القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثار الوفاء الجزئي
المؤلف:
اشواق صباح الاعرجي
المصدر:
الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة:
ص84-85
12-2-2016
4532
الاصل ان الدائن لايجبر على قبول الوفاء الجزئي، بيد ان القانون عندنا الزم الحامل على قبول الوفاء الجزئي اذا عرضه عليه المسحوب عليه مراعاة لمصلحة الملتزمين في الشيك للتخفيف من ضمانهم(1). اذ تقرر المادة (155) / ثالثا من قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 (اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تاشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهادا بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل الاحتجاج). فاذا تحقق الوفاء الجزئي ترتبت عليه اثار مطابقة لتلك التي تترتب على الوفاء التام من حيث براءة ذمة الملتزمين في الشيك ساحبا ومظهرين، بيد ان هذا الوفاء يكون بمقدار المبلغ الموفى(2). أي ان المسحوب عليه اذا قام بوفاء جزء من قيمة الشيك فان ذمته وبقيه الملتزمين في الشيك تبرأ بمقدار هذا الجزء الموفى. وعلى هذا الاساس فان ذمة هؤلاء الملتزمين تبقى بطبيعة الحال مشغولة بالجزء المتبقي الذي لم يتم اداؤه(3). هذا ويتحقق رجوع الحامل على الضامين بمقدار الجزء الي لم يتم دفعه بعد تقديم احتجاج عدم الوفاء عن الجزء الباقي(4). بيد انه لا بد من التنويه بان هذا الوفاء الجزئي لا يترتب عليه تسليم الشيك مادام الوفاء لم يتم كاملا، اذ يبقى الحامل محتفظا بالشيك لكي يتمكن من المطالبته بالجزء المتبقي ولكن بعد تثبيت لمقدار المبلغ المدفوع على ذات الشيك(5). ومن الجدير بالاشارة كذلك الى ان رفض الحامل الوفاء الجزئي يترتب عليه سقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمين بمقدار الجزء الذي رفضه، ولايكون له الرجوع الا بمقدار الجزء المتبقي فقط لاغير.
___________________
[1]- انظر د. فائق الشماع و د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره ، ص282.
2- انظر د. فائق الشماع و د.فوزي محمد سامي، القانون التجاري، الاوراق التجارية، الدار الوطنية للطباعة والنشر ، الموصل ،1986،ص282.
3- انظر د. علي جمال الدين عوض، مرجع سبق ذكره ،ص45.
4- انظر ادوار عيد، مرجع سابق ذكره ،ص282.
5- انظر، د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص282.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
