فتاوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالطبيعة الخاصة لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني |
3834
09:27 صباحاً
التاريخ: 7-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017
12749
التاريخ: 23-3-2017
2629
التاريخ: 23-3-2017
3479
التاريخ: 2023-11-08
1112
|
أصدرت محكمة العدل الدولية بعض الآراء الاستشارية التي حددت فيها الطابع المميز لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني وهي تحاكي في ذلك الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة بخصوص نفس الموضوع ولعل من أبرز هذه الآراء الاستشارية، الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في 21 حزيران 1971 بشأن الآثار القانونية الناجمة عن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا، وكذلك الرأي الاستشاري التي أصدرته المحكمة نفسها في 8 تموز 1996 بخصوص مشروعية التهديد أو إستخدام الأسلحة النووية بمناسبة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة منها إبداء الرأي الاستشاري حول ذلك.
أولاً: فتوى محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية المترتبة على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا
أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الإفتائي في هذه القضية أنَّ سلوك جنوب أفريقيا في إدارة إقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) كان بطريقة تتناقض مع إلتزاماتها بالميثاق وأنها فشلت في أداء إلتزاماتها في إحترام الإدارة وتحسين الوضع وأنها تجاوزت أمر التكليف المحدد لها بإدارة الإقليم بموجب اتفاق الانتداب ونتيجة لذلك تستطيع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنهاء هذا الاتفاق نتيجة لهذا الإخلال وبالتالي فإن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا يشكل وضعاً غير قانوني أو أن عليها الالتزام بالانسحاب حالا ووضع نهاية لإحتلالها للإقليم وبما ينسجم مع إلتزاماتها التعاقدية، وأكدت المحكمة أن على الدول إلتزاماً بالامتناع عن التمسك بالمعاهدات أو نصوص المعاهدات المبرمة بواسطة جنوب أفريقيا باسم ناميبيا أو ما يتعلق بها أو تطبيق هذه المعاهدات وهذا الالتزام لا ينطبق على بعض الاتفاقيات مثل الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني التي يكون من شأن عدم تنفيذها الأضرار بشعب ناميبيا ذلك إستناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة (60) من إتفاقية فينا التي أوضحت أن هناك نصوصاً معينة لا يمكن التحلل منها أو إيقاف العمل بها إذا حصل إخلال من جانب أحد أو بعض أطراف المعاهدة الآخرين وهي (الأحكام الخاصة بحماية الأشخاص الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة الأحكام المتعلقة بمنع أي نوع من أنواع الانتقام ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية هذه المعاهدات ومثالها المعاهدات المحرمة لإبادة الجنس البشري والمحرمة لتجارة الرقيق والمعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية(1). حيث استبعدت محكمة العدل الدولية في رأيها الإفتائي هذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني من مجال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بإنهاء العمل بهذه الاتفاقيات أو إيقافها لإخلال الطرف الأخر بالتزاماته التعاقدية وذلك لكون هذه المعاهدات تعكس مصلحة عليا للمجتمع الدولي بوجه عام وليست متعلقة بالمصالح التبادلية للدول(2).
ثانياً: الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
إن فتوى محكمة العدل الدولية في مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو إستعمالها توضح أن القانون الدولي الإنساني يتضمن القواعد المتصلة بتسيير الأعمال القتالية وكذلك القواعد التي تحمي الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الخصم وأقامت المحكمة فتواها في تحديد هذا التعريف على أساس إعتقاد سائد بشأن التطور التاريخي للقانون الإنساني، بأن القانون المتصل بتسيير الأعمال العدائية (قانون لاهاي) بدأ نشأته في مجموعة من المعاهدات، بينما القانون الذي يحمي الضحايا (قانون جنيف) قد تطور بصورة منفصلة في إتفاقيات جنيف وإن هذين الفرعين قد ترابطا معاً في وقتٍ لاحق في البرتوكولين الإضافيين لعام 1977 ليكونا مجموعة قانونية واحدة(3)، كما أشارت المحكمة في فتواها عام 1996 (إن مجموعة قواعد القانون الدولي الإنساني كما ترد في الاتفاقيات المهمة التي تقننها تمثل أساساً القانون الدولي العام العرفي) كما ذكرت المحكمة في الفقرة (79) من الفتوى المذكورة آنفاً فيما يتعلق بعدد كبير جداً من قواعد القانون الدولي الإنساني أنه (ينبغي أن تتقيد بها جميع الدول سواء صدقت أم لم تصدق على الاتفاقيات التي تتضمنها وإنها عبارة عن مجموعة من القواعد القائمة على معاهدات سبق للأغلبية العظمى منها أن أصبحت عرفية عند تقنينها وأن التهديد بإستخدام أو إستخدام الأسلحة النووية ينبغي أن يكون أيضاً متوافقاً مع متطلبات القانون الدولي التي تسري على النزاعات المسلحة ولا سيما تلك المتعلقة بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الموجهة ضد فرض معاناة غير ضرورية وأيضاً مع إلتزامات محددة تفرضها معاهدات وتعهدات أخرى تتناول صراحة الأسلحة النووية)(4). وفيما يتعلق بالبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ذكرت المحكمة بأن (جميع الدول ملتزمة بهذه القواعد التي كانت -عند إعتمادها- مجرد تعبير عن القانون العرفي الذي كان قائماً قبلها)(5).
_________________
1- I.C.J.Rec1971.p.p47-58
2-Jean Pictet, christophe Swinarski, Etudes Etessais Surle.Droit International humanitaire et Surksprincipes de Ia crix Rouge, Geneve-LaHeye 2000p203-208.
3- انظر: المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد خاص حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الأسلحة النووية والقانون الدولي الإنساني، السنة العاشرة، مرجع سابق ص37 .
- ALejandra . lorite Escorihuel, Comite International de la Croix- Rouge Revue Generale de Droit International public – vol .105 . NO – 3 -2001 p 599
4- الفقرة (95) من فتوى محكمة العدل الدولية.
- انظر كذلك: د. محمود شريف بسيوني، مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي، 2003 ص 51 وما بعدها
5- الفقرة (84) من فتوى محكمة العدل الدولية .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|