القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فقدان اوراق التحقيق الاداري
المؤلف:
احمد محمود الربيعي
المصدر:
التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص 95.
15-6-2016
3005
اوراق التحقيق عرضة للضياع او الفقدان كغيرها من الاوراق ولهذا الضياع حالتان (1).
اولهما : ضياع اوراق التحقيق قبل اتمام التحقيق (في اثناء التحقيق) : ففي هذه الحالة متى ما قام الدليل على وجود هذه الاوراق قبل ضياعها فانه من الممكن الاعتماد عليها لفرض الجزاء التأديبي ، ويستدل على وجود هذه الاوراق من الاوراق الاخرى التي تقتنع الادارة بصحتها والتي لها صلة بالاوراق المفقودة .
والحالة الثانية : هي ضياع اوراق التحقيق بعد اتمام التحقيق الاداري:
ففي هذه الحالة يمكن للادارة أيضاً توقيع الجزاء التأديبي على الموظف إذا ما اعترف بالواقعة محل التحقيق أو احتوت المذكرة التي قدمتها ادارة التحقيقات على ما احتوتها الاوراق المفقودة واقتراح فرض الجزاء ، والا فانه يصار إلى اثبات وجود الاوراق المفقودة التي بدورها اثبتت قيام الواقعة محل التحقيق . ونرى ان اللجنة التحقيقية في العراق بعد أن ترفع التوصية تكون قد استنفذت الفائدة المرجوة من الاوراق التي تثبت قيام الواقعة محل التحقيق ما لم يمارس الموظف حقه في الطعن ففي هذه الحالة يمكن الاستدلال على قيام الاوراق المفقودة بوساطة ادلة الاثبات المختلفة الاخرى. ونذهب مع الرأي القائل بأمكان اعادة التحقيق ان كانت المستندات المفقودة مما لا نظير لها، أي في حالة عدم وجود اوراق اخرى يستدل من خلالها على صحة المعلومات الموجودة في الاوراق المفقودة أو على وجود هذه الاوراق (2).
_______________________
1- انظر : د. مليكة الصروخ ، المصدر السابق ، ص 303 ، كذلك انظر : حكم المحكمة الادارية العليا ، القضية المرقمة (661) لسنة 6ق ، في 19/5/1962 ، كذلك حكمها المرقم 1153 ، لسنة 8ق ، في 5/1/1963 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات 1955-1965 ، اصدار عام 1966 القاعدتان 871 و 872 على التوالي ، ص2125 – 2127 ، كذلك انظر : حكمها ذا الرقم 3136 في 24/11/1987 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ، ج29 ، القاعدة رقم 218 ، ص504 .
2- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص272 – 273 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
