أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/11/2022
2597
التاريخ: 30/10/2022
3757
التاريخ: 20-3-2016
2225
التاريخ: 20-3-2016
13170
|
مفهوم الثقة العامة
يقصد بالثقة العامة تلك الثقة التي يضعها المجتمع في مختلف المظاهر الضرورية لاستقرار العلاقة والروابط الاجتماعية ، هذه الثقة العامة لازمة لضمان وسلامة وصحة المظاهر والأشياء وصدق ما تحويه من أعمال ، لهذا تعتبر الثقة العامة في نظر القانون مصلحة جديرة بالحماية يعاقب من ينتهكها(1). ومن بينها العملة وقد استهدف بذلك حماية الثقة العامة باعتبار ان القانون لا يحمي الأشياء لذاتها ، وإنما في علاقتها بالإنسان ، وعلى ذلك فالثقة العامة هي التي استهدف حمايتها عندما عاقب على الكذب ، اعتداء على مظاهر الحقيقة والثقة اللازمة ، وهذه الحماية تتحقق بتجريم كثير من الوسائل كما هو الشأن في مجال تزييف العملة . وتركز أهمية العملة النقدية ، وخاصة الورقية لا على قيمتها الذاتية وإنما على وظيفتها المالية في كافة المجتمعات الإنسانية كوسيلة مستقرة للتعاطي والتعامل بمالها من قوة شرائية وحسابية فيقبل الناس بها ويقبلون عليها مدفوعين بعامل الأمانة والائتمان الذي توفره لهم في الاختزال والادخار ، واقتناء السلع والخدمات لسلامة تداولها في العالم ، وتحقيق أهداف إصدارها ووجودها ، وتشكل جرائم التزييف بالنهاية ضرب سلامة العملة وصحتها والعبث بها وتعريضها للخلل في فقدان دورها ، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة المالية العامة بها ، المبنية على الحالة النفسية الشعورية لدى الأفراد والجماعات ، والى نشر التدهور والاضطراب في المعاملات المادية والأسواق التجارية والمؤسسات المصرفية غير كل الأخطار ، والى قيام فوضى وارتباك نتيجة اختلاط العملة المزورة بالعملة الصحيحة ، وهي واحدة والى امتناع الناس من الإقبال عليها ، مهما صدرت التطمينات المسؤولة عنها ، ومهما اتخذت التدابير الإعلامية والعملية خاصة ، إذا تعلق الشأن بالعملات وان القيمة العالمية في البورصة أو تلك المعتمدة دولياً اكثر من سواها ، أو تتناول الفئات التي تمثل سعراً عالياً ، وهي التي يستهدفها المزورون المجرمون بطبيعة الحال(2) ، ولقد انتقدت فكرة الثقة العامة ، من بعض الفقهاء باعتبارها فكرة غامضة وغير محددة ، ولذلك فهي لا ترقى إلى مرتبة المصلحة . غير انه لا يمكن إنكار قيمة الثقة العامة التي يعطيها عامة الناس ، في مكان وزمان معين ، لبعض الأشياء أو الأوراق أو الروابط ، وخصوصاً في العملة فهذه الثقة حقيقة واقعة وليست مجرد تصور فقهي ، فهذه الثقة لازمة لسير الحياة الاجتماعية في علاقاتها القانونية المختلفة(3)، كما يرى بعض الفقهاء بان العملة بما تتمتع به من مظاهر وعلامات تحمل في طياتها الثقة العامة أو الإقناع بدلالاتها على حقيقة معينة والثقة اللازمة في صحتها أياً كانت قيمتها في الإبراء أو قيمتها التجارية ، فهي لا تعدو أن تكون (علامة) للدولة ومن هنا يكمن السبب في تجريم تزييف العملة(4). أما الفقه الفرنسي الحديث يؤكد ان جرائم تزييف العملة من الجرائم التي تعتبر اعتداءاً خطيراً على الائتمان العام ، ويدلل على ذلك بان وضع كمية معقولة من العملة المزيفة في التداول يحدث آثاراً واضحة على مجموعة الاقتصاد ، الأمر الذي بدأ بشكل ملحوظ في الحرب العالمية الثانية حيث اغرق الألمان أسواق البلاد المعادية بالجنيهات الإسترلينية والدولارات الأمريكية المزيفة بهدف تحطيم اقتصاديات هذه الدول والإخلال بالثقة المالية فيها(5)، وفي الحقيقة ان سك وإصدار العملة ، ليس امتيازاً لسلطة شخصية لفرد أو لبعض الأشخاص ، وإنما هو امتيازاً للدولة لضمان مصالح الجماعة لتسهيل تداول الأموال ، وسواء أكانت هذه العملة وطنية أم أجنبية ، فهي محل لثقة الأزمة ، لما تتضمنه في ذاتها من مظاهر خارجية للصحة الثابتة ، تسهل لها صلاحيتها لأداء وظيفتها في التداول والائتمان ، وتثبيت العلاقات الاقتصادية . ومن ثم فان تزييف العملة يزعزع ثقة الجميع في صحة العملة ، وهذه الثقة العامة لازمة حتى تباشر العملة وظيفتها كأداة للتبادل(6). ولذلك يلاحظ أن بعض التشريعات قد اعتبرت جرائم تزييف العملة من الجرائم المضرة بالثقة العامة كالتشريع البلجيكي الصادر سنة 1867 ، حيث اعتبر ان فكرة تزييف العملة في القانون البلجيكي أساسها انه أينما كانت هناك سلطة سياسية منظمة فان هذه السلطة تحتفظ لنفسها وبحق ضرب العملة ، ويعتبر ذلك عملاً اجتماعياً ، ولذلك اعتبر المشرع البلجيكي هذه الجريمة موجهة ضد الثقة العامة منذ قانون 1867 والقوانين المعدلة له (الباب الثالث من الكتاب الثاني) . وكذلك التشريع الإيطالي لسنة 1930 . أما القانون النمساوي الصادر في 23 يناير 1974 فقد تناول جرائم تزييف العملة في باب أطلق عليه (الجرائم ضد استقرار المعاملات النقدية والقيم المنقولة والطوابع الرسمية ذات القيمة . أما القانون الألماني الصادر في 2 يناير عام 1975 فقد وضع نصوص تزييف العملة في الباب الثامن من القسم الخاص بعنوان (تقليد العملة والأوراق) ، وكذلك الشأن في القانون المصري فقد وضع أحكام تزييف العملة في باب لا يطلق عليه اسماً يحدد المصلحة القانونية محل الحماية وإنما جعل عنوانه المسكوكات والزيوف المزورة (7) . أما القانون العراقي فقد وضع أحكام تزييف العملة في الفصل الثاني من الباب الخامس (الجرائم المخلة بالثقة العامة) بعنوان تزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية.
_________________
[1]- د. محمد عيد الغريب ، الثقة العامة ومدى الحماية التي يبديها لها قانون العقوبات ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرين ، أبريل ، يونيو ، 1984 ، ص9-10.
2- القاضي ، فريد الزعبي ، المرجع السابق ، ص124.
3- د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم الخاص- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، 1981 م ، دار الفكر العربي ، ص305.
4- د. احمد فتحي سرور ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، 1963 ، 243 ، ص430 وما بعدها .
5- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص66.
6- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات الخاص ، الطبعة السابعة ، 1975 رقم 74، ص117. و د. محمود نجيب حسني ، دروس في علم الإجرام والعقاب ، القاهرة ، 1982 رقم 233 ، ص208.
7- د. احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص233 ، ص208.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|