القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القصد الجنائي في صناعة أو حيازة أشياء مشابهة للعملات المتداولة
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص127-128
20-3-2016
2889
والحقيقة ان جوهر الخلاف بين الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وجنايات التزييف يتمثل في ركن القصد الجنائي الواجب توافره والذي يلزم لتوافره عنصران :
1.قصد عام : وهو العلم المقترن بإرادة النشاط الإجرامي كما جرمه القانون.
2.قصد خاص: هو أن يكون الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو تجارية أو صناعية(1). ولهذا فإن أفعال الصنع والبيع والتوزيع لم تتطلب المادة (285/1) سوى توفر القصد الجنائي العام أي مجرد انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بارتكابها ، أي العلم والإدراك دون أي قصد خاص أو نية محددة ، كنية ترويج العملة او الورقة المصنوعة كما لو كانت صحيحة ولعل في هذا ما يفرق جرائم هذه المادة عن جرائم تزييف أو تزوير أوراق النقد حيث استلزم في هذه الأخيرة قصداً خاصاً فضلاً عن القصد الجنائي العام . ولا يلزم أيضاً في أفعال البيع والتوزيع توافر قصد الإضرار بالثقة الموضوعة في العملة أو الورقة المقلدة كما هو الحال في جرائم ترويج المسكوكات المزيفة ، ولكن في فعل حيازة القطع المعدنية أو الأوراق المشابهة للعملة المتداولة أو لأوراق البنوك المالية فقد تطلبت المادة أن تكون الحيازة بقصد البيع أو التوزيع ، وهذا يتطلب العلم أولا بأنها غير صحيحة وهو ما يدخل في القصد العام ، ثم يتطلب ثانياً قصد البيع أو التوزيع ، وهذا لا يدخل في القصد العام بل يعد قصداً خاصاً ، لان القانون هنا لا يعاقب على مجرد الحيازة كما يفعل في جرائم إحراز المخدرات والأسلحة بدون ترخيص مثلاً ولا يعني بعد ذلك الباعث سواءً أكان تحقيق ربح مادي أو غرض علمي أم ثقافي(2).
_____________________
[1]- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق، ص149.
2- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص37 ، المستشار فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص 89، والمستشار عمرو عيسى الفقي ، المصدر السابق ، ص 45.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
