المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



فقدان اوراق التحقيق الاداري  
  
2586   03:10 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص 95.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اوراق التحقيق عرضة للضياع او الفقدان كغيرها من الاوراق ولهذا الضياع حالتان (1).

اولهما : ضياع اوراق التحقيق قبل اتمام التحقيق (في اثناء التحقيق) : ففي هذه الحالة متى ما قام الدليل على وجود هذه الاوراق قبل ضياعها فانه من الممكن الاعتماد عليها لفرض الجزاء التأديبي ، ويستدل على وجود هذه الاوراق من الاوراق الاخرى التي تقتنع الادارة بصحتها والتي لها صلة بالاوراق المفقودة .

والحالة الثانية : هي ضياع اوراق التحقيق بعد اتمام التحقيق الاداري:

ففي هذه الحالة يمكن للادارة أيضاً توقيع الجزاء التأديبي على الموظف إذا ما اعترف بالواقعة محل التحقيق أو احتوت المذكرة التي قدمتها ادارة التحقيقات على ما احتوتها الاوراق المفقودة واقتراح فرض الجزاء ، والا فانه يصار إلى اثبات وجود الاوراق المفقودة التي بدورها اثبتت قيام الواقعة محل التحقيق . ونرى ان اللجنة التحقيقية في العراق بعد أن ترفع التوصية تكون قد استنفذت الفائدة المرجوة من الاوراق التي تثبت قيام الواقعة محل التحقيق ما لم يمارس الموظف حقه في الطعن ففي هذه الحالة يمكن الاستدلال على قيام الاوراق المفقودة بوساطة ادلة الاثبات المختلفة الاخرى. ونذهب مع الرأي القائل بأمكان اعادة التحقيق ان كانت المستندات المفقودة مما لا نظير لها، أي في حالة عدم وجود اوراق اخرى يستدل من خلالها على صحة المعلومات الموجودة في الاوراق المفقودة أو على وجود هذه الاوراق (2).

_______________________       

1- انظر : د. مليكة الصروخ ، المصدر السابق ، ص 303 ، كذلك انظر : حكم المحكمة الادارية العليا ، القضية المرقمة (661) لسنة 6ق ، في 19/5/1962 ، كذلك حكمها المرقم 1153 ، لسنة 8ق ، في 5/1/1963 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات 1955-1965 ، اصدار عام 1966 القاعدتان 871 و 872 على التوالي ، ص2125 – 2127 ، كذلك انظر : حكمها ذا الرقم 3136 في 24/11/1987 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ، ج29 ، القاعدة رقم 218 ، ص504 .

2- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص272 – 273 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .