المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص نظرية المخاطر في القانون الاداري  
  
8432   02:49 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص164-168.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الادارة عن اعمالها الادارية ومنها أعمال الضبط الاداري بمجموعة من خصائص تتحدد ماهيتها ومكانتها من اسس المسؤولية الادارية ، وتحدد وتبين مداها ونطاقها وحدودها ومن هذه الخصائص : انها في نطاق القانون الاداري نظرية قضائية ، كما انه لا يشترط في شأنها ضرورة صدور قرار اداري، وانها ذات صفة ومكانة تكميلية ثانوية بالنسبة الى الاساس القانوني الاصيل للمسؤولية الادارية وهو الخطأ المرفقي، كما تتصف بأنها ليست مطلقة فهي تتحرك وتقوم في نطاق محدود في محيط دائرة الاعتبارات والظروف المختلفة اقتصادياً (مالياً) ودستورياً وسياسياً والتي تحيط بها زماناً ومكاناً ، واخيراً تتصف وتتميز بانه يترتب عليها دائماً  الحكم بالتعويض. وعليه سوف يحاول بأيجاز ابراز جوانب وحقيقة هذه الخصائص تباعاً:-

أولاً : نظرية المخاطر نظرية قضائية

لقد سبق القول ان لنظرية المخاطر في القانون الاداري  يعود الفضل في وجودها وابرازها وتطبيقها الى القضاء الاداري - خاصة القضاء الاداري الفرنسي الذي توسع فيها كثيراً وحدد قواعدها واسسها وحدود شروطها ومجالات تطبيقاتها. اما دور المشرع فيها فهو دور ضعيف حيث ان المشرع قد قرر هذه النظرية في نطاق محدود جداً بغير تحديد وشامل لجوانبها وطبيعتها(1). وعموماً فنظرية المخاطر في القانون الاداري هي نظرية قضائية في جملتها .

ثانيا : لا يشترط فيها صدور قرار اداري

اذا كان نشاط الادارة و اعمالها تتكون و تشمل الاعمال و التصرفات القانونية التي تجريها و تقوم بها ومنها القرارت الادارية و الاعمال المادية التي تأتيها ، فانه لا يشترط في تطبيق هذه النظرية صدور قرار اداري حتى يحكم بالمسؤولية الادارية على اساسها ، و هي بذلك تختلف و تتميز عن كل من نظريتي الانحراف بالسلطة الادارية و التعسف في استعمال الحقوق الادارية اللتين يشترط فيهما صدور قرار أداري فنظرية المخاطر تقوم اساساً لمسؤولية الادارة عن اعمالها في حالة الضرر الناشئ عن القرارت السليمة من العيوب المعروفة التي قد تشوب أركانها ، بحيث لا تصبح تشكل خطأ مرفقياً ، كما انها تقوم أساساً للمسؤولية الناجمة عن الاعمال و الافعال الادارية المادية التي يصبح الخطأ المرفقي فيها معدوماً او مجهولا وبحيث يصبح تطلب قيامه واثباته للحكم بالتعويض متعارضاً ومتناقضاً مع ابسط قواعد العدالة وروحها(2).

ثالثاً : نظرية المخاطر نظرية تكميلية استثنائية

ان الاساس القانوني الاصيل والطبيعي للمسؤولية بصفة عامة ومسؤولية الادارة بصفة خاصة هو الخطأ. ولكن تبين ان العمل او النشاط الاداري الضار قد تلابسه ملابسات وتحيط به ظروف تجعل الخطأ معدوماً او مجهولاً لا يتطلب القضاء اثباته للحكم بالتعويض للمضرور قبل الادارة ويحكم بذلك على اساس المخاطر فكانت بذلك هذه النظرية اساساً قانونياً ذي صفة ومكانة ثانوية تكميلية استثنائية (3)، بالنسبة الى الاساس الطبيعي والاصيل في المسؤولية ... فهي اساس قانوني استثنائي قرره القضاء الاداري كصمام امان  وصيغة قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والامتيازات المقررة للادارة  من حيث اعفائها في بعض الحالات من الخطأ واسباغ المشروعية على اعمالها وافعالها الضارة، واشتراط درجة كبيرة او استثائية في الخطأ للحكم عليها بالتعويض في بعض الحالات وبين حقوق الافراد ومتطلبات العدالة ومقتضياتها(4).

رابعاً : نظرية المخاطر ليست مطلقة في مداها

نظرية المخاطر ليست الاساس العام والاصيل للمسؤولية الادارية بل هي اساس قانوني استثنائي لهذه المسؤولية كوسيلة للاسعاف كلما تعارضت القواعد العامة للمسؤولية مع قواعد العدالة تعارضاً صارخاً ، فهي ايضاً ليست مطلقة في مداها وابعادها اي  القضاء الاداري لا يلجا اليها دائماً ، كلما انتفى الخطأ او استحال اثباته لان القضاء محكوم ومقيد في اطار النظر والفصل في مسؤولية الادارة دون خطأ بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة والاعتبارات المالية لخزينتها العامة ، فاذا كان القضاء الاداري قد ارسى ووطد قواعد هذه النظرية حماية وتأمينا لحقوق الافراد ومصالحهم في مواجهة اعمال ونشاطات السلطة الادارية المستمرة والمضطردة في التزايد والتوسع مع مرور الوقت بمخاطرها الكثيرة من جهة وتأميناً لحرية الحركة للسلطة الادارية والعمل على تحقيق الصالح العام المشترك من جهة اخرى . فان على هذا القضاء دائماً ان يراعي مقدرة الدولة المالية وامكانياتها المادية ، فلا يجب ان يثقل كاهلها بالاسراف في حكمه بمسؤولية الادارة على اساس المخاطر (5)، ومن ثم فان نظرية المخاطر هذه غير مطلقة بل مقيدة ومحكومة بأوضاع الدولة وظروفها الاقتصادية وقدرتها المالية، وهذه الخاصية او الميزة جعلت عملية تدخل المشرع لتحديد نطاق وحدود النظرية كأساس للمسؤولية الادارية امراً حتى لا يتوسع كثيرا لدرجة ان تصبح عامل ارهاق  واثقال الدولة مالياً واقتصادياً فتقعدها عن الحركة والتقدم في سبيل التنمية الوطنية او الانعاش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع. هذا ولقد حاول المشرع في كثير من الدول ان يجعل من هذه النظرية عملية تشريعية بحته لا يجب الحكم بالمسؤولية على اساسها ، الا اذا نص القانون على ذلك ، كما هو الحال في مصر (6). بينما أكتفى المشرع الفرنسي بتتبع خطوات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد بإصدار تشريعات لاحقة غالباً ما تأتي جزئية ومتأخرة بالنسبة لما كان يقضي به مجلس الدولة على أساس هذه النظرية من مسؤولية الادارة عن أعمالها. أما محاولات القضاء الاداري في نطاق تحديد مجال حالات المسؤولية على أساس المخاطر تتجلى في الشروط الخاصة التي وضعها وتطلبها في الضرر الناجم عن العمل أو النشاط الاداري حتى بالمسؤولية وذلك لدرء اطلاقيتها وعموميتها فقد أشترط القضاء الاداري في الضرر الناشئ بالاضافة الى الشروط العامة شروطاً خاصة حتى يحكم بالتعويض على أساسها (7) .

خامساً : الجزاء على اساسها يكون دائما التعويض

ان تطبيق نظرية المخاطر يؤدي الى حكم بالتعويض حيث ان هذه النظرية لا علاقة لها اطلاقاً بقضاء الالغاء . فهي بذلك تختلف عن نظرية الانحراف بالسلطة وتلتقي مع نظرية التعسف في استعمال الحقوق الادارية إذ يحكم فيها دائماً بالتعويض لان القرار الاداري فيها سلمت جميع اركانه من عيوب المشروعية المعروفة وبالتالي لم يعد معه التصرف القانوني منطوياً على خطأ مرفقي أو  شخصي فلا يجوز الطعن بالغاء القرار الاداري السليم ، وانما يمكن ان يحكم بالتعويض اما على اساس نظرية المخاطر او على اساس نظرية التعسف باستعمال الحقوق الادارية(8). فنظرية المخاطر على اساسها دائماً التعويض لا الالغاء.

___________________

- اما فقه القانون العام فقد انقسم على نفسه حول هذه النظرية بين مؤيد ومعارض والمؤيد بين موسع ومضيق ومحدد لنطاق تطبيقها، ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – نظرية المخاطر في القانون الاداري – مجلة القسطاس – العدد 9 – الجزائر -1999م – ص 83 وما بعدها.

2- ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – المصدر السابق – ص 84.

3- ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – المصدر السابق – ص 84.

4- هناك بعض المرافق العامة نظراً لطبيعة أعمالها الخاصة ولأهميتها الاجتماعية ونظراً للصعوبة البالغة التي تحيط عملية إدارتها والاشراف عليها ورقابتها كما هو الحال في مرفق البوليس – وبعض المرافق الصحية ومرفق تحصيل الضرائب – ومرفق مكافحة الحرائق – والمرفق المنوط بها حماية ومراقبة بعض الاشخاص الخطرين كالمجانين والمحكوم عليهم بالسجن. استقر القضاء الاداري في أن هذه المرافق لا تسأل ألا عن الخطأ الجسيم أو الخطأ الذي يكون جسامته وخطورته إستثنائية. ينظر في ذلك: د. سلامة عبد الله سلامة – مصدر سابق – ص 32.

5- ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – المصدر السابق – ص35.

6-ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – المصدر السابق – ص85.

7- ينظر في ذلك: د. عبد الباسط محمود الجليلي – المصدر السابق – ص86.

8- ينظر في ذلك: د. صبري السيد – نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون الاداري، مجلة العلوم الادارية – القاهرة، السنة الثانية – العدد الاول - ص210.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع