المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

عناصر الإعلان- 1- العنوان
13-2-2021
الحسين بن علي بن يقطين
23-6-2017
فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
16-1-2022
قصة أو حكاية إبراهيم (عليه السلام) مع طاغية عصره
20-11-2020
الشيخ عبد علي القطيفي.
25-8-2020
السيد محمد حسين ابن السيد محمد علي
30-1-2018


وجوب استدامة النية حكما.  
  
637   10:38 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص108-109.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / النية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016 279
التاريخ: 2-12-2015 349
التاريخ: 13-1-2016 365
التاريخ: 13-1-2016 332

يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الافعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته. ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته(1) - وبه قال أبو حنيفة(2) -  لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوى الشيخ البطلان(3) - وبه قال الشافعي(4) -  لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج، ونمنع في الصوم، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.

فروع:

أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية، أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان،  لأنه قطع موجب النية الجازمة، وعدمه في الحال، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة.

أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الاسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال، وعدمه،  لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضية للتعليق، وعدمه، و لأنها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.

ب - لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته،  لأنه ليس رافعا للنية الاولى، ويحتمل البطلان، للتنافي بين إرادتي الضدين.

ج - لو شك هل أتى بالنية المعتبرة فإن كان في محله استأنفها، وإن تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو فيه.

وقال الشافعي: إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع والسجود بطلت صلاته، وإن مضى ركن قولي كالفاتحة، والتشهد، ولم يطل الزمان فوجهان(5).

د - لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه استأنف، وإن تجاوز محل النية فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملا بالأصل وإلا استأنف ما يريد.

______________

(1) الخلاف 1: 307 مسألة 55.

(2) المجموع 3: 286، المغني 1: 545، الشرح الكبير 1: 529.

(3) الخلاف 1: 307 مسألة 55.

(4) الام 1: 100، المجموع 3: 282 و 285، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 258، كفاية الاخيار 1: 63، المهذب للشيرازي 1: 77، المغني 1: 545، الشرح الكبير 1: 529.

(5) المجموع 3: 281، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 260، كفاية الاخيار 1: 63 - 64.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.