المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27

القول بعد السجدة ـ بحث روائي
17-10-2016
الفاجعة الكبرى
8-5-2016
اشارات الموت Death Signals
10-1-2018
Born-Infeld Equation
12-7-2018
مبيدات الأكاروسات نباتية المصدر
13-7-2021
سريةٌ كعب بن عمير
26-7-2019


استحباب التعوذ قبل القراء‌ة في أول كل صلاة  
  
434   12:29 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص125-128
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

 يستحب التعوذ قبل القراء‌ة في أول كل صلاة - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، والثوري، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول قبل القراء‌ة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب"(3).

وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة بل في قيام رمضان(4)، لان أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح الصلاة ب‍ " الحمد لله رب العالمين "(5)...

وقال النخعي، ومحمد بن سيرين: يتعوذ بعد القراء‌ة(6) لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98] والمراد إذا أردت القراء‌ة.

فروع:

أ - صورة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي(7) - لأنه لفظ القرآن، وقال الثوري، وابن سيرين: يزيد بعد ذلك إن الله هو السميع العليم(8).

وقال أحمد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم(9).

وقال الحسن بن صالح بن حي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم(10).

واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [فصلت: 36] والاخير ليس بداخل في الامر بالإستعاذة بل خبر بعده، والامر قبله.

ب - يستحب الاسرار بها ولو في الجهرية.

وهو أحد قولي الشافعي(11)، لان ابن عمر كان يتعوذ في نفسه(12)، والآخر: يجهر به في الجهرية(13)، لان أبا هريرة جهر به(14).وعمل الائمة عليهم السلام أولى.

ج - إنما يستحب التعوذ في الركعة الاولى خاصة - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد القولين(15) - لان الصلاة كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه، وفي الآخر: في كل ركعة(16) لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} وليس المراد كل آية بل قراء‌ة واحدة، والصلاة كلها واحدة.

د - لو نسيه في الاولى لم يأت به في الثانية لفوات محله، وقال الشافعي - على القول الثاني - باستحباب إعادته(17).

_____________

 (1) المجموع 3: 326، مغني المحتاج 1: 156، المهذب للشيرازي 1: 79، المبسوط للسرخسي 1: 13، اللباب 1: 68، بدائع الصنائع 1: 202، شرح فتح القدير 1: 252، الهداية للمرغيناني 1: 48، شرح العناية 1: 252، الكفاية 1: 253، المغني 1: 554، الشرح الكبير 1: 551، الانصاف 2: 47.

(2) سنن ابي داود 1: 206 / 775، سنن الدارمي 1: 282، سنن البيهقي 2: 35.

(3) الكافي 3: 311 / 7، التهذيب 2: 67 / 244.

(4) المدونة الكبرى 1: 64، الشرح الصغير 1: 122، القوانين الفقهيه: 63، المجموع 3: 325، فتح العزيز 3: 304، المغني 1: 554، الشرح الكبير 1: 552، شرح فتح القدير 1: 253.

(5) سنن ابي داود 1: 207 / 782، سنن الدارمي 1: 281، سنن الترمذي 2: 15 / 246، سنن ابن ماجة 1: 267 / 813.

(6) المجموع 3: 325، المحلى 3: 250.

(7) المجموع 3: 323 و 325، فتح العزيز 3: 304، بدائع الصنائع 1: 203، شرح فتح القدير 1: 253، الهداية للمرغيناني 1: 48، الكفاية 1: 253، شرح العناية 1: 253، المغني 1: 554، الشرح الكبير 1: 552.

(8) المجموع 3: 325، حلية العلماء 2: 83.

(9) المغني 1: 554، الشرح الكبير 1: 552، الانصاف 2: 47، المجموع 3: 325.

(10) المجموع 3: 325.

(11) الام 1: 107، المجموع 3: 324 و 326، فتح العزيز 3: 305، مغني المحتاج 1: 156.

(12) سنن البيهقي 2: 36، وانظر الام 1: 107، المهذب للشيرازي 1: 79.

(13) المجموع 3: 324، فتح العزيز 3: 305، مغني المحتاج 1: 156.

(14) سنن البيهقي 2: 36، الام 1: 107، المهذب للشيرازي 1: 79.

(15) الام 1: 107، مغني المحتاج 1: 156، فتح العزيز 3: 306، المهذب للشيرازي 1: 79، كفاية الاخيار 1: 72، المبسوط للسرخسي 1: 13، اللباب 1: 71، الهداية للمرغيناني 1: 48، شرح العناية 1: 255.

(16) المجموع 3: 324 و 326، فتح العزيز 3: 305، مغني المحتاج 1: 156، المهذب للشيرازي 1: 79، كفاية الاخيار 1: 72.

(17) المجموع 3: 324، فتح العزيز 3: 307، مغني المحتاج 1: 156.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.