المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دقة حيل الشيطان وردها
2024-05-25
مراتب العجب
2024-05-25
حبّ الدنيا
2024-05-25
معنى العجب
2024-05-25
من مفاسد حبّ الدنيا
2024-05-25
أسباب حبّ الدنيا
2024-05-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطلاق  
  
2178   10:14 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : علي احمد عباس الدليمي
الكتاب أو المصدر : لتأصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعاً وتطبيقاً,
الجزء والصفحة : ص259-263
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الطلاق لغة هو رفع القيد الحسي أو المعنوي وفي الاصطلاح هو رفع قيد الزواج في الحال أو المال بلفظ مخصوص أو مما يقوم مقامه وهو ما ذهب اليه الحنفية والجعفرية وجمهور الحنابلة والزيدية والاباضية أو هو رفع قيد الزواج في الحال كما ذهب اليه الشافعية وبعض الحنابلة(1) وبغض النظر عن تعريف الطلاق فان هذا النظام نظام شرع لحكمة ومصلحة شانه شان غيره من الانظمة التي عرفت الشريعة بها (فقد يخون البصر ويخدع الشعور في اختيار شريك الحياة فالاقتران قد يبنى على اختيار خاطىء أو تقدير غير سليم فتكشف الايام اثناء الحياة الزوجية لكل منهما ما لا يرتضيه الاخر من طباع وخلق بعد تيسر الفرص لان يرى كل منهما صاحبه على حقيقته دون خداع أو تظاهر أو قد يطرا بعد الزواج امر خارج عن ارادتهما فيكدر صفوة الحياة الزوجية أو قد يحدث الشقاء والتنافر بتدخل الاهل والاقارب والاصدقاء باسم المصلحة أو النصح فينقلب اساس كيانهما إلى معول هدام فتنقلب القلوب ويتحول الحب إلى البغض والوئام إلى الشقاق والمودة والسكينة إلى الفوضى أو قد تتسرب الشكوك من مسامات متنوعة فتزيل الثقة بينهما وتجسد الاوهام فتمنحها زورا وبهتانا معالم الحقائق فيتحول كل شي في تفكيرهما إلى عكسه فيفقدان الصواب في كل صغيرة وكبيرة. وبعد هذا وذاك ليس من الحكمة ارغام طرف على قبول استمرار هذا الكيان الهزيل الهش الذي يزيد يوما بعد يوم من تفاقم الشر واستفحال الامر والذي قد يؤدي بهما إلى سلوك اجرامي أو انحراف خلقي.... ولهذا بل ولاكثر من هذا أصبح الطلاق امرا ضروريا لجات اليه الامم قديما وحديثا..... )(2). فالطلاق (علاج حاسم وحل اخير نهائي لما استعصى حله على الزوجين واهل الخير والحكمين بسبب تباين الاخلاق وتنافر الطباع وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين أو بسبب الاصابة بمرض لا يحتمل أو عقم لا علاج له مما إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء فيكون الطلاق منفذا متعينا للخلاص من المفاسد والشرور الحادثة فالطلاق إذا ضرورة لحل مشكلات الاسرة ومشروع للحاجة ويكره عند عدم الحاجة......)(3). (والاسلام بحكم كونه دينا فطريا من الطبيعي أن يقر هذا النظام بتشريع يحقق مصلحة الاسرة والامة بشكل يكون بعيدا عن التعسف فهو لم يسمح للرجل أن يعتبر المراة سلعة تباع وتشترى بل رفع من مكانتها واقر لها حقوقها الطبيعية التي كانت محرومة من اكثرها ووضع للطلاق اركانا وشروطاً(4) وحدد له حدودا وفرض على ارادة الزوج قيودا بحيث لن يتمكن من أن يعتبره عملا كيفيا يقدم عليه متى شاء ولاي سبب اراد وبذلك قد اخذ مسلكا وسطا بين الافراط والتفريط المتمثلين في نظام طلاق الكاثوليك والبروتستانت من المسيحيين ونظام طلاق الربانيين من الموسويين واعتبره دواء مركزا يتعاطاه المرضى يف بعض الاحايين فان احسنوا استعماله ادى إلى نتيجة حسنة وان اساءوا الاستعمال جلب الفوضى والويل والمآسي على الفرد والمجتمع)(5).

وهنا يرد سؤال له اهميته بيد من يكون الطلاق؟.

لقد اعطى الاسلام سلطة ايقاع الطلاق للرجل واعطى المراة فرصا للطلاق عند الحاجة فلم يعط الاسلام المراة حق الطلاق باطلاق لاسباب كثيرة منها مادية وجبلية. فمن الناحية المادية فان الرجل يعلم في اسلامنا انه إذا اطلق لفظ الطلاق ما الذي يترتب عليه من الاعباء الاقتصادية فالطلاق تصرف تترتب عليه الكثير من التبعات المالية من دفع مؤخر المهر والنفقة من ما كل ومشرب ومسكن للزوجة خلال العدة كما ان عليه ان ينفق إذا اراد زواجا اخر من مهر وما إلى ذلك. إذا اعباء اقتصادية كثيرة تجعله يفكر الف مرة قبل أن يطلق لفظ الطلاق وإذا اطلقه فانما يطلقه لشعوره ان الحياة اصبحت جحيما لا يطاق وعند ذلك يتحمل ما يتحمل لفض هذه الشركة وعلى هذا (فليس من العدل والانصاف أن يلزم شخص بما يترتب على عمل الغير وتكون التزاماته حقوقا لهذا الغير ثم أن هذه التبعات المالية تحمل الزوج على التروي وضبط النفس وتدبر الامر قبل الاقدام على الطلاق وتجعله يحرص على بقاء الزوجية ما لم تكن هناك ضرورة ملحة)(6)  فاذا (كانت من القواعد المسلم بها قاعدة الغرم بالغنم(7) كان من العدالة أن نعطي الرجل حق ايقاع الطلاق ما دمنا قد الزمناه بالمهر ونفقات الزوجة والاسرة فلا يهدم ما بناه إلا وهو عارف بما كلفه الزواج الأول من نفقات وما يكلفه الزواج الثاني من نفقات أيضا)(8) فالطلاق يستتبع امورا مالية من دفع مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة وهذه التكاليف المالية من شانها حمل الرجل على التروي في ايقاع الطلاق فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو احرص على الزوجية واما المراة فلا تتضرر ماليا بالطلاق فلا تتروى في ايقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها(9). اما من الناحية الجبلية فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون المراة مرهفة الحس شديدة الانفعال سريعة التاثر الامر الذي يتناسب مع مهمتها في تلبية حاجة الطفل التي لا تحتاج إلى تفكير تلبية كاملة وهذا من صفات كمالها انها سريعة التاثر فلو اوكلنا لفظ الطلاق إلى المراة وفي لحظة سوء تفاهم أو كدر في العيش أو حصول امر ما فسرعان ما تطلقه المراة سريعا لانها معفاة من الاعباء الاقتصادية ولان الامر يتناسب وعاطفتها الجياشة)(10). لذا (جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من انها شريكته في العقد حفاظا على الزواج وتقديرا لمخاطر انهائه بنحو سريع غير متئد. والاسلام اذا منح الزوج حق الطلاق فانه لم يتركه حرا في ارادته يتصرف بها الحق حسب اهوائه كما هو حال الكثير بل حدد له حدودا ووضع له اجراءات شكلية يجب اتباعها ومناه الخطوات التي بينها القران الكريم تبعا لمصدر التقصير. فإذا كان التقصير من الزوجة اتبع الزوج الخطوات التي نص عليها القران الكريم في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا(11). فاول خطوة يخطوها الزوج هي النصح والارشاد والتوجيه والتنبيه على الاخطاء فاذا لم ينفع الوعض كان الهجر في المضاجع وهنا لا بد ان يلتزم الزوج بان يكون الهجر في مكان خلوة الزوجين فان لم ينفع الهجر كان الضرب فكما ان لاي داء دواءا خاصا فان لعلاج كل تمرد اسلوبا متميزا يتلاءم مع حجم العصيان وانما امر الله بالضرب لان الزوج امام ثلاث خيارات لا رابع لها اما اللجوء الى القضاء وفيه فضح لاسرار العائلة واما الطلاق وفيه تفكيك الاسرة واما الضرب غير المبرح (لا يؤذي ولا يؤلم ولا يجرح) وهو افضل الخيارات. اما اذا كان النشوز من الزوج فقد وجه القران الزوجين الى التصالح والتفاوض ولالتفاهم قال تعالى وان خافت امراة من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير(12). اما في حالة شقاق يتهم كل منهما بالتقصير والتسبب فيه فان الله تعالى يأمر بتدخل جهة ثالثة من الاهل والاقارب لا صلاح ذات البين عن طريق التحكيم قال تعالى وان خفتهم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا(13). فان لم تفلح هذه الخطوات في حل النزاع والشقاق كان الخلاص من هذه التعاسة في ابغض الحلال وهو الطلاق. ثم ان المراة إذا قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل وتستطيع أن تشترطه لنفسها أن رضي الرجل منذ بداية العقد ولها أيضا أن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شي من مالها عن طريق الخلع أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر أو لسوء العشرة والاضرار أو لغيبة الزوج أو حبسه أو لعدم الانفاق)(14) او غيرها من الاسباب. فالاسلام قد اعطى للزوجة فرصة (ايقاع الطلاق من جهتها وذلك بان تشترط في عقد الزواج أن يكون لها حق الطلاق فاذا وافق الزوج على ذلك كان من حقها أن تطلق نفسها منه متى شاءت. واعطى الاسلام فرصة للزوجة في الطلاق من زوجها إذا رضيت أن تتنازل له عن مؤخر مهرها أو أن تدفع له مبلغا من المال يكون بمثابة التعويض له عما يناله من خسارة بسبب ايقاع الطلاق فاذا تراضيا على ذلك وقع الطلاق من الرجل حينئذ ويسمى الخلع أو المخالعة... والاسلام لم يوصد امام الزوجة الابواب لخلاصها من عذاب الزوج إذا كانت تتضرر من ذلك بمرض الزوج مرضا منفرا أو معديا أو باساءة الزوج معاملتها بحيث تتضرر وتتاذى من بقائها معه أو باسباب أخرى... عندئذ يجوز لها أن ترفع الامر إلى القاضي الذي يفرق بينهما إذا وجد سبب من الاسباب المبيحة للتفريق)(15). فالاسلام الذي منح الرجل حق الطلاق منحه لحكمة وقيد هذا الحق بقيود ومنح الزوجة فرصا للفرقة لحكمة وبقيود أيضا.

____________________

[1]- ينظر لذلك الاستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي ، مدى سلطان الارادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال اربعة الاف سنة، مطبعة العاني ـ بغداد، ط1، 1404هـ، 1984، 1/171.

2- المرجع السابق 1/184ـ185.

3- ينظر الدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق 7/358.

4- ينظر: لأركان وشروط الطلاق، زكريا البري، الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون، دار الاتحاد العربي للطباعة، دون سنة طبع، ص162.

5- ينظر الاستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق 1/185ـ186.

6- المرجع السابق 1/ 188؛ وأيضاً زكريا البري، المرجع السابق، ص162؛ وأيضاً سالم علي البهنساوي، قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء، دار القلم، ط2، 1404هـ-1984م، ص162.

7- (الغرم) هو ما يلزم المرء لقاء شي من مال أو نفس مقابل "بالغنم" وهو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشي ينظر الشيخ احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار الغرب الاسلامي، ط1، 2403هـ، 1983م، ص369

8- ينظر الدكتور مصطفى السباعي، المرجع السابق، 1/237.

9- ينظر الدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، 7/360ـ361.

0[1]- ينظر هاشم محمد علي، المنهاج في الفرد والأسرة والمجتمع، دار البيان، ط1، 1410هـ، 1990م، ص31-32؛ وأيضاً محي الدين عبد الحميد، المرجع السابق: ص255.

1[1]- سورة النساء / 34.

2[1]- سورة النساء / 128.

3[1]- سورة النساء / 35.

4[1]- الدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، 7/360ـ361 .

5[1]- الدكتور مصطفى السباعي، المرجع السابق 1/ 237ـ 238 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .