أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 21-3-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2017
![]()
التاريخ: 2024-03-03
![]() |
والحقيقة ان جوهر الخلاف بين الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وجنايات التزييف يتمثل في ركن القصد الجنائي الواجب توافره والذي يلزم لتوافره عنصران :
1.قصد عام : وهو العلم المقترن بإرادة النشاط الإجرامي كما جرمه القانون.
2.قصد خاص: هو أن يكون الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو تجارية أو صناعية(1). ولهذا فإن أفعال الصنع والبيع والتوزيع لم تتطلب المادة (285/1) سوى توفر القصد الجنائي العام أي مجرد انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بارتكابها ، أي العلم والإدراك دون أي قصد خاص أو نية محددة ، كنية ترويج العملة او الورقة المصنوعة كما لو كانت صحيحة ولعل في هذا ما يفرق جرائم هذه المادة عن جرائم تزييف أو تزوير أوراق النقد حيث استلزم في هذه الأخيرة قصداً خاصاً فضلاً عن القصد الجنائي العام . ولا يلزم أيضاً في أفعال البيع والتوزيع توافر قصد الإضرار بالثقة الموضوعة في العملة أو الورقة المقلدة كما هو الحال في جرائم ترويج المسكوكات المزيفة ، ولكن في فعل حيازة القطع المعدنية أو الأوراق المشابهة للعملة المتداولة أو لأوراق البنوك المالية فقد تطلبت المادة أن تكون الحيازة بقصد البيع أو التوزيع ، وهذا يتطلب العلم أولا بأنها غير صحيحة وهو ما يدخل في القصد العام ، ثم يتطلب ثانياً قصد البيع أو التوزيع ، وهذا لا يدخل في القصد العام بل يعد قصداً خاصاً ، لان القانون هنا لا يعاقب على مجرد الحيازة كما يفعل في جرائم إحراز المخدرات والأسلحة بدون ترخيص مثلاً ولا يعني بعد ذلك الباعث سواءً أكان تحقيق ربح مادي أو غرض علمي أم ثقافي(2).
_____________________
[1]- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق، ص149.
2- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص37 ، المستشار فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص 89، والمستشار عمرو عيسى الفقي ، المصدر السابق ، ص 45.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|