أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
472
التاريخ: 14-1-2016
653
التاريخ: 2-12-2015
440
التاريخ: 2-12-2015
524
|
لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراءة، ولان وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته. ولو خشي ضيق الوقت قبل التعليم فإن أمكنه القراءة من المصحف وجب، وهل تكفي مع إمكان التعلم؟ الاقرب ذلك، للامتثال، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة إن جوزناه. فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل إلى الذكر، لان القرآن أقرب إلى القرآن، ولا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الاجزاء، وهو أحد قولي الشافعي ، والاقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة، وللشافعي قولان(1).
ويجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة(2).ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبح الله، وهلله، وكبره بقدر القراءة. ولا يقرأ بغير العربية، ولا معنى القرآن - وبه قال الشافعي(3) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة.
فقال صلى الله عليه وآله: (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله).فقال الرجل: هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (قل: اللهم ارحمني وعافني وارزقني)(4).
فروع:
أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، وهو أولى، ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره، وبه قال أحمد(5)، وقال الشافعي بالأول(6).
ب - هذا الذكر واجب - وبه قال الشافعي(7) - لأنه بدل عن الواجب، وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا(8).
وقال مالك: لا يلزمه الذكر ولا القيام(9).ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الاخريين على ما يأتي وكذا في الاوليين مع العجز.
ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها، والاقرب استحباب ذلك لا وجوبه.
د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها، لأنها أقرب إليها من الذكر،
والاقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ، وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين(10).ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها، لان هذه الآية سقط فرضها بقراءتها، وقال أحمد: يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لان الآية منها أقرب إليها من غيرها(11).وللشافعية وجهان(12).
ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها، ويعدل إلى غيرها لأنه عليه السلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: الحمد لله وغيرها(13) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها، هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا، فإن سمي فالوجه تكرره - كآية الدين(14) - لو نقصت كلمة.
و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله لأنه بدل من القراءة في الاخيرتين دون غيره من الاذكار، خلافا للشافعي في أحد الوجهين(15).ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات، فإن لم يحسن فالذكر، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس.
ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر.
ح - لو أحسن النصف الاول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر. وهل تترتب القراءة على الذكر؟ الاقرب عدم الوجوب عملا بالأصل، وللشافعي وجهان(16). فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسطها بين ذكرين.
ط - لو افتتح يصلي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقن منه في الاثناء، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله، وهو أصح وجهي الشافعي(17).وكذا لو تعلم بعده قبل الركوع، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لان الفرض يؤدى بالبدل(18).وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة.
أما لو تعلم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة، ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه، فاستدراك الواجب أولى.
ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد والتعلم مع سعة الوقت.
يا - الاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، لأنهما واجبان على القادر.
ويجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع حتى التشديد وهو أربع عشرة شدة في الفاتحة إجماعا، فلو أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته - وبه قال الشافعي(19) - لأنه مع إخلال حرف لم يأت بالفاتحة. وكذا التشديد لان المشدد أقيم مقام حرفين فإن شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه.
وقال بعض الجمهور: ولا تبطل بترك الشدة لعدم ثبوتها في المصحف، وهي صفة الحرف، ويسمى تاركها قارئا(20).وليس بجيد. ولو فك الادغام فهو لحن لا يغير المعنى، ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع اقيمت مقام حرف ساكن.
تذنيب: يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة فإن أخل بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة وإلا فلا، ولا يعذر بالجهل، ولو أخرج الضاد من مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع إمكان التعلم، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: لا يعيد لعسر التمييز بينهما(21).
[و] الاعراب شرط في القراءة على أقوى القولين، فلو لحن عمدا فالأقرب الاعادة سواء كان عالما، أو جاهلا، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف إياك، أو يضم تاء أنعمت، أو لا مثل أن نصب الله، أو رفعه، وسواء كان خفيا، أولا.
وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان(22) لقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} [الشعراء: 195] و لأنه عليه السلام أعرب وقال: (صلوا كما رأيتموني اصلي)(23).
______________
(1) المجموع 3: 374، المهذب للشيرازي 1: 80، السراج الوهاج: 44
(2) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 337 - 338.
(3) المجموع 3: 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 336.
(4) سنن ابي دواد: 220 / 832.
(5) المغني 1: 564، كشاف القناع 1: 341.
(6) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 342، السراج الوهاج: 44.
(7) المجموع 3: 376 و 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 339، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 44.
(8) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 339.
(9) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 340.
(10) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 339، المهذب للشيرازي 1: 80، المغني 1: 562، الشرح الكبير 1: 566.
(11) المغني 1: 563، الشرح الكبير 1: 566.
(12) المجموع 3: 375 - 376، فتح العزيز 3: 344، المهذب للشيرازي 1: 80.
(13) سنن ابي داود 1: 220 / 832.
(14) اشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة.
(15) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 341 - 342، المهذب للشيرازي 1: 80.
(16) الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 345، كفاية الاخيار 1: 67.
(17) المجموع 3: 378 - 379، فتح العزيز 3: 346.
(18) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 346.
(19) الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 43، المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 562 - 563.
(20) المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 563.
(21) المجموع 3: 392، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، السراج الوهاج: 43.
(22) المجموع 3: 393.
(23) صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 346 / 10.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|