المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24
حكم الغنائم في البلاد المفتوحة
2024-11-24
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24

الوصف النباتي للفاصوليا
30-9-2020
Domain
20-7-2021
العزل الرطوبي
2023-06-24
فطريات البياض الدقيقي اهميتها وتصنيفها ومميزاتها والامراض التي تسببها
28-6-2016
الضريبة الواحدة أو الوحيدة
11-4-2016
الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) يصف الخوارج
10-12-2014


التشريعات الدولية الوضعية الحديثة وتوظيف المرأة  
  
3313   11:35 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص236-240
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-01 1421
التاريخ: 28-9-2021 3515
التاريخ: 3-4-2017 3951
التاريخ: 2023-08-19 2242

تتجه التشريعات الوضعية الحديثة بوجه عام إلى الاعتراف بكيان المرأة في مجالات الحياة العامة كافة بحيث يكون لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما يكون للرجل وما عليه . أي ان المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الحديثة هي مساواة تكاد تكون تامة. ومن حيث موقف هذه التشريعات من المرأة وحقها في الدخول إلى الوظيفة العامة فانها تعالج هذا الحق بأساليب مختلفة. فقد لا تتضمن هذه التشريعات النص الصريح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تولية الوظائف العامة وقد نصت على ذلك بنص صريح. إلا انه لا يعني عدم ورود نص صريح بالتشريعات الوضعية على مساواة الرجل والمرأة في حق تولي الوظائف العامة ان يكون ذلك إهدارا لهذا المبدأ . حيث يكفي في هذا المجال العمل بما جرى عليه العرف من إباحته تولية المرأة للوظائف العامة. ومن ثم يتعين أعمال هذه القاعدة دون ان يقف عدم وجود النص الصريح عائقاً بين المساواة في تولية الوظائف العامة بين الرجل والمرأة. إذ ان الأصل العام في الأمور هو الإباحة ما لم يكن ثمة نص قانوني صريح يقضي بغير ذلك الأصل ، أو إذا كان العرف الاجتماعي السائد لا يسمح بتولية المرأة الوظائف العامة على وجه الإطلاق أو بالنسبة لنوع معين من الوظائف العامة دون الأنواع الأخرى منها. وقد ينص التشريع صراحة على مراعاة المساواة بين الجنسين في هذا المجال درءاً لكل شبهة وإيضاحاً للسياسة التي تنتهجها الدولة إزاء تولية المرأة الوظيفة العامة. وحتى نوضح سياسة التشريعات الوضعية الحديثة تجاه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تولية الوظائف العامة يلزمنا ان نوضح موقف المواثيق والاتفاقيات والتشريعات في بعض دول العالم ذات الاتجاهات المتباينة حتى نقف في النهاية على صورة عامة لموقف هذه التشريعات في ميثاق الأمم المتحدة. فقد ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الذي وضعه ممثلو خمسين دولة في سان فرانسيسكو والموقع بتاريخ 26 يونيو 1945 . حيث جاء في الديباجة  إيمان الشعوب بالحقوق السياسية للإنسان وما للرجال والنساء من حقوق متساوية . وعلى قيام الجمعية العامة بدراسة تشير بتوصيات بقصد اعانة  تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس بلا تمييز بينهم في الجنس 0000ولا تفرقة بين الرجال والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً(1).

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 وقد سجل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد نص على مبدأ المساواة بين الأفراد بصفة عامة وعدم التمييز بسبب الأصل أو الجنس 0000الخ . فالمساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مساواة قانونية وليست فعلية. فهي تعني مساواة الأفراد أمام القانون وعدم تفضيل طبقة على طبقة أو جنس على جنس آخر . أي المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق(2). كذلك جاء في ذلك الإعلان الذي نص على مبدأ المساواة في تولية الوظائف العامة ، وهذا يعتبر ترجمة حقيقية للمبادئ الديمقراطية في مجال الوظيفة العامة. ولذلك تناقلته غالبية الدساتير للدول الديمقراطي(3) . وان لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد(4). وبإعلان مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة وانتشاره في غالبية الدول . انتهى النظام الذي ساد في مجال الوظيفة العامة في النظم القديمة الذي كان يعكس أوضاع مجتمع طبقي تحكمه سلطة مطلقة ومستبدة. ولم تعد الوظيفة العامة وقفاً على طبقات أو فئات معينة ، بل أصبحت الوظيفة العامة حقاً لكل مواطن كما طبق هذا المبدأ بالنسبة للمرأة(5).

2- الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة

أقرت الجمعية العامة في 20 ك1 1952 الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وبأغلبية كبيرة ،إذ جاءت بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بمركز المرأة . وتعتبر هذه المعاهدة الأولى من نوعها على النطاق الدولي تتعهد فيها الدول الأطراف بالتزام قانوني يتصل بممارسة مواطنيها للحقوق السياسية وأول مرة يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد في الميثاق بالنسبة لمسألة محددة وقد جاء في نصوص هذه الاتفاقية وجوب تأمين حق المرأة في تقلد أو تولي الوظائف العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة التي تنص عليها القوانين الوطنية على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز(6). وأعطت هذه الاتفاقية للمرأة الحق في التصويت في جميع الانتخابات بالتساوي مع الرجل وعلى أهلية النساء في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأ بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز(7).

3- الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وأقرت الجمعية العامة في عام 1966 الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . حيث جاء فيها على ان " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدونة في الاتفاقية. وكذلك نصت هذه الاتفاقية على حق العمل وحق التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية "(8).

4- الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية

جاء في الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية نفس المبدأ الذي جاء في الاتفاقية السابقة . حيث نصت على ان " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية. واعترفت في هذه الاتفاقية بالحق لكل مواطن ودون أي تمييز في الاشتراك في ممارسة الشؤون العامة وحق الاقتراع والترشيح للانتخابات ، والحق في الحصول على الخدمة العامة في بلده على أسس عامة من المساواة "(9).

5- إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

أصدرت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ت2 عام 1967 . إذ اكد حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في شتى الميادين. جاء في ديباجته " وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلى القضاء على التمييز بكافة أشكاله والى تقرير مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة ". واعلن ان " التمييز ضد المرأة بإنكاره أو تقييده والذي ساويها في الحقوق مع الرجل يمثل إجحافا سياسياً ويعد جريمة مخلة بالكرامة الإنسانية ويدعو في مواد أخرى إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاعتراف العالمي قانوناً وواقعاً بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية وتامين تمتع المرأة في حق تولي الوظائف العامة أسوة بالرجل ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وضماناً لذلك فقد طلب الإعلان ان ينص على هذه الحماية في الدستور أو يكفلها القانون وان تصدق الدول في وقت سريع على الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها والى تنفيذها بالوجه الأكمل "(10).  وجاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرتها الجمعية العامة في 18 ك1 عام 1979 تتويجاً وتأكيداً لما جاء في الإعلان . فالهدف الأساسي هو إزالة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين فيما يتعلق بالاستخدام والتوظيف . ففي عام 1972 اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناءً على توصية لجنة مركز المرأة اقر قراراً بشان دخول المرأة في مستويات التنمية كافة . وفي العام نفسه أعلنت الجمعية العامة عام 1975 عاماً دولياً للمرأة يكرس لعمل مكثف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وضمان الدمج الكامل للمرأة في الجهد الشامل للتنمية . وكانت ذروة العام الدولي للمرأة انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بالمرأة في مدينة " مكسيكيو سيتي " الذي خرج بعدة مبادئ منها تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وخاصة في تولي الوظائف العامة وفي أعلى مستوياتها والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس وعلى ضرورة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار السياسي و تساعد على تقرير السلام . أكد مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب وحق العمل والأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة والمشاركة الكاملة للمرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعلنت الجمعية العامة بان الفترة من عام 1976 1985 تمثل العقد الدولي لتحقيق المساواة والتنمية والسلام ، وأعيد تأكيد هذه الأهداف في توصيات المجلس الاجتماعية والاقتصادية لمؤتمر دور المرأة في التنمية لبلدان عدم الانحياز والبلدان النامية. وفي عام 1985 عقد مؤتمر دولي آخر خاص بالمرأة في نيروبي بمناسبة انتهاء عقد الأمم المتحدة للمرأة . فقد أقرت استراتيجية عالمية للمرأة نحو عام 2000 للنهوض بالمرأة وتأكيداً على أهمية التعليم والتدريب لانه يعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق مشاركة كاملة وعلى أساس المساواة الكاملة في مختلف اوجه الحياة. وفي نطاق منظمة العمل العربية . وافق وزراء العمل العرب في عام 1965 في أثناء انعقاد المؤتمر الأول الذي عقد ببغداد على ميثاق عربي للعمل على دستور منظمة عربية للعمل وقد اقره مجلس جامعة الدول العربية وذلك بمقتضى قراره المرقم 2120 في دورة انعقاده الثالثة والأربعين في 21/3/1965. أنشئت هذه المنظمة كوكالة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية فقد ورد في البند الثالث من الفصل الثاني من الدستور للمنظمة النص على ان أهداف المنظمة " القيام بالدراسات والبحوث بشان ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث " فلقد حظي موضوع المرأة العاملة باهتمام المنظمة منذ بداية نشاطها في خدمة القوى العاملة العربية(11). فمن خلال إستعراضنا لهذه المواثيق والإعلانات العالمية وتناولها لموضوع المساواة بين الرجال والنساء في تولي الوظائف العامة باعتبارها حقاً من الحقوق السياسية وعلى قدم المساواة بينهما في التمتع بكل الحقوق والحريات في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاجتماعية. فقد لاحظنا انه في جميع نصوص المواد التي استعرضناها في تلك المواثيق والإعلانات والاتفاقيات انها حملت عبارات تفيد العموم والشمول ، أي دون تخصيص لرجل أو امرأة لذلك فان جميع الدول التي أقرت هذا الإعلان تُعَد مقرة لهذا المبدأ ولو لم تنص عليه دساتيرها . ولا يقتصر مدلول مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة على تقرير المساواة في التعيين أو في التقدم للتعيين في الوظائف العامة بل يتضمن كذلك المساواة في جميع الحقوق الوظيفية بين الجنسين(12).

_______________________

1- انظر نص المادة 13 والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة.

2- انظر نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

3- انظر نص المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

4- انظر نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

5- د. صالح إبراهيم المتيوتي / مبدأ المساواة في تولي المرأة الوظائف العامة دراسة مقارنة ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول لكلية الحدباء الجامعة ، ت2 ، 1998 ، ص3 ، الموصل.

6- انظر المادة 1و3 من الاتفاقية الخاصة بشان الحقوق السياسية للمرأة.

7- انظر المادة 1و2 من الاتفاقية الخاصة بشان الحقوق السياسية للمرأة .

8- انظر المادة 3 و 7 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- انظر نص المادة 3 و 24 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية.

10- انظر المواد 1 و 2 من الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة ،1967.

11-هناء حسون رعيد السعيدي / الضمانات القانونية للمرأة العاملة في العراق "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص41.

12- وللمزيد حول هذا الموضوع يراجع : د. صلاح الدين عبد العزيز محمد / مشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية دراسة تطبيقية مقارنة عن مكتب العمل الدولي ، سلسلة الفكر الاداري المعاصر ، ص32 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .