المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مــــــــــادة الامر
9-8-2016
لمعان النجوم
18-7-2019
Acid Rain Transport
8-2-2019
الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «سيتي الثاني»
2024-09-29
اعلم ان الشجار امر صحي (مادام في حدود المعقول(
19-4-2017
هل العصمة إجبارية عند السيد الخوئي؟
2023-08-20


الميراث وانتقال التركة عند اليونان  
  
7004   10:12 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص24-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كان نظام انتقال التركة عند اليونان يقوم على اساس تدعيم رابطة التضامن الاسري بين افراد العائلة ، فكانوا يربطون الميراث بفكرة تخليد العائلة ، وقد نتج عن هذه الفكرة ان كان هذا النظام ( الميراث وانتقال التركة ) عندهم على النحو الاتي :-

1.جعلت القوانين اليونانية اموال العائلات جزءاً من الثروة العامة ، ويعد كل فرد وكيلاً عن الحكومة في ادارة الاموال التي تحت يده لا يتصرف فيها الا بالحكمة وحسن التدبير لذا فأن وراثتهم عبارة عن وصية امام الجمعية المالية ، الا انها كانت تحتاج الى القضاء بصحة الوصية بعد تنازع بين الموصي وأي شخص يتصدى لمنازعته ، وكان الحكم الذي يصدر بصحة الوصية قابلاً للطعن به في أي وقت ومن قبل أي شخص ، واذا مات الموصي اصبح الموصى له رئيساً على العائلة يتصرف في اموالها وافرادها كيف يشاء بما في ذلك الاخوات ، فأن شاء زوجهن وان شاء منعهن من الزواج .

2.كانوا يميزون الذكور عن الاناث في الحق في التركة ، ذلك لان الذكور ( عندهم ) وحدهم الذين يستطيعون تحقيق المتطلبات الدينية واستمرارية الحياة للعائلة ، وهم وحدهم ايضاً الذين يستطيعون الاحتفاظ بالاموال الموروثة لنقلها لاولادهم ، بعبارة اخرى ان المرأة لم يكن لها الحق في الميراث في ذلك العهد.

3.ثم جعل اليونان ميراثهم وصيةَ لا كبر ابناء الاسرة تنتقل التركة بموجبها لاكبر ابناء المتوفي ، ويكون له رئاسة الاسرة ، وبقي هذا الامر الى ان جاء المشرع الاغريقي ( صولون ) بمجموعة قوانينه الاصلاحية في اواخر القرن السادس قبل الميلاد ، فألغى قاعدة حصر الارث في الابن الاكبر واحل محلها قاعدة تقضي بقسمة التركة بين ابناء المتوفى الذكور ، واذا لم يترك المورث ابناً آلت التركة لاقرب عصباته ، ثم الزم الوارث بعد ذلك بالزواج من بنت المتوفى .

4.ثم قُرر بعد ذلك ان يكون للأقارب من جهة النساء بعض الحقوق في حالة عدم وجود احد من العصبات .

5.وفي حالة عدم وجود اقارب معروفين للمورث ، كان الحاكم يتدخل ليختار احد فروع الميت ، وقد يصل الامر الى ان الحاكم كان يستطيع ان يعين من يراه ممثلاً للمدنية في ذلك .

وهكذا فأن للوصية المقام الاول عند قدماء اليونان كما اصبح لها ذلك المقام عند الرومان فيما بعد (1).

_________________

1- د. صوفي ابو طالب ، مبادئ تاريخ القانون ، ص149 ، مدونة جوستنيان ،تعريب عبد العزيز فهمي،ص109-112نوص181-189، د. احمد الخطيب ، احكام الميراث ، ص5-6 ، د. فخري ابو سيف ، اصول النظم الاجتماعية والقانونية ، ص354 ، نقلاً عن د. أمين زغلول ،مصدر سابق،ص17-18.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .