القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعديل الدستور وضمان حق الملكية الخاصة.
المؤلف:
اكرم فالح احمد الصواف
المصدر:
الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة:
ص48-49.
1-6-2016
3293
يعد مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في أغلب الدول، فالنظام الدستوري لابد له من أن يواكب مقتضيات التطور المستمر(1). ومن البديهي أن الدستور يتضمن مجموعة من الضمانات للمحكومين في مواجهة الحاكمين. وإذا كان الدستور هو ضمانة المحكومين، فكيف يجوز للفئة التي وضعت الدستور لمواجهتها أن تملك القدرة على تغيير أحكامه؟ ألا تصير الضمانات الدستورية – بعد ذلك – دون معنى؟ ولما كان تغير الحياة وتطورها من جميع النواحي السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية لا يمكن أن يتفق مع وجود نصوص ثابتة لا يمكن تعديلها. من أجل ذلك يتطلب جعل تعديل الدستور أو تغييره صعباً. ويتطلب إجراءات خاصة لتعديله(2). فمثلاً لم تعد الملكية كما كانت في السابق مرادفة للحرية كونها حقاً طبيعياً مطلقاً. حسب إعلان (1789) والمادة (544) من القانون المدني الفرنسي. وإنما أصبحت لها وظيفتها الاجتماعية، وأكد على ذلك دستور 1946 الفرنسي. وما سار عليه أغلب دساتير الدول(3). ويتجه في الوقت الحالي أغلب الدول لجعل دساتيرها جامدة عسيرة التعديل. إذ أن ضمانات الحقوق والحريات أكثر جدية عن الدستور الجامد منها في الدستور المرن. وكما أن الدستور الجامد يعد قيداً يحد من تعسف الحكام وطغيانهم(4). وهناك نوع من الدساتير يمنع تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الإنسان منعاً باتاً مثل دستور البحرين (1973) حيث نصت م (104/ ج) منه على: ((000 أن مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال)). وهذا ما ذهب إليه الدستور المصري عام (1923) الذي بين بأن مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. وذهب إلى ذلك الدستور الجزائري لعام (1989) الذي نص على هذا الحضر الموضوعي فيما يتعلق بتعديل حقوق الإنسان وحرياته في المادة (176) التي نصت على أنه: ((إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)). وهناك نوع آخر من الدساتير يسمح بتعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات إذا كان الهدف من ذلك زيادة في ضمانات تلك الحقوق(5). يتضح لنا مما تقدم أن بجعل الدول دساتيرها جامدة فيه ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة كغيره من الحقوق والحريات بحيث يصعب على السلطة الحاكمة تغيير نصوص هذا الحق وفقاً لما يتماشى مع مصالحها.
__________________________
1- د. ابراهيم عبد العزيز سشيحا – المبادئ الدستورية العامة – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – 1982 – ص143.
2- د. ميلود المهذبي د. ابراهيم أبو خزام – مصدر سابق – ص 335 و ص 336. وأنظر كذلك محمود محمد حافظ – مصدر سابق – ص 62.
3- د. محمد سليم محمد غزوي – الحريات العامة في الإسلام – مصدر سابق – ص 215.
4- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – المبادئ الدستورية العامة – مصدر سابق – ص 132 وما بعدها.
5- أنظر نص المادة (175) من الدستور الكويتي – 1962.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
