أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
1828
التاريخ: 2024-11-12
527
التاريخ: 2024-09-26
463
التاريخ: 2023-10-28
1351
|
[ واعلم ] ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام فعليه ] الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ، وفي المتعمد قولان ، (1) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه ، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويرزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان.
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء. وإذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه ودخل الحرم ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ،(2) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.
ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل.
وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر بيض طير لم ينص عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن كل منهما ، وإن مات أحدهما فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الأم لزمه بحسب ذلك ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ].
إذا أشلا المحرم (3) كلبا معلما على صيد فقتله ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (4) بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح صيدا فمات بعده أو قتله غيره.
كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.
المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء.
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شيء عليه.
ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم ، ومن لبس السواد لزمه الفداء.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شيء عليه ، ومن خضب رأسه أو طيبه أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شيء ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم
ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شيء منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا ، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (5) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.
إذا جمع المحرم بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [ كان ] كفر عن الأول أو لا ، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة ، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.
ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة ، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شيء وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوي حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان ، وفي قلع حشيش الحرم قيمته ، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.
وما فيه القيمة أن يصيب محرم بيض حمام في الحل ، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة
الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الإحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ]، وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.
__________________
(1) لاحظ المختلف : 4 ـ 122 من الطبع الحديث.
(2) البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر. وهي اثنا عشر ميلا. وانظر الوسائل : 9 ، ب 32 ، من أبواب كفارات الصيد.
(3) كذا في الأصل والمبسوط : 1 ـ 347. وفي (س): (إذا أرسل المحرم) أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى. مجمع البحرين.
(4) رفسه رفسا ـ من باب ضرب ـ : ضربه برجله. المصباح المنير. وفي (س):(مسته) بدل (رفسته).
(5) السعوط ـ مثال رسول ـ : دواء يصب في الأنف. والحقنة ـ بالضم ـ اسم دواء يحقن به المريض المحتقن. المصباح المنير. والعين.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|