المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27



من مبادئ السلطة الدولية مبدأ العالمية (الشمولية)  
  
2531   10:09 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص35-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 إن طبيعة وظائف السلطة وتعددها وتنوعها يتطلب من السلطة ان تمتلك صفة شمولية لان هذه السلطة تمثل الانسانية، وهذا التمثيل سيكون اكثر وضوحا واتساعا ورسمية بقدر ما يكون هناك اكبر عدد من الدول التي ستصادق على الاتفاقية والتي ستكون بحكم الواقع أعضاءً في السلطة اضافة الى ما ستحققه الادارة الدولية والمشاركة الواسعة للمنطقة من فوائد للسلطة ذاتها وللمجتمع الدولي. لقد أوضحت الفقرة (2) من المادة ( 156) من الاتفاقية الصفة الدولية للسلطة حيث نصت على ان ( تكون جميع الدول الأطراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع ) ويراد هنا بعبارة (الدول الاطراف ) الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون نافذة بالنسبة لها. وعبارة (الدول الأطراف) في المادة المذكورة لا تعني فقط الدول المشاركة في الاتفاقية بل   تعني كذلك اضافة الى الدول الكيانات الاخرى المشار اليها في الفقرة (1/ ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (305) من الاتفاقية. وبذلك فانه استنادا الى ذلك تكون هذه الكيانات أطرافاً في الاتفاقية ومن ثم اعضاء في السلطة على وفق الشروط المتعلقة بكل منها وما يقتضيه اختلاف الحال بالنسبة لها مما له اثر في طبيعة العضوية ونوعيتها في السلطة.... ان أية دولة او مجموعة معينة من الدول لا تستطيع المطالبة بحق تأمين تمثيل الانسانية إلا انه مع ذلك تستطيع الدول وبمختلف انتماءاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق العمل سوية من الوصول الى تمثيلها. ولهذا السبب عدت السلطة منظمةً ذات طبيعة حكومية عالمية تتصف بالشمولية او العالمية، فهي تتكون من دول ممثلة بحكوماتها، وقراراتها ليست سوى تعبير عن الإرادة الجماعية لتلك الحكومات ، وبالنتيجة تعتمد فعالية السلطة على التحقيق الكامل لذلك الطابع الشمولي ، أي أن الدول جميعا او اكبر عدد منها ينبغي ان تمثل فيها لغرض ضمان التمثيل الحقيقي للإنسانية(1). ويوجد هناك تعبير آخر للصفة الشمولية للسلطة يظهر في عدم النص على إبعاد أي عضو من اعضائها في حالة انتهاكه بصورة جسيمة ومتكررة أحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية(2). إلا انه كان من الأفضل ان تتضمن الاتفاقية نصا يجيز للجمعية بناء على توصية المجلس فصل العضو الذي ينتهك بصورة جسيمة ومستمرة احكام الجزء الحادي عشر على ان يكون ذلك آخر الطرق التي يمكن اللجوء إليها لإلزام الدول على احترام الاتفاقية. وفي ما يتعلق بهذا المبدأ هناك تساؤل يمكن إثارته هنا ، وهو ما حجية احكام الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الدولية ومبدأ التراث المشترك للإنسانية أمام الدول والكيانات غير الاطراف في الاتفاقية؟ إن من القواعد العامة في القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات الدولية والمنصوص عليها في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 هي (قاعدة نسبية اثر المعاهدات). حيث تقضي هذه القاعدة بان المعاهدات الدولية لا تلزم إلا عاقديها ولا يمتد أثرها الى دول ليست طرفا فيها. فالمعاهدة لا تكون مصدر حق او التزام للغير(3) . أي أن المعاهدة لا تنشئ حقوقاً او التزامات لدول اخرى او عليها بدون موافقتها، وهذا ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات(4). وإذا كان ذلك هو المبدأ فان هناك إستثناءات ترد عليه، فقد يحصل ان تستفيد دولة من معاهدة او تلتزم بها وهي ليست طرفا فيها، حيث اقر العرف الدولي إمكانية امتداد الأثر القانوني للمعاهدة الى دول الغير اذا كانت هذه المعاهدة تضع تنظيما لأمور موضوعية تهم المجتمع الدولي وتتفق مع الصالح العام للجماعة الدولية(5).  فهناك إذن طائفة من المعاهدات الدولية يمكن الاحتجاج بأحكامها على الدول كافة كلما كانت هذه المعاهدات منشأة لأوضاع دولية دائمة لصالح المجتمع الدولي بصورة عامة كالمعاهدات المتعلقة بالمواصلات الدولية والحياد الدائم الخ، كما ان هناك طائفة أخرى جرى الفقه على سريانها في مواجهة الدول كافة أطرافاً كانوا أم لم يكونوا ، إذا كانت صادرة من (جمعية شبه عالمية)، كالمعاهدات التي تصدر عن مؤتمرات تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة او بناءً على دعوة منها(6). ومن خلال عرض أحكام اتفاقية قانون البحار والمسائل الكثيرة والمتنوعة والمهمة التي تناولتها بالتنظيم خاصة في ما يتعلق بمنطقة قاع البحار والمحيطات وضرورة استغلال ثرواتها لمصلحة وفائدة البشرية كلها، فانه يمكن القول بان فكرة التراث المشترك للإنسانية التي تنصرف أساساً الى منطقة قاع البحار ومواردها تعد من المسائل الموضوعية التي تهم المجتمع الدولي بأكمله. ومن ثم سريانها على الدول جميعا سواء كانت أطرافاً في الاتفاقية او غير أطراف. بل يمكن القول بان المبدأ الذي يسود التنظيم المتعلق بالتراث المشترك للإنسانية يرقى الى مرتبة القواعد الآمرة في القانون الدولي وهي القواعد المرتبطة بالنظام الدولي العام التي لا يجوز مخالفتها او تعديلها إلا بقاعدة من الدرجة نفسها ، وعليه لن يكون مقبولا ، ويعد مخالفة لأحكام القانون الدولي خروج أية دولة لم توقع على الاتفاقية في ما تضمنته من احكام ومبادئ بهذا الشان(7). ويتضح ذلك بصورة جلية في الفقرة (6) من المادة (311) من الاتفاقية التي جعلت من مبدأ التراث المشترك للإنسانية من قبيل القواعد الآمرة التي لا يجوز للدول الاطراف في المعاهدة مخالفتها، حيث نصت على انه (توافق الدول الأطراف على ان لا تدخل تعديلات على المبدأ الأساسي المتعلق بالتراث المشترك للإنسانية والمبين في المادة (136) وعلى أنها لن تكون طرفا في أي اتفاق ينتقص من هذا المبدأ). ومن خلال هذا النص يمكن تقرير سمو الحكم الوارد في الفقرة (6) من المادة (311) في مواجهة أطراف المعاهدة وجعله قاعدة آمرة بالمعنى الذي نصت عليه المادة (53) من معاهدة فينا لقانون المعاهدات(8). وبذلك فان الاتفاقية جعلته مبدأ أساسياً لا يجوز الإخلال به والاتفاق على ما يخالفه لان ذلك يعد خروجا على هدف الاتفاقية ومقاصدها(9).ومن خلال ما تقدم يمكن القول بان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تعد حجة على الدول كافة أطرافاً كانوا في الاتفاقية او غير أطراف، ويبنى عليه التزامهم بالآثار القانونية المترتبة على جعل المنطقة ومواردها تراثا مشتركا للإنسانية والخضوع لاحكام الاتفاقية المتعلقة بذلك . كما ان أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار أدت  -إضافة الى الاتفاقية- إلى تكوين وإرساء قاعدة عرفية دولية عامة بشان جعل المنطقة ومواردها تراثا مشتركا للإنسانية، بحيث تصبح هذه القاعدة ملزمة للدول كافة بغض النظر عن كونهم أطرافاً في الاتفاقية أم لم يكونوا(10). لقد أدى هذا التكييف القانوني بطبيعة الحال إلى التزام الدول جميعا والكيانات الأخرى المكونة للمجتمع الدولي بأحكام هذه الاتفاقية ومن ثم إمكانية شمول السلطة الدولية في عضويتها لأكبر عدد ممكن من الدول التي تقوم بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية مع اختلاف طبيعة العضوية في هذه السلطة.

_____________________________

[1] -F. Paolillo, op, cit, p. 613- 614.

2-  F. Paolillo, op, cit, p. 622.

 3- د. عصام العطية، القانون الدولي العام ، الشركة العراقية للطباعة المحدودة، الطبعة الرابعة، بغداد،  1987، ص110.

4- نصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عند تحديدها للنطاق الشخصي لسريان المعاهدات الدولية في المادة (26) على انه (كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية). كما نصت المادة (34) على انه (لا تنشئ المعاهدة التزامات او حقوق للدول الغير دون موافقتها).

5 - د. ابراهيم محمد العناني، قانون البحار، الجزء الاول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص65
و د. عصام العطيه، المصدر السابق، ص112. وكذلك ما نصت عليه المادة (38) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

6 - د. محمد السعيد الدقاق ، حول مبدأ  التراث المشترك للإنسانية (دراسة على ضوء معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 ) ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية ، ب.ت، ص59.ويذكر ان هناك اتجاها فقهيا اخر ذهب الى عد الالتزام بعدم جواز الاتفاق على مخالفة الأحكام الخاصة بجعل موارد المنطقة تراثاً مشتركاً للإنسانية التزاما على عاتق الدول الأطراف وحدها، ومن ثم يجوز لكل من لم يكن طرفا في الاتفاقية ان يستغل هذه الموارد دون التقيد بالأحكام الواردة في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ، مستندين في ذلك الى ان كل دولة لم تدخل طرفا في الاتفاقية تظل محكومة باتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958، التي كرست مبدأ الحرية في ما يتعلق باستغلال أعالي البحار، والى ان (كل ما ليس محظورا فهو مباح) يسري في مواجهة الدول غير الأطراف الذين لا يتحملون أي التزام يتعلق بحظر استغلال المنطقة والتقيد في ما وضعته الاتفاقية بشان ذلك، انظر المصدر نفسه ، ص51.       إن هذا الرأي غير دقيق ولا يمكن قبوله لأنه يعرض الاتفاقية والجزء الحادي عشر الى الخطر ويؤدي الى زعزعة السلم والأمن الدوليان والى عدم الاستقرار الدولي والى هيمنة الدول المتقدمة على هذه المنطقة واستغلالها لمصلحتها وفائدتها فقط.

7- د. ابراهيم محمد العناني، قانون البحار ، المصدر السابق، ص66. و د. عبد الكريم علوان خضير ، القانون الدولي العام ، القانون الدولي المعاصر، الكتاب الثاني، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان، الاردن، 1997، ص127.

8- نصت المادة (53) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه (... ولاغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العامة القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة) وانظر كذلك: د. محمد السعيد الدقاق، المصدر السابق، ص49.

9- د. ابراهيم محمد العناني، قانون البحار ، المصدر السابق، ص66-67.

0[1]- د. محمد السعيد الدقاق، المصدر السابق، ص60-69.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .