المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Diastereomers vs. Enantiomers
6-7-2019
شروط الساتر في الصلاة
22-8-2017
كروموتوغرافيا الترشيح بالهلام Gel. Filtration Chromotography
5-11-2020
في غزوة تبوك.
2023-09-04
إعجاز القرآن
4-1-2016
Trigonometric functions of an acute angle
13-2-2017


مفهوم طريقة الانتخاب في تولي الوظائف العامة  
  
4352   12:54 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص172-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 يقصد بطريقة تولية الوظيفة العامة على أساس الانتخاب ، تقييد سلطة الإدارة في شغل الوظيفة العامة عن طريق اشتراط إجراء انتخابات عامة يشترك فيها الشعب. أو انتخابات مغلقة تقتصر على فئة النظراء لاختيار من يشغلون بعض الوظائف. وبذلك تنتقل السلطة المطلقة للإدارة في هذا المجال إلى الناخبين(1). أو اختيار الموظفين لشغل وظائف معينة بواسطة أغلبية الناخبين المعينين(2). وقد كانت هذه الطريقة سائدة في الحضارة الإغريقية وأخذت بها مدينة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد. حيث كان يتم اختيار الحكام وكبار الموظفين والقادة بأسلوب الانتخاب من خلال تعبير الشعب عن إرادته. وهكذا وجدت إلى جانب الديمقراطية السياسية التي تقوم على مشاركة المواطن عن طريق الانتخاب ، ما عُرِفَ بالديمقراطية الإدارية التي تحقق مشاركة المواطنين على الصعيد المحلي أو المرفقي في صنع القرار الإداري. من خلال هذه التعاريف يتضح ان فكرة الانتخاب أساسا في تولي الوظائف العامة تكون ناتجة عن مبدأ السيادة الشعبية للامة وكونها مصدراً للسلطات باعتبار ان السيادة تكون في هذه الحالة مجزأة على أفراد الشعب . أي ان كل فرد من أفراد الشعب السياسي يمتلك جزءاً من هذه السيادة ، فكما ان أفراد الشعب السياسي يقومون باختيار ممثليهم في السلطة التشريعية . فلها ان تقوم كذلك باختيار من يقومون بالعملية التنفيذية والقضائية في الدولة. أي ان الأفراد المقرر لهم حق الانتخاب يقومون باختيار الموظفين الذين سيقومون بتنفيذ سياسة الدولة العامة وتسيير الأمور اليومية في الدولة . وكذلك أولئك الذين يقومون بالفصل في المنازعات. أي أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية أو في بعض الحالات يقوم بهذا الاختيار زملاء المرشح لوظيفة أعلى أو لمنصب معين. حيث يعتبر الانتخاب في هذه الحالة مرادفاً للديمقراطية السياسية وتطبيقاً لها في مجال الإدارة أو تحقيقاً لها في هذا المجال أو على الأقل تحقيق انسجام مع المبدأ الديمقراطي ذاته(3). فتهدف هذه الوسيلة إلى تحقيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة عن طريق إبعاد نفوذ ويد الإدارة والتقليل من دورها وتأثيرها في عملية اختيار الموظفين. بحيث تكون عملية كهذه في يد أفراد الشعب الذي سيقرر بإرادته عن طريق الانتخاب من يقوم من بين أفراد الشعب بتنفيذ سياسة الدولة وتسيير أمورها. وقد أخذت بعض الدول بطريقة الانتخاب لاختيار الموظفين لبعض الوظائف. مثال ذلك اختيار القضاة وحكام الولايات ونوابهم وبعض القادة التنفيذيين في أمريكا والقضاة في روسيا الاتحادية. إلا ان أسلوب الانتخاب للتعيين في الوظيفة العامة وان كان يحقق ديمقراطية الإدارة ويسمح للمواطنين بالاختيار بين المرشحين لتولي الوظائف العامة قد تعرض لبعض الانتقادات واهمها:

1-انه من الصعب  - لاعتبارات عملية وإدارية - تعميم طريقة الانتخاب لاختيار جميع الموظفين وفي جميع المجالات وذلك على مختلف مستويات الوظائف ومجموعاتها وفئاتها. ولهذا فان الأخذ بهذه الطريقة يمكن ان يقتصر على قطاعات معينة من الموظفين كالقضاة وكبار الإداريين في الإدارات اللامركزية الإقليمية " كالمجالس البلدية أو المحافظة " وبعض الإدارات اللامركزية المرفقية " كالمؤسسات العامة ".

2-ان أسلوب الانتخاب لا يسفر عادة وبالضرورة عن اختيار افضل المرشحين لتولي الوظائف العامة من ناحية التأهيل العلمي والكفاءة الفنية وذلك لاعتبارات متعددة أهمها. ان الناخب قد لا يكون قادراً بحكم مستواه الثقافي على إجراء المفاضلة وحتى إذا كان قادراً على ذلك فانه يتأثر عند الاختيار باعتبارات سياسية أو عائلية أو عشائرية أو شخصية تدفعه إلى اختيار الأقرب إلى نفسه وان لم يكن هو الاصلح.

3-ان الموظف المنتخب يتأثر في الغالب في ممارسته لوظيفته بالمعركة الانتخابية وظروفها ، بما في ذلك مواقف واتجاهات جماهير الناخبين. مما قد يوقعه في أحيان كثيرة تحت تأثير الناخبين فيعمل على إرضائهم ضماناً لتجديد انتخابه وتحقيق مطالبهم الشخصية مما يفقده الحياد في أداء مهمته ويترتب على ذلك بالتالي تفشي المحسوبية واعلاء المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة.

4-ان الانتخاب يتم عادة بصورة دورية كل عدة سنوات وهذا لا يساعد الموظف المنتخب على الاستقرار والاستمرار اللازمين لنجاحه في عمله(4). فهذه الطريقة من طرق تولي الوظائف العامة وان كانت تستخدم في أضيق الحدود في مختلف الدول غير انه حتى في هذا النطاق الضيق الذي تستخدم فيه هذه الطريقة فان الدول لا تجريها على نمط واحد. بل ان بعضها يوسع نسبياً من مجالات استخدامها بينما يطبق البعض الآخر تطبيقاً شديداً من دائرة هذه المجالات ويقصرها في بعض الدول على المستوى الأكاديمي. وهذا ما سيتضح من إيراد التطبيقات العملية في بعض الدول. ولكن وان كانت الكلمة الفصل تعود إلى أفراد الشعب السياسي في الدولة وان نطاق ودور الإدارة فيها ضيقاً إلى ابعد الحدود. ولكن على الرغم من هذا فان هناك ضوابطاً وشروطاً تحكم العملية الانتخابية. وهذا الانتخاب محكوم بضوابط وشروط تحكم الانتخاب . فهناك ضوابط وشروط يلزم توافرها في كل من الناخبين والمرشحين. فكما ان الإدارة تكون مقيدة في عملية اختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية، فيجب ان يترك لأفراد الشعب السياسي الناخبين عملية اختيار الموظفين من بين المتقدمين للوظيفة ومن ثم تتحقق المساواة ما بين المرشحين لتولي الوظائف العامة وبعيداً من تدخل الإدارة أو تأثرها بأية اعتبارات سياسية أو محسوبية أو محاباة. فكلما كان الاختيار والعملية الانتخابية قد توفر لها الشروط الموضوعية كلما أمكننا ان نحقق المساواة بين المواطنين المرشحين في تولي الوظائف العامة على أساس الجدارة أو الصلاحية وليس اختياراً عشوائياً . فنجاح الأشخاص الذين يفوزون بالانتخابات يعتبرون شاغلين للوظائف التي تقدموا للعمل فيها بمجرد ظهور نتائج الانتخابات لمصلحتهم دون الحاجة إلى صدور قرار بإضفاء الولاية الوظيفية دون ان يكون للجهة الإدارية أي سلطة في نزع هذه الولاية عن هذا الموظف الذي فاز بالانتخابات. ومثال ذلك ما تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الفدرالي السويسري بالنسبة إلى بعض الوظائف الناشئة عن الانتخابات نفسها. أو قد يصدر قرار بتولية الشخص الذي فاز بالانتخابات. فبداية الرابطة الوظيفية للشخص المرشح الذي فاز بالانتخابات تبدأ من لحظة إصدار القرار بتعيينه في الوظيفة. وللإدارة إذا تبين لها ان قرار التعيين لهذا الشخص يفتقر إلى الشروط التي يتطلبها الانتخاب فتعترض الجهة الإدارية المسؤولة وبالتالي يسحب قرار التعيين(5).

__________________

1- Andre De Laubadrer: Traite elementaire de droit administratif troisleme editition 1963 , p.58.

2- د. نواف كنعان / القانون الإداري ، ك2 ، ط1 ، الاصدار الثاني ضمن سلسلة المكتبة القانونية 424 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2001 ، ص61.

3- Robert charven: justice et politique. Edition 1968 . p.186.

وكذلك د. احمد حافظ نجم / مبادئ علم الإدارة العامة ، 1979 ، ص361.

4- Marx Fritz Morstain: The administrative state chicago, 1957, p.52.

- د. طلعت حرب محفوظ / مصدر سابق ، ص191.

- د. انور رسلان / الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص130-131.

- د.عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الإداري ، منشات المعارف بالاسكندرية ،مصر ، 1991 ، ص 233-234.     

- د.ماجد الحلو / القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1994 ، ص259-260.

5- د.عثمان خليل عثمان / الوظيفة العامة ، ط1961 ، ص48.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .