أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
133
التاريخ: 18-4-2016
125
التاريخ: 19-4-2016
100
التاريخ: 19-4-2016
129
|
[قال العلامة] الصيد إذا كان مثليّا ، تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النّعم وبين أن يقوّم المثل دراهم ويشتري به طعاما ويتصدّق به على المساكين ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما ، ولو لم يكن له مثل ، تخيّر بين أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدّق به ، أو يصوم عن كلّ مدّين يوما.
قال الشيخ : ولا يجوز إخراج القيمة بحال ، ووافقنا الشافعي في ذلك كلّه ومالك ، إلاّ أنّ مالكا قال : يقوّم الصيد ، وعندنا يقوّم المثل.
وقال بعض أصحابنا : إنّها على الترتيب.
وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بالقيمة ، سواء كان له مثل من النّعم أو لا ، إلاّ أنّه إذا قوّمه تخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النّعم ويخرجه ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدّق به ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما ، إلاّ أنّه إذا اشترى النّعم لم يجزئه إلاّ ما يجوز في الضحايا ، وهو : الجذع من الضأن ، والثني من كلّ شيء.
وقال أبو يوسف : يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النّعم ما لا يجوز في الضحايا وما يجوز (1).
وإذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
ولا يجوز أن يتصدّق به حيّا ، لأنّه تعالى سمّاه هديا والهدي يجب ذبحه.
وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ، لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات.
وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا.
ولقول الصادق عليه السلام: « من وجب عليه فداء أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا ، نحره بمكة قبالة الكعبة » (2).
ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ، لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم.
ويعتبر قيمة المثل في الحرم ، لأنّه محلّ إخراجه.
والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.
ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما ، كان حسنا ، لأنّه تعالى أوجب الطعام (3).
ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال في البرّ بمدّ (4).
ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ، لأنّ القيمة ليست واجبة في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل.
وما لا مثل له إن قدّر الشارع قيمته ، أخرجت ، وإلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف ، لأنّه وقت الوجوب.
ولو لم يجد ماخضا في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضا.
ولو صام عن كلّ نصف صاع يوما فبقي ربع صاع ، صام عنه يوما كاملا.
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (5) ـ لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات.
ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.
وما لا مثل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم.
ولا يجوز له إخراج القيمة ـ وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (6) ـ لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل.
ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (7) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين.
وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة (8).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ المعتبر في قيمة النّعم بمكة ، لأنّه محلّ ذبحه.
__________________
(1) الخلاف 2 : 397 ـ 398 ، المسألة 260.
(2) التهذيب 5 : 373 ـ 1299 ، الإستبصار 2 : 211 ـ 722.
(3) المائدة : 95.
(4) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير 3 : 340.
(5) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 340 ـ 341.
(6) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 341.
(7) المائدة : 95.
(8) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 341.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|