أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
260
التاريخ: 22-1-2016
371
التاريخ: 22-1-2016
320
التاريخ: 22-1-2016
371
|
[المبتدأة] ... إن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما ، فإن فقدن أو اختلفن ، قال الشيخ في الخلاف : ترجع إلى الروايات (1). وقال المرتضى : تترك الصلاة ثلاثة أيام في كلّ شهر إلى عشرة (2).
وقال الصدوق : فأكثر جلوسها عشرة أيام (3).
وقال الشيخ : ترجع إلى أقرانها من بلدها ، فإن فقدن او اختلفن فإلى الروايات (4) ، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية (5) ، للتناسب القاضي بظن المساواة.
وسأله سماعة عن جارية حاضت أول حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنَّ مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام » (6) وقال الباقر عليه السلام : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم»(7).
وللشافعي قولان ، أحدهما : تُردّ إلى أقل الحيض يوم وليلة ، وتقضي صلاة أربعة عشر يوماً ، فإنها تترك الصلاة إلى أكثره ، وبه قال أحمد في إحدى الروايات ، وأبو ثور ، وزفر ، لأنّه المتيقن ، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا نثبته بالشك (8).
والثاني : تُردّ إلى غالب عادة النساء ست أو سبع ، وبه قال عطاء والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات (9) ، لأنّ حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله أستفتيه فوجدته في بيت اختي زينب ، فقلت : يا رسول الله إنّ لي إليك حاجة ، وإنه لحديث ما منه بد ، وإني لأستحي منه ، فقال : ( ما هو يا بنتاه؟ ) قالت : إني امرأة استحاض حيضة كبيرة شديدة ، فما ترى فيها؟ فقال : ( أثقب لك الكرسف؟ ) فقلت : هو أشد من ذلك ، فقال : ( تلجمي ) فقلت : هو أشد من ذلك. فذكرت الخبر إلى أن قال : ( إنّها ركضة من ركضات الشيطان ، تحيضي فيعلم الله ستاً أو سبعاً ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعة وعشرين ليلة وأيامها ، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي فإنه يجزيك ) (10) وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنّه لم ينقل أنّه سألها عن حالها قبل ذلك ، ولو كانت معتادة لوجب ردها إلى عادتها.
وقال مالك : تقعد عادة لداتها (11) ، وتستظهر بثلاثة أيام (12). وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض (13). وعن مالك : تقعد خمسة عشر يوماً ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر ، فلا يلزمها القضاء بالشك (14) ، وقال أبو يوسف : تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل ، وفي وطئ الزوج بالأكثر (15).
_______________
1 ـ الخلاف 1 : 234 ، مسألة : 200.
2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 55.
3 ـ الفقيه 1 : 51.
4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 46 ـ 47.
5 ـ المغني 1 : 377 و 378 ، الشرح الكبير 1 : 357.
6 ـ الكافي 3 : 79 / 3 ، التهذيب 1 : 380 / 1181 ، الاستبصار 1 : 138 / 471.
7 ـ التهذيب 1 : 401 / 1252 ، الاستبصار 1 : 138 / 472.
8 ـ المغني 1 : 380 ، الشرح الكبير 1 : 361 ، الاُم 1 : 61 ، المجموع 2 : 398 و 402 ، فتح العزيز 2 : 458 ، الوجيز 1 : 26 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 391.
9 ـ المغني 1 : 380 ، الشرح الكبير 1 : 361 ، المجموع 2 : 398 و 402 الاُم 1 : 61.
10 ـ سنن ابي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 222 ـ 224/ 128 ، مسند أحمد 6 : 381 ـ 382 ، سنن الدار قطني 1 : 214 / 48 ، المستدرك للحاكم 1 : 172.
11 ـ لداتها : أترابها ومفردها لدة كعدة ، تاج العروس : 1 : 325 ، النهاية لابن الاثير 4 : 246 مادة « لدا ».
12 ـ المدونة الكبرى 1 : 49 ، حلية العلماء 1 : 221 ، فتح العزيز 2 : 461.
13 ـ شرح فتح القدير 1 : 158 ، المجموع 2 : 402 ، المغني 1 : 380 ، الشرح الكبير 1 : 361 ، حلية العلماء 1 : 221.
14 ـ المغني 1 : 378 ، الشرح الكبير 1 : 357 و 363 ، المدونة الكبرى 1 : 49.
15 ـ المبسوط للسرخسي 3 : 154 ، شرح فتح القدير 1 : 158 ، المجموع 2 : 402.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|