المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

التوبة
11-08-2015
Acid rain
31-10-2016
الأهمية البالغة للجهاد
23-10-2014
المواليد
23-11-2021
أبو الطيب محمد بن حمزة بن عبد الله بن العباس
30-1-2018
الاقتصاد في مدينة سان بيدرو
20-5-2018


كفارة الصيد لو كان مثليا.  
  
135   01:18 مساءاً   التاريخ: 19-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص459-462.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

[قال العلامة] الصيد إذا كان مثليّا ، تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النّعم‌ وبين أن يقوّم المثل دراهم ويشتري به طعاما ويتصدّق به على المساكين ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما ، ولو لم يكن له مثل ، تخيّر بين أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدّق به ، أو يصوم عن كلّ مدّين يوما.

قال الشيخ : ولا يجوز إخراج القيمة بحال ، ووافقنا الشافعي في ذلك كلّه ومالك ، إلاّ أنّ مالكا قال : يقوّم الصيد ، وعندنا يقوّم المثل.

وقال بعض أصحابنا : إنّها على الترتيب.

وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بالقيمة ، سواء كان له مثل من النّعم أو لا ، إلاّ أنّه إذا قوّمه تخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النّعم ويخرجه ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدّق به ، وبين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما ، إلاّ أنّه إذا اشترى النّعم لم يجزئه إلاّ ما يجوز في الضحايا ، وهو : الجذع من الضأن ، والثني من كلّ شي‌ء.

وقال أبو يوسف : يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النّعم ما لا يجوز‌ في الضحايا وما يجوز (1).

وإذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].

ولا يجوز أن يتصدّق به حيّا ، لأنّه تعالى سمّاه هديا والهدي يجب ذبحه.

وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ، لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات.

وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا.

ولقول الصادق عليه السلام: « من وجب عليه فداء أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا ، نحره بمكة قبالة الكعبة » (2).

ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ، لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم.

ويعتبر قيمة المثل في الحرم ، لأنّه محلّ إخراجه.

والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما ، كان حسنا ، لأنّه تعالى أوجب الطعام (3).

ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال‌ في البرّ بمدّ (4).

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ، لأنّ القيمة ليست واجبة في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل.

وما لا مثل له إن قدّر الشارع قيمته ، أخرجت ، وإلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف ، لأنّه وقت الوجوب.

ولو لم يجد ماخضا في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضا.

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوما فبقي ربع صاع ، صام عنه يوما كاملا.

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (5) ـ لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات.

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.

وما لا مثل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم.

ولا يجوز له إخراج القيمة ـ وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (6) ـ لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل.

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (7) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة (8).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ‌ المعتبر في قيمة النّعم بمكة ، لأنّه محلّ ذبحه.

__________________

(1) الخلاف 2 : 397 ـ 398 ، المسألة 260.

(2) التهذيب 5 : 373 ـ 1299 ، الإستبصار 2 : 211 ـ 722.

(3) المائدة : 95.

(4) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير 3 : 340.

(5) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 340 ـ 341.

(6) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 341.

(7) المائدة : 95.

(8) المغني 3 : 560 ، الشرح الكبير 3 : 341.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.