المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الدورة الزراعية المناسبة للقمح
2024-12-26
درجة الحرارة
2024-12-26
الحرف
2024-12-26
الحروف
2024-12-26
تسلسلات الـDNA السنتروميري Centromeric DNA sequences
2024-12-26
الكوكب المائي
2024-12-26

احكام الاستحاضة
7-11-2016
Preparation and uses of Silver chloride and Silver nitrate
28-12-2018
استخراج كلوريد الصوديوم
12-6-2018
الحديث الحسن
2024-12-16
الشيخ حسين بن محمد السوراوي.
25-6-2017
صلاة الكسوف
2024-09-17


القواعد الجزائية الإجرائية في القوانين الجزائية الموضوعية  
  
196   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-12-06
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 19-21
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن هذا النوع من القواعد تتضمنها قوانين جنائية موضوعية بحيث تحتوي هذه القوانين في طياتها احياناً على قواعد جزائية إجرائية تقتضي طبيعة ومصلحة تطبيق هذه القوانين أي انها قوانين موضوعية تحتوي على قواعد جزائية موضوعية تجرم السلوك غير المشروع وتفرض جزاء على من ارتكبه ولكنها مع ذلك قد تتضمن قواعد جزائية إجرائية تكون متممة للقواعد الموضوعية، لذلك سنبين هذه القواعد وفق الآتي:
أ: القواعد الجزائية الإجرائية الواردة في قانون العقوبات.
أن هذا النوع من القواعد تتضمنها القوانين الموضوعية العامة فقد يحتويها قانون العقوبات العام كونه قانون موضوعي، وهذا يدل على وجود التداخل بين القاعدة الجزائية الإجرائية والقاعدة الجزائية الموضوعية، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الإجرائية المتعلقة بوقف الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجزائية
فالأصل العام أن قواعد وقف الإجراءات القانونية قد وردت بالمادة (199) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الا أنّ هذه القواعد ورد النص عليها ايضاً في القوانين الموضوعية المتمثلة بقانون العقوبات العراقي ووردت في الجرائم الأخلاقية بالمادة (398) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك في الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته بالمادة (427) من ذات القانون المتعلقة بجرائم القبض أو الحجز وجرائم الخطف. اما القواعد الجزائية الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية فقد وردت في المادة (3/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجرائم التي تمس الاسرة وهي جريمة زنا الزوجية، في حين انها وردت ايضاً في قانون العقوبات العراقي في الجرائم الماسة بالأسرة وجرائم الأموال بين الأزواج وبين الأصول والفروع بالمادة (378) والمادة (463) من ذات القانون، إضافة الى ذلك القواعد المتعلقة بسقوط الجرائم والعقوبات الواردة بالمواد (155150) من قانون العقوبات العراقي رغم ان القاعدة العامة لانقضاء الدعوى الجزائية وردت بالمواد (300) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي، فكل هذه القواعد يتضمنها قانون العقوبات العام لأن القواعد الإجرائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع القواعد الموضوعية والعكس صحيح فهناك قواعد موضوعية يتضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العام، كما هو الحال في جرائم الجلسات الواردة بالمادة (159) وجرائم الامتناع امام المحاكم الواردة في المادة (174) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (1).
ب: القواعد الجزائية الإجرائية الواردة في القوانين الجزائية الموضوعية الخاصة.
يقصد بهذا النوع من القواعد هي القواعد التي تتضمنها القوانين الجزائية الموضوعية الخاصة، أي أن هذه القوانين تحتوي على قواعد موضوعية واجرائية في أن واحد يتضمنه قانون جزائي خاص، وبمعنى آخر فهي قوانين تجمع القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية في قانون جزائي خاص، أي أن الاحكام الإجرائية تكون متممة للأحكام الموضوعية، فهي قوانين تجرم الأفعال وتحدد عقوبة مرتكبيها، ومن ثم تحدد بعض النصوص الإجرائية التي تنظم احكام سير الدعوى الجزائية بالرجوع ايضاً الى القواعد الموضوعية والاجرائية العامة لسد النقص الحاصل في القوانين الخاصة، لذلك يتجه المشرع الى تخصيص قانون جزائي منفصل لطائفة معينة من الأفعال الاجرامية او بطائفة معينة من الاشخاص بحيث يحتوي هذا القانون الاحكام الموضوعية والاجرائية الخاصة (2) ، حيث أن هذا النوع من القوانين يضم قواعد إجرائية سنها المشرع لمساندة تلك القواعد الموضوعية لحماية تلك المصالح رعاية لخصوصيتها وحسب ما تقتضيها المصالح العامة والخاصة.
وغني عن البيان فإن هذه القوانين تتناول نوعاً معيناً من الجرائم او تختص بفئة محددة من الاشخاص للضرورة القصوى التي يرى فيها المشرع انه يتحتم عليه أن يسن قانوناً لحماية مصلحة معينة ويفرض جزاء على من يخالفها ويحدد قواعد اجرائية ضمن نصوص هذا القانون، واحياناً يرى المشرع انه لا يتطلب أن ينص قواعد اجرائية في قانون مستقل انما يعالج كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية بقانون واحد لأن الاسراف في تشريع قوانين موضوعية واجرائية خاصة مستقلة كل منهما على حده لا تتطلبها المصلحة العامة او الخاصة تتعارض مع السياسة الجزائية الحديثة فيكتفي بتشريع قانون خاص يشمل كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية وليحافظ على مصلحة الجهة المراد حمايتها فكثير من التشريعات العربية في هذا الشأن نجد أن اغلب قوانينها الجزائية الخاصة شاملة لجميع القواعد الموضوعية والاجرائية، كما هو الحال في قانون رعاية الأحداث (العراقي) رقم (76) لعام 1983 المعني بطائفة الاحداث وهم من اتموا التاسعة ولم يتموا الثامنة عشر استناداً للمادة (3) من هذا القانون فهو قانون جامع للأحكام الموضوعية والاجرائية ويحدد سلوك المخالف لأشخاصه ويفرض تدابير مع احكام اجرائية تنظم قضائهم المتخصص وتتمثل بقواعد إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتتميز قواعد قانون رعاية الاحداث بذاتية تختلف عن القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الاختصاص وإجراءات توقيف الاحداث والتخصص الدقيق في قضاء التحقيق من حيث تشكيل المحاكم إضافة الى الإجراءات المتخذة في محاكمة الحدث من حيث سرية الجلسات وغيرها من الاجراءات (3) ، وكذلك قانون القضاء العسكري (المصري) المعدل رقم (16) لعام 2007 الذي جمع الاحكام الموضوعية والاجرائية في قانون واحد وغيرها من القوانين الجزائية الأخرى (4). فضلاً عن ذلك قانون المحكمة الجنائية العليا (العراقية) رقم (10) لعام 2005 التي شكلت لمحاكمة أعضاء النظام السابق والذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي من (1968/7/17) لغاية (5/1/2003) في جمهورية العراق، حيث أنّ هذا القانون شمل احكام موضوعية تضمنت تجريم وعقاب وقواعد إجرائية لتنظيم سير الدعوى الجزائية فيها لاقتضاء حق الدولة في معاقبة مرتكبي الجرائم الخاضعة الأحكام هذا القانون (5).
____________
1- تنظر : كل من المواد (270398، 378 ،150،155) من قانون العقوبات العراقي، والمواد (1/3، 199، 300) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 2- ينظر في ذلك: د. أحمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، مرجع سابق، ص 157 د. هلالي عبد اللاه احمد، الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الاثبات الجنائي، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة) ص 344 وما بعدها.
3- تنظر : المواد (47) (71) من قانون رعاية الاحداث العراقي، وللتفصيل ينظر : د . براء منذر كمال، السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد 2002، ص 63 وما بعدها.
4- ينظر: قانون الاحكام العسكرية المصري رقم (25) لعام 1966 ، والذي عدل لأكثر من مرة حتى أصبح اسمه قانون القضاء العسكري رقم (16) لعام 2007 حيث يشمل الاحكام الموضوعية والاجرائية، ويضم الاحكام الإجرائية من المادة (1_118)، في حين ان الاحكام الموضوعية وردت في المواد (119-167).
5- ينظر : قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لعام 2005 ، الوقائع العراقية رقم (4006) في 2005/10/18، بخصوص قواعد إجراءات وجمع الأدلة المبينة في المواد (1_70) من ذات القانون.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .