المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

العوامل المؤثرة على درجة انصهار البوليمر : الوزن الجزيئي (Molecular Weight)
16-12-2017
الحسين بن أحمد بن بطَّويه
21-06-2015
زمان الوجوب والواجب
31-8-2016
جمع المؤنث السالم
16-10-2014
الإكراه
22-3-2016
المنهج الجدلي في القرآن
16-11-2014


الآراء مع او ضد الرقابة في محكمة العدل الدولية  
  
2020   02:34 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص188-193.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تظهر على المستوى الدولي نفس الآراء المعارضة والمؤيدة لمسالة لرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية على مشروعية قرارات أجهزة الأمم المتحدة وتواجه مشكلة شبيهة بمشكلة شرعية قضاة الولايات المتحدة غير المنتخبين مباشرة من الشعب، لكن في الحقيقة ان هيأة محكمة العدل الدولية تتكون من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في المناصب القضائية او من المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي وكل ذلك بغض النظر عن جنسيتهم(1). ويراعى في اختيارهم تمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم. وتقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة، من قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي أسماء جميع الذين رشحتهم من الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة، ويشترط لانتخاب القاضي ان ينال الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن، ويراعى انه لا يجوز استخدام حق الاعتراض (الفيتو) على القرار الصادر بانتخاب قضاة المحكمة وعند تساوي مرشحين في الأصوات فانه يفضل أكبرهم سنا(2). والواقع ان أسلوب ترشيح قضاة محكمة العدل على النحو السابق يعكس مدى تأثر عملية الترشيح بالاعتبارات السياسية، حيث يميل الأعضاء الدائمون للتعبير عن رغبتهم ان يتم تمثيلهم في المحكمة(3). الآراء القضائية مع او ضد الرقابة في محكمة العدل الدولية:

1)الآراء المعارضة لفكرة الرقابة في المحكمة:

وتشير إلى أحد الآراء القضائية المعارضة لمسألة الرقابة القضائية على أجهزة الأمم المتحدة السياسية حيث ذهب القاضي نيرفو Nervo في قضية ناميبيا بقوله ((ان على المحكمة ان تفترض شرعية قرارات مجلس الآمن و الجمعية العامة و لكن لا ينبغى لها أن تفترض سلطات الرقابة القضائية على عمليات أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية دون ان تطلب ذلك هذه الأجهزة بصفة خاصة تلك النتيجة، حتى ان تركت بعض المجال سلطة الرقابة القضائية بناءا على طلب أجهزة الأمم المتحدة نفسها))(4).أما في قضية لوكربي فالتدابير المؤقتة عام 1992 التي  رفضت فيها المحكمة الطلب الليبي استنادا على قرار مجلس الأمن 748/92 باعتبار ان ليبيا و الولايات المتحدة ملتزمتان بقبول قرارات مجلس الآمن وفقا للمادة (25) من الميثاق والمادة (103) إذ تسمو الالتزامات المقررة فيهما وفقا للميثاق على أي التزام آخر بما في ذلك اتفاقية مونتريال لعام 1971. في هذه القضية أشارت بعض  الآراء القضائية ألي رفض مسألة الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن ، و يبدو ذلك واضحاُ في العبارات المهمة التي  وردت في الإعلان المشترك للقضاة Evensen, Tarassov, Guillaume & Aguilar حيث اظهروا تأييداُ ودعماُ لقرار المحكمة القائم على اعتبار قرار مجلس الأمن 748/92 بغض النظر فيما إذا كان هذا القرار قد يتجاوز نطاق سلطات مجلس الأمن(5).  من اكثر الآراء القضائية معارضة لمسألة الرقابة القضائية هو رأي القاضي Schwebel رئيس محكمة العدل الدولية، الذي عبر عن رفضه القاطع في رأيه المخالف لقرار المحكمة الصادر في 27 شباط/فبراير 1998 بشأن قبول النظر في قضية لوكربي: إذ تساءل بقوله ((هل المحكمة مخولة empowered بممارسة الرقابة على قرارات مجلس الأمن؟ ثم أجاب على نفسه بأنه يرى حسب تصوره ((ان المحكمة بصفة عامة غير مخولة بتجاوز او مخالفة قرارات مجلس الأمن التي يقررها فيما إذا كان قد وقع ما يشكل  تهديدا للسلم أو الإخلال به او ما يجب وفقا لمواد (39-41-42) او ما يجب اتخاذه من التدابير المتعلقة بحفظ او إعادة السلم والأمن الدوليين))(6). من ناحية أخرى ان المحكمة قد أعلنت عن موقفها برفض أي مطالبة بشان إجراءات الرقابة، كما هو في رأيها الاستشاري المتعلق ببعض نفقات الأمم المتحدة أعلنت المحكمة ((في الأنظمة القانونية للدول، غالبا ما تكون هناك إجراءات لتحديد مدى مشروعية الأعمال التشريعية او التنفيذية، ولكن ليس هناك no analogous وجود لإجراءات مماثلة في بنية الأمم المتحدة)) عليه كان متوقعا عام 1945 بأن ((كل جهاز يجب في المقام الأول على الأقل تحديد اختصاصه عليه إذا اتخذ مجلس الأمن قراراُ يدعي انه لصون السلم والأمن الدوليين وإذ تكبد الأمين العام، وفقا لذلك القرار التزامات مالية يجب ان تفترض ان تلك المبالغ تشكل نفقات للمنظمة))(7). قد استشهد القاضي Schwebel في رأيه الرافض لمسالة الرقابة بالرأي الاستشاري في قضية ناميبيا الذي ذكرت فيه المحكمة ((دون أدنى شك ان المحكمة لا تملك سلطة الرقابة القضائية او الطعن فيما يتعلق بقرارات قد اتخذت من قبل أجهزة الأمم المتحدة المعنية))(8). لذا فانه يرى ان المحكمة غير مطالبة بسلطة الرقابة القضائية، خاصة ان نصوص الميثاق ولا النظام الأساسي للمحكمة تزود المحكمة بأدنى ذرة دليل furnish no shred of support يمكن ان نستنتج منها ان المحكمة تمتلك سلطة الرقابة القضائية على قرارات المجلس بصفة  خاصة الفصل السابع))(9).وأخيرا ذهب إلى الأعمال التحضيرية للميثاق Travaux preparatories لتأكيد رفضه لمسألة الرقابة القضائية حيث أشار بقوله (( إذا كان الاقتراح البلجيكي بشأن الرقابة قد أثار ردود فعل مختلفة حيث تلقى تأييد من الإكوادور وكولومبيا لكنه في الوقت نفسه قد  وجد معارضة من الأكثرية خاصة الدول الكبرى مثل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا(10). وخلص في رأيه بالإشارة إلى ((إن لا خلاصة المناقشات في San Francisco ولا نصوص الميثاق تشير إلى نية واضعي الميثاق بأنهم قد منحوا المحكمة سلطة الرقابة القضائية على قانونية قرارات المجلس، أو أثارها ))(11).

2)الآراء المؤيدة للرقابة القضائية في المحكمة:

بعد تناولنا الآراء القضائية المعارضة، ننتقل لاستعراض الآراء القضائية المؤيدة التي تدعم سلطة الرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية، بعد ان عبرت العديد من الدول الصغرى والنامية عن انزعاجها من قرارات المجلس المثيرة للجدل والنقاش بعد التغيرات التي صاحبت اختلال ميزان القوى بين الشرق والغرب، من الآراء القضائية المؤيدة للرقابة رأي القاضي Bustamente حيث ذهب في رأيه المنفصل في قضية بعض نفقات الأمم المتحدة أكد ((أنه يرفض أي احتمال للغياب الكامل لمسألة الرقابة القضائية)) عليه قال ((انه لا يستطيع التأكيد على ان قرارات أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة لا تكون عرضة للرقابة القضائية إلا إن الأمر سوف يقود إلى إعلان عدم جدوى الميثاق او تهميشه))(12).أما القاضي موريللي Morelli في جانب من رأيه المنفصل(( فقد جادل بطريقة مباشرة بضرورة ان تمتلك المحكمة ولو قدرا محدودا من سلطة الرقابة القضائية بشأن مسألة شرعية قرارات الأمم المتحدة)). ويرى ان الجهاز المخول الذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة قد يكون حراُ تماما بخصوص صياغة السؤال المزمع تقديمه للمحكمة. إلا أن مجرد إيداعه لدى المحكمة، لا يمكنه بعد ذلك ان يضع أي قيود على إجراءات المحكمة المنطقية الواجب الاتباع في الإجابة عليه. لذا فان أي تقييد من هذا النوع سيبدو  غير مقبول لان من شأنه حرمان المحكمة من تأدية المهمة الموكلة أليها بطريقة صحيحة ومنطقية(13). اما قضية ناميبيا فقد ذهب القاضي بيترين Petren و أكد في رأيه المنفصل ((أن المحكمة تتحمل مسؤولية الرقابة على شرعية القرارات في هذه القضية لان في المدى البعيد يترتب على شرعية هذه القرارات شرعية القرار 276/1970 الذي اتخذ على أساسها، وألا كان من الواضح قد استحال على المحكمة ذكر آثاره القانونية المترتبة عليه(14).  اما القاضي ديلارد Dillard فقد أشار في هذا الشأن بقوله ((قد لا يكون فرضيا الاقتراح كمسألة سياسية ان تبدو مصلحة الأمم المتحدة في المدى البعيد بالظهور مترددة في ان تجعل قراراتها تخضع لاختبارات الشرعية الدولية وذلك عندما تطلب من محكمة ما ان تحدد القضايا التي تكون هذه الشرعية مرتبطة بها(15).  في الآراء القضائية الأكثر مساسا لمسألة الرقابة القضائية في هذه القضية ألا وهو رأي القاضي فيترموريس Fitzmaurice المستقل بصفة اكثر الآراء جرأة طرقا لهذه المسألة حيث هاجم على نحو مباشر المعارضين لمسألة رقابة شرعية قرارات مجلس الأمن، إذ يرى ان موضوع الرقابة على الشرعية لقرارات المجلس لا ينبغي ان يقتصر على القرار في ذاته، بل يجب ان يمتد إلى الطريقة التي يمارس بها مجلس الأمن سلطاته التقديرية في تكييف الحالة في كونها تشكل تهديدا بقدر تعلقها بالسلم والأمن الدوليين))(16).  في جانب آخر عبر القاضي فيترموريس عن مخاوف الدول النامية في مجلس أمن غير خاضع للرقابة فضلا عن أنه واقع تحت تأثير قلة من الدول ذات العضوية الدائمة؛ لهذا يرى ((ان القيود التي ترد على سلطات مجلس الآمن هي ضرورية، لان أي تساهل كبير قد يمكن أي موقف دولي متطرف او حاد من ان يشكل تهديدا مبطنا للسلم والأمن الدوليين، لذا بدون تلك القيود يمكن استغلال وظائف المجلس واستخدامها لتحقيق أغراض أخرى غير تلك التي يقصدها الميثاق أصلا))(17). في قضية لوكربي إذا كان معظم القضاة في آرائهم الفردية او المنفصلة لم يرفضوا إمكانية قيام المحكمة الرقابة على شرعية القرار 748/92 لكن ذلك لم يحدث لتعرض المحكمة لضغوط سياسية كما حدث في القضايا السابقة، إلا أننا نشير إلى رأي القاضي القشيري Al-Koshri الذي أعلن فيه صراحة بأن القرار 748 يتجاوز نطاق اختصاص المجلس في هذه المرحلة من الإجراءات))(18).  أما القاضي (NI) المؤيد لقرار المحكمة فقد عبر عن رأيه في القرار 748 بقوله ((ان نظر المجلس للقضية لا يمنع المحكمة من نظرها أيضا، وان المجلس هو الجهاز السياسي الأكثر اهتماما بإزالة الإرهاب الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين، فان المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة الأكثر اهتماما بالإجراءات القانونية مثل التسليم وإجراءات تعقب المجرمين وتقدير التعويض))(19). ويرى القاضي بجاوي ((ان المحكمة قد اكتفت بأمرها برفض التدابير المؤقتة استنادا إلى واقعة خارجية وهي القرار 748 لكي تبرر عدم اتخاذ هذه الإجراءات، وعليه يرى انه كان ينبغي على المحكمة ان تتجاهل هذا القرار ولا تعول عليه، خاصة انه قد صدر بعد إغلاق باب المرافعات.))(20). أما القاضي اودا ODA رئيس المحكمة بالإنابة المؤيد لقرار المحكمة ذكر في رأيه الفردي الملحق بأمر المحكمة ((ان قرار المحكمة ما كان ينبغي ان يستند كاملا إلى قرار مجلس الأمن 748 باعتباره الأرضية الوحيدة في هذا الشأن ذلك لما قد ينجم من تناقض بين المحكمة والمجلس))(21). اما القاضي شهاب الدين فقد أعلن في رأيه الانفرادي ((ان القرار 748 لم يترك للمحكمة أي خيار تصل إليه بشأن الطلب الليبي إذا اتخذت أي قرار سوف يصطدم مباشرة مع قرار مجلس الآمن)).

______________________

1-  Watson: p.28-30.

2- محمد سعيد الدقاق: التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص337.

3-  Watson: p.31.

4- Namibia, case, icj. Rep. at 105 (Separate opinion of Judge Nervo).

5- Lockerbie, case, 1992. Icj. Rep. at 136.37 (Judges, Joint declaration).

6-   Lockerbie, case, 1998, i.c.j. (juris 7 admiss, orders of Feb 27) p.8. (Dissenting opinion of President Schwebel.).

7-  Lockerbie, case, 1998, i.c.j. (Diss.op. of President Schwebel).  p.8-9

    (i.c.j.  Rep. 1962. .168).

8- Id. (i.c.j. Rep. 1971.p.45). p.9.

9- Id.p.9.

10- Id. p.12.

11- Id.p.13.

12- Certain Expenses case, 1962, i.c.j. Rep. at 304 (diss. op. J.Bustamente).

13-   Certain Expenses case, 1962, i.c.j. Rep. at 217-222 (diss. op.J. Morelli).

14- Namibia, case, 1971, i.c.j. Rep. at 131 (separate opinion of judge Petren).

15-   Id. at 151-152 (separate opinion of Judge Dillard).

16-  Namibia, case, 1971, i.c.j. Rep.. at 292-293 (Fitzmaurice.J.diss.op.).

17-   Namibia, case, 1971. I.c.j. Rep. at 294. (Fitzmaurice .J.diss.op) (without these limitations, the functions of the security council could be used for purposes never originally intended.

18- Lockerbie, case, 1992, i.c.j. Rep. p.206-210 (EL-Koschri, J.diss. op.).

19- Id. at 22, p.134 & 34, p.144. (NI, J. Declaration).

20- Id. at 48-49 (Bedjaoui. J.diss. op.)

21- Id. at 2 (ODA. J. Declaration).

 

 

 

 

                                                                      




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .