آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية العراقي |
79
01:57 صباحاً
التاريخ: 2025-01-07
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017
8457
التاريخ: 6-2-2016
2907
التاريخ: 8-4-2021
7136
التاريخ: 6-2-2016
11586
|
لم يتناول قانون الاحوال الشخصية العراقي آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول كما فعلت بعض قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية التي عدت العيوب الزوجية سببا لفسخ عقد الزواج (1)، بالنسبة للمهر وتناول آثار الطلاق وآثار التفريق القضائي والذي لا تختلف آثاره عن آثار الطلاق حسب المادة (45) منه والتي نصت على أنه يُعدّ التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين، والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاق بائن بينونة صغرى ومن خلال المادة المتقدم ذكرها لا تنطبق أحكام التفريق القضائي على أحكام غير الطلاق وبالتالي لابد من التعرف على آراء فقهاء القانون حيث يرى بعض هؤلاء الفقهاء أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول وكانت الفرقة بسبب من الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر لأنه قد أصاب المرأة ضرر بسبب كتمانه هذه العيوب، وفي حالة التدليس أيضا فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى إذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول(2).
أما اذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول وكانت الفرقة بسبب الزوجة فإن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر، وإذا قبضت منه شيء عليها إعادة ما قبضته ما دامت الفرقة حصلت قبل الدخول والخلوة الصحيحة (3). ويرى البعض الآخر من فقهاء القانون بأن كل فرقة قبل الدخول سواء كانت طلاقا أم فسخا، فإذا كانت الفرقة تنقض العقد من أساسه فأن المرأة لا تستحق شيء من المهر سواء كان سبب الفرقة من الزوج أم غيره، أما إذا كانت الفرقة لا تنقض العقد من أساسه وكانت بسبب الرجل سواء كانت فسخا أم طلاقا فتستحق المرأة نصف المهر إذا كانت الفرقة قبل الدخول (4).
أما في حالة عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة أو نفي أصلا فتستحق المرأة مهر المثل ويقصد بالقانون المثل مثيلاتها من النساء بالجمال والشهادة والبكارة وغيرها من الأمور التي على أساسها يتم تحديد المرأة (5). وذلك أعمالا بنص المادة (19/1) من قانون الاحوال الشخصية العراقي والتي نصت على أنه تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فإن لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل"، بينما في الفقه الاسلامي إذا حصلت الفرقة بين الزوجين ولم یسم المهر أو سمي تسمية غير صحيحة وكانت الفرقة قد وقعت قبل الدخول فيسقط المهر جميعه عند بعض الفقهاء (6).
ويوجد جانب من فقهاء القانون يرون أن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر إذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية في كل أحواله وتبريرهم هو إن كان لعيب في الرجل فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان العيب فيها فيكون بسببها وتعتبر مدلسه إضافة للعيب الموجب لفسخ عقد الزواج (7). ومن خلال ما تقدم من آراء فقهاء القانون والفقه الاسلامي بالإمكان إيجاد تنظيم قانوني لا حكام فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية على الرغم من عدم تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي حيث جاء في المادة (1/2) منه التي تحيل كل مالم يرد به نص الرجوع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون والتي تم تناولها في الفقرة السابقة، فالقاضي ملزم بالحكم بالوقائع التي تعرض أمامه.
كما أنه ليس ملزم التقيد برأي معين من آراء الفقهاء وسارت محكمة التمييز الاتحادية بتحديد مذهب المتخاصمين لكي تطبق احكامه عليها فقد جاء في أحد قراراتها على .... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب التحقق عن الأحكام الفقهية التي جرى عليها الطلاق ومذهب الزوج لمعرفة فيما إذا كانت هذه الأحكام تشترط للطلاق شروطا معينة ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ذلك، لذا تقرر نقضه...(8).
_____________
1- نصت المادة (113) من قانون الاحوال الشخصية الاردني على انه ( للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن) ونصت المادة (117) من القانون ذاته على أنه ( للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق والفرن او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن للزوج قد علم به قبل العقد او رضي به بعده صراحة أو ضمنا )، ونصت المادة (49) من القانون ذاته على انه ( اذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب او علة في الزوج او طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله، ونصت المادة (50) من ذات القانون على انه ( اذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر).
2- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص180.
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 370.
4- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص 134-135؛ القاضي ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص 121.
5- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، طا، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 71
6- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 86 المسألة (278) ؛ احمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي ابو العباس شهاب الدين ابن النقيب الشافعي عمدة المسالك وعدة الناسك ، ج 1، ط1 الشؤون الدينية قطر 1982 ، ص 206؛ ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل، ج3، ص 48؛ ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، التلقين في فقه المالكي، ج1، ط1 دار الكتب العلمية 2004، ص118.
7- د. سالم بن راشد المطيري احكام الاسرة مع اجراءات النظامية والتطبيقات القضائية، ط3، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 2022م، ص 192؛ القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016 ، ص 135 وما بعدها.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد /2646 تصديق طلاق / 2008 في 2008/9/4، قرار غير منشور.
|
|
يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة
|
|
|
|
|
العلماء يحلون لغز بركان أدى إلى تجمد الأرض قبل 200 عام
|
|
|
|
|
رئيس جلسة العلوم الهندسية: بحوث مؤتمر جامعة الكفيل تقدم حلولًا عملية قابلة للتطبيق
|
|
|