المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8942 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



احكام موت الاجير  
  
170   01:38 صباحاً   التاريخ: 2025-03-23
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 628 – 629
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

إذا مات الأجير، فإن كان قبل الإحرام، وجب على ورثته أن يردّوا بمقدار اجرة ما بقي من المسافة، وإن كان موته بعد الإحرام، لا يلزمه شي‌ء، وأجزأت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان، أو بعدها، قبل التحلّل، أو بعده، وعلى جميع الأحوال، لعموم الأخبار في ذلك (1).

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام، ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، وأجزأ عمن حج عنه، وإن مات قبل الإحرام، ودخول الحرم، كان على ورثته، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم، والإحرام معا (2). والصحيح ما ذكرناه واخترناه، وهو مجرّد الإحرام، دون دخول الحرم، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطة (3) وأفتى، ودلّ على صحّته، في مسائل خلافه (4) وهو الصحيح.

ومن حجّ عن غيره، قصد عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذه، بمقدار ما بقي من الطريق، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف، ويتولاه بنفسه، إن كانت السنة معيّنة، وإن كانت الإجارة في الذمة، فعلى ما ذكرناه.

والذي تقتضيه أصول المذهب، ويشهد بصحته الاعتبار، انّ المستأجر على الحج، إذا صدّ، أو مات قبل الإحرام، لا يستحق شيئا، من الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه، ولا دخل فيه، ولا فعل شيئا من أفعاله.

وإلى ما اخترناه، يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (5) ودلّ على صحته، إلا أنّه قوّى ما ذهب إليه الصيرفي، والإصطخري، صاحبا الشافعي، من أنه يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة، تعليلا منهما، وتخريجا، ولا حاجة بنا إلى ذلك، مع قيام الأدلّة، على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه، ولا شيئا من أفعاله. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره، وهو بمكة، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، ولا يمكن حمله، والطواف به، ومعنى مبطون، أي به بطن، وهو الذرب، وانطلاق الغائط، وإن كان غائبا، جاز أن يطاف عنه.

_________________

(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، إلا أنّ روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة.

(2) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.

(3) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الاستئجار للحج.
(4)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 244.

(5) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 24.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.