المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8760 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



بعض شرائط الصوم  
  
177   10:35 صباحاً   التاريخ: 2025-02-12
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 364
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / شروط الصوم /

من شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما ، لأنّه لو لم ينو ، وأمسك عن جميع ذلك ، لم يكن صائما ، وقولنا : إمساك مخصوص ، أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها ، وأردنا على وجه مخصوص ، العمد دون النسيان ، لأنّه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه ، وقولنا : في زمان مخصوص ، أردنا به النهار ، دون الليل ، فإنّ الإمساك عن جميع ذلك ليلا ، لا يسمّى صوما ، وقولنا : ممن هو على صفة مخصوصة ، أردنا به من كان مسلما ، لأنّ الكافر ، لو أمسك عن جميع ذلك ، لم يكن صائما ، وأردنا به أيضا أن لا تكون حائضا ، لأنّها لا يصح منها الصوم ، وكذلك لا يكون مسافرا ، سفرا مخصوصا ، عندنا ، لأنّ المسافر لا ينعقد صومه الفرض ، وقولنا : من شرطه مقارنة النية له ، فعلا أو حكما ، معناه:

أن يفعل النية ، في الوقت الذي يجب فعلها فيه ، وحكما : أن يكون ممسكا ، عن جميع ذلك ، وإن لم يفعل النية ، كالنائم طول شهر رمضان ، والمغمى عليه ، فإنّه لا نيّة لهما ، ومع ذلك يصح صومهما ، وكذلك من أمسكه غيره ، عن جميع ما يجب إمساكه ، يكون في حكم الصائم ، إذا نوى ، وإن لم يكن في الحقيقة ممتنعا ، لأنّه لا يتمكن منها ، هذا جميعه ، ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في مبسوطة (1) والذي يلوح لي ، ويقوى في نفسي أنّ النائم الذي ذكره ، والمغمى عليه ، غير مكلّفين بالصيام ، ولا هما صائمان صياما شرعيا ، فذكره لهما غير واضح ، وسيأتي الكلام في باب المغمى عليه ، ونذكر ما عندنا في ذلك ، واختلاف أصحابنا فيه.

والنية ، وإن كانت إرادة ، لا تتعلق إلا بالحدوث ، بأن يكون الشي‌ء قائما يتعلّق في الصوم ، باحداث توطين النفس ، وقهرها ، على الامتناع بتجديد الخوف ، من عقاب الله تعالى ، وغير ذلك ، أو بفعل كراهة ، لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلّقة على هذا الوجه ، فلا ينافي الأصول.

وقال السيد المرتضى رحمه‌ الله : الصوم الشرعي : هو توطين النفس ، على الكف عن تناول ما يفسد الصيام ، من أكل ، وشرب ، وجماع ، وما أشبه ذلك.

وقال شيخنا المفيد رحمه ‌الله : الصوم في الشرع : هو كف الجوارح ، عما حظر على العبد استعماله منه ، مع حال الصيام ، ومن شرط وجوبه : كمال العقل ، والطاقة ، وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، لأنّ الكافر عندنا ، تجب عليه العبادات الشرعية ، وإن لم يكن مسلما ، إلا أنّ الأداء لا يصح منه ، لأنّ النية للقربة من شرطه ، وهذا شي‌ء يرجع إليه ، لأنّ في مقدوره ، أن يسلم ، ويعرف من يتقرب إليه ، فهو كالمحدث ، إذا دخل وقت الصلاة ، فإنّه مكلّف بالصلاة ، ولا يصح منه الأداء ، لأنّ إزالة الحدث في مقدوره ، لا لأمر راجع إلى غيره ، لا يصح منه فعله ، إلا أنّه لا يلزمه القضاء ، متى أسلم ، لأنّ القضاء فرض ثان ، ومن شرطه : الإسلام ، وكمال العقل.

_________________

(1) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.