المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Coomassie Brilliant Blue
28-12-2015
How do cells divide
15-10-2020
المادة الرمادية للنخاع الشوكي
26-5-2016
التجهيزات والترتيبات المعاونة على تنفيذ الحديث الصحفي - ب) وسيلة الانتقال
24-4-2022
لحم علاجي Probiotic Meat
24-9-2019
صلاة الزيارة
19-8-2017


الأوضاع القانونية للقرارين 678 و687 ضد العراق ومدلولاتهما  
  
2753   02:38 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص123-134.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

 

   

اولاً - القرار 678 الخاص بالإذن باستخدام القوة ضد العراق:

أتخذه مجلس الأمن هذا القرار في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر1990، وتصميما منه على تأمين الامتثال التام لقراراته ذات الصلة يطالب بأن يمتثل العراق امتثالا تاما للقرار660/90، ويقرر بأنه يمنح العراق فرصة أخيرة، وعليه يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت ما لم ينفذ العراق في 15 كانون الثاني/ يناير 1991، او قبله (مهلة 45 يوم) لقراراتة تنفيذ كاملاً، بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار660/90 وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة واعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة(1).

لأعمال التحضيرية للقرار 678 والسلوك اللاحق للدول المعنية:

وفي ضوء الأعمال التحضيرية، ظهر اتجاه تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا يدعو إلى استخدام القوة ضد العراق ما دام انه يرفض فكرة الانسحاب تحت أي ظروف (( أن التذرع بالأمل  في تسوية سلمية يطيل أمد الأزمة ويكسب العراق مناعة ضد كل الضغوط الدولية أو يضفي على الموقف ميوعة قد تؤدي إلى انفراط عقد الإجماع الدولي المناهض للعراق))(2). أما الاتجاه الآخر الذي يدعو للخيار السياسي يتمثل في تمسك الصين بالتسوية السلمية والبحث عنها تحت كل الظروف، وتعاطفت فرنسا مع هذا الاتجاه بينما لم تمانع موسكو في استخدام القوة ولكن الملجأ الأخير لشعورها بأنه من الممكن تسوية الموقف سلميا، وانه إذا لم يبق خيار غير استخدام القوة فلا بد أن يتم في نطاق الأمم المتحدة، وذلك لان آثار الحرب وخيمة على الجميع. وفي ظل هذا المناخ أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية أن استخدام القوة ممكن قانونا استنادا إلى حق الدفاع الشرعي الجماعي وفقا للمادة (51) بناء على طلب المساعدة المقدم من دول الخليج المتضررة من العدوان، ولكن هذا الرأي لم يحظ بإجماع دولي و لا حتى موافقة الكونغرس الأمريكي نفسه، الأمر الدفع الحكومة إلى إجراء مفاوضات واسعة وشاقة مع الدول في التحالف الدولي لاستصدار قرار من المجلس يتيح صراحة استخدام القوة ما لم ينسحب العراق خلال مهلة قصيرة(3).

الأساس القانوني للقرار 678/91:

أن العموم والغموض يكتنف القرار 678 أسوة بقرارات المجلس السابقة إذ يفتقر إلى الأساس القانوني السليم، ويشير المجلس من ديباجة القرار بأنه يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق دون النص إلى أي مادة قانونية بالتحديد في هذا الفصل . فالقرار بالإذن للدول المتعاونة مع حكومة الكويت ضد العراق باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ “All means”  مجلس الأمن، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية وفقاً لأحكام المادة(42) (( وهو أمر ينم عن قصدً مترصد من واضعي القرار على استخدامها قبل استنفاذ الوسائل السليمة، من خلال عدم منح الوقت الكافي للمفاوضات بجانب تأثير التدابير الاقتصادية المتخذة وفق المادة(41)" التي تعد من أهم شروط تطبيق المادة(42) نفسها التي تستلزم استخدام القوة العسكرية لكنها في الوقت ذاته تستلزم التأكد من التدابير الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، وعندئذ فقط نحدد للمجلس اتخاذ الأعمال بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية بما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أعادتهما إلى نصابهما))(4). وقد أثار هذا القرار الكثير من الشكوك والانتقادات حول شرعية العمليات العسكرية التي قامت دول الحلفاء بتنفيذها ضد العراق (( وجدت القوات المتحالفة يدها قد أطلقت للممارسة ما تشاء من عمليات دونما رقابة أو أشراف من مجلس الأمن على سير هذه العمليات، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صريحة في رفض وضع قواتها تحت أي إشراف دولي. على الرغم من النتائج الخطيرة المترتبة على أعمال القرار678 كان المجلس لم يلزم الدول المتحالفة بتقديم تقارير عن أنشطتها، وإنما اكتفى بان تواليه هذه الدول تباعا بالتقدم المحرز فيما يتخذ من إجراءات وهكذا صار المجلس بعد التخلي عن سلطاته كليا عاجزا عن تقييم العمليات العسكرية المنجزة أو تحديد المدة التي تتطلبها هذه العمليات لاعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما الأمر الذي أتاح للدول المتعاونة تحقيق أغراضها وأهدافها الخاصة تحت مظلة الشرعية الدولية لتقوم بعمليات انتقامية ضد العراق لم يكن الغرض منها إعادة الكويت وحدها أو إعادة السلم إلى نصابه، بل تعدتها لتحقيق أغراض أخرى ((باسم ضرورات الحرب)) امتدت عمليات القصف الجوي لتطول كل ما يتعلق بالنية الأساسية للعراق.))(5).تسائل أحد الشراح الألمان بقوله ((كيف يستطيع المجلس تفويض سلطاته، إلى أي جهة يفوض لها هذه السلطات، وما هي الشروط والقيود التي ترد على هذا التفويض، إلى أي مدى يكون هذا التفويض في ممارسة سلطاته بموجب الفصل السابع؟))(6). لعل من أكثر الانتقادات التي وجهت لهذا القرار 678 بالنقد والتحليل هو الأستاذ/ جون كويجلي ونوجز بعض انتقاداته على النحو الآتي(7).

أولا: ان القرار رخص باستخدام الوسائل الضرورية وان أقصاها هو استخدام القوة ولم يكن المجلس بحاجة إلى الوصول إلى الحد الأقصى خاصة وان عددا من أعضاء مجلس الأمن قد أكد على الحاجة إلى استنفاذ الوسائل الدبلوماسية قبل نهاية المهلة لتجنيب الحرب، بل حتى الكونغرس الأمريكي قد فهم القرار على انه تفويض باستخدام الدبلوماسية قبل استخدام القوة المسلحة لكن الإدارة الأمريكية لم تقم بمفاوضات جدية مع العراق لتنفيذ القرار الكونغرس على الرغم من إعلان العراق عن رغبته في التفاوض لحل خلا فاته مع الكويت.

ثانيا: إن العمل العسكري الأمريكي اللاحق كان يجب أن يكون ضروريا لحمل العراق على الامتثال، ولما لم يكن ذلك العمل كذلك فان يعد عملا غير مرخص به بموجب القرار678 أي أن الإدارة الأمريكية لم تستخدم القدر الضروري من العقوبة بحيث يتناسب هذا القرار مع سحب القوات العراقية! مما يظهر أن هدف استخدام القوة لم يكن ضمان سحب هذه القوات (( ويرى آخرون في هذا السياق أن هذه العمليات الهجومية تظهر أن الهدف غير عادل وغير مشروع " لتدمير القدرة العسكرية العراقية وإسقاط الحكومة العراقية، ومن ثم تفقد هذه الهجمات مشروعيتها بوصفها أعمالاً للدفاع الشرعي)). ويرى روستو أن الدفاع الشرعي في هذه الهجمات مشروع لانه يهدف إلى حماية مستقبل آمن الطرف الآخر((الكويت)) على أساس حق الدفاع الشرعي الوقائي))(8). وترى لجنة القانون الدولي في أن المعايير التي ينبغي الاستناد إليها في تقييم مدى التناسب بين العدوان والدفاع ضده، من خلال مقارنة تناسب إجراءات الدفاع الشرعي مع حجم الهجوم، بالتالي فـلا يجوز للدولة المدافعة إذا تمكنت من إحبـاط عمليات العدوان أن تستمر في استئناف العمليات العسكرية الجديدة ضد الدولة المعتدية، إلا إذا كان ذلك يعد تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي وتأخذ العمليات الهجومية صفة العدوان(9). إن مفهوم التناسب يستند إلى أن حق الدفاع الشرعي يشمل افتراض تناسب القوة مع حجم الهجوم المسلح نفسه، بمعنى انه الفعل الذي يبرر الدفاع عن النفس ينبغي أن يكون محددا وفقا لمعاني الضرورة، وخلاصة رأي لجنة القانون تسلم بأن مبدأ التناسب أهم شرط لمشروعية التدابير المضادة أو الانتقائية ويشكل التناسب عنصرا حاسما في تحديد مدى مشروعية التدابير المضادة في ضوء الخطر الملازم المتمثل في التعسف نتيجة لانعدام التكافؤ بين الدول من الناحية الواقعية(10). عليه يوفر مبدأ التناسب قدرا من الضمان نظرا لان التدابير المضادة غير المتناسبة يمكن ان تقضي إلى تحميل الدولة المستخدمة للدفاع الشرعي المسؤولية عن تجاوزها   لحد الدفاع الشرعي(11). هذا ما يبدو واضحا في عدم اكتراث الولايات المتحدة بأحكام الميثاق والقانون الدولي بل القرار678 نفسه عندما قامت بالهجوم البري الذي انتهك معيار الضرورة في القرار المذكور بعد أن وافق العراق على الانسحاب وبدأت طلائعه (بالانسحاب فعلا لتواجه باستخدام مزيد من القوة بعد القصف الجوي والذي لم يكن قطعا وسيلة ضرورية لاخراج العراق من الكويت). بهذا يرى كوريجلى أن الإدارة الأمريكية قد توخت بهذه الحرب البرية تحقيق أهداف أخرى وليس مجرد إخراج العراق من الكويت ومن ثم تجاوزت نطاق القرار 678 واستشهد بما أكده برنت سكوكرفت مستشار الأمن القومي أثناء الحرب البرية من أن الإدارة تأمل في تحطيم القوات العراقية بالقدر الكافي بحيث تترك العراق بلا قدرات هجومية كما أكد الجنرال توماس كيلي مدير العمليات لهيأة الأركان المشتركة أن الرئيس بوش طلب من الهيأة أن تقوم بتدمير قدرة العراق العسكرية على شن عمليات هجومية خارجية(12).

ثالثا: لم تكن هناك حاجة لاستمرار القتال ضد العراق خلال انسحابه من الكويت، خاصة وان العراق طلب أن يسمح له بالانسحاب على إلا يهاجم وأيد الاتحاد السوفيتي هذا الطلب في مجلس الأمن ولكن الإدارة الأمريكية رفضت هذا الطلب، أكدت أن هجوم الحلفاء سوف يستمر بلا هوادة مما يظهر أنها كانت مصممة على كسب الوقت من أجل تدمير المزيد من القدرات العسكرية العراقية، وإبادة القوات المنسحبة بوصفها خارج المعركة وهذا ما يبدو تجاوزا لترخيص الوارد في القرار678 وأن قتل الجنود المنسحبين لم يكن إجراءا ضروريا وفقا للقرار ومخالفا لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية للقانون الدولي بشأن الحرب البرية(13).

رابعا: إجماع الفقه الدولي على رفض التفسيرات المتطرفة للإدارة الأمريكية لفكرة استعادة السلم والأمن الدوليين فلا يجوز أن يتم التوسع في الترخيص باستخدام القوة وفق القرار 678 لكي يتم تقسيم العراق وأنشأ منطقة آمنة للأكراد في الشمال وأخرى في الجنوب بزعم الإدارة الأمريكية حماية الحقوق المدنية، ويؤكد هذا الإجماع الدولي على أن المادة (42) من الميثاق تسمح للمجلس فقط بأن يتخذ العمل العسكري للتعامل مع أعمال العدوان و لا يجوز له أن يتخذ هذا العمل لتحقيق غرض أوسع وهو ضمان السلم في المستقبل أو تغيير الحكومة بالتالي يتم استعادة السلم فور قيام المجلس بوقف العدوان، بالتالي فلا يجوز استخدام القوة لأي غرض آخر بخلاف صد العدوان خلافا لتفسير الولايات المتحدة لهذه العبارة التي أعطت لها مفهوما جديدا تماما وجعلتها مسوغا لاستمرار الجزاءات وأنها هي التي تقر متى يمكن القول باستعادة السلم والأمن الدوليين(14).

خامسا: أن الضرورة تقدر بقدرها وأن مقدار القوة الضرورية التي يتطلبها القرار لم تراع وقد نبهت ماليزيا عند التصويت على القرار678 إلى ((أن القرار لا يعطي شيكا على بياض باستخدام القوة بشكل مبالغ دون تميز وحذرت من اتخاذ أي عمل استنادا إلى هذا القرار يؤدي إلى تدمير العراق)). لكن القصف الأمريكي لم يكتف بمهاجمة الجيش العراقي في الكويت بل نقلت الحرب إلى قلب العراق زاعمة أن الهجمات الجوية من ضرورات الحرب بما يجعل قصف العراق يتجاوز القرار وينتهك القانون الدولي الإنساني  خاصة عندما شمل هذا القصف البنية الأساسية المدنية الخاصة بمصادر الطاقة الكهربائية والمياه والجسور والطرقات ومخازن الغذاء ومعامل الأغذية والحليب المجفف، المساجد الكنائس ومساكن المواطنين الأسواق ومواقع تكرير النفط وتوزيعه وحتى الملاجئ المدنية ومنها ملجأ العامرية مع من فيه من أطفال ونساء ورجال مسنين، فضلا عن قتل آلاف من الأبرياء وبالقصف الجوي بالقنابل الحديثة التي لم تجرب من قبل مما سبب التلوث في المياه والتربة والهواء خاصة بعد أن أستخدم اليورانيوم المنضب في هذه القنابل مما سيبقى آثارها المضرة بالتوارث والنسل من الأطفال إلى سنين طويلة(15).

سادسا: يعد العمل الأمريكي العسكري ضد العراق عدواناً صريحاً وفقا لأسباب التي تقدم ذكرها التي تجزم بتجاوز العمليات العسكرية الأمريكية مطلوبات القرار678 ولا يمكن أن يكون هذا القرار أساسا قانونياً سليماً لهذا العمل وفقا لاحكام الميثاق وعدم انسجامه معه في جوانب متعددة. خاصة أن حق الدفاع الشرعي الجماعي لا يمكن ممارسته في نفس الوقت الذي يمارس فيه المجلس أعمال القمع العسكري(16). ويخلص الأستاذ كويجلى إلى الولايات المتحدة كانت قد اتخذت قرار ضرب العراق وأيضا لم تكن جادة في التسوية السياسية وأنها كانت تحاول فقط أن تقدم الحجج القانونية التي بدت متخبطة وغير كافية لتبرير ضرب العراق كما ضغطت على الصين والاتحاد السوفيتي واستمالتها بإغماض طرفها عن حق تقرير المصير لدول البلطيق وقمع الصين للمنشقين كما وعدت أعضاء المجلس من دول العالم الثالث بتقديم المعونة المالية لهم(17).

 ثانياً - قرار مجلس الأمن 687 وفرض شروط السلام:

قبل صدور هذا القرار أصدر مجلس الأمن في الثاني من آذار/ مارس 1991 القرار686 الخاص بإيقاف العمليات العسكرية وبين القرار شروط وقف إطلاق النار وأعلن إلزام العراق بتنفيذ جميع قرارات المجلس ((الاثنى عشر)) وأكد على بقاء أحكام القرار678 سارية المفعول إلى أن يتم امتثال العراق الكامل للقرارات السابقة ذات الصلة بهذا يكون هذا القرار قد أنهى العمليات الحربية بصورة مؤقتة بالتالي لم يرفع الحصار المفروض على العراق على الرغم من أن القوات العراقية قد تم انسحابها وفقا للقرار 660/90(18). وبصدور قرار مجلس الأمن 687 في3 نيسان/أبريل 1991 بشأن فرض شروط السلام ووقف إطلاق النار الرسمي ليؤكد على إبقاء الحصار على العراق ويعد هذا القرار أطول قرار اعتمده المجلس في تاريخه إذ يحتوي على (34) فقرة ويشكل هذا القرار أكبر تحول أساسي في أهداف فرض تدابير الحظر الشامل بموجب القرار 660 الذي تم تنفيذه عمليا بانسحاب القوات العراقية من الكويت 21 شباط / فبراير 1991(19).  أن القرار 687 قد كرس تدابير الحظر الشامل بدلا عن رفعها وصارت جزءا من منظومة متشابكة ومعقدة من الالتزامات الجديدة واخضع أمر رفعها أو التخفيض منها وفقا لشروط سياسية أو تعسفية(20). تبعا لسياسية الدول المهيمنة على قرارات مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة بوصفها الطرف الأقوى في المجلس(21). وتفسر قواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق الموجودة بالفعل بطريقة خاصة وتصرفها إلى السبل الأكثر استجابة لمصالحها بل توجه سلوك بعض أشخاص القانون الدولي نحو خلق بعض القواعد القانونية التي تسير في ذات الاتجاه، ليصبح القانون الدولي في نهاية الأمر في حقيقته تكريسا قانونيا للمراكز الواقعية القائمة على التفاوت في عناصر القوة بين أعضاء المجتمع الدولي(22).

من أهم فقرات القرار687:

  1. ترسيم الحدود بين العراق والكويت(23).
  2. تأكيد العراق التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة أو ما شابهها ووسائل الحرب البكتريولوجية.
  3. قبول العراق القيام تحت إشراف دولي بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومتر(24).
  4. يقدم العراقإلى الأمين العام بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة في الفقرة (8) ويوافق على إجراء تفتيش عاجل في المواقع وتشكيل لجنة خاصة تقوم بأعمال التفتيش في المواقع
  5. يوافق العراق على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية(25).
  6. يؤكد مسؤولية العراق بمقتضى القانون الدولي عن أية خسارة مباشرةاو ضرر مباشر بما في ذلك الأضرار اللاحقة بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية او الأضرار التي وقعت على الحكومات الأجنبية ورعاياها او شركاتها نتيجة لحوادث الكويت. ويقرر أيضا إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16(26).

من جانب آخر تصف الفقرات من (20،21،22،23) من القرار المذكور بصورة لا تخلو من الغموض والتعسف في جعل تحقيق أو رفع الحصار خاضعا لتحكم الدول المسيطرة على مجلس الأمن.

الجوانب القانونية في القرار687:

ونشير إلى مسألتين مهمتين تتصل بالقانون الدولي وتؤكد على انتهاك المجلس لأحكام الميثاق بصدد قرارات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع في مسائل قانونية بحتة ضد العراق تتصل أصلاً باختصاص محكمة العدل الدولية مثل ترسيم الحدود والتعويضات .

أولا: ترسيم الحدود بين العراق والكويت:

تعرض مجلس الأمن لمسألة الحدود في القرار687 في القسم (أ) في الفقرات (2-3-4-5) بفرض طريقة خاصة لترسيم الحدود بين العراق والكويت بموجب أحكام الفصل السابع في أول سابقة دولية مخالفة للممارسات الدولية المعتادة(27).  إذ أن ترسيم الحدود إجراء قضائي لا يعود إلى اختصاص مجلس الأمن، بل كان ينبغي على المجلس وفقا للمادة 36/3 أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع بصفة عامة أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية أو كان بإمكان المجلس طلب الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية بشأن ترسيم الحدود ومدى صلاحية المجلس بصددها وفقا لأحكام المادة 96/1 من الميثاق(28). من ناحية أخرى دعت المادة الأولى في الفقرة الأولى من الميثاق على ضرورة التزام أجهزة الأمم المتحدة عند تسوية المنازعات الدولية أن يكون بما يتفق مع مبادئ العدل والقانون الدولي. أما الممارسات الدولية المعتادة فتؤكد هذا الاتجاه كما هو معلوم أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي تؤكد دائما أو تبرر على الأقل تصرفاتها أو مواقفها أو وجهات نظرها على أسس مقبولة لدى الآخرين استنادا إلى مبادئ قانونية سواء في الميثاق أو القانون الدولي الذي يوفر لغة مشتركة بين الدول مع اختلاف ثقافاتها وأيديولوجياتها. بهذا لم تشهد العلاقات الدولية تدخلا من قبل المنظمات الدولية لحل نزاعات الحدود بدون طلب المساعدة من الدول المعنية أو تفويض صريح منها بذلك، لأن مبدأ استقرار الحدود الدولية يقتضي قبول الدول ذات العلاقة بالحدود  التي يتم تعيينها بمعرفتها وبرضاها الحر(29). وذلك لأن فرض إجراء معين يتعلق بالحدود على دول معينة يعني إبقاء النزاع القائم مستمرا قد يتفجر في أي وقت مما يهدد بالتأكيد السلم والأمن الدولي.

ثانياً: مسألة التعويضات:

وردت الإشارة إلى مسألة التعويضات في قرارات عديدة اعتمدها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، لقد سبق لمجلس الأمن بموجب قراره 674 الصادر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر إشارة فيه إلى (مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي عن أي خسائر او أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركائها.)(30). كما دعت الفقرة (9) من هذا القرار (الدول إلى جمع المعلومات ذات الصلة المتعلقة وبمطالبتها ومطالبات رعاياها وشركاتها) للعراق لجبر الضرر أو التعويض المالي بغية وضع ما قد يتقرر من ترتيبات وفقا للقانون الدولي (( أعاد المجلس تأكيد مسؤولية العراق في الفقرة 2(ب) من القرار 686/1991 والفقرة (19) من القرار 687/1991 تشكل هذه الفقرة الأخيرة الأساس  القانوني لنظام التعويضات المفروضة على العراق والقانون الواجب التطبيق، حيث أكدت مسؤولية العراق بمقتضى القانون الدولي))(31). عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر وبما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها او شركاتها.) ويقرر أيضا إنشاء صندوق لدفع التعويضات و يلاحظ إن جميع هذه القرارات قد حرصت على تأكيد مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي وليس بموجب أي قانون آخر(32). وقد حدد القرار 687 من نص الفقرة 16 نطاق هذه المسؤولية في (أية خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية) والقانون الواجب التطبيق هو القانون الدولي بما يتضمنه من تطبيقات قضائية وممارسات دولية وفقه، وقد حدد القرار وصف هذه الأضرار ((بالمباشرة))  أي ان مسؤولية العراق بالتعويض محدودة ضمن الوصف المحدد للضرر أو الخسارة بمعنى يجب ان يكون التفويض متناسبا مع حجم الضرر الحقيقي أو الخسارة أي الأضرار التي ترتبط بالعمل برابطه البيئة من الدرجة الأولى أي الأضرار القريبة الناجمة عن المسؤولية مباشرة دون وسيط بينهما(33). ومعلوم أن مسألة التعويضات هي التزام قانوني تبعي وليس سياسياً ناتجاً عن نشوء المسؤولية الدولية وإنما هو ذو طابع إصلاحي لينحصر في جبر الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع دولياً، وليس لها طابع العقوبة أما نظام التعويضات المطبقة على العراق، فان هذا النظام فرض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، فقد أنشأ المجلس نظاما خاصا للتعويضات أبتدع فيه قواعد جديدة لا تسندها التطبيقات القضائية و لا الممارسات الدولية و لا حتى ممارسات مجلس الأمن نفسه لأنها تنسم بالطابع القانوني وتخالف قاعدة عدم جواز أن يكون الشخص قاضيا في دعواه(34). كما لا يوجد لها أساس في القانون الدولي وفي كل نظم التعويضات التي قررتها معاهدات السلام بعد الحربين الأولى والثانية او قبلهما(35).لقد قبل العراق بمبدأ التعويض على أساس أن مسئوليته قد تقررت (( بمقتضى القانون الدولي)) وليس بموجب أي قانون آخر، في حين أن مجلس الأمن قد تجاوز على مبدأ المسؤولية بموجب القانون الدولي، وبات يشرع قواعد خاصة، و أنشأ آليتين للتعويضات عملاً بالفقرتين18،19 من القرار 687 (1991) والقرار 692 (1991) وهما:   

1) لجنة الأمم المتحدة للتعويضات

2) صندوق الأمم المتحدة للتعويضات

كما أشار مجلس الأمن في قراره705(1991) أي أن لا تتجاوز التعويضات التي يتعين على العراق دفعها 30% من القيمة السنوية لصادراته من النفط على أن يراجع هذا الرقم من حين إلى آخر(36).

الملاحظات القانونية حول نظام التعويضات:

1) أن مجلس الأمن الدولي كجهاز سياسي لا يتمتع بأهلية قانونية تتجاوز حدود تقرير مبدأ المسئولية عن التعويض بالاستناد  إلى أحكام الفصل السابع لإنشاء نظام خاص للنظر في وسائل التعويضات الفردية وبشكل تفصيلي، وتشكيل لجنة التعويضات تابعة له لتمارسه وظيفة ذات طبيعة قضائية بحتة بأسلوب سياسي او أداري في مسائل قانونية صرفة ذات طابع خطير لتعاملها بموارد دولة ذات سيادة(37).

2) استبعاد العراق عن المشاركة في عضوية لجنة التعويضات في الوقت الذي فرض عليه المجلس تبعية المسؤولية عن دفع التعويضات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لقاعدة المساواة بين الأطراف ووجدت لتوفر ضمانات التقاضي الكافية التي تتضمن حقوق كل طرف، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقواعد الإجراءات الدولية التي تنص على حقوق المدعي عليه من حق فحص الأدلة ومناقشة المطالبات والشهود وتقديم القانونية بشأنها في وقت مناسب. وهذا المسلك من المجلس بعد تجاوز القواعد التقليدية في المسئولية الدولية(38).

3) تشكيل لجنة التعويضات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتعد القرارات الصادرة منها نهاية ولا تقبل المراجعة او الاستئناف سواء لأسباب إجرائية أو موضوعية أو اية أسباب أخرى، الأمر الذي يؤثر في حيادية اللجنة كطرف ثالث ينظر في مسائل التعويضات، بوصفها جهازاً سياسياً أو فنياً أو إداريا لا في كونها هيأة قضائية، بل تابعة لمجلس الأمن الذي شارك معظم أعضائه الدائميين في الحرب ضد العراق(39). خلاصة القول أن هذا الأسلوب الجديد الذي انتهجه مجلس الأمن حين ناط بنفسه لجنة التعويضات التابعة له مسؤولية وضع القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم عملها وطريقة تعاملها مع المطالبات والمعايير التي والوسائل التي نظمتها لهذه الغاية، وان تنشئ قانونها الخاص الواجب التطبيق في حين ان مجلس الأمن يشير في قراراته ذات الصلة إلى مبدأ مسؤولية العراق بمقتضى أحكام القانون الدولي!! كان محل انتقادات كثير من شراع وكتاب القانون الدولي(40). ((ولا يجد له أي أساس قانوني في ضوء أحكام الفصل السابع من الميثاق ولا في تطبيقات المحاكم الدولية من قضائية أو تحكيم لأنه يتعارض كلياً مع كافة أساليب تسوية المطالبات الدولية الناجمة عن أضرار الحرب، ومن بينها على سبيل المثال:- طريقة تشكيل لجان المطالبات المختلطة او المطالبات في معاهدات السلام التي تختار أسلوبا لتسوية سلمية يتم عادة باللجؤ إلى هيآت قضائية أو تحكيم دولي او الاتفاق فيما بين الأطراف عن دفع مبلغ إجمالي))(41).وفي ضوء ما تقدم من استعراض لبعض الجوانب القانونية في قرارات مجلس الأمن التي قدرت محكمة العدل الدولية من حق ممارسة وظيفتها الأساسية في هذه القرارات خاصة القانونية منها بصدد الحالة بين العراق والكويت، التي تكشف لنا مدى العيب والانحراف والتجاوز في استخدام السلطة التي ارتكبها مجلس الأمن بموجب سلطاته في الفصل السابع من الميثاق، فقد تبين أن الأمم المتحدة سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم كقوة تدميرية هائلة إذا ما تحركها دولة مهيمنة على مقاليد سلطة اتخاذ القرار فيها لخدمة أغراضها ومصالحها الأنانية ومصالح حلفائها، وأن خطرها سيكون كارثة على السلم والأمن الدوليين(42). بعد ان تنازل او تخلى مجلس الأمن عن دوره المحدد في الميثاق في القيام بهذه المهمة الأساسية التي قامت من اجلها المنظمة الدولية إلى دول خاصّة عبرت عن رغبتها ومصلحتها للقيام بأعمال من مهام المجلس أصلا(43). أما الحد الأخر فهو أسلوب الرعاية الدولية الذي يستخدم فيه المجلس سلطاته بموجب الميثاق وقواعد القانون الدولي بأعلى قدر من المسؤولية والحكمة في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، ليؤكد احترام الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

____________________________

- الفقرة (2) من القرار 678 (1990).

2-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي المرجع السابق،ص76-77

3-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي: المرجع السابق ص77.

4-   اكرم الوتري: الحولية العراقية للقانون المرجع السابق ص97 وأشار فيه إلى المحاضرة التي ألقتها الأستاذة الدكتورة عائشة راتب من القاهرة 1990.

5-   حسام أحمد هنداوي: مدى التزام مجلس الامن بقواعد الشرعية المرجع السابق ص103-104

J.CASTANEDA: valeur juridique des resolutions des Nations Unies. RCADI. 1970/1  pp.207-222

6-أثارت مجموعة من الشراح الألمان بقولها: ان مسألة الرقابة على قرارات المجلس أصبحت ضرورة ملحة-وجاءت هذه الآراء المختلفة من دراسة بالإنجليزية صدرت في بريطانيا كما هو موضح في المرجع ادناه :

Sarooshi, Danesh: The U.N. and Development of collective security: The delegations by the U.N.S.C. of its chapter VII Powers, Oxford, clarendon, Press, 1999.

7-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي المرجع السابق،ص7 9 المشار فيه لهذا المرجع المنشور في مجلة كورنيل عام 1992 للأستاذ جون كويجلى

8-  عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي المرجع السابق،ص80-81

9-حولية لجنة القانون الدولي، الدورة47/95 الوثيقة رقم 10/50/أ/1995-ص103-104

10- حولية لجنة القانون الدولي: لعام 1995: المرجع السابق ص104

1-   مصطفى سلامة حسين: ازدواجية المعاملة في القانون الدولي، النهضة العربية، القاهرة 1987 ص149-150 (يلاحظ ان الإجراء الدفاعي لا يكون ضروريا وكافيا لوضع نهاية للعدوان لكن في حالة فشل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن فالجهازان بحكم تشكيلهما الحكومي بحيث يصبح الانحياز السياسي الطابع المسيطر على عملهما، فالتقدير الموضوعي المحايد لا يمكن توافره، لدى ممارستهما المناقشة بشأن الدفاع الشرعي) ومن ثم إطلاق حق الدفاع الشرعي حال استخدام إحدى الدول الدائمة حق الاعتراض لمنع المجلس من مواجهة الموقف).

2-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي: المرجع السابق ص81.

3- المرجع السابق ذاته، ص82

4-   عبد الله الاشعل: المرجع السابق:ص82-83

5- اكرم الوتري: الحولية العراقية للقانون: المرجع السابق ص99.

6-   عبد الله الاشعل: الأمم المتحدة والعالم العربي :ص83

17-David D. Caron: “The reverse veto was threatened in the closing days of the Gulf war,” The Prime Minister John Major, stated on May 11,1991,” that the U.K would veto any resolution aimed at easing the sanctions against Iraq as long as Iraq President Saddam Hussein remained in power-p.577, (Another argument raised to that at the power of the permenant members generally in the world potentially allows them outside the council to influence the behavior of state with the council .P.weston.recounted for ex-various reports of U.S.A promises of rewords and threats of punishment outside the concil so as to influence the veto on Resolution678. Against Iraq. P.563.

8-   اكرم الوتري: الحولية العراقية للقانون: المرجع السابق:ص101

9-  باسيل يوسف: سياسة استمرار العقوبات الدولية ضد العراق في ضوء القانون الدولي دار الحرية للطباعة،1995،ص54

20-   نزار جاسم العنبكي: الحولية العراقية للقانون: المرجع السابق، ص20.

21-    اكرم الوتري: الحولية العراقية: المرجع السابق ص102

22-   محمد السعيد الدقاق: أصول القانون الدولي : المرجع السابق ص20

23- القسم (أ) الفقرات 2-3-4 من القرار 678/1991.

24- الفقرة 8 (أ) و(ب) من القرار 687.

25- الفقرة 12 من القرار687

26- الفقرات 16،17،18،19 من القرار687.

27-  نزار جاسم العنبكي:- الانحراف في تطبيقات مجلس الامن: المرجع السابق ص52

28-باسل يوسف: تنصيب ول انحراف مجلس الامن: المرجع السابق ص68

29-   حامد سلطان، د- عائشة راتب، د-صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام. النهضة العربية، القاهرة،ط3،1984، ص422-428.

30- الفقرة(8) من القرار674.

31-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن : المرجع السابق، ص53

32-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن، المرجع السابق ص53

33- خليل عبد المحسن خليل الأسود: التعويضات في المسؤولية الدولية وتطبيقاتها على العراق، رسالة ماجستير- كلية القانون-جامعة بغداد-1995،ص161.

34- باسيل يوسف: تعقيب حول انحراف مجلس الامن المرجع السابق ص68.

35-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن المرجع السابق ص53.

36-   سيف الدين المشهداني: السلطة التنفيذية: المرجع السابق ص182.

37-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن، المرجع السابق ص54.

38- خليل عبد المحسن خليل: التعويضات في المسئولية الدولية: المرجع السابق ص171-172

39- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة/الوثيقة s/22559 في 2 أيار/مايو 1991 الفقرة (10).

40-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن، المرجع السابق ص54.

41- المرجع السابق ذاته: ص54-55.

42-  نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الامن، المرجع السابق ص55.

43- باسيل يوسف: تعقيب حول انحراف مجلس الامن المرجع السابق، ص68.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .