أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2014
5739
التاريخ: 26-11-2015
6498
التاريخ: 2023-10-07
1669
التاريخ: 27-11-2015
5310
|
ذُكرت في المصادر الإسلامية شروط صعبة للقاضي لعلّنا لا نجدها في أي مدرسة ودين آخرين ، وإن اختلف في عددها علماء الإسلام وفقهاء الشيعة والسنّة.
ولمّا لم يكن هذا الكتاب كتاباً فقهياً استدلالياً ، فسنشير فقط إلى المجمع عليه منها عند فقهائنا ، ثم نستعرض استعراضاً خاطفاً تلك الشروط التي وقعت محل بحث ونقاش بين العلماء والتي اعتبر البعض اشتراطها والبعض الآخر كونها أموراً كمالية في القاضي.
أمّا الشروط المتفق عليها بين فقهائنا ، وكما عبرّ عنها الفقيه الماهر صاحب الجواهر رضوان اللَّه عليه : «لا خلافَ أجِدُه فِي شيء منها» ، وكما عدّها المرحوم الشهيد الثاني من موارد الاتفاق ، فهي سبعة :
1- البلوغ : فلا يقبل قضاء الصبي الذي لم يبلغ ، ولا حكومته حتى لو كان يتمتع بدرجة عالية من التقوى والعلم والاطلاع ، لأنّ غير البالغين غير مكلفين بالأحكام الإلهيّة ، ولذا فهم خارجون عن دائرة القوانين والأوامر الإسلامية ، وبهذا الدليل لا يعتمد على قضائهم وحكومتهم.
2- كمال العقل : فلا يحق للمجنون ولا لناقص العقل ومن يفقد التعادل الروحي ، أن يجلس على مسند القضاء ، ودليله واضح.
3- الإسلام والإيمان : فلا تقبل حكومة الخارج عن زمرة المسلمين ومن لم يعتقد بمباني مذهب أهل البيت عليهم السلام ودليله واضح أيضاً.
4- العدالة : وهي مرحلة عالية من التقوى تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، والحق أنّ من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوى ، لا يُتوقع أن يقضي قضاءً صحيحاً.
5- العلم والإطلاع على القوانين الإلهيّة : في موارد حقوق الناس والحدود والديات والقصاص والمعاملات ، وكذلك مقررات العدالة الإسلامية. فهل ينفذ حكم من يفقد مثل هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو على الأقل المتجزىء) أو غير المجتهد المطلع على كل المسائل الحقوقية ومقررات العدالة الإسلامية؟ فيه بحث ونقاش بين العلماء والفقهاء ، وإن كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد ، حتى أنّ بعضهم اشترط أعلميته على كل علماء مدينته ، ولكن هذا الشرط ضعيف.
وعلى كل حال ، فإنّه وفي حالة عدم الحصول على العدد اللازم من المجتهدين- المجتهد المطلق- فلا مناص من الاعتماد على غير المجتهدين ، والمطلعين منهم على كل المسائل عن طريق التقليد.
6- طهارة المولد : وبعبارة أخرى ولد الحلال ، لأنّ ولد الحرام وإن لم يكن له ذنب في كونه ولد حرام ، إلّا أنّه غير مقبول في المجتمع الإسلامي ، فلا تكون كلمته نافذة ، ولا شك في ضرورة نفوذ كلمة القاضي وقبولها- مضافاً إلى ذلك ، فإنّ احتمال الانحراف والذنب في مثل هذا الإنسان أكثر من احتمالهما في غيره وإن لم يكن مجبوراً على الذنب والانحراف ، (لاحظوا ذلك بدقة).
7- الذكورة : المشهور والمعروف بين علماء الإسلام أنّ القاضي لابُدَّ أن يكون رجلًا ، وإن خالف وترددّ بعض فقهاء العامة كأبي حنيفة في هذا الحكم (1).
ومن الواضح أن سيطرة العواطف والاحاسيس عند المرأة لا يسمحان لها بالقيام بوظيفة فيها شدّة وصرامة كمسألة القضاء والحكومة ، مضافاً إلى أنّ هذا الموضوع مورد اتفاق وإجماع علماء الشيعة.
وهنا ثلاثة شروط وقع البحث في شرطيتها بين العلماء :
8- الحرّية (وعليه لا يمكن أن يكون العبد قاضياً) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذا الشرط.
9- البصر.
10- السمع.
والواقع ، لا يوجد اي دليل على اشتراط هذه الثلاثة ، وعليه فلا فرق في صلاحية القضاء عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أنّ موضوع الرقيّة منتفٍ في زماننا).
وأمّا في خصوص السمع والبصر ، فإنّ لم يكن القضاء في الموارد التي يحتاج فيها إلى الإبصار أو إلى السمع ، فلو كان القاضي أعمى ولكن كان بإمكانه الاستماع والقضاء بدقّة ، أو كان أصماً ولكن كان بإمكانه النظر وقراءة ملف الدعوى والقضاء بشكل صحيح ، فلا مانع من حكومته ، وإن كان الأغلب هو أنّ الأعمى أو الأصمّ لا يمتلك القدرة الكافية للقضاء في كل الموارد ، وعليه تكون رعاية هذين الشرطين واجبة غالباً من باب المقدمة.
وما ذكرنا هنا من الشرائط السبعة ولزومها ، وعدم لزوم الشرائط الثلاثة الأخيرة ، كان في الواقع بنحو الإشارة ، وأمّا تفصيل الكلام في ذلك فموكول إلى الكتب الاستدلالية الفقهية (2).
_____________________
(1) نقل عن أبي حنيفة قبول قضاء المرأة في الأموال ، ولكن حكي عن الطبري جواز ذلك بقول مطلق. (بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 ، كتاب الاقضية).
(2) يمكن في هذا المجال مراجعة من كتاب الجواهر ، ج 40 ، ص 12- 23.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|