المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

القوى المحركة- القوى المحركة الالية- المحرك الذري
2-8-2022
الاكديون
17-12-2020
المولود الأعظم بركة
21-05-2015
تفسير الآية(57-60)من سورة هود
22-5-2020
Place of articulation
16-7-2022
الحكومة الانسداديّة
11-9-2016


طبيعة الدفاع  
  
2132   10:43 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص35-37
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد اختلف الفقه حول موضوع الدفاع هل هو حق ام حرية . وعليه يتوجب علينا قبل الخوض في التفاصيل ان نوضح ما هو الحق وما هي الحرية . فالحق هو ذلك الذي يجب على الاخرين ان يفعلوه لمصلحة الشخص ، فكل حق يتضمن رابطة قانونية vinculum Juris أي رابطة الزام قانوني يرتبط بها شخصان ، اذ لا يوجد حق الا اذا وجد شخص يطلب منه. آما تعبير ( الحرية ) او ( الامتياز ) فهي ما يستطيع الشخص ان يفعله من دون اثم يقع عليه ومن دون ان يكون هناك واجب ملقى على اخر يفعله(1). هذا وقد اختلفت الدساتير حول مفهوم حق الدفاع فمنها ما استخدمت هذا اللفظ بمعناه الدقيق كالمادة 67 من الدستور المصري لعام 1971(2). اما الدستور العراقي لسنة 1970 فقد اكتفى بالإشارة الى ان حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة(3). وعليه فان الاوفق استخدام تعبير حق الدفاع ، لان تعبير حرية الدفاع ليس مرادفاً لحق الدفاع اذ ان الحرية تتعلق باستعمال الحق فحسب ، وهي تعني بالنسبة للحق استعماله او عدم استعماله (4). هذا ويقع على الدولة واجب توفير هذا الحق لكل من لم يستطع توفيره لنفسه وذلك كلما كان شخص الانسان او حريته في خطر من المساس بها او تقييدها وذلك في الجرائم الخطيرة. وتطبيقاً لذلك فقد نص المشرع العراقي في المادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( أ.يندب رئيس محكمة الجنايات محامياً للمتهم في الجنايات ان لم يكن قد وكل محامياً عنه ..،ب. على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه…..). على انه لصاحب الحق ان يتنازل عنه اذا راى ذلك ، فلا محل للقول بان للشخص حقاً اذا لم يكن في وسعه التخلي عنه ، والا انقلب الحق الى ضرب من الواجب في الحالات التي تكون فيها تلك الاستعانة الزامية ومفروضة على المتهم ، حتى اذا رغب عنها كما في حالة المحاكمة في الجنايات ويستقيم هذا حتى في الحالات الالزامية ، ذلك ان هذا الالتزام نوع من النيابة القانونية المفروضة على المتهم يقتضيها حسن سير العدالة. ذلك ان الحق مصلحة يحميها القانون والمصلحة واحدة في الحالتين وهي ضمان حسن سير العدالة والتي تتحقق بأنتخاب المتهم لمن يتولى الدفاع عنه ، او بالواجب المفروض على اجهزة الدولة بتهيئة المدافع اذا قصر في ممارسة ذلك الحق في الاحوال ، التي يرى فيها القانون ان حسن سير العدالة يقتضي ذلك كما في حالة المحاكمات في الجنايات(5). كما ان وجود المحامي في محاكمات الجنايات يعتبر امراً ضرورياً لحسن سير العدالة ، وضمان ادارة المحاكمات بطريقة عادلة تكفل للمتهم ممارسة حقه في الدفاع وتفنيد اسانيد الاتهام وفي ذلك مصلحة للمتهم ومصلحة ايضاً للمجتمع في الا يرى احد افراده يحاكم عن مثل هذه التهمة الخطيرة من دون ان تهيأ له وسيلة تقديم ذلك الدفاع عن طريق اشراك المدافع في الاجراءات وذلك الموقف الحرج الذي يجتازه المتهم يجعل القانون ينظر اليه كالقاصر او ناقص الادراك الذي تفرض عليه الوصاية او القوامة لحراسة حقوقه ، لما تحققه هذه الحماية من مصلحة اجتماعية(6).

__________________

[1]- د.حسن محمد علوب ، استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن ، دار النشر للجامعات المصرية ، عام1970، ص55.

2- نصت المادة 67/1 من الدستور المصري على ( ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) .

3- فقد نص في المادة ( 20/ب) من الدستور على انه ( ب-حق الدفاع مقدس ، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، وفق احكام القانون ).

4- د.عزمي عبد الفتاح ، واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة بأعتباره اهم تطبيق لحق الدفاع ، مجلة المحامي الكويتية ، الاعداد يوليو واغسطس وسبتمبر ، 1987، ص19.

5- د.حسن محمد علوب ، المرجع السابق ، ص57.

6- فرغلي شحات احمد ، المصدر السابق، ص68.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .