أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-5-2017
3155
التاريخ: 10-5-2017
2715
التاريخ: 16-1-2021
2443
التاريخ: 10-5-2017
4661
|
إن اهمية محضر الضبط في الجريمة الكمركية حتمت على المشرع الكمركي ان يحدد قواعد لتنظيمه بدقة، ويفرد له نصوص تشريعية كثيرة فمن خلال تتبع احكام المواد 229-234 من قانون الكمارك نجدها قد اوجبت عند اكتشاف جريمة كمركية يجري تنظيم محضر ضبط تدون فيه مفردات المواد والاشياء المحجوزة من حيث جنسها ونوعها وعددها ومقاديرها واوزانها وأحجامها وعلاماتها وأقيامها والرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي كادت ان تفوت على الخزينة العامة، على ان ينظم هذا المحضر من قبل اثنين على الاقل من موظفي الكمارك، او من ضباط شرطتها او من المكلفين بخدمة عامة(1).إذ قد وسع قانون الكمارك من الجهات التي تتولى صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية، فبالاضافة الى الهيئة العامة للكمارك والمتمثلة بموظفيها المختصين، تم تخويل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العام، والمنظمات الحزبية صلاحية ضبط الاموال المهربة(2).وتنبغي الإشارة هنا، ان المحضر المنظم من هؤلاء له نفس القوة الثبوتية التي يتمتع بها المحضر المنظم من قبل رجال الكمارك، وان هذا الامر قد سلكه القضاء السوري أيضاً اذا جاء في قرار له بأن (الضبوط المنظمة من قبل رجال المخابرات تتمتع بنفس القوة التي تتمتع بها الضبوط الاخرى. المنظمة من قبل رجال الكمارك)(3). كما اجاز المشرع العراقي تنظيم ذلك المحضر من قبل موظفين اثنان ممن ذكروا في المادة (229/أولاً) والتي تنص على (يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في الاقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او أي من هؤلاء مع شخص آخر بالغ سن الرشد(4).كما يجب تنظيم محضر الضبط فوراً عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله(5).واوجب القانون نقل البضائع المهربة والاشياء والاموال المستعملة لاخفاء جريمة التهريب ووسائل النقل الى أقرب مكتب كمركي(6).وقد عالج القانون الكمركي الموحد مبدأ اثبات المخالفات وجرائم التهريب بموجب محضر ضبط وعينت الاشخاص الصالحين لتنظيمه وان يكون فيهم اثنان على الاقل من موظفي الكمارك او رجال ضابطتها او القوى العامة الاخرى، واكدت على تنظيم محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جرم التهريب الا اذا كان هناك عائق فيجب عندها المبادرة الى تنظيم محضر الضبط بمجرد زوال العائق .. كل ذلك درءاً لتأخير تنظيم المحاضر وافساح المجال للتصرف فيها على نحو يكون في صالح القانون والعدالة(7). ويذكر في محضر الضبط، مكان وتاريخ تنظيمه واسماء منظمية وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم واسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كل ما امكن ذلك مع وصف للبضائع المضبوطة وانواعها وكميتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة للضياع وحتى البضائع التي لم يتم ضبطها عند الاستدلال عليها، وتفاصيل وقائع واقرارات المسؤولين عن التهريب وذكر حالة امتناعهم عن الافادة، كما ويجب الاشارة في هذا المحضر الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن الجريمة وتأييدهم اياه بتوقيعهم او امتناعهم واخيراً وضع تاريخ انتهاء المحضر والتوقيع من قبل منظمه(8). وقد بين القانون الكمركي الموحد، نقاط الارتكاز القانونية التي يجب ان يحتويها كل ضبط، وهي وان كان اكثرها يتصف بصفة تنظيمية، الا ان في بعضها نواحي قانونية قد تؤثر في المحضر وقوته الاثباتية وخاصة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم(9). ويعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لاحكام قانون الكمارك صحيحاً فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم، الى ان يثبت ما ينفيها بطريق الطعن بالتزوير، فلا يجوز اثبات عكس ما جاء بالمحضر بكتابة او قرائن او شهادة، والدليل العكسي الوحيد الذي قبله المشرع هو الحكم بادانة محضر الضبط في جريمة تزوير، بصورة كلية او جزئية، ويتعين على المحكمة الكمركية في هذه الحالة الحكم بالغاء محضر الضبط او تصحيحه(10).وبهذا يكون القانون قد فسح المجال للمتهمين لأثبات حقوقهم ان وجدت لهم حقوق واعتراضات، أي ان محضر الضبط المنظم وفق القواعد التي نص عليها القانون يكون صحيحاً حتى يثبت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية، اما ما يرد فيه من افادات واقرارات ومعلومات صادرة من الغير فلا تكون هذه المحاضر صحيحة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس(11). وان محضر الضبط الذي لا يجوز اثبات عكس ما ورد فيه الا عن طريق الادعاء بالتزوير هو محضر الضبط القائم على ما شاهده وسمعه منظموه شخصياً وليس المحضر القائم على ما استخلصوه من بيانات اخرى. ويمكن التحقق من الجريمة الكمركية من خلال تنظيم محضر الضبط، ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه، اذ لا يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية ملاحظة او تحفظ من الكمارك، يشير الى الجريمة(12).اما اذا اقترن محضر الضبط الكمركي بحجز البضاعة المهربة فأنه يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة في نطاق الوقائع المادية في ما عاينه ضابطو المخالفة بانفسهم وحواسهم الذاتية، الى ان يدعى بتزويره اصولاً وامام المرجع الجزائي المختص. واما اذا لم يقترن الضبط بالحجز فأنه تراعى بشأنه القواعد العامة في الاثبات في القضايا الجزائية دون حاجة للادعاء بالتزوير لدحض ما ورد فيه(13). وقد بين القانون الكمركي الموحد بان محضر الضبط المنظم وفقا للاصول الواردة بالمادتين (194-195) يعتبر ثابتا بالنسبة للوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ولا يطعن بذلك الا بالتزوير وفقا للمادة (198) والمقصود بالوقائع المادية تلك التي يثبتها منظموا الضبط المختصون بناءا على ما يشاهدوه بحواسهم، فلا يكون للمحضر حجية بالنسبة لما يدون من اراء واستنتاجات، فالحجية قاصرة على الوقائع دون تقديرها ولا تمتد هذه الحجية الى المعلومات التي يذكرها المنظم نقلا عن الغير، ولا يكون المحضر حجة في ذاته بارتكاب المخالفة او جرم التهريب اذا اقتصر على تقرير ارتكاب المتهم لتلك المخالفة او الجرم دون بيان الافعال المادية التي وقعت منه(14). اما عن اجراءات الطعن بالتزوير فلقد حددها القانون، حيث يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد لا يتجاوز اول جلسة تبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في الاعتراض على قرار التغريم، واذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفوياً الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ويجب على المحكمة الكمركية ان تنظر في الادعاء بالتزوير بصورة مستعجلة، وعند الاقتناع به تحيله الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه، وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستأخرة، واذا ثبت ان محضر الضبط مزور كلياً او جزئياً، تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او تصحيحه(15). وقد بينت المادة (198) من القانون الكمركي الموحد، اجراءات الادعاء بالتزوير لمحضر الضبط بالنسبة للوقائع المادية، حيث قررت ان يتم الادعاء بالتزوير في اول جلسة تتشكل فيها الخصومة، اذ نصت على ان (يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز اول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ المحكمة النظر في موضوع القضية او الاعتراض على قرار التغريم. واذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت به وعندئذ تعتبر القضية الكمركية مستأخرة واذا ثبت ان الضبط مزور كليا او جزئياً تحكم المحكمة بالغائه او بتصحيحه. واذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الكمارك لا يتجاوز 210 دينار عربي حسابي). هذا وان النقص الشكلي في محضر الضبط لا يعتبر سبباً لابطاله الا اذا كان متعلقاً بالوقائع المادية(16). كما ان المادة (196) من القانون الكمركي الموحد، لم تعتبر النقص الشكلي سببا لابطال المحضر، بل يمكن اعادته الى منظميه لاستكماله، ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية ومن هنا يتبين ان النقص الشكلي يتضمن جميع النقاط الاخرى الواردة في محضر الضبط باستثناء الوقائع المادية. ومما ينبغي ملاحظته ان بطلان المحضر لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى اذ ان المحضر ليس شرطاً لرفع الدعوى العمومية، وانما تكون الدعوى مقبولة ويمكن اثبات وقوع المخالفة بكافة الطرق(17). هذا وتجدر الاشارة الى ان المادة(231/ثالثا) من قانون الكمارك قد بينت بأنه اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة الكمركية القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد، فأن محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس. من خلال كل ما تقدم، وفيما يتعلق بمحضر الضبط، يمكننا القول ان المشرع جعل الضبط الكمركي على نوعين:
الأول: محاضر الضبط الثابتة، حتى ثبوت تزويرها.
وهذه المحاضر هي التي تتحقق بموجبها الجرائم الكمركية وينظمها الاشخاص المبينون في المادة(229) من قانون الكمارك، ولها امام القضاء قوة اثبات تامة ولا يقبل ضدها أي طريقة من طرق الاثبات، اذا لم يقم الدليل على عدم صحة مضمونها. بطريقة الادعاء بالتزوير وذلك ضمن الشروط التالية:
أـ ان تحرير هذه المحاضر وفقاً لنص المادتين 229، 230 من القانون بتوفر الشروط الشكلية، والعناصر الاساسية لمحاضر الضبط واعطائها القوة الاثباتية، مع العلم بأن التأخر في تنظيم محضر الضبط او اغفال تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيمه لا يسبب بطلانه.
ب ـ لا تكون محاضر الضبط ثابتة الى ان يدعي تزويرها الا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموها بانفسهم ولا يمكن ان يكون لها قوة السندات الرسمية فيما يختص بوقائع لم يتحقق منظموها بل اوردوها عن طريق الاستدلال الشخصي او شهادة الشهود.
وتبقى هذه الاقوال والاستنتاجات عرضه لاثبات العكس.
ونلاحظ ان المشرع احاط تنظيم محاضر الضبط الكمركي بضمانات تكفل الثقة بها بجعل محتوياتها على قسمين:
الأول: ما تم على ايدي الموظفين مما شاهدوه او سمعوه بحواسهم وتأكدوا منه شخصياً، فهذا حجة ودليل قاطع لا يدحض الا بالتزوير.
الثاني: ما دونوه بالاستناد الى ما تلقوه من ذوي الشأن فيمكن اثبات عكس ما ورد فيه بالطرق القانونية المعتادة.
ج ـ ان الضبط غير الكمركي يمكن اثبات عكسه.
اما النوع الثاني من المحاضر، فهي تلك القابلة لاثبات عكسها، ففيما يرد من افادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير لا تكون مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس.
وبهذا يمكن القول بأن الافادات او الأقوال او الاقرارات الصادرة عن الغير تبقى محصورة بصاحبها، كوسيلة يمكن ان يلجأ اليها للتخلص من قدر كبير من المسؤولية وهي ليست كافية، اذا لم تقترن بوقائع مادية تثبت صحتها(18). كما لا يفوتنا ان نذكر، بأن التحقق من وقوع الجريمة الكمركية (كالتهريب مثلاً) اذا استلزم الحصول على معلومات من خارج البلاد، فأن الضبط المنظم وفق الأصول تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس، لأن المعلومات التي استحصل عليها منظموه لم يعاينوها بحواسهم الشخصية، فله بعض القوة الثبوتية في اثبات عكسه لأن المادة (232) من قانون الكمارك اجازت اثبات الجرائم الكمركية بجميع طرق الاثبات(19). واخيراً يمكننا القول اجمالاً، ان القضاء الكمركي يأخذ بنظر الاعتبار محاضر الضبط من ضمن العناصر المهمة في اثبات الجريمة الكمركية، وتخضع لسلطة المحكمة، ولذوي العلاقة ان يناقشوا ما فيها ويثبتوا عكسها، وان الاموال المضبوطة هي جسم جريمة التهريب التي يعول عليها كثيراً في تحقيق مسؤولية المتهم الجزائية. وتطبيقاً لذلك اشار قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك.
بأن اعتراف المتهمين في دور التحقيق بارتكاب جريمة تهريب الاغنام خارج الحدود قد تعزز بمحضر ضبط الاغنام ضمن الحرم الكمركي(20).
___________________
1- المادة (229/أولاً ) من قانون الكمارك .
2- قرارمجلس قيادة الثورة رقم 111لسنة 1996منشور في الوقائع العراقية عدد (3641) في 28/10/1996.
3-انظر قرار رقم 1027في 30/9/1978اساس مدني 1835، مجلة المحامون السورية العدد (29) لعام 1978، ص438.وقارن مع قرار جاء فيه ( ان الضبط المنظم من قبل رجال الشرطة لايتمتع بقوة ثبوتية مطلقة مالم يتحقق منظموه بانفسهم مع واقعة التهريب( قرار1748في 24/11/1980القاعدة ( 41) مجلة المحامون السورية العدد ( 7) تموز 1985.
4- المادة (229/اولاً) من قانون الكمارك .
5- المادة (229/ثانياً) من ذات القانون .
6- المادة (229/ ثالثاً ) من القانون نفسه ، بينما فانون الكمارك رقم 56لسنة 1931 (الملغى) نص على انه في حالة تعذر تسليم الاموال الى أقرب دائرة كمركية يأمر مدير المنطقة الكمركية بوضعها في أي محل يعينه، وقد استعملت هذه الصلاحية من قبل مدراء المناطق عند ضبط الاموال ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسمح بخزنها الا في امكنة تتلائم مع طبيعتها أو كونها ذات حجم ووزن كبيرين يتعذر معه نقلها او ان المخازن والساحات الكمركية لا تستوعبها أو كونها تحتاج الى رعاية وعناية خاصة أو عدم وجود واسطة نقل لها أو تكون عرضة للضرر والنقص عند نقلها .. الخ كما أجاز لوزير المالية ان يامر بتسليم وسائط النقل المضبوطة الى مديرية الشرطة العامة للاحتفاظ بها ولحين صدور القرار الكمركي بشأنها. (راجع المادة 156منه) وانظر نجم عبد حسين ، محاضر ضبط الاموال المهربة في ظل قانون الكمارك رقم 23لسنة 1984المعدل ، بحث منشور في مجلة الكمارك العدد الحادي عشر السنة الثانية ، تموز 1987،ص6.
7- فقد نصت المادة (193) على ان (تحقق جرائم التهريب والمخالفات الكمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون) ونصت المادة (194) على ان (ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل من الكمارك او من رجال ضابطتها او من القوى العامة الاخرى. يجب تنظيم محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب فاذا كان هناك عائق وجب ان يبادر الى ذلك فور زواله. ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مكتب او مركز كمركي ما امكن ذلك).
8- المادة(230) من قانون الكمارك.
9- فقد نصت المادة (195) منه على ان يذكر في محضر الضبط:
- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام.
- اسماء منظمي ورتبهم واعمالهم وتواقيعهم.
- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كل ما امكن ذلك.
-البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كل ما كان ذلك ممكنا.
- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه.
- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كل ما أمكن ذلك.
- النص في محضر الضبط على ان تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتواقيعه او رفضوا ذلك او النص على إعلانه إلصاقا اذا كانوا غائبين.
- جميع الوقائع الاخرى المفيدة و حضور المخالفين المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.
- تاريخ وساعة الانتهاء عن تنظيم محضر الضبط.
10- المادة(233/رابعاً) من ذات القانون.
11- المادة (231/اولاً) من القانون عينه.
12- المادة (232) من قانون الكمارك.
13- قرار رقم 4 تاريخ 14/1/1976، اساس مدني سوري 44، منشور في مجلة المحامون السورية الاعداد (4،5) لعام 1976. ص274.
14- انظر المذكرة الايضاحية للقانون الكمركي الموحد، وقد نصت المادة (196) على ان ( يعتبر محضر الضبط المنظم وفق لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويرها فيما يتعلق في الوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون. اما ما يرد في محاضر الضبط من اقوال وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس...).
15- المادة(233) من قانون الكمارك.
16- المادة (231/ثانياً) من قانون الكمارك العراقي، والمادة(192) من قانون الكمارك السوري.
17- فقد جاء في نص المادة (196) من القانون الكمركي الموحد (... لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لإبطاله بل يمكن إعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية...).
18- انظر فاضل النبواني، القوة الاثباتية لمحضر الضبط، بحث منشور في مجلة المحامون السورية العدد (7)، تموز، 1985، ص1098.
19- تلاحظ كذلك المادة(193) من قانون الكمارك السوري رقم 9 لعام 1975. وبينت المادة (196) في القانون الكمركي الموحد بان يكون للمحاضر المنظمة وفقاً للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى القوة الثبوتية ذاتها. كما نصت المادة (197) منه على ان ( يمكن التحقق من المخالفات الكمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أية ملاحظة او تحفظ من الكمارك يشير الى المخالفة او جريمة التهريب).
20- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 217/ت/998 في 29/12/1998(غير منشور). وتجدر الاشارة الى ان المادة (199) من القانون الكمركي الموحد جاءت فأجازت – في البضائع ذات القيمة الصغيرة المحددة في المادة ذاتها- تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات او الاكتفاء بمصادرتها لحساب الكمارك ما لم يفضل اصحابها الاحتفاظ بها مع دفع الرسوم والضرائب والغرامات عنها شريطة ان تراعى في ذلك التقييدات والتعليمات التي تقضي بها النصوص النافذة. ذلك لانه كثيراً ما تجابه الكمارك أموراً صغيرة لا يحتاج معها الامر الى ملاحقات ومحاظر تفصيلية، ومن التضييق على افرادها وعلى المواطنين والاجانب التقيد بما يفرضه القانون في الاحوال العادية. فقد نصت المادة (199) على ان (يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (5) دينار عربي حسابي وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها ادارة الكمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من ينيبه، ولا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|