أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
3441
التاريخ: 22-3-2016
2679
التاريخ: 22-3-2016
35321
التاريخ: 29-3-2016
2709
|
قد يتوافر الخطأ غير العمدي لدى الشريك بينما يتوافر العمد لدى الفاعل الاصلي، في هذا الفرض الشريك لا يكون مسؤولا عن جريمة الفاعل لسببين:
الأول: انقطاع العلاقة السببية بين خطأ الشريك وبين النتيجة بأعتبار أن النشاط العمدي الذي قام به الفاعل أمر غير متوقع لدى الشخص المعتاد.
الثاني: عدم توافر رابطة المساهمة بين الشريك والفاعل، ذلك لأن القصد الجرمي يعد ركنا من اركان الاشتراك، ولما كان يتطلب لتحققه أن تنصرف ارادة الشريك إلى تحقق النتيجة الجرمية، والمفهوم المخالف لذلك أن القصد يعد منتفيا إذا تخلفت ارادة النتيجة الجرمية لدى الشريك، وهذا ما هو عليه في الخطأ غير العمدي، ففيه يتخلف القصد الجرمي تبعا لتخلف ارادة تحقيق النتيجة الجرمية(1). ومثال توافر الخطأ غير العمدي لدى الشريك وتوافر العمد لدى الفاعل، أن يهمل أحد الأشخاص فيترك سلاحه في مكان مطروق فيسرقه شخص ويرتكب به جريمة قتل عمد، أو أن يهمل أحد الصيادلة في تحضير الدواء فيضع فيه مادة تحوله إلى سم، ويتنبه المشتري إلى هذا الخطأ ويستعمله عمدأ في قتل خصمه، ففي هذا المثال لا يكون الشريك مسؤولا عن جريمة الفاعل الاصلي .... وهذا بخلاف ما إذا ارتكب الفاعل جريمة غير عمدية فأن الشريك يسأل عنها بخطئه، لتوافر العلاقة السببية بين فعله وبين النتيجة، بأعتبار إن الخطأ غير العمدي البسيط الصادر من الفاعل أمر يجب توقعه، كما أن توافر وحدة الخطأ بين الفاعل والشريك يؤدي إلى تحقق رابطة المساهمة(2). أن الغالبية من التشريعات الجزائية لا يصرح ان كان الاشتراك في الجرائم غير العمدية ممكن أو غير ممكن، ولكن هناك بعض التشريعات حسمت هذا الموضوع بنصوص صريحة كقانون العقوبات العراقي، من ذلك ما نصت عليه (م48/3) التي تشترط في المساعدة ان تكون عمدية بقولها: (……أو ساعدهم عمدا……). وما تنص عليه (م40/3) من قانون العقوبات المصري التي تشترط ان يكون الشريك عالما بالجريمة التي ساعد على ارتكابها، وهذا دليل على أشتراط العمد لدى الشريك، كذلك فأن (م43) من قانون العقوبات المصري فيها تأكيد للمعنى السابق، لأنها تنص على ان من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها (ولو كانت غير التي تعمد أرتكابها……)(3). ونخلص إلى القول ان مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة التي نصت عليها بعض التشريعات الجزائية(4). ومن ضمنها التشريع العراقي – تتنافى مع قاعدة أستقلال الشريك في المسؤولية – التي تم التطرق إليها من خلال الفروض السابقة – وتحديدا استقلال الشريك عن الفاعل في قصده(5). لذلك يكون الخلط بينهما وأعتبار شخص مسؤولا عمدا عن نتيجة لم يتوقعها ولكن كان ذلك في أستطاعته ومن واجبه أمر غير متفق مع هذه القاعدة. وعليه يجب التضييق من مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، وعدم التوسع في نطاق هذه المسؤولية، لأنها تعتبر خروجا عن القواعد العامة للمسؤولية.
موقف الفقه الاسلامي:
ان فقهاء الشريعة الاسلامية يقولون بعدم سقوط القصاص عن القاتل العامد وإن اشترك معه في القتل مخطئا، لأن المخطئ في حكم آخذ جميع النفس فيثبت لجميعها حكم الخطأ، فأنتفى منهما حكم العمد لأنه لا يمكن ثبوت حكم الخطأ للجميع وحكم العمد للجميع، إذ كل واحد من العامد والمخطئ يحاسب على نيته ويجازى بموجب قصده، ففي القتل الواقع من العامد والمخطئ نكون إزاء شخصين لهما من الأعتبار ما لشخص واحد بالنسبة لدم القتيل، فالعامد يقتص منه لأن نفسه بدل عن شطر من نفس القتيل، والمخطئ يستوفى منه نصف الدية الذي هو بدل عن الشطر الثاني لتلك النفس (6).
__________________
1- ينظر في ذلك: د.علي راشد، المصدر السابق، ص474.، د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص594.
2- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص664.
3- ينظر في ذلك: د. علي راشد، المصدر السابق، ص474.، د.حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، المصدر السابق، ص410.
4- ينظر في ذلك: ص7 هامش (4) من الرسالة.
5- ينظر في ذلك: ص115 من الرسالة.
6- نظام الدين عبد الحميد، المصدر السابق، ص347.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|