المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القصد الجنائي في صناعة أو حيازة أشياء مشابهة للعملات المتداولة  
  
2594   01:31 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص127-128
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

والحقيقة ان جوهر الخلاف بين الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وجنايات التزييف يتمثل في ركن القصد الجنائي الواجب توافره والذي يلزم لتوافره عنصران :

1.قصد عام : وهو العلم المقترن بإرادة النشاط الإجرامي كما جرمه القانون.

2.قصد خاص: هو أن يكون الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو تجارية أو صناعية(1).  ولهذا فإن أفعال الصنع والبيع والتوزيع لم تتطلب المادة (285/1) سوى توفر القصد الجنائي العام أي مجرد انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بارتكابها ، أي العلم والإدراك دون أي قصد خاص أو نية محددة ، كنية ترويج العملة او الورقة المصنوعة كما لو كانت صحيحة ولعل في هذا ما يفرق جرائم هذه المادة عن جرائم تزييف أو تزوير أوراق النقد حيث استلزم في هذه الأخيرة قصداً خاصاً فضلاً عن القصد الجنائي العام . ولا يلزم أيضاً في أفعال البيع والتوزيع توافر قصد الإضرار بالثقة الموضوعة في العملة أو الورقة المقلدة كما هو الحال في جرائم ترويج المسكوكات المزيفة ، ولكن في فعل حيازة القطع المعدنية أو الأوراق المشابهة للعملة المتداولة أو لأوراق البنوك المالية فقد تطلبت المادة أن تكون الحيازة بقصد البيع أو التوزيع ، وهذا يتطلب العلم أولا بأنها غير صحيحة وهو ما يدخل في القصد العام ، ثم يتطلب ثانياً قصد البيع أو التوزيع ، وهذا لا يدخل في القصد العام بل يعد قصداً خاصاً ، لان القانون هنا لا يعاقب على مجرد الحيازة كما يفعل في جرائم إحراز المخدرات والأسلحة بدون ترخيص مثلاً ولا يعني بعد ذلك الباعث سواءً أكان تحقيق ربح مادي أو غرض علمي أم ثقافي(2).

_____________________

[1]-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق، ص149.

2-  د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص37 ، المستشار فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص 89، والمستشار عمرو عيسى الفقي ، المصدر السابق ، ص 45.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .