المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8084 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

المتسلقات والمدادات
2024-07-31
Scattering from Neutral Charge Distribution
21-8-2016
ما هو رأيك بعملية عزق وتعشيب الأدغال؟
10-10-2021
كيف تكون درجات الحرارة في المناطق الاستوائية
7-8-2017
سيرة الإمام محمد بن الحسن المهدي ( عليه السّلام )
2023-06-26
معنى كلمة بسط
24-7-2022


ما يستحب فعله في المساجد وما يكره  
  
2074   10:43 مساءاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص427-429
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام المساجد /

 يستحب كنس المساجد‌ لما فيه من التنظيف ، وتعظيم مشاعر العبادات ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من كنس المسجد يوم‌ الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) (1).

ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك ) (2).

ويكره إنشاد الشعر فيها ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، والبيع ، والشراء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن ) (3) وقال الصادق عليه السلام : « جنّبوا مساجدكم البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت»(4).

ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد ، قال الباقر عليه السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح » (5).

ويكره البصاق فإن فعل غطّاه بالتراب ، قال علي عليه السلام : « البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه » (6).

ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول‌ والغائط لأن  الصادق عليه السلام كرهه منهما (7).

ويكره النوم فيها ، لأن الشحام سأل  الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] قال : « سكر النوم » (8) وتشتد الكراهة في المسجدين ، لأن زرارة سأل  الباقرعليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال : « لا بأس إلاّ في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، والمسجد الحرام » (9) وليس بمحرم ، لأن معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال : «نعم أين ينام الناس!؟ » (10).

ويكره سائر الصناعات في المساجد ، لأن  رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن سلّ السيف ، وعن بري النبل في المسجد وقال : إنما بني لغير ذلك (11).

ويحرم تصوير المساجد ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : « أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع ذلك»(12).

وكذا يحرم زخرفتها ونقشها بالذهب ، لأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، ولا في زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة.

__________________

 

(1) الفقيه 1 : 152 ـ 701 ، التهذيب 3 : 254 ـ 703 ، ثواب الأعمال : 51 ـ 1 ، أمالي الصدوق : 405 ـ 15.

(2) الفقيه 1 : 154 ـ 717 ، التهذيب 3 : 261 ـ 733 ، ثواب الاعمال : 49 ـ 1 ، المحاسن : 57 ـ 88.

(3) الكافي 3 : 369 ـ 5 ، التهذيب 3 : 259 ـ 725.

(4) الفقيه 1 : 154 ـ 716 ، التهذيب 3 : 249 ـ 682 ، علل الشرائع : 319 ، باب 6 ، الخصال : 410 ـ 13.

(5) الفقيه 1 : 154 ـ 718 ، التهذيب 3 : 256 ـ 711 ، علل الشرائع : 320 الباب 9 الحديث 1.

(6) التهذيب 3 : 256 ـ 712 ، الاستبصار 1 : 442 ـ 1704.

(7) الكافي 3 : 369 ـ 9.

(8) الكافي 3 : 371 ـ 15 ، التهذيب 3 : 258 ـ 722.

(9) الكافي 3 : 370 ـ 11 ، التهذيب 3 : 258 ـ 721.

(10) الكافي 3 : 369 ـ 370 ـ 10 ، التهذيب 3 : 258 ـ 720.

(11) الكافي 3 : 369 ـ 8 ، التهذيب 3 : 258 ـ 259 ـ 724.

(12) التهذيب 3 : 259 ـ 726 ، وعن الامام  الباقر عليه السلام في الكافي 3 : 369 ـ 6.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.