أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017
2746
التاريخ: 18-6-2018
7371
التاريخ: 6-4-2016
6712
التاريخ: 23-3-2017
15867
|
يقصد بالاختصاص الشخصي للمحكمة الأطراف التي يمكنها الترافع أمام هذه المحكمة أما المراد بالاختصاص النوعي فهو طبيعة المنازعات التي يمكن إن تكون محل نظر محكمة العدل الدولية .
1-الاختصاص الشخصي:
تقضي الفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأنّ (للدول وحدها الحق في أنْ تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة) كما نصت الفقرة الأولى من المادة (35) من النظام الأساسي للمحكمة (للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أنْ يتقاضوا إلى المحكمة)، وعليه فان جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم يعتبرون أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حسب المادة (93) من الميثاق وبالتالي يحق لهم الترافع أمام المحكمة، وكذلك يمكن للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءا على توصية مجلس الأمن(1).
وأخيرا يجوز للدول الأخرى الالتجاء لهذه المحكمة بشروط يحددها مجلس الأمن على أنْ لا يكون في هذه الشروط ما يخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة(2)، وعليه لا يجوز للأفراد والجماعات والوحدات السياسية من غير الدول التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. وهذه نقطة ضعف أخرى في اختصاص محكمة العدل الدولية بالنسبة لقواعد القانون الدولي الإنساني طالما أنَّ معظم انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أنَّ مرتكبها من الأفراد دون الدول مما يجعلهم تحت طائلة المحاكم الدولية الخاصة كتلك التي نشأت لمحاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا سابقا وراوندا. ومن الجدير بالإشارة إليه أيضا أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تضمن المسؤولية الجنائية الشخصية لمعاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تمس الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان ذلك أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يقوم على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين وليس للأشخاص المعنوية كالدول(3)، هذا ويمكن للأفراد الذين يدخلون في حماية اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كالأسرى والجرحى والسكان المدنيين الذين يتعرضون لانتهاكات معينة وبعد استنفادهم لجميع طرق الطعن المتاحة أمامهم في قانون الدولة التي حصل فيها الانتهاك يمكنهم الطلب من دولهم التدخل لإصلاح الضرر الذي تعرضوا له وذلك بالطرق الدبلوماسية وفي حالة عدم نجاح هذه الطرق فانه يمكن لدولهم تبني الدعوى ورفعها ضد الدولة التي انتهكت حقوق رعاياها أمام محكمة العدل الدولية وذلك في حالة موافقة الدولة الخصم على التقاضي أمام هذه المحكمة وتعد الخصومة في هذه الحالة خصومة بين دولتين تترتب عن مخالفة احدهما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، أما بالنسبة لأشخاص القانون الدولي الأخرى من غير الدول كالمنظمات الدولية فمن الواضح إن نص المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل قد أجاز للدول فقط إن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع أمامها(4) في حين لا يكون أمام تلك المنظمات غير طلب الرأي الاستشاري من تلك المحكمة .
2-الاختصاص النوعي:
حددت هذا الاختصاص الفقرة الأولى من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة إذ نصت على أنْ (تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها) ويتضح من النص أنَّ للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا يتغاضى عن التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية(5) بيد أنّ الفقرة الثانية من المادة (36) تعود فتقرر مثل هذا التمييز اذ أقرت بالولاية الجبرية على المنازعات القانونية فقط، ومع ذلك فالجدير بالملاحظة أنَّ المنازعات السياسية يصعب حلها عادة بموجب أحكام القانون الدولي ولذلك نجد أنَّ الفقرة الثانية من المادة (38) من النظام الأساسي للمحكمة أجازت لأطراف النزاع أنْ يطلبوا من المحكمة الفصل في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف، ويترتب على ما تقدم أنَّ لمحكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كافة المنازعات القانونية أو السياسية التي تتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقد سنحت الفرصة لأكثر من مرة لمحكمة العدل الدولية لتذكير المجتمع الدولي بأهمية هذه المبادئ التي تصفها على أنها (اعتبارات أولية إنسانية)(6) وقواعد تتعلق (بحقوق الإنسان الأساسية وجزء لا يتجزأ من القانون الدولي العام)(7) ولا تتردد المحكمة في أنْ تضعها من بين الالتزامات المفروضة في مواجهة الجميع.
__________________
1- المادة 93 ف2 من الميثاق.
2- المادة 35 ف2 من النظام الأساسي للمحكمة.
3- انظر المراجع الآتية: - د. وائل احمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولي، دار النهضة العربية ،2001 ، ص113 ، وما بعدها.
4- د. إبراهيم شحاتة، محكمة العدل الدولية ومتطلبات تطوير نظامها، مجلة السياسة الدولية، العدد31، كانون الثاني، 1973، ص56 وما بعدها.
- Ahmed Abou-El-Wafa op.cit. P571
5- انظر التمييز بين المنازعات السياسية والقانونية:- د.الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، 1999،ص281 وما بعدها.
6- قضية مضيق كورفو، مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية لعام 1949، ص22،المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة(11)- العدد(61)، أيلول، 1998، ص446.
7- قضية شركة برشلونة بين (بلجيكا واسبانيا) مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية لعام 1970 ص32، المرجع السابق ص446.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|