المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التفضيل والفضيلة
2023-04-08
أبو بكر
14-4-2020
تفسير الآية (69-70) من سورة يس
10-10-2020
لامَرِن inelastic
15-5-2020
النسيج الشحمي هو المخزن الرئيسي لثلاثي اسيل الجليسرول في الجسم
4-9-2021
الأدب في عصر إسماعيل
1-10-2019


وجوب تعلم القراءة والعربية لمن لم يحسنهما.  
  
591   11:38 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص135-140.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

لو لم يحسن القراء‌ة وجب عليه التعلم، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراء‌ة، ولان وجوب القراء‌ة يستدعي وجوب التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته. ولو خشي ضيق الوقت قبل التعليم فإن أمكنه القراء‌ة من المصحف وجب، وهل تكفي مع إمكان التعلم؟ الاقرب ذلك، للامتثال، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة إن جوزناه. فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل إلى الذكر، لان القرآن أقرب إلى القرآن، ولا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الاجزاء، وهو أحد قولي الشافعي ، والاقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة، وللشافعي قولان(1).

ويجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة(2).ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبح الله، وهلله، وكبره بقدر القراء‌ة. ولا يقرأ بغير العربية، ولا معنى القرآن - وبه قال الشافعي(3) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة.

فقال صلى الله عليه وآله: (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله).فقال الرجل: هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:  (قل: اللهم ارحمني وعافني وارزقني)(4).

فروع:

أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، وهو أولى، ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره، وبه قال أحمد(5)، وقال الشافعي بالأول(6).

ب - هذا الذكر واجب - وبه قال الشافعي(7) -  لأنه بدل عن الواجب، وقال  أبو حنيفة: لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا(8).

وقال مالك: لا يلزمه الذكر ولا القيام(9).ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الاخريين على ما يأتي وكذا في الاوليين مع العجز.

ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها، والاقرب استحباب ذلك لا وجوبه.

د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها،  لأنها أقرب إليها من الذكر،

والاقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ، وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين(10).ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها، لان هذه الآية سقط فرضها بقراء‌تها، وقال أحمد: يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لان الآية منها أقرب إليها من غيرها(11).وللشافعية وجهان(12).

ه‍ - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها، ويعدل إلى غيرها  لأنه عليه السلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: الحمد لله وغيرها(13) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها، هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا، فإن سمي فالوجه تكرره - كآية الدين(14) - لو نقصت كلمة.

و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراء‌ة، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله  لأنه بدل من القراء‌ة في الاخيرتين دون غيره من الاذكار، خلافا للشافعي في أحد الوجهين(15).ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات، فإن لم يحسن فالذكر، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس.

ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر.

ح - لو أحسن النصف الاول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر. وهل تترتب القراء‌ة على الذكر؟ الاقرب عدم الوجوب عملا بالأصل، وللشافعي وجهان(16). فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسطها بين ذكرين.

ط - لو افتتح يصلي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقن منه في الاثناء، أو حضر مصحف يمكنه القراء‌ة منه، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراء‌ة ما لم يأت ببدله وقراء‌ة ما أتى ببدله، وهو أصح وجهي الشافعي(17).وكذا لو تعلم بعده قبل الركوع، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لان الفرض يؤدى بالبدل(18).وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة.

أما لو تعلم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة، ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه، فاستدراك الواجب أولى.

ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراء‌ته بعد الحمد والتعلم مع سعة الوقت.

يا - الاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه،  لأنهما واجبان على القادر.

ويجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع حتى التشديد وهو أربع عشرة شدة في الفاتحة إجماعا، فلو أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته - وبه قال الشافعي(19) -  لأنه مع إخلال حرف لم يأت بالفاتحة. وكذا التشديد لان المشدد أقيم مقام حرفين فإن شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه.

وقال بعض الجمهور: ولا تبطل بترك الشدة لعدم ثبوتها في المصحف، وهي صفة الحرف، ويسمى تاركها قارئا(20).وليس بجيد. ولو فك الادغام فهو لحن لا يغير المعنى، ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن  لأنها في كل موضع اقيمت مقام حرف ساكن.

تذنيب: يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة فإن أخل بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة وإلا فلا، ولا يعذر بالجهل، ولو أخرج الضاد من مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع إمكان التعلم، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: لا يعيد لعسر التمييز بينهما(21).

[و] الاعراب شرط في القراء‌ة على أقوى القولين، فلو لحن عمدا  فالأقرب الاعادة سواء كان عالما، أو جاهلا، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف إياك، أو يضم تاء أنعمت، أو لا مثل أن نصب الله، أو رفعه، وسواء كان خفيا، أولا.

وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان(22) لقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} [الشعراء: 195] و لأنه عليه السلام أعرب وقال: (صلوا كما رأيتموني اصلي)(23).

______________

(1) المجموع 3: 374، المهذب للشيرازي 1: 80، السراج الوهاج: 44

(2) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 337 - 338.

(3) المجموع 3: 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 336.

(4) سنن ابي دواد: 220 / 832.

(5) المغني 1: 564، كشاف القناع 1: 341.

(6) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 342، السراج الوهاج: 44.

(7) المجموع 3: 376 و 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 339، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 44.

(8) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 339.

(9) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 340.

(10) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 339، المهذب للشيرازي 1: 80، المغني 1: 562، الشرح الكبير 1: 566.

(11) المغني 1: 563، الشرح الكبير 1: 566.

(12) المجموع 3: 375 - 376، فتح العزيز 3: 344، المهذب للشيرازي 1: 80.

(13) سنن ابي داود 1: 220 / 832.

(14) اشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة.

(15) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 341 - 342، المهذب للشيرازي 1: 80.

(16) الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 345، كفاية الاخيار 1: 67.

(17) المجموع 3: 378 - 379، فتح العزيز 3: 346.

(18) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 346.

(19) الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 43، المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 562 - 563.

(20) المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 563.

(21) المجموع 3: 392، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، السراج الوهاج: 43.

(22) المجموع 3: 393.

(23) صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 346 / 10.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.