) . وقد نصت معاهدة حلف شمالي الأطلسي على أنه ( يجوز لأي من الأطراف ، بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ خلال عشرين عاما ، أن يضع نهاية للمعاهدة فيما يتعلق به بعد عام من إخطار حكومة الولايات المتحدة بالإلغاء ، التي تقوم بإعلام حكومات الأطراف الآخرين بإيداع كل وثيقة إلغاء ) (8) . أما دستور منظمة الأغذية والزراعة فنص على أن ( لكل دولة عضو أن تقدم إخطارا بالانسحاب من المنظمة في أي وقت تشاء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ قبولها النظام الأساسي ويكون الإخطار نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ تبليغه إلى مدير المنظمة بشرط أن تكون الدولة العضو قد دفعت آنذاك اشتراكاتها لكل سنة بما فيها السنة المالية لتاريخ هذا الإخطار ) (9) . من هنا تختلف المدة التي لا يجوز خلالها الانسحاب من المنظمات الدولية ، فاتفاقية منظمة الطيران المدني الدولية نصت على مدة ثلاث سنوات (10) ، أما الاتفاقية المنشئة للجماعة الأوربية للفحم والصلب فنصت على مدة خمسين سنة (11) . وعادة تكون تلك المدة كافية لإنشاء هيئات المنظمة الدولية بصورة مستقرة وهذا الشرط ليس شائع الاستعمال في المنظمات الدولية ، لكن ينص عليه عادة في المنظمات العسكرية والإدارية .

الشرط الثالث : انقضاء أجل معين قبل أن يصبح الانسحاب نافذا :

يطلق على هذه المدة ، فترة تهدئة أو تروي أو تبريد (Cooling off period) والغرض من هذا الشرط هو إعطاء الدولة فرصة كافية لإعادة النظر في قرارها عسى أن تعدل عنه ، وكذلك يمكن خلال هذه المدة إجراء اتصالات دبلوماسية بين أعضاء المنظمة الدولية وسكرتيرها العام وبين الدولة الراغبة بالانسحاب ، وقد يحدث أن تتغير الأوضاع السياسية أو الاقتصادية داخل الدولة كأن يتغير نظام الحكم مثلا ، ويمكن خلال هذه المدة إعطاء الوقت الكافي للمنظمة لإعادة ترتيب أوضاعها وميزانيتها (12) . لأن ميزانية المنظمة الدولية تعتمد بشكل رئيس على مساهمات الدول الأعضاء وخصوصا إذا كانت الدولة طالبة الانسحاب تساهم بنسبة كبيرة من ميزانية المنظمة الدولية وهذا له آثار سلبية كبيرة على المنظمة كما حصل بالنسبة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة العمل الدولية إذ كانت تساهم بنسبة 25% من ميزانية المنظمة ، من هنا يمكن تصور مدى الأضرار التي يسببها مثل هذا الانسحاب وخصوصا إذا تم ذلك دون إخطار كتابي أو انقضاء أجل معين قبل أن يصبح الانسحاب نافذا ، وتختلف المنظمات الدولية فيما بينها بالنسبة لمدة التهدئة فهي في المتوسط سنتين كما في عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الدول الأمريكية ، وسنة واحدة في جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الأرصاد الجوية (13) ، وستة أشهر في منظمة التجارة العالمية (14) . وقد نصت اتفاقية منظمة التنمية الصناعية الدولية على أنه ( يصبح هذا الانسحاب نافذا في آخر يوم من السنة المالية التالية للسنة التي تودع فيها هذه الوثيقة ) (15) .كما نص ميثاق جامعة الدول العربية على أنه ( إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة ) (16) . ولا بد من القول ، أن إنهاء الدولة التزاماتها في منظمة دولية لا تنص على هذا الإنهاء ، هنا يتوجب على الدولة الراغبة بالانسحاب أن تعطي بقية الأعضاء إشعارا كتابيا خلال اثني عشر شهرا قبل أن تنفذ انسحابها وذلك استنادا إلى القواعد العامة في القانون الدولي (17) . ويصبح الانسحاب كأن لم يكن إذا سحبت الدولة إخطارها قبل أن يدخل حيز النفاذ وهذا ما فعلته إسبانيا عام 1928م في ظل عصبة الأمم وفرنسا عام 1941م وذلك بعودتهما إلى العصبة قبل مدة السنتين التي نصت عليها المادة 1/3 من العهد (18) . وكذلك انسحبت الصين من منظمة الطيران المدني عام 1952م إلا أنها استأنفت عضويتها قبل أن يدخل إخطارها حيز النفاذ .

الشرط الرابع : تنفيذ الالتزامات المترتبة بذمة الدولة العضو قبل تمام الانسحاب :

ويعد هذا الشرط من أهم الشروط القانونية وتكمن أهميته في أنه يجعل الانسحاب أكثر صعوبة ، إذ لا يمكن للدولة أن تنسحب بدون أن تنفذ التزاماتها الدولية وهذه الالتزامات تتمثل في أغلب الأحيان بالالتزامات المالية (19) ، ويعتمد وجود هذا الشرط على طبيعة المنظمة الدولية ووظائفها وعلى نية الأطراف الكامنة وراء إنشائها ولا يوجد هذا الشرط في المنظمات العسكرية والإدارية والمالية ، وذلك لأن الآثار المالية المترتبة على قرارات المنظمة الدولية تقع على الدول الأعضاء ، ففي المنظمات المالية مثلا ، نجد أن صندوق النقد الدولي يملك سلطة قوية على أعضائه وذلك بفرض بعض الجزاءات عليهم ، كجزاء الفصل أو الوقف للدولة التي لا تسدد التزاماتها المالية (20) . وأوضح الأمثلة على تضمين مواثيق المنظمات الدولية هذا الشرط عهد عصبة الأمم إذ نص على أنه ( يجوز لأي عضو في العصبة ، أن ينسحب من العصبة بعد سنتين من تقديم إخطار بنيته هذه ، بشرط أن يكون قد نفذ جميع التزاماته الدولية ، وجميع التزاماته وفقا لهذا العهد في وقت الانسحاب ) (21) . وقد نص دستور منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( الأوبك ) على أنه ( على العضو المنسحب أن يدفع جميع التزاماته الناجمة عن عضويته في المنظمة ) (22) . أما ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي فقد نص على أن ( تؤدي الدولة التي تطالب بالانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي إلى المؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه وتنفذ جميع الالتزامات في وقت الانسحاب ) (23) ، وهذه الالتزامات يجب أن تنفذ قبل الانسحاب الفعلي وإلا كان هذا الانسحاب معلقا ، وهناك من المنظمات الدولية من ذهب أبعد من ذلك ، إذ نص على أن الدولة تبقى ملزمة بالتزامات الميثاق حتى بعد انسحابها ، وأوضح الأمثلة على ذلك دستور منظمة العمل الدولية الذي نص على أنه ( لا يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية الانسحاب منها قبل إبلاغ ذلك للمدير العام لمكتب العمل الدولي ولا ينتج هذا الإعلان أثره إلا بعد عامين من تاريخ وصوله ، شريطة أن يكون العضو قد وفى في هذا التاريخ بأداء كافة الالتزامات المالية التي تترتب على كونه عضوا . وحين يصدق عضو اتفاقية دولية للعمل ، فإن هذا الانسحاب لا يؤثر على قانونية الالتزامات التي تنجم عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وذلك للمدة المنصوص عليها في الاتفاقية ) (24) .  والسؤال المطروح هنا ، من يحدد التزامات الدول الأعضاء ؟  هناك من يقول ومنهم الرئيس الأمريكي السابق ( ولسن ) بـ( أن الدولة هي القاضي الوحيد (Sale Judge) الذي يحدد تنفيذ الالتزامات الدولية أو عدم تنفيذها بموجب المادة 1/3 من عهد عصبة الأمم ، وأضاف ، لا يقيد الدولة هنا سوى الرأي العام العالمي ، وهذا الرأي لا يتفق مع صياغة العهد . وهناك من يرى أن مسألة تنفيذ الالتزامات يوجب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية الدائمة ) (25).

وهنا من رأى أن مجلس العصبة وجمعية العصبة هما من يملك سلطة طرد الدولة المخالفة لمبادئ العهد بموجب المادة 16/4 من العهد ، فالمجلس يقرر فيما إذا كان لعضو قد انتهك التزاماته أم لا بموجب العهد ، وبالتالي فإن عدم تنفيذ تلك الالتزامات يعرض الدولة لجزاء الفصل بموجب المادة 16/4 من العهد ، لذا فإن جمعية العصبة والمجلس يملكان حق تحديد الالتزامات المالية ، لكن كل تلك الآراء لم يجر تبنيها ، ولم يتضمن العهد أي جزاء على عدم دفع الدولة لمساهماتها المالية في العصبة ، أما الالتزامات الواردة في المادة 1/3 من العهد فهي لا تشمل الالتزامات المالية فقط بل جميع الالتزامات الواردة في المواد ( 10، 12، 13، 15 ) من العهد (26) .  وأنه ليس من الواضح في أغلب المنظمات الدولية الجهة التي تحدد فيما إذا كانت الدولة نفذت التزاماتها بموجب ميثاق المنظمة الدولية أم لا ؟ فهل هي الدولة  المنسحبة ؟ أم أجهزة المنظمة الدولية ؟ أم محكمة دولية كمحكمة العدل الدولية ؟ أم الدول الأخرى ؟ في هذا الصدد نلاحظ أن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو قد أضافت ضمانات مالية يجب تنفيذها قبل الانسحاب والدولة التي لا تنفذ التزاماتها الدولية تعد منتهكة لمبادئ القانون الدولي ، وبالتالي تترتب مسؤوليتها الدولية ، أما بقية المنظمات الدولية فقد تركت نفسها للموقف الطوعي للدول الأطراف في تنفيذ الالتزامات (27) . وقد دلت الممارسة الدولية أن العديد من الدول قد انسحبت من عصبة الأمم المتحدة ولم تنفذ التزاماتها تجاه العصبة كاليابان وألمانيا وبعض الدول الأخرى ، وهذا الأمر ينطبق على منظمات دولية أخرى . يتبين بعد هذا أن الانسحاب كتصرف قانوني يعد واسع الانتشار في المعاهدات متعددة الأطراف وبخاصة المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية والخلاف يتمثل في الأخذ بكل أو بعض الشروط الواردة آنفا وكذلك أسباب ودواعي الانسحاب . وبشأن الانسحاب من بعض المنظمات الدولية الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأفريقية ( الاتحاد الأفريقي حاليا ) فإنه لم يشترط في ميثاقهما سوى شرطين اثنين لممارسة هذا الحق وهي :

1- إعلان الانسحاب بشكل إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وإلى مجلس الجامعة في جامعة الدول العربية .

2- الانسحاب الفعلي والحقيقي لا يتم إلا بعد مرور عام كامل على هذا الإخطار (28) .

وكان من الأولى أن يحاط التعاون الإقليمي بقيود أقوى وأشد من بقية المنظمات الدولية لأن الروابط الإقليمية تعتمد على كثير من العناصر المشتركة ، وكان من الأفضل لو حذت هاتان المنظمتان حذو منظمة الدول الأمريكية التي حددت المدة التي يدخل فيها الانسحاب حيز النفاذ بسنتين من يوم وصول الإخطار كما جاء في المادة  133 من ميثاقها (29) .  كذلك كان من الواجب على واضعي هذه المواثيق إضافة قيد آخر وهو أن الانسحاب لا يدخل حيز التنفيذ حتى تفِ الدول الراغبة بالانسحاب التزاماتها بموجب الميثاق ، ومع كل الذي قيل حول شروط الانسحاب وأسبابه تستطيع الدولة أن تنسحب من غير أن تسوغ انسحابها ، كذلك فإن أسباب الانسحاب وبواعثه أمر متروك لتقدير الدولة الراغبة بالانسحاب ولا رقابة في ذلك على سلطتها سوى ما نصت عليه المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة .

___________________________________

- D.W. Bowett, The law of International institutions, 2nd ed, Steven and Sons, London,1970, p. 349.

2- المادة 15/1 من اتفاقية صندوق النقد الدولي .

3- المادة 6/1 من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير .

4- بشار سبعاوي ، المصدر السابق ، ص66 .

5- المصدر نفسه ، ص66 .

6- المادة 21 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الأوربية .

7- محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص474 ، وكذلك Bowett, op.cit, p.349.

8- المادة 13 من معاهدة حلف شمالي الأطلسي .

9- المادة 19 من دستور منظمة الأغذية والزراعة .

0- المادة 95 من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولية .

1- المادة 97 من الاتفاقية المنشئة للجماعة الأوربية للفحم والصلب .

2- د. إبراهيم محمد العناني ، المصدر السابق ، ص57 .

3- المادة 93 من ميثاق منظمة الأرصاد الجوية العالمية .

4- المادة 15 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

5- المادة 5/2 من اتفاقية منظمة التنمية الصناعية الدولية .

6- المادة 18 من ميثاق جامعة الدول العربية .

7- المادة 56 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م .

8- د. محمد المجذوب ، المصدر السابق ، ص140 .

9- D.W. Bowett, op.cit, p. 349.

20- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص43، 44 .

2- المادة 1/3 من عهد عصبة الأمم .

22- المادة 8/2 من دستور منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( الأوبك ) .

23- المادة 10/2 من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

24- المادة 1/5 من دستور منظمة العمل الدولية .

25- Josephine Joan Burns, Conditions of withdraw from the league of Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, pp. 48-49.

26- Joan Burns, op.cit, pp. 48-49.

27- Frances Livingstone, op.cit, pp. 645-646.

28- د. إبراهيم أحمد شلبي المصدر السابق ، ص 64، 65 .

29- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق ، ص79 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .