المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفلك عند العرب بعد الإسلام
2025-01-08
حركة الكواكب الخارجية
2025-01-08
نيكولاس كوبرنيكوس (1472-1543)
2025-01-08
مصادر صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08
مرض صدأ البنجر السكري Sugar Beet Rust Disease
2025-01-08
شروط صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08

gradual (adj.)
2023-09-14
الأعمال المكروهة في المساجد
20-8-2017
العلاج النظري للحقد
16-2-2022
اليابسة (The solid earth)
2024-01-13
علاقة الجغرافيا بالسياحة
2/11/2022
الشيخ موسى بن محمد علي بن مراد الخراساني الحائري
12-2-2018


آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية العراقي  
  
79   01:57 صباحاً   التاريخ: 2025-01-07
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 106-108
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017 8457
التاريخ: 6-2-2016 2907
التاريخ: 8-4-2021 7136
التاريخ: 6-2-2016 11586

لم يتناول قانون الاحوال الشخصية العراقي آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول كما فعلت بعض قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية التي عدت العيوب الزوجية سببا لفسخ عقد الزواج (1)، بالنسبة للمهر وتناول آثار الطلاق وآثار التفريق القضائي والذي لا تختلف آثاره عن آثار الطلاق حسب المادة (45) منه والتي نصت على أنه يُعدّ التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين، والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين  طلاق بائن بينونة صغرى ومن خلال المادة المتقدم ذكرها لا تنطبق أحكام التفريق القضائي على أحكام غير الطلاق وبالتالي لابد من التعرف على آراء فقهاء القانون حيث يرى بعض هؤلاء الفقهاء أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول وكانت الفرقة بسبب من الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر لأنه قد أصاب المرأة ضرر بسبب كتمانه هذه العيوب، وفي حالة التدليس أيضا فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى إذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول(2).
أما اذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول وكانت الفرقة بسبب الزوجة فإن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر، وإذا قبضت منه شيء عليها إعادة ما قبضته ما دامت الفرقة حصلت قبل الدخول والخلوة الصحيحة (3). ويرى البعض الآخر من فقهاء القانون بأن كل فرقة قبل الدخول سواء كانت طلاقا أم فسخا، فإذا كانت الفرقة تنقض العقد من أساسه فأن المرأة لا تستحق شيء من المهر سواء كان سبب الفرقة من الزوج أم غيره، أما إذا كانت الفرقة لا تنقض العقد من أساسه وكانت بسبب الرجل سواء كانت فسخا أم طلاقا فتستحق المرأة نصف المهر إذا كانت الفرقة قبل الدخول (4).
أما في حالة عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة أو نفي أصلا فتستحق المرأة مهر المثل ويقصد بالقانون المثل مثيلاتها من النساء بالجمال والشهادة والبكارة وغيرها من الأمور التي على أساسها يتم تحديد المرأة (5). وذلك أعمالا بنص المادة (19/1) من قانون الاحوال الشخصية العراقي والتي نصت على أنه تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فإن لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل"، بينما في الفقه الاسلامي إذا حصلت الفرقة بين الزوجين ولم یسم المهر أو سمي تسمية غير صحيحة وكانت الفرقة قد وقعت قبل الدخول فيسقط المهر جميعه عند بعض الفقهاء (6).
ويوجد جانب من فقهاء القانون يرون أن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر إذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية في كل أحواله وتبريرهم هو إن كان لعيب في الرجل فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان العيب فيها فيكون بسببها وتعتبر مدلسه إضافة للعيب الموجب لفسخ عقد الزواج (7). ومن خلال ما تقدم من آراء فقهاء القانون والفقه الاسلامي بالإمكان إيجاد تنظيم قانوني لا حكام فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية على الرغم من عدم تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي حيث جاء في المادة (1/2) منه التي تحيل كل مالم يرد به نص الرجوع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون والتي تم تناولها في الفقرة السابقة، فالقاضي ملزم بالحكم بالوقائع التي تعرض أمامه.
كما أنه ليس ملزم التقيد برأي معين من آراء الفقهاء وسارت محكمة التمييز الاتحادية بتحديد مذهب المتخاصمين لكي تطبق احكامه عليها فقد جاء في أحد قراراتها على .... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب التحقق عن الأحكام الفقهية التي جرى عليها الطلاق ومذهب الزوج لمعرفة فيما إذا كانت هذه الأحكام تشترط للطلاق شروطا معينة ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ذلك، لذا تقرر نقضه...(8).
_____________
1- نصت المادة (113) من قانون الاحوال الشخصية الاردني على انه ( للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن) ونصت المادة (117) من القانون ذاته على أنه ( للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق والفرن او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن للزوج قد علم به قبل العقد او رضي به بعده صراحة أو ضمنا )، ونصت المادة (49) من القانون ذاته على انه ( اذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب او علة في الزوج او طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله، ونصت المادة (50) من ذات القانون على انه ( اذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر).
2- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص180.
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 370.
4- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص 134-135؛ القاضي ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص 121.
5- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، طا، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 71
6- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 86 المسألة (278) ؛ احمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي ابو العباس شهاب الدين ابن النقيب الشافعي عمدة المسالك وعدة الناسك ، ج 1، ط1 الشؤون الدينية قطر 1982 ، ص 206؛ ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل، ج3، ص 48؛ ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، التلقين في فقه المالكي، ج1، ط1 دار الكتب العلمية 2004، ص118.
7- د. سالم بن راشد المطيري احكام الاسرة مع اجراءات النظامية والتطبيقات القضائية، ط3، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 2022م، ص 192؛ القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016 ، ص 135 وما بعدها.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد /2646 تصديق طلاق / 2008 في 2008/9/4، قرار غير منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .