أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-10
773
التاريخ: 2023-07-20
876
التاريخ: 2023-06-17
1017
التاريخ: 2023-06-11
1006
|
تقرر ... الفائدة العامة لوجود الطرقات بفائدة واحدة اساسية وهي (الاستطراق) أي مرور الناس عليها وعبورهم منها تسهيلا لتنقلاتهم اليومية، وايجاد السبيل لحركة الذهاب والرجوع بين المنزل ومكان العمل وغيرها من المنافع التي تترتب على وجود الشوارع الطرقات.
يقول العلامة الحلي في قواعد الاحكام:(وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة)(1).
ويقول الشهيد الاول في اللمعة الدمشقية:(ومنها الطرق وفائدتها الاستطراق والناس فيها شرع)(2) (أي متساوون). فاذا كانت هذه هي المنفعة من وجود الطرقات فان هذا يعني عدم جواز تغيير وجهة منفعتها والتصرف فيها بما يوجب انتفاءها من قبيل سد الطرقات ووضع العوائق والعراقيل امام حركة المرور اليومية والضرورية للناس.
ومن هذا القبيل ما قد يفعله البعض من ضم اجزاء من الطريق إلى حريم داره، او استعمال الطريق العام لوضع سيارة او بضاعته للتجارة الموجب لضرر الناس وعدم القدرة على الاستفادة من الطريق للمرور.
ومن هنا قيد الفقهاء هذه المنفعة والحقوا كلامهم فيها بعدم جواز الانتفاع في الطريق بغير الاستطراق مما يضر بالمارة.
واشارت الروايات الشريفة إلى شيء من ذلك مثل: ما روي عن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) انه :اذا سار على بغلته في سكك المدينة لم يقل لاحد : الطريق، وكان يقول الطريق مشترك ليس لي ان اخلي (انحّي) احدا عن الطريق(3).
وعن ابي عبدالله الصادق (عليه السلام) انه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (ثلاث ملعون من فعلهن : التغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك)(4).
وفي خبر اخر : (من سد طريقا بتر الله عمره)(5).
وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام) في تفسير الذنوب التي تعجل الفناء: (قطيعة الرحم وسد طريق المسلمين)(6).
وفي تعليقه على الخبر الوارد اعلاه عن النبي (صلى الله عليه واله) يقول العلامة المجلسي :
(وسد الطريق اما بإدخاله في ملكه، او بقطعه بالسرقة، او اخذ العشور او غيره، او الظلم عليهم باي وجه كان.
ثم المشهور في الاول الكراهة، ويمكن القول في بعض افراده بالحرمة، كما اذا كان وقفا عليهم، فان التصرف في الوقف على غير الجهة التي وقف عليها غير جائز، وفي غير هذه الصورة وامثالها ايضا لا يبعد القول بالحرمة، لتضمنه لضرر عظيم على المسلمين عند نزولهم في الليالي وغيرها، وعلى القول بالكراهة لا ينافيها اللعن، فانه البعد من رحمة الله، ويحصل بفعل المكروه كما يحصل بالحرام)(7).
وللماوردي في الاحكام السلطانية كلام في هذه المسألة يقول فيه : (وأما الارفاق : فهو من ارتفاق الناس بمقاعد الاسواق وافنية الشوارع، وحريم الامصار، ومنازل الاسفار فتنقسم إلى ثلاثة اقسام ... والقسم الثالث يختص بالشوارع والطرقات.. إلى ان يقول : وما اختص بأفنية الشوارع والطرقات، نظرت (فيه) : فان كان مضرا بالمجتازين لضيق الطريق منعوا منه. ولم يجز السلطان ان يأذن فيه، وان لم يكن مضرا لسعة الطريق، فعلى روايتين. احداهما : المنع.
قال : في رواية اسحاق بن ابراهيم، وقد سئل عن الرجل يبيع على الطريق الواسع: هل يشتري منه اذا لم يجد حاجته عند غيره؟ فقال : ومن يسلم من هذا؟ البيع على الطريق مكروه.
وقال في موضع اخر : (لا ينبغي ان يبيع على طريق المسلمين شيئا) وكرهه جدا. والثانية : الجواز. قال في رواية حرب، وقد سئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ فقال : (اذا لم يكن لأحد فمن سبق اليه غدوة فهو له إلى الليل. قال : وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى)(8).
_____________________
1ـ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف المطهر، قواعد الاحكام، ج16 من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ص293.
2- الشهيد الاول، محمد بن مكي الجزيني، اللمعة الدمشقية، ج16، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ص300.
3- الغازي، داود بن سليمان، مسند الإمام الرضا (عليه السلام)، تح. محمد جواد الحسيني الجلالي، ص16، مكتب الاعلام الاسلامي، قم – 1418هـ.
4- الحر العاملي، وسائل الشيعة، م.س، باب 15 من احكام الخلوة، ح4، و(ظل النزال) أي ظل المعد لنزول القوافل، والمنتاب اسم مفعول صفة للماء، أي الماء الذي يردون عليه بالنوبة، او الماء الذي يأخذونه على التناوب.
5- وسائل الشيعة، م.س، باب 15 من احكام الخلوة، ح5.
6- المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدور الاخبار، ج32، ص114، دار التعارف، بيروت، ط1، 1421هـ2001م.
7- الصدوق، محمد بن علي، التوحيد تح. التهراني، ص271، جماعة المدرسين رقم 1387.
8- الاحكام الساطانية،م.س،ج1،ص226.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|