المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاستمرارية: continuity
9-11-2021
Korteweg-de Vries Equation
21-7-2018
Resonance contributors for the peptide bonds
13-12-2019
صارف النحل Bee escape
1-8-2020
تـحديـد مـفهـوم الرؤيـة والرسـالة والفـرق بينـهما بالمفهـوم الاسـتراتـيجـي
21/10/2022
وفاة أمه
12-4-2016


اهمية التحقيق الاداري  
  
8522   03:36 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص7-10.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للتحقيق الاداري اهمية خاصة تميزه من الاجراءات التأديبية (1). الأخرى يمكننا ان نتلمسها من خلال محاور عديدة:

أهميته للموظف العام.

تبرز اهمية التحقيق الإداري للموظف في جوانب مختلفة هي :

أولاً . ممارسة حق الدفاع :

هذا الحق الموغل في القدم إذ ان الموظف بحكم طبيعة عمله قد يكون هدفا للكيد والنكاية من جمهور المواطنين أو من الموظفين اصلاً مما يحتم الامر ان تترك له الفرصة الكافية لاثبات براءته ودرء ما وجه إليه من تهم بما يملكه من ادلة إذ ان التحقيق يهيء فرصة كافية بما يستغرقه من اجراءات لأن يجمع الموظف شتات هذه الادلة ومن ثم ممارسة حقه في الدفاع (2).

ثانيا.  ايجاد التناسب ما بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة :

كما ان اهمية التحقيق تبرز للموظف حتى ان كانت النتيجة سلبية أي في حالة فرض الجزاء عليه ، فعقوبة التوبيخ ليست كعقوبة العزل حتما من حيث الاثر المترتب على كلّ منهما ، إذ ان التحقيق يؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة وصولا إلى الموازنة الدقيقة بين المخالفة التي يرتكبها الموظف والعقوبة التي يستحقها عن تلك المخالفة لأنّ الترابط بين العقوبة والمخالفة غير قائم في نطاق التأديب مثلما هو عليه الحال في القانون الجنائي (3).

اهميته للادارة :

تتركز اهمية التحقيق الإداري للادارة في عد الموظف الركيزة الأساس في الوظيفة العامة فهو عقل الدولة المدبر وساعدها المنفذ (4). لذلك لابد من ان تكفل الادارة حماية هذا الموظف من كلّ ما يمكن ان يمس حقوقه الوظيفية ، ويتم ذلك في مجال تأديب الموظف بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال التحقيق معه . كما ان التحقيق يجعل الادارة تتصرف على وفق معلومات صحيحة ودقيقة (5).  ونرى ان القول بعكس ذلك يؤدي إلى فرض جزاءات تفتقر إلى الدقة وقد تجانب العدالة مما يؤدي إلى  عدم انصاف الموظف وشعوره بالظلم الذي يقلل حتما من ادائه بالشكل الذي يكون عليه في حال شعوره بالأمن والطمأنينة إلى حقوقه حتى ان خالف ، وهو ما ينعكس على سير المرفق العام بانتظام واطراد. وكذلك فإن اجراء التحقيق يمكن الادارة من الوقوف على مواطن الضعف والخلل لمعالجتها وتلافيها مستقبلا فضلا عن فرض الجزاء الامر الذي يعود بالنفع على عمل الادارة التي تضع في الحسبان السبل الكفيلة لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا ، وهذا ما يطور عمل الادارة ويجعلها على هدى وبصيرة من امرها .

أهميته للمجتمع.

وتتمثل هذه الاهمية في :

أولاً. ان التحقيق الإداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف العام (6). لذلك فإن لجوء الادارة إلى اجراء التحقيق مع الموظف يعني ان الادارة كفلت حق الموظف في ان يقاضى بشكل يجعله في منأى عن الظلم والتعسف ، مما يؤدي إلى وصف تصرفات الادارة بالعادلة والمنصفة وهو ما تتوخاه في عملها ، لا بل ان شيوع العدالة والانصاف دليل على رقي المجتمع وتقدمه (7).

ثانيا. نتيجة لتطور المجتمعات وتدخل الدولة في مجالات ما كانت لتضطلع بها في الماضي مما ادى إلى زيادة الكوادر العاملة لمواكبة اعمال الدولة المتشعبة والمتزايدة ، فإن اهمية الوظيفة العامة ازدادت  استناداً إلى ذلك وازداد معها عدد الموظفين الذين يمثلون الحجر الأساس في هذه الوظيفة (8).

واستناداً إلى ما تقدم فإن تحقيق مصلحة الموظف – وذلك في ان يقاضى وفقا لاجراءات عادلة وان تكفل له كل الضمانات وبما فيها حقه في الدفاع عن نفسه – هي في الوقت ذاته تحقيق لمصلحة المجتمع .

اهميته للجزاء المفروض.

وتتحقق هذه الاهمية في جانبين (9) :

الأول : من حيث تكييف "الخطأ الوظيفي" (10).:

نتيجة لعدم تقنين الجرائم التأديبية فإن على الادارة ان تتلمس هذه الجرائم في تصرفات الموظف لتكيفها بأنها جرائم تأديبية باعتبار انها غير واضحة المعالم  والحدود، لعدم تحديد المشرع لا غلب هذه الجرائم في نصوص ثابتة كما فعل ذلك في المجال الجنائي مما يجعل عمل المحقق الاداري اصعب بكثير من المحقق الجنائي الذي لا يخرج دوره عن الوقوف على الجريمة الجنائية الموصوفة قانونا على وفق قوالب لا تتغير مهما تغيرت الظروف والملابسات .

الثاني : من حيث فرض العقوبة :

إذ ان الارتباط القائم بين الجرائم الجنائية والعقوبات المحددة لها قانونا في المجال الجنائي غير قائم قاعدة عامة في المجال الاداري مما يحتم على المحقق الاداري بعد تكييف فعل الموظف بأنه جريمة تأديبية ، ان يحدد عقوبة مناسبة لهذا الفعل من بين العقوبات التي اوردها المشرع في القوانين الوظيفية مستندا في ذلك إلى  سلطته التقديرية التي منحه المشرع اياها . وان مسألة التكييف الدقيق للفعل واختيار العقوبة المناسبة يهدف إلى غاية مفادها فرض جزاء عادل ومنصف ، وهذا لا يتم إلاّ باجراء تحقيق مع الموظف يمكن الادارة من الوقوف على حقيقة المخالفة المرتكبة لفرض جزاء تأديبي على الموظف أولاً ومعالجة مواطن الخلل لا مكان تلافيها مستقبلا ثانيا .

__________________________________

1- ومما تجدر ملاحظته اننا سنورد كلمة التأديبية أو تأديب غير المستخدمة في القانون العراقي الذي يستخدم كلمة "انضباط" لسلاسة هذه اللفظة مع اننا نؤيد من يرى ان كلمة انضباط هي الافضل نظرا إلى الدلالة غير اللائقة بالموظف التي تعطيها كلمة تأديب وخاصة في مجتمعنا العراقي .

2- د. عمر فؤاد احمد بركات ، السلطة التأديبية ، القاهرة ، 1976 ، ص288 وما بعدها .

3- علي خليل ابراهيم ، جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي – دراسة مقارنة ، طبع الدار العربية ، بغداد ، دون سنة طبع ، ص 28 . كذلك انظر :

     د. ماهر عبد الهادي ، الشرعية الاجرائية في التأديب ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، ط2 ، 1986 ، ص250  .

4- د. علي خليل ابراهيم ،المصدر السابق ، ص 3 .

5- د. خالد محمد مصطفى المولى ، المصدر السابق ، ص 179 . كذلك انظر :

Droit du contentieux administratif , 5e edition , Montchrestien Rene chapus Domat Droit public, p. 634.

6- د. غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ، مطبعة العزة ، بغداد ، 2001 ، ص50 .

7- حماية الافراد في مواجهة الاجراءات الادارية بغير الطريق القضائي ، من بحوث المعهد الدولي للعلوم الادارية ، بحث نقله إلى العربية الاستاذ عادل محمود عبد الباقي ، منشور في مجلة العلوم الادارية ، ع1 ، س12 ، نيسان ، 1970 ، ص233-234 .

8-د. علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص3 .

9- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 250 –251.

10- ويذهب البعض إلى اطلاق مصطلح الجريمية التأديبية على الخطأ الوظيفي  ، الا انه في الحقيقة لم تتبلور فكرة الجريمة التأديبية لتصل إلى مفهوم الجريمة الجنائية التي تشكل مفهوما محددا بصريح نص القانون، للمزيد من التفصيل انظر : د. علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص16 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .